قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق 958 بمصلحة التلكس • 959
المادة الأولى
فتح المادةيتلقى مدير استغلال المواصلات في حالة قبول طلب الاشتراك في مصلحة التلكس من مشترك مصلحة التلكس تسبيقا يمثل أربع سنوات ايجار لجهاز الطابع اللاسلكي مع جهاز ارسال الى وجهاز للثقب .. 960 الجريدة الرسمية ويوقع لهذا الغرض مع الطرف الدافع للتسبيق اتفاقية من الاتفاقيات النموذجية المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل
المادة 2
فتح المادةيستمر المشترك اثناء هذه الفترة في تسديد أتاوات صيانة الاجهزة المذكورة على أساس التعريفات الجاري بها العمل ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.