قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . 350
المادة الأولى
فتح المادةتكون الشبكات الهاتفية المحلية مجمعة على جل التراب الوطني الى دائرات رسم، والى دائرات الرسم في مناطق التسعير، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمواصلات | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1402 الموافق و نوفمبر سنة 1981.
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.