ج.ر عدد 95 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة

- النسخة الاصلية 30 دج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د . ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر

- 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين انتخاب رئيس الجمهورية . مراسيم ، قرارات، مقررات

- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • من أجل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني 1328 للحلفاء . 1329 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دروس تطبيقية لتقليم وتطعيم أشجار الفواكه . 1329 سبتمبر 1329 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 مراسيم مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير وزارة الداخلية 1329 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1330 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة سنة 1976 يتضمن تعيين رئيس دائرة • 1329 زيغود يوسف .. 1331

1328 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية الشعب للصحافة . 1331 | مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية الشعب للصحافة .. 1331 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1331 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير 1331 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 | نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير 10 1332 للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد .. 1332 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332 قرارات الولاة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة

- 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الترخيص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض قصد بناء دار للشباب بميلة . 1334 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل مجانا لبلدية دويرة عن قطعة أرض بنيت عليها بناءات مدرسية .. 1334 قوانين وأوامر امر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 2 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية

- باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1335 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة | وبمقتضى الامر رقم 67-27 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص التي عدلته وبمقتضى الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور ، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات البالغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الجمعة 10 ديسمبر سنة 1976 من أجل انتخاب رئيس الجمهورية .. المادة 2 : يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 3 : ان تنظيم الاقتراع وسيره وفرزه والمنازعات الانتخابية واعلان النتائج الرسمية للاقتراع، يتم ضمن نفس الشروط المحددة في المواد من 6 الى 8 من الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمين استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور . المادة 4 : ان تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج يتم ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين

الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1396 الموافق 18 سبتمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد العربي شايب الذراع بوصفه نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء • مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يعين السيد الهادى ثابتى نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد محمد بن الشريف رئيس دائرة سيدي بلعباس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد القادر بورحلة، بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للحلفاء المدعو للقيام بمهام أخرى . من قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دروس تطبيقية لتقليم وتطعيم أشجار الفواكه ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 74 93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد لتنمية تربية أشجار الفواكه

  • وبناء على اقتراح المدير العام لمعهد تنمية تربية أشجار الفواكه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف معهد تنمية غراسة أشجار الفواكه بالمبرمجة والتنسيق والاشراف على الدروس التطبيقية و تطعيم أشجار الفواكه وهذه الدروس تستهدف تكوين معلمي التقليم والتطعيم ومقلمين ومطعمين .. المادة 2 : يحتوى التعليم الذى يحصل عليه معلمو التلقيم ومعلمو التطعيم على :
  • تقنيات التلقيم والتطعيم وآلياتها، تنظيم وتنشيط وادارة الورشة المدرسية للتقليم أو للتطعيم المادة 3 : ان تنظيم الدروس الخاصة بتكوين معلمي التقليم و معلمى التطعيم هي من اختصاص معهد تنمية تربية أشجار الفواكه وتنقسم الى مرحلتين : مرحلة مسماة بمرحلة التشبع وتدوم شهرا والحدا وتنعقد في مركز من مراكز التكوين المهني الفلاحي الذي تقدم فيه دروس تطبيقية ونظرية .

1330 الجريدة الرسمية ومرحلة وضع في حالة مهنية تكون مدتها المدة الباقية لحملة التقليم أو التطعيم التي تجرى في الاستغلالات الزراعية المادة 4 : يوظف كل من معلمى التطعيم ومعلمى التقليم من بين الاعوان التقنيين للفلاحة ومن بين العمال والمطعمين الحاصلين على بطاقة مهنية منذ 5 سنوات على الاقل • المادة 5 : يحتوى التعليم الذى يحصل عليه التلاميذ المطعمون والمقلمون على : أهم طرق التقليم والتطعيم .

  • ممارسة هذه الطرق ،
  • وعلى استعمال وصيانة عتاد التقليم والتطعيم . المادة 6 : ان تنظيم الدروس الخاصة بتكوين التلاميذ المقلمين هو من اختصاص مديريات الفلاحة والاصلاح الزراعى للولايات وتنظيم الدروس الخاصة بتكوين التلاميذ المطعمين من اختصاص التعاونيات الجهوية لانتاج الاغراس وللخدمات وتنقسم هذه الدروس التي تجرى فى الاستغلالات الزراعية الى مرحلتين : مرحلة مسماة بمرحلة التشبع والتي تدوم 21 يوما وتحتوى على دروس نظرية وتطبيقية … ومرحلة وضع في حالة مهنية والتي تدوم المدة الباقية لحملة التقليم أو حملة التطعيم المادة 7 : يوظف التلاميذ المطعمون والمقلمون من بين عمال الاستغلالات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتيا والقطاع التعاوني والقطاع الخاص . المادة 8 : يبقى كل من معلمى التطعيم والتقليم والمطعمين والمقلمين طيلة مدة تكوينهم يتقاضون أجرتهم كاملة من قبل وحداتهم الانتاجية الاصلية . المادة 9 : يمكن منح مكافآت نقدية أو عينية للتلاميذ الذين يبدون خصالا حميدة في أداء أعمالهم • المادة 10 : تسلم بطاقات مهنية عند النجاح في امتحانات نهاية الدروس التى تنظم خصيصا للانواع المهنية المبينة أعلاه . المادة 11 : تتشكل لجنة الامتحان من : المدير الجهوي لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه أو- ممثله، رئيسا ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية المعنية أو ممثله، التقني أو التقنيين الذين قاموا بالتكوين ، ممثل أو ممثلين عن استغلالات أشجار الفواكه . للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 12 : تحدد مدة صلاحية البطاقات المهنية ب 10 حملات | كاملة ومتوالية. ويقوم المدير العام لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه بتسليم وتجديد البطاقات المهنية لمعلمى التطعيم ومعلمي التقليم . ويقوم المديرون الجهويون لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه بتسليم وتجديد البطاقات المهنية للمقلمين والمطعمين وذلك بعد اختبارهم . المادة 13 : يمكن في حالة نقض مهنى يلاحظ بالشكل المطلوب سحب البطاقة المهنية لصاحبها من طرف السلطة التي قامت بتسليمها له . المادة 14 : يلحق بأصل هذا القرار نموذج للبطاقة المهنية. المادة 15 : تحدد أجور كل من معلمى التقليم ومعلمي التطعيم والمقلمين والمطعمين الحاصلين على البطاقة المهنية رجوعا الى قيمة الاجر الادنى الفلاحى المضمون الجاري بها العمل استنادا الى الرقم الاستدلالى 100 ، كمايلي : صاحب البطاقة صاحب البطاقة المهنية التى لها سنة | المهنية التي لها أكثر الى 5 سنوات من 5 سنوات معلم التقليم 140 155 معلم التطعيم 140 155 مقلم - مقطع 130 140 مقلم 120 130 مطعم 120 130 المادة 16 : يكلف مدير التعليم الفلاحي ومدير الانتاج النباتي والمدير العام لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه ومديرى الفلاحة والاصلاح الزراعى للولايات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 .. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسين ثاني وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد أحمد بوالمعيز، رئيسا للمجلس القضائي بسكيكدة .

الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد الصديق معزوزي، قاضيا بمحكمة المسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تعين الآنسة خديجة دنان، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر في اطار الخدمة المدنية .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تعين السيدة الزهراء حلاسة ، زوجة ابن نعمون قاضية بمحكمة الخروب . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 ة وفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الكريم كيحل، قاضيا بمحكمة ثنية الاحد . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد بن هدان، قاضيا بمحكمة شلغوم العيد في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد مهدى هجرسي، قاضيا بمحكمة الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد راشد قاضيا بمحكمة سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد اسماعيل سلام، مساعدا لوكيل الدولة، لدى محكمة الجلفة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 | نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد المالك سايح، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة الاربعاء في اطار الخدمة المدنية .- قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة زيغود يوسف- بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة 1976، تحدث بدائرة اختصاص محكمة زيغود يوسف جلستان ريفيتان تنعقدان ب : بني ولبان يوم الخميس مرة في كل شهر . أولاد حبابة يوم الاربعاء مرة كل شهر . وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة» بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد القادر بن صالح، بوصفه مديرا للشركة الوطنية الشعب» للصحافة» المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 28 ذر القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة» بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد بلعيد محند أوسعيد، مديرا . للشركة الوطنية «الشعب للصحافة» ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد سليمان بورناني، بوصفه نائب مدير للابحاث الاسلامية بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد ياسين عبد الرحمن، نائب مدير المراقبة والتفتيش بوزارة السياحة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .

1332 الجريدة الرسمية وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد على مغريسي، نائب مدير التوزيع. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذر القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد الطيب مولفرة، مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد ابتداء من أول يوليو سنة 1976 . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ولاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطنى للطب الرياضي، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 74-262 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي . للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث لدى المركز الوطني للطب الرياضي سلك لاطباء الرياضة مكلفين بالحماية الطبية وبالمساعدة الطبية الرياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية. ويجب على اطباء الرياضة على الخصوص ما يلي : تحقيق المراقبة الطبية للرياضات الجماهيرية وكذا المراقبة الطبية الفيزيولوجية لرياضات التفوق العالي : ضمان مساعدة طبية رياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية ،

  • المساهمة في التربية الطبية الرياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية وكذا اعلام وتوعية الجماهير من أجل ممارسة الرياضات ، تقديم مساعدة في اطار اختصاصاتهم المنصوص عليها أعلاه ، الى مصالح حفظ الصحة المدرسي وطب العمل والصحة العسكرية . ويمكن ، فضلا عن ذلك لاطباء الرياضة ان يسدو تعليما تبعا لاختصاصهم المادة 2 : يقوم المدير للمركز الوطني للطب الرياضي بتسيير سلك اطباء الرياضة الا أن نصوص التسيير التي تتطلب تدخل قرار متخذ من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز . المادة 3 : يكلف أطباء الرياضة في حالة نشاط في المركز الوطني للطب الرياضي وكذا ملحقاته وفي مراكز تكوين الاطارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة . ويمكن كذلك أن يوضعوا في وضعية نشاط في بعض الهيئات والمؤسسات تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية على المركز الوطني للطب الرياضي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . المادة 4 : تحدث الوظائف النوعية التالية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه : الطبيب المدير للمركز الطبي الرياضي ،
  • الطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية . المادة 5 : يكون الطبيب المدير للمركز الطبي الرياضي مسؤولا عن تسيير مصالح المركز الرياضي .

الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 المادة 6 : يكلف الطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية - تحت وصاية الطبيب المدير للمركز الطبى الرياضي بتنظيم ادارة المراقبة الطبية للرياضات الجماهيرية والمراقبة الطبية الفيزيولوجية لرياضات التفوق العالي وبالمساعدة الطبية الرياضية . الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف أطباء الرياضة من بين الاطباء الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في طب الرياضة أو على شهادة معادلة لها . ويجب أن يبلغ المعنيون بالامر 45 سنة على الاكثر في تاريخ التوظيف. المادة 8 : يعين أطباء الرياضة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، من قبل وزير الوصاية على المركز الوطنى للطب الرياضي . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وفي حالة عدم حصول الترسيم فان للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما ان تمنح للمعنى تمديدا فى التدريب واما ان تعيده الى سلكه الاصلي واما القيام با بعاده تماما مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 9 : يعين الاطباء المديرون للمركز الطبي الرياضي من بين أطباء الرياضة المسجلين في قائمة التأهيل والمثبتين سبع سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي . المادة 10 : يعين الاطباء رؤساء المصالح الطبية الرياضية من بين أطباء الرياضة المسجلين في قائمة التأهيل والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي . المادة 11 : يصرح بالتعيينات للوظائف النوعية المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار من وزير الوصاية على المركز الوطني للطب الرياضي . المادة 12 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أطباء الرياضة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يحدد مرتب أطباء الرياضية بموجب مرسوم طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الافواج الخارحه عن السلالم . المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية وطبيب مدير المركز الوطني الرياضي بكل من 70 و 90 نقطة .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يمكن أن يتعدى عدد أطباء الرياضة الذين من شأنهم أن يجعلوا في وضعية الحاق أو استداع 5 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة 16 : يمكن أن يستفيد أطباء الرياضة من اجازة علمية مدتها 20 يوما في السنة للمشاركة في المؤتمرات أو الملتقيات العلمية . المادة 17 : يمكن أن يرغم أطباء الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الأولى أعلاه على ما يلي : الحراسة في الليل وأيام الجمعة والاعياد وخلال التظاهرات الرياضية ، (2) مرافقة الافواج الرياضية الموضوعين تحت مسؤوليتهم أثناء انتقالهم ومهماتهم داخل البلاد أو في الخارج . 3 (3) الخدمات الطبية لفائدة الجماعات أو الهيئات العمومية في اطار الاتفاقات الموقع عليها من قبل المركز الوطني للطب الرياضي ، (4) المواضبة على التعليم ما بعد الجامعي المحدد بموجب برامج المركز الوطني للطب الرياضي المادة 18 : ان أطباء الرياضة محمون بالنسبة لمسؤوليتهم المدنية من جراء ممارسة مهامهم الطبية من قبل ادارة المركز الوطني للطب الرياضي الذي يكتتب باسمهم تأمينا مهنيا . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 19 : ان الاقدمية المطلوبة للارتقاء الى الوظيفة النوعية لطبيب رئيس المصلحة الطبية - الرياضية ولطبيب مدير المركز الطبى الرياضي هي بكل من 3 و 4 سنوات وذلك الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم • المادة 20 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه قرارات الولاة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة | 1976 صادر عن والي قسنطينة يتضمن الترخيص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة ارض قصد بناء دار للشباب بميلة

- بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يرخص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض مكونة | من المجموعة الحضرية رقم 99 التابعة لمخطط التجزئة تبلغ مساحتها 598 م 2 وذلك قصد بناء دار للشباب بميلة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل مجانا لبلدية دويرة عن قطعة أرض بنيت عليها بناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة ، تم التنازل مجانا لبلدية الدويرة عن قطعة أرض بنيت عليها عمارة متكونة من 6 أقسام وفناء ومسكنين للمعلمين ومستودع ، مساحتها تبلغ 7- آرات و 70 سنتيارا واقعة بالدويرة نهج العزوني وذلك قصد استعمالها كمحلات مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر