ج.ر عدد 10 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 د.ج النسخة الأصليه وترجمتها 70 درج 100 دج . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال 17 الهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 فهرس : قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك الموافق 23 مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 192 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنتي 1976-1977 و 1977-1978 • مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 186 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين الموافق 23 للتجارة … 193 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1976 1977- وزارة التجارة 188 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 193 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهنى للالتحاق بسلك 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مراقبي مصلحة مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 190 مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. 193

186 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم أعوان الادارة 194 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة

- 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 194 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 مارس سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطعة أرض من أملاك الدولة قصد بناء مقر للبلدية بميلة … - 194 للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض واقعة بسعيدة الى المكتب الوطني الجزائري للتسويق، قصد بناء دكان للبيع 194 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرض وما بني عليها واقعة بوزرة الى وزارة الدفاع الوطني، وذلك قصد ايواء مصالح مجموعة الدرك الوطني . 194 اعلانات وبلاغات

  • انذارات لمقاولين . 195 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1973-1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-89 المؤرخ في 15 رجب عام يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنتي | 1395 الموافق 24 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم موسم الكروم 1976-197 1977 و - 1978 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير- المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى والخمور لسنة 1975-1976 . وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 • يرسم مايلي : الفصل الاول تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل القسم الاول شروط تسويق الخمور المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1976 و سنة 1977 طبقا لأحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي : موسم 1976م - 1977 • المنطقة الاولى : السهول الرطبة : عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور | درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر الجيدة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور، وبمقتضى المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 10 102 4,42 دج من 10,3 الى 10 4,56 دج من 10,8 الى 112 4,70 دج من 11,3 الى 11,7 4,76 دج من 11,8 الى 122 4,91 دج 12,3 الى 12,7 5,05 دج

الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 187 المنطقة الثانية : السهول الجافة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 12 4.97 دج من 11,3 الى 11.7 5,05 دج 11,8 الى 12 5,12 دج من 12,3 12 5,18 دج 12,8 الى 13 5,26 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 12 1212 6,09 دج 12,3 الى 127 6,15 دج من 12 الى 132 6,23 دج من 13,3 الى 137 6,36 دج 13,8 الى 14 6,51 دج 1977 سم - 1978 المنطقة الاولى : السهول الرطبة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 الى 10 4,56 دج من 10,3 الى 10 4.70 دج من 10,8 الى 112 4.85 دج من 11,3 الى 117 4,91 دج من 11,8 الى 1.2 5.06 دج 123 127 5:20 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 5.12 دج من 11,3 الى 11.7 5,20 دج من 118 5.28 دج من 12 الى 127 5,34 دج من 12,8 إلى 13 5.42 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 6,28 دج من 12 الى 12.7 6,34 دج من 12 الى 12 6,42 دج من 1393 الى 137 6,56 دج من 13,8 الى 14 6,71 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب لاعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرة بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الأدنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة . المادة 3 : يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة .. وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة، وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية . المادة 4 : يتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو . المادة 5 : تزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجارى به العمل ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية . القسم الثاني كيفيات التسديد والتمويل المادة 6 : يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم، وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس من السنة التالية . ثم تقوم الشركات التعاونية لزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها والمنتفعين بها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف والمسلمة من كل منهم تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول . وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح مايلي : ان عدد درجات قناطير القطاف، الذى يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافى لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة . ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي

- درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي . وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز 15 ديسمبر تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلي : 30 دج بالنسبة للمنطقة الاولى ، 35 دج بالنسبة للمنطقة الثانية ، 45 دج بالنسبة للمنطقة الثالثة ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور .

