قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة وزارية متساوية الاعضاء سبتمبر لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 1176 لموسم 1174 وزارة التجارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.