قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سلة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 دج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دوج 40 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.90 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . مهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د. ج للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1267 مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1267 مرسومان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3- ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين نائبي مدير. 1267 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مستشار. 1267 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267 وزارة الصناعة والطاقة مرسومان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3- ديسمبر سنة 1974 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير • 1270
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لبلدية سطيف . 1271 اعلانات وبلاغات
- -
- انداران لمقاولين. 1272 قوانين وأوامر امر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على تصريح 19 يونيو سنة 1965 . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1397 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 68 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة والرسوم- المماثلة .
- واعتبارا أن الضريبة الفلاحية المفروضة على الفلاحين الجزائريين كانت ذات صبغة استعمارية عميقة فضلا عن اغتصاب الاراضي والجزية. وقد استعملت اداة للضغط من قبل الدولة الاستعمارية للقضاء على الهياكل الاجتماعية والسياسية للمجتمع الريفى ومواصلة سيطرتها الكاملة
- و اعتبارا ان الضريبة الفلاحية كانت ذات صبغة جائرة القصد منها تمويل تأسيس وتنمية الاستعمار الزراعي من قبل جماهير الفلاحين المنتزعة أملاكهم ، واعتبارا ان الجباية المرتفعة كانت دائما مصدرا للظلم الاجتماعي وانحطاط البوادي ، واعتبارا للكفاح المرير الذي قام به سكان البوادي- الجزائريون للمحافظة على القيم الاساسية للامة والدور الذي لعبوه في المقاومة التاريخية للشعب الجزائري في حرب التحرير الوطني ومن أجل بناء مجتمع اشتراكي أصيل ، واعتبارا ان بناء الاشتراكية يتطلب ضمان تمويل التنمية والتقدم الاجتماعى بأخذ الامة على عاتقها لاستغلال الثروات الطبيعية وتوسع محتوى القطاع الاشتراكي للاقتصاد وتنمية الانتاج الوطنى من قبل الجماهير الكادحة. ان الضريبة على الدخل تكون في هذا المضمار اداة تزداد فعالية في اعادة توزيع الدخل القومى لصالح الجماهير المحرومة عوض أن تكون مصدرا أساسيا لتراكم الموارد المالية ،
- واعتبارا للانتصارات الحاسمة المحصل عليها في استعادة الثروات الوطنية والتقدم الهائل المتمم في تنمية الانتاج الوطني لا سيما بفضل بناء قطاع صناعي اشتراكي واسع ،
- واعتبارا للاجراءات المتخذة لتحسين الدخل ومستوى معيشة الجماهير الكادحة لا سيما الزيادة في الاجور والمنح الاجتماعية والطب المجانى والتدابير الاولى للاعفاء من الضريبة
- واعتبارا للنتائج المكتسبة في مكافحة التغيب وتحديد الملكية وتكوين قطاع تعاوني واسع للانتاج والخدمات وبناء القرى الاشتراكية قصد جعل حد بصفة سريعة لاستغلال الانسان لأخيه الانسان فى البوادى وتغيير ظروف المعيشة والعمل لسكان البوادى الفقراء بصفة جذرية ،
- واعتبارا ان الغاء الضريبة الفلاحية يستجيب لدواعي تاريخية عميقة ويندرج بصفة موضوعية في تحقيق الثورة الزراعية والثورة الاشتراكية ويحضر تطورهما في المستقبل،
- واعتبارا في النهاية ان هذا الاجراء يتخذ مفهوما حقيقيا للعدالة الاجتماعية ويحسم عملا ملموسا لتحسين موارد المنتجين الفلاحين الذين يعيشون من ثمار جهدهم ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الاشخاص الطبيعيين الممارسين نشاط الفلاحة أو تربية المواشى والمتوفرة فيهم الشروط المحددة
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به المتعلقة بالثورة الزراعية، أو المنتفعين بها يعفون من الضريبة الاجمالية الفلاحية المنصوص عليها في المواد من 294 الى 306 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذلك المزارع المسيرة ذاتيا الخاضعة للامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة. المادة 2 : يتم التنازل الكلى لمختلف الضرائب المفروضة | على الفلاحين ومربي الماشية المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، والتي هي بصدد التحصيل قبل تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. المادة 3 : يخضع المستفيدون من أحكام المادة الأولى أعلاه لاداء رسم احصائى سنويا يقبض بواسطة القوائم لفائدة ميزانية البلدية التي يؤسس فيها هذا الرسم 10 ان التعريفات السنوية لهذا الرسم تحدد كما يلى : 100 دج بالنسبة للاشخاص المعنويين
- 30 دج بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد الطيب حبيب كنائب مدير للميزانية والمحاسبة والعتاد بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد الطيب حبيب مديرا للادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل. مرسومان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد عبد المجيد براشية نائب مدير للميزانية، والمحاسبة والعتاد بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد عيسى هنى نائب مدير للنقل البحرى والمواني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مستشار بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحميدة مشاى بوصفه مستشارا بالمجلس الاعلى. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في كل ولاية دار للثقافة وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي. المادة 2 : توضع دور الثقافة الملحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم، تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة. المادة 3: يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين الملحق القانون الاساسي الباب الاول التسمية والمقر المادة الاولى : تعد دار الثقافة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع دور الثقافة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ويقع مركز كل منها في مقر الولاية. الباب الثاني الهدف والوسائل المادة 3 : ان مهام دور الثقافة تتمثل فى الاسهام في تنمية ثقافة حية وطنية شعبية وذلك بالعمل على توسيع أوجه النشاط الثقافي، وجعلها ديمقراطية ولا مركزية. ولهذا الغرض تقوم دور الثقافة بما يلى :
- المساعدة على كشف جوانب التراث الثقافي الوطني وحمايته والتعرف عليه.
- العمل على انشاء ونشر الانتاج الفني والادبي الجيد والتعرف على الانتاج الاجنبى الذى له أهمية عالمية.
- تشجيع وتسهيل اللقاء والحوار بين الجمهور وبين المبدعين أصحاب الانتاج الفكرى أو من يعبر عنهم من فنانين وغيرهم . توفير اطار ووسائل العمل التي تحث على المساهمة في النشاط الثقافي وتساعد على ترقية المجموعات الثقافية والفنية. تقديم المساعدة التقنية للمراكز والنوادي الثقافية الموجودة في مجموع الولاية. المادة 4 : تتلخص وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف دور الثقافة لتحقيق أهدافها فيما يلى :
- التظاهرات والحفلات والعروض الفنية أو السينمائية ذات الطابع الثقافي
-
- اعارة الكتب والوثائق والمساهمة في تنمية المطالعة العمومية
- المعارض ذات الطابع الفنى والتربوي والوثائقي أو الاعلام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الجولات واللقاءات الاعلامية حول مشاكل الساعة. الزيارات للتعرف على التراث الثقافى وعن الاماكن الطبيعية الموجودة بالبلاد. انشاء النوادي المتنوعة التي تتكلف بالتعليم الفنى T والتسلية الثقافية. طبع ونشر الوثائق أو المجلات الدورية ذات الطابع الثقافي . المساهمة في التظاهرات الفنية المنظمة في البلاد أو في الخارج . المبادلات المختلفة مع المؤسسات المماثلة، الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 5 : ان دار الثقافة يسيرها مدير يساعده مجلس المديرية ومجلس الادارة والتوجيه ويحدد التنظيم الداخلي لدار الثقافة بموجب قرار من وزير الاخبار والثقافة. الفصل الاول المدير المادة 6 : يكلف المدير بضمان حسن تسيير دار الثقافة ويسهر على انجاز برنامج النشاط المدروس والمصادق عليه ضمن الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي ووفقا للاهداف المحددة في المادة الثالثة أعلاه ..