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه المادة 7 : يؤدي المنتجون الى تعانية الخمور، بعنوان أداءات الخدمة مساهمة جزافية تحدد ب 3.5 دج عن كل قنطار من العنب في مناطق خمور الاستهلاك العادي وب 4,00 دج في مناطق الخمور التي حصلت على المنشأ المضمون وتقطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم . المادة 8 : تستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1977 تعويضا قدره 15 دج عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج المادة 9 : يدفع تعويض قدره 90 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى تعاونيات الخمور من طرف المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام .. المادة 10 : يمنح البنك الوطني الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .. ولا يمكن أن يستعمل هذا التسبيق الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذي يسدد بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة يسدد بكامله عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1976 على أقصى حد . تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائرى ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور ليوم 30 سبتمبر سنة 1977، بالنسبة للسندات الممضاة خلال موسم 1976 1977 و 30 سبتمبر سنة 1978 بالنسبة للسندات الممضاة خلال موسم 1977 1978، وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل . يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتعويض ممثليه على مستوى الولايات بقصد التوقيع باسمه ولحسابه على السندات المشار اليها . المادة 11 : يضع المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور ابتداء من الموسم تحت تصرف تعاونيات الخمور تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب . . تسلم تعاونيات الخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ. المادة 12 : يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة . وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها. وكل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد . ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل .. المادة 13 : تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1976-1977 وموسم 1977-1978 بمبلغ اربعمائة مليون دينار (40000000000 دج بالنسبة لكل واحد منهما . المادة 14 : ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين، ومنه 25 % لفائدة تعاونيات الكروم .. الفصل الثاني تنظيم الموسم القسم الاول شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 15 : تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1976 وسنة | 1977 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية . المادة 16 : تقوم تعاونيات الكروم بمساعدة المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة .. القسم الثاني أحكام مختلفة المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير 1977 هواري بومدين | مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 | يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1976-1977

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،

الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 وبمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية المعدل بموجب الامر رقم 74 – 83 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-57 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1975 1976 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين .. المادة 2 : يمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع : أ المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني . الفصل الاول اسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجمدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون . : وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة | أعلاه ، يبلغ 25 ٪ من كل كمية بما فيها 10 % على الأكثر من الثمار المنخورة وان الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .. ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة . المادة 4 : ان السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج، بمجموعة العيارات وبالسلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :

  • عيارات من 7/9 الى 24/22 000000000 وو دج للقنطار، عيارات من 26 الى 32 …. …….. 88 دج للقنطار، عيارات من 34 الى 38 … ….. 82,50 دج للقنطار. المادة 5 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويتم قبول الزيتون في أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك … يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه : تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذي تم شراؤه كزيتون للمائدة ،
  • النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة المعايرة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق . واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية والاتحادية الوطنية لعمال الارض ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين. وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض .. الفصل الثاني أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون المادة 6 : تحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كمايلي : الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز الزيت الصافي الزيوت الاخرى يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 10 % لدرجة واحدة من الحموضة . المادة 7 : تحدد الاسعار المؤداة للمنتجين لقنطار زيتون الزيت كمايلي : درجة 1 610 دج درجة 2 590 دج درجة 3 570 دج أسعار شراء الزيتون (بالدينار للقنطار) المردود لغاية II درجة 47,50 دج من III لغاية 13 57,00 دج من 13,1 لغاية 15 % 61,75 دج من 15 لغاية 17 % 71,25 دج أكثر من 17 % 80,75 دج

190 الجريدة الرسمية ويجرى بالنسبة لزيتون الزيت تخفيض قدره 10 % من سعر قنطار الزيت المسلم والذي يبلغ الحد الاقصى من الحموضة الزيتية 1,5 درجة . ولا يجرى أى تخفيض اذا زادت الحموضة عن 1,5 درجة … المادة 8 : يجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من | أي مادة غريبة . المادة 9 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى ويتضمن هذا السند البيانات التالية : تاريخ التسليم ،

