قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مقتصدى العالم الثالث . - 675
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل وسير واختصاصات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات والمؤسسة بموجب المادة 7 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، بموجب الاحكام التالية.
الباب الاول — تشكيل اللجان
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.