قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق 958 بمصلحة التلكس • 959

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.