  • الوزن عند التسليم ،
  • النسبة المئوية للمواد الغريبة ،
  • وزن الفضلات غير القابلة للتسويق . وعند انهاء عملية الهرس يوضع سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
    • حصيلة زيت الزيتون ،
  • حموضة الزيت المحصل عليها . واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم . المادة 10 : تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة . ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 50 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية الهرس المادة 11 : يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون الخصوصيين أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر- أجل من كل موسم ،
  • بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشت التالي لاختتام الموسم المادة 12 : يتم تمويل الحصص بموجب اعتماد يمنح للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائري . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه وزارة التجارة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
  • وبناء على التعليمات رقم 10 /وع المتعلقة بعملية تكوين وتحسين مستوى الموظفين وأعوان الدولة ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح وزارة التجارة دورة لتحسين المستوى خاصة بمراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 2 : تجرى هذه الدورة في شكل دروس بالمراسلة مدتها 6 شهور وذلك ابتداء من أول نوفمبر الى غاية 30 أبريل سنة 1977 .

الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 المادة 3 : تفتح هذه دورة للمراقبين المرسمين البالغين 40 عاما على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة الحالية والمثبتين لاربع سنوات (4) من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • المادة 4 : يجب على الاعوان المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن طريق السلم الادارى لدى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة. وتحدد تواريخ فتح وقفل التسجيلات على التوالى بيوم أول سبتمبر و 16 أكتوبر سنة 1976 . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 15، وفي حالة تجاوز عدد المترشحين لعدد الاماكن المعروضة يجرى اختبار لتحديد درجة القبول ، غير أنه تمنح أسبقية للقبول للموظفين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يحتوى الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المواد الآتية :

  • اختبار في الانشاء حول موضوع عام : المدة 3 ساعات المعامل 4 . تحرير وثيقة ادارية مع تحليل ملف مسبقا. المدة 3- ساعات المعامل 12. المادة 7 : تحتوى دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار المادة 8 : ينظم عند انتهاء دورة تحسين المستوى امتحان للتخرج حول البرنامج المدرس . تحدد عوامل المواد المقررة كما يلى : تنظيم الاسعار : المعامل 4 ، القانون التجاري : المعامل 3 ،
  • الجغرافية الاقتصادية للجزائر أو المحاسبة : المعامل 2 . يضاف الى العلامات المحددة بهذه الطريقة معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة مضروبة في المعامل 4 . المادة 9 : يستفيد الاعوان المقبولون في امتحان التخرج من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد من أجل الالتحاق بالامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 10 : يحدد معدل النجاح من طرف لجنة الامتحان التي تتكون كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش مرسم بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى الملحق برنامج دورة تحسين المستوى تنظيم الأسعار الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار المحاسبة : الموازنة ،
  • مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات . حسابات التكاليف، وحسابات الموازنة ومخطط المحاسبة
  • النظام الكلاسيكي، النظام المركزى والانظمة الاخرى كتابات الجرد وتحديد النتائج .-
  • توزيع النتائج ، اعداد الموازنة .. حسابات التغليف .
  • محاسبة الأجور . القانون التجاري : التجار والأعمال التجارية .
  • أهلية ممارسة التجارة ، السجل التجاري ،
  • الدفاتر التجارية ، الاثبات التجاري ، الأوراق التجارية والشيك . المحل التجارى التكوين والعمليات التي تجرى على المحل التجاري) الجغرافيا الاقتصادية : المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر ، الفلاحة في الجزائر ، الصناعة الجزائرية والطاقة ، المبادلات التجارية للجزائر .

192 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74 90 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبناء على التعليمات رقم 10 /وع المتعلقة بعملية تكوين

- و تحسين مستوى الموظفين وأعوان الدولة . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى أعوان الادارة • المادة 2 : تجرى هذه الدورة في شكل دروس بالمراسلة مدتها 6 شهور وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976 الى غاية 31 مايو سنة 1977 . المادة 3 : تفتح هذه دورة للاعوان الاداريين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية والمثبتين عند هذا التاريخ لاربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه المادة 4 : يجب على الاعوان الذين يهمهم الأمر أن يرشحوا أنفسهم عن طريق السلم الادارى لدى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة. وتحدد تواريخ فتح وقفل التسجيلات على التوالي بيوم 18 أكتوبر و 13 نوفمبر سنة 1976 • المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 20، وفي حالة تجاوز عدد المترشحين لعدد الاماكن المعروضة يجرى اختبار لتحديد درجة القبول ، غير أنه تمنح أسبقية للقبول للموظفين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يحتوى الاختبار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه على المواد الآتية : اختبار في الانشاء حول موضوع عام : المدة 3 ساعات - المعامل 4 . اختبار شفوى : محادثة مع اللجنة حول موضوع عام : المدة 20 دقيقة - المعامل 2 . المادة 7 : تحتوى دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار • المادة 8 : ينظم عند انتهاء دورة تحسين المستوى امتحان للتخرج حول البرنامج المدرس . تحدد عوامل المواد المقررة كما يلى : تنظيم الاسعار : المعامل 4 ، -

  • المحاسبة : المعامل 3 ، القانون التجاري : المعامل 2 . يضاف الى العلامات المحددة بهذه الطريقة معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة مضروبة في المعامل 4 . المادة 9 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من زيادة فى الاقدميه قدرها عام واحد من أجل الالتحاق بالامتحان المهني لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية لسنة 1977 . المادة 10 : يحدد معدل النجاح من طرف لجنة الامتحان التي تتكون كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب مرسم المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .

الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى الملحق برنامج دورة التكوين تنظيم الأسعار الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . مباديء تحرير محضر القانون التجاري مبادي عامة حول : التجار والأعمال التجارية . أهلية ممارسة التجارة . السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ،

  • الاثبات التجاري ،
  • الأوراق التجارية والشيك . المحل التجارى التكوين والعمليات التي تجرى على المحل التجاري) . المحاسبة مبادىء حول المحاسبة العامة :
  • الموازنة ،
  • مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات ، حسابات ، التكاليف، وحسابات الموازنة ومخطط المحاسبة النظام الكلاسيكي النظام المركزى والانظمة الأخرى ،
  • كتابات الجرد وتحديد النتائج . توزيع النتائج ،
  • اعداد الموازنة . حسابات التغليف ،
  • محاسبة الأجور . | قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للتجارة- بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976، يعين الموظفون المبينون أدناه أعضاء في لجنة الترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،- مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
  • السيد صديق فورار مفتش رئيسي مرسم، وممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية- بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976، يعين الموظفون المبينون أدناه أعضاء في لجنة الترسيم في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،-
  • السيد بوجلال جاكر مفتش ،مرسم ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976، يعين الموظفون المبينون أدناه أعضاء في لجنة الترسيم في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، السيد محمد ادريس مراقب مرسم ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين .

194 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم أعوان الادارة بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976، يعين الموظفون المبينون أدناه أعضاء في لجنة الترسيم في سلك أعوان الادارة : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • محمد خليفة، المتصرف المرسم، رئيس مكتب . السيد رابح فصيح عون اداري ،مرسم، وممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الادارة. قرارات قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 مارس سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطعة أرض من أملاك الدولة فصد بناء مفر للبلدية بميلة بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 مارس سنة 1976، صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 20206 م2 تتكون من مجموعة تجزئات حضرية رقم 151-152 – 155-156، وذلك قصد بناء مقر للبلدية بميلة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض واقعة بسعيدة الى المكتب الوطني الجزائرى للتسويق، قصد بناء دكان للبيع- للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه | قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلية الكاتبة سنة 1976 بموجب ، قرار يعين مؤرخ الموظفون في 10 المبينون شوال أدناه عام 1396 أعضاء في الموافق لجنة 4 الترسيم أكتوبر في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، السيد محمد خليفة المتصرف المرسم ورئيس مكتب ، السيد على حاوشين، عون ضارب على الآلة الكاتبة، مرسم، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . الولاة
  • من الشرق بمستودع الشركة الوطنية «ساماك» ، من الغرب بحظيرة الشركة الوطنية لنقل المسافرين ، من الشمال بطريق الولاية رقم 48 . من الجنوب بفائض من نفس القطعة ، وذلك لبناء دكان للبيع . وتتم المعاملة العقارية طبقا للتنظيم المعمول به 10 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 صادر عن والى المديه يتضمن تخصيص قطعة أرض وما بني عليها واقعة بوزرة إلى وزارة الدفاع الوطني، وذلك قصد ايواء مصالح مجموعه الدرك الوطني- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 صادر عن والى المدية تحصص لوزارة الدفاع الوطني قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل رقم 25 من المجموعة الريفية التابعة لمحطط التجزئة لقرية وزرة، ومجموع البنايات المقامة عليها المكونة من مسكن من نوع فيلة متركب من ثلاث بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول غرف ومطبخ وحمام وحديقة مجاورة، وذلك قصد ايواء مصالح أبريل سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتم التنازل بعوض عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة للمكتب الوطني الجزائري للتسويق، تبلغ مساحتها 20500 م2 محددة كمايلي : مجموعة الدرك الوطني ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين

- ينذر السيد نور الدين بن ديمراد المقاول في البناء الساكن ينذر السيد سليمان مزنر، مدير المقاولة الجديدة لبناء المساكن الموجود بنهج فيكتور ديسبي - حي البدر بالقبة متعهد الصفقة المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 21 ب 3 نهج بن حامد الهواري بوهران صاحب الصفقة رقم | مايو سنة 1975 تحت رقم 399 والمصادق عليها من قبل الولاية 76/42 . بتاريخ 8 مارس سنة 1976 المؤشر عليها في 18 مايو سنة 1976 تحت رقم 428 من قبل المراقب المالى لوهران، والمصادق عليها بتاريخ 12 أبريل سنة 1976 من قبل والى وهران والمتعلقة بانجاز أشغال تهيئة بناية لمبحث الجروح بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، بأن يقوم بمايلي : 1 (1) استئناف الاشغال . 2 (2) مضاعفة عدد عماله 3 (3) انهاء الاشغال في الآجال المنصوص عليها في الصفقة • واذا لم يوف بالتزاماته في الاجل المحدد في الصفقة فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الصفقات العمومية . ينذر السيد بوعبد الله عمورى المقاول فى الاشغال العمومية والساكن بسيدى محمد بن على متعهد الصفقة رقم 56 المبرمة في 29 نوفمبر سنة 1975 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام في 22 مارس سنة 1976 والخاصة ببناء شبكة من المجاري بمركز المرسى، بأن يستأنف الاشغال موضوع صفقته في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر السيد محمد شيباح المقاول في الاشغال العمومية والبناء، 56 مكرر نهج فيردان بالابيار الجزائر، صاحب الصفقة المؤشر عليها من قبل المراقب المالي في 22 مارس سنة 1974 تحت رقم 125 والتي صادق عليها الوالي في 27 مارس سنة 1974 | تحت رقم 74/42 ، والمتعلقة بالاشغال الكبرى لمتوسطة وادى الفضة، بأن يستأنف وينتهى من الاشغال التي ثبت فيها عيب في التنفيذ ضمن تجزئته في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يوف بالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 بتاريخ 23 مايو سنة 1975 تحت رقم 75/36، لأن يزيد في عدد المستخدمين وأن يقوى وسائله فى العتاد وأن يمون بكيفية حسنة ورشته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء ولا سيما فانه سيلجؤ الى الغاء صفقته • • ينذا السيد نور الدين بن ديمراد «ترابا» المقاول في البناء والساكن بنهج بن حامد الهوارى رقم 3 بوهران، متعهد الصفقة المؤرخة في 24 مارس سنة 1975 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية لوهران، بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975 تحت رقم 858 والمصادق عليها من قبل والى وهران بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975 والمتعلقة بانجاز أشغال تتعلق بتهيئة الجناح 14 التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بوهران، لأن يقوم بما يلى : I - البدء في الأشغال ، 2 مضاعفة المستخدمين ، 3 الانتهاء من الأشغال في الآجال المنصوص عليها في الصفقة واذا لم يستجب لهذا الانذار ضمن الآجال المنصوص عليها، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الصفقات العمومية . ينذر السيد على قطيطنى المقاول في الأشغال العمومية - شارع أول نوفمبر ببوفاريك، متعهد الصفقة الخاصة ببناء حظيرة تتسع ل 100 UZ ببو مدفع والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 25 مارس سنة 1974 تحت رقم 1947 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 3 أبريل سنة 1974 تحت رقم 24/74 ، لأن يستأنف الأشغال الخاصة بانهاء الحظيرة المذكورة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964

