قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في العبادلة . 996 بعنوان 1977
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دائرة للرسم في العبادلة وتدرج في منطقة تسعير بشار وذلك في الشبكه التيليفونيه لبشار.
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم كل وحدة للاتصالات المتبادلة بين مشتركي دائره رسم عبادله و مشتركي دائرة رسم بشار بمضاعفة الرسم الاساسي أربع مرات..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.