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يمثل المدير دار الثقافة في جميع مظاهر الحياة المدنية، فيقوم بابرام جميع الصفقات بصورة مباشرة وكذلك الاتفاقات أو الاتفاقيات باستثناء تلك التي تتطلب اذنا مسبقا من سلطة الوصاية . المادة 8 : يقوم المدير باعداد ميزانية دار الثقافة، ويقدم في نهاية كل سنة لمجلس الادارة تقريرا عن النشاط وحساب الاستغلال للسنة المنصرمة اللذين يوجهان فيما بعد الى سلطة الوصاية . المادة 9 : يساعد المدير في مهامه متصرف ومنشطون ثقافيون رئيسيون متخصصون في مختلف مجالات نشاط دار الثقافة . المادة 10 : يكلف المتصرف بصورة خاصة بمهام التسيير الادارى والمالى ويساعد المدير في مهامه .. يكلف المنشطون الثقافيون بتنظيم وانجاز النشاطات الثقافية والتظاهرات الفنية المندرجة فى اطار نشاط دور الثقافة … يتولى المنشطون الثقافيون الرئيسيون توجيه أعمال المنشطين الثقافيين وتنسيقها ورقابتها . المادة 11 : يتكون موظفو دور الثقافة، علاوة على الاصناف الواردة في المواد 6 و 9 و 10 مما يلى : الاعوان الدائمون المعينون من بين أعضاء سلك الوظيفة العمومية التابعون لوزارة الاخبار والثقافة . الاعوان المتعاقدون. الفصل الثاني مجلس المديرية المادة 12 : يكلف مجلس المديرية بدراسة جميع الاجراءات التي تهم تسيير دار الثقافة وتنظيم النشاطات الثقافية. المادة 13 : يتكون مجلس المديرية كما يلى : مدير دار الثقافة، رئيسا ،
- المتصرف .
- المنشطون الثقافيون الرئيسيون المسؤولون عن مختلف فروع دار الثقافة
- ممثلان ينتخبهما الاعضاء المستخدمون الآخرون الذين يعملون بالشهر اذا كان عددهم يبلغ أو يتجاوز السبعة. المادة 14 : يجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرة في الاسبوع على الاقل ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه . للجمهورية الجزائرية 1269 الفصل الثالث مجلس الادارة والتوجيه المادة 15 : يتكون مجلس الادارة والتوجيه كما يلى :
- الوالي، رئيسا،
- مدير المجلس التنفيذى للولاية المكلف بالثقافة، نائب رئيس ، مديرو المجلس التنفيذى للولاية المكلفون بتربية الشبيبة والرياضة . الممثل المحلى لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ممثل الجامعة التي هي أقرب الى المركز) . ممثل المجلس الشعبي للولاية ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية . ممثلان عن اتحاد الولاية للاتحاد العام للعمال الجزائريين من بينهم ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة . ممثل عن كل منظمة جماهيرية . أربع شخصيات يعينهم وزير الاخبار والثقافة باقتراح من الوالى وبناء على كفاءتهم في مجال الثقافة .. ممثلان منتخبان من بين الموظفين الدائمين بدار الثقافة. يحضر المدير والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه الذى يجوز له أن يستشير أى شخص يلتمس فيه الكفاءة في نقطة من نقاط جدول الاعمال . المادة 16 : يعين أعضاء مجلس الادارة والتوجيه أو ينتخبون حسب الحالات لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم عضو مجلس الادارة والتوجيه بمهامه بصفة مجانية . المادة 17 : يجتمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة عادية مرة كل ستة أشهر على الاقل بدعوة من رئيسه ويجتمع أيضا في جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو من ثلثي أعضائه … المادة 18 : يتولى رئيس مجلس الادارة وضع جدول أعمال كل اجتماع باقتراح من المدير . توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال ثمانية أيام قبل انعقاد الاجتماع باستثناء حالات الاستعجال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا كان نصف اعضائه على الاقل حاضرين واذا لم يتحقق هذا النصاب يعقد اجتماع جديد بعد أجل قدره سبعة أيام. وعندئذ يكون اجتماع المجلس صحيحا مهما كان عدد الحاضرين . المادة 19 : يتولى مدير دار الثقافة مهام كتابة المجلس .
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه المادة 20 : تسجل محاضر الجلسات التي يعقدها مجلس الادارة والتوجيه في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والكاتب وتحال الى سلطة الوصاية فى الاسبوع الذي يلي الاجتماع. المادة 21 : يناقش مجلس الادارة والتوجيه المواضيع التالية : البرنامج العام للنشاط 6 مشروع الميزانية
- النظام الداخلي والمالي لدار الثقافة يبدى رأيه حول ما يلى : الهيات والوصايا التي تتطلب موافقة وزير الوصاية حيازة أو بيع أو كراء العقارات التي تتطلب موافقة- مشتركة من وزير الوصاية ووزير المالية .. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول الميزانية المادة 22 : يوجه مشروع الميزانية السنوى، الذي يعده المدير ويصادق عليه مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة بانقضاء أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من تسليم المشروع مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين بالامر. وفى حالة المعارضة يتعين على المدير احالة مشروع ميزانية آخر للمصادقة عليه في أجل 15 يوما اعتبارا من يوم الاخطار بالمعارضة، وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بانقضاء أجل قدره ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ احالة مشروع الميزانية الجديد مالم يعارض فيه خلال هذه المدة أى من الوزيرين . اذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند حلول بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يدفع النفقات الضرورية لتسيير دار الثقافة في حدود التقديرات الموافقة لميزانية السنة المالية الماضية المقررة قانونا … المادة 23 : تتكون موارد دار الثقافة مما يلى :
-
- اعانات الدولة والجماعات المحلية . عوائد الخدمات والمنشورات ، عوائد الاحتفالات الفنية التي تنظمها دار الثقافة .
- التبرعات والوصايا وغيرها من الموارد المخصصة بصورة | شرعية تشمل النفقات على ما يلى :
-
- نفقات التسيير ،
- نفقات التجهيز وغيرها من النفقات المندرجة في النشاط العادي لدار الثقافة. المادة 24 : تخضع المؤسسة لرقابة الدولة المالية. الفصل الثاني العون المحاسب المادة 25 : يعين العون المحاسب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويقوم بالمحاسبة الخاصة بدار الثقافة تحت سلطة المدير . المادة 26 : يقدم الحساب الادارى الذى يعده المدير وحساب التسيير المعد من قبل العون المحاسب، بعد فحصهما من قبل مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل أول يوليو الذى يلى نهاية السنة المالية. ويجب أن يكون هذان الحسابان مصحوبين بتقرير المدير الذي يتضمن جميع التفسيرات والتوضيحات المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمؤسسة وملاحظات المراقب المالي . المادة 27 : يتولى ممارسة الرقابة المالية لدار الثقافة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية . الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 28 : يجوز لدار الثقافة أن تبرم اتفاقيات الخدمات الخاضعة للقانون الخاص فى اطار مهمتها مع الاشخاص الطبيعية أو المعنوية أو مع جمعيات اصحاب الملاهي والفنون والادب . المادة 29 : تودع اجباريا أموال المؤسسة الفائضة في الخزانة في حساب الودائع يجوز لوزير الاخبار والثقافة، علاوة على ذلك، أن يأذن للمؤسسة بفتح حسابات لها في البنوك ومؤسسات القرض المعتمدة . وزارة الصناعة والطاقة مرسومان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 一 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد رشيد حمزة بوصفه نائب مدير الاقتصاد بمديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عمر مرابط بوصفه نائب مدير للجيولوجيا.
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لبلدية سطيف ان وزير المالية . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة
- وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1974 للمجلس الشعبي البلدى السطيف ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة بسطيف تدعي قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سطيف … للجمهورية الجزائرية 1271 المادة 2 : يحدد مركز قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سطيف بمدينة سطيف . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول بيان القباضة المركز ولاية سطيف قباضة الضرائب المختلفة المدينة سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لسطيف البلدية سطيف المصالح الأخرى المسيرة يلغى : المكتب الخيرى لسطيف، السكن الاسلامي الحضري ، الهواء النقى حيا بونشاد وبوعرورة نقابة التجهيز بالكهرباء لسطيف، نقابة الرى لبوسالم النقابة المشتركة بين البلديات لولاية سطيف .. السينمات . يضاف : المكتب الخيرى لسطيف، السكن الاسلامى الحضري ، الهواء النقى حيا بونشاد وبوعرورة نقابة التجهيز بالكهرباء لسطيف، النقابة المشتركة بين البلديات السطيف .. نقابة الرى لبوسالم . السينمات .
12/2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر مقاولة الترصيص الصحى علاف متعهدة الصفقة رقم | 18 …/../182 المصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ | 12 ديسمبر سنة 1972، لأن تقوم بتزويد ووضع عدادات الماء والماء الساخن في مجموع 150 مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكراء ببرج بوعريريج وهذا في أجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والا فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر الشركة و الومينيوم سرفيس » الكائنة بحيدرة 13 شارع دنيز فيريي الحائزة على الصفقة رقم 73/72 م الموافق عليها بتاريخ أول ديسمبر سنة 1973 والمتعلقة بتحسين قاعة الناظمات الآلية لمركز الصكوك البريدية بالجزائر وذلك لانهاء الاشغال المذكورة في ظرف عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والا فستطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.. عبد القادر بن مبارك - الجزائر