قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 -ج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 05 ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - لى العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عمامهم . يؤدى من تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 25 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه. 1166 |
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه. 1167 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية . 1167 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نظام الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في البنوك . 1168
1166 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتخطيط
- قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتعلق بالنتائج النهائية لانهاء الدراسة من قبل التلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 1171 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في اول رجب عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعناية مكونة من القطعتين رقم 682 «بي» و 684 «بي» للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه من سجل مسح الأراضي القسم ب المسمى « السهل ، مساحتها هكتار واحد و 39 آرا و 95 سنتيارا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة قصد بناء منزل الحراسة الغابات ببو حديد. - 1172
- قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالخذر مساحتها 601 م2 لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها اساسا لبناء مسجد . 1172 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 89 الصادر بتاريخ 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974
- الصفحة 1148 - العمود الثاني - المادة 16 - الفقرة الثانية يضاف بعد السطر الثالث من العمود الثاني السطر التالي : لفائدة الخزينة العمومية ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه . ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للمياه ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين لتأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 13 رمضان- عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1974 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية المياه التابعة للولاية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه تسيير العمليات المتعلقة بمهنة تقنيى المياه (السلم (II) و مهندسي أشغال الدولة (السلم (2 (2) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 وذلك في انتظار التنظيم النهائي لحالتهم الادارية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر .. سنة 1974 . وزير الداخلية كاتب الدولة للمياه أحمد مدغري عبد الله عرباوي
الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق | المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه
- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس | التنفيذى للولاية ، 184 المؤرخ في 13 رمضان
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 - عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بصرف اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية المياه التابعة للولاية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه تسيير الاعتمادات المعدة لأجور النشاطات والتكاليف الاجتماعية لتقنيى المياه (السلم (II) ومهندسى الاشغال للدولة السلم (12) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات، حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 وذلك في انتظار التنظيم النهائي لحالتهم الادارية والمالية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر 1974 • وزير الداخلية عن وزير المالية احمد مدغري الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية ان وزير الداخلية
- بمقتضى المادة 100 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 10 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الأولى منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الحد الادنى المشروع للاقتطاع الذى تخصمه الولايات من ايراداتها الخاصة بالتسيير وتخصصه لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، يحدد ب 20 % بالنسبة 1975 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الاقتطاع، الايرادات المدرجة بعده : الحساب 74 - مساهمة مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الحساب 75 - ضرائب غير مباشرة الحساب 76 ضرائب مباشرة مع تخفيض مشاركة صندوق ضمان الضرائب المباشرة) الحساب 77 - الرسم الوحيد المترتب على السيارات. المادة 3 : يكلف الولاة وأمناء الخزينة في الولايات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7. رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر 1974 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
1168 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نظام الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في البنوك ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدث اختصاص مستخدم في البنوك في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث، والمحددة بموجب المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا دورة تكوين كاملة في اختصاص مستخدم في البنوك في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة، مع توفر شروط التدريب المذكورة في الملحق 2 من هذا القرار . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون ممارسة ثلاث سنوات من النشاط المهني . المادة 3 : يوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة ويتألف من الوثائق التالية : طلب للمشاركة في امتحان بامضاء المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد (3) ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه 4 (4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه : شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة تكوين كاملة في اