قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة وزارية متساوية الاعضاء سبتمبر لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 1176 لموسم 1174 وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السياحة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك حراس املاك الدولة ذات الطابع السياحي والذي يزيد عدده على 100 عون .
يحدد تأسيس هذه اللجنة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عان 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 .
عبد العزيز معاوي الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 الجدول عدد المستخدمين اللجان المقيدين في الميزانية عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الادارة النواب المرسمون النواب المرسمون حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 3 160 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.