196 الجريدة الرسمية ينذر السيد رابح سعيدى، الساكن بنهج الاستقلال بخنشلة، متعهد الصفقة رقم 4/76 (الاقسام رقم 1 و 2 و 3 - الأشغال الكبرى - الطرقات - الهندسة المدنية والتي عنوانها : «بناء مدرسة للتعليم المتوسط بابن مهيارى ، المؤشر عليها من قبل | مراقب المالية لولاية عنابة بتاريخ 9 فبراير سنة 1976 تحت رقم 142/1 والمصادق عليها من قبل والى عنابة بتاريخ 10 فبراير سنة 1976، لأن يستأنف الأشغال من أجل استدراك التأخير وأن ينهى الأشغال ضمن الآجال المنصوص عليها . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . ينذر السيد محمد بن العربي المتصرف باسم مقاولة الأشغال العمومية ابن العربي، والذي اختار كموطن له مدينة الجزائر رقم 1 نهج العقيد دوبران، لأن يستأنف الأشغال المحددة حين الاستلام المؤقت لبناء الارضية والطريق بين النقطة الكيلومترية 000+ 0 - العيون - القرية الفلاحية لسلمانة، والتي هي موضوع الصفقتين رقم 37 و 38 المصادق عليها بتاريخ 18 مايو سنة 1971 من قبل والى الاصنام . واذا لم يستجب لهذا الانذار في أجل عشرين (20) يوما للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه تنذر مقاولة الاشغال العمومية معمر ماحي الموجودة بطريق تنس متعهدة الصفقة رقم 74-42 بتاريخ 29 أبريل سنة 1974 والمصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 1974 والمتعلقة بأشغال تهيئة الطريق وبالقيام بأشغال فنية من النقطة الكيلومترية 000 + o الى النقطة الكيلومترية 500 + 17 من الطريق الوطني رقم II الى قرية بعاش، لان تستأنف الاشغال المذكورة أعلاه وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل الممنوح لها، فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر مقاولة «اينالير» الموجودة بنهج صالح بوعكوير رقم 145 بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقات رقم 1 - الاشغال الكبرى والطرقات والشبكات المختلفة والصفقة رقم 2 الاشغال الكبرى لملعب وملعب للحركات الرياضية مع سقف معدني والصفقة رقم 3 - الاشغال الكبرى الخاصة بمسبح ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية | السقف من الفولاذ والطرقات والشبكات المختلفة وجر المياه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فستطبق عليه التدابير المحددة بموجب المادة 4 من الصفقة . تنذر شركة تيكزون اسبانيولا التي يوجد مقرها بغتيار دى ستينا 4 مدريد (7) بأسبانيا متعهدة الصفقة رقم 72-05 بتاريخ 24 يناير سنة 1973 المؤشر عليها من قبل البنك الجزائري للتنمية بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1972 تحت رقم 72-0-70 من أجل انجاز بعض العدد من التجزئات على مستوى مركز التكوين الادارى بوهران العملية رقم 102_22_00_0_11_73 لأن تنتهى من الاشغال التي هي موضوع الصفقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 واذا لم تستجب لهذا الانذار الثاني فستطبق عليها جميع التدابير المنصوص عليها في القانون فيما يخص الصفقة .. والمصادق عليها على التوالي بتاريخ 19 يناير سنة 1974 و 10 يناير سنة 1974 و 4 يوليو سنة 1974 ، لان تزيد في عدد مستخدميها، وتقوم بتأطيرهم وأن تزيد في سرعة الاشغال وأن ترفع حالا التحفظات المقدمة من قبل CTC وأن تمتثل لبنود وشروط هذه الصفقات . ويمنح لها أجل خمسة عشر (15) يوما من أجل رفع هذه الملاحظات وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وعند انقضاء هذا الاجل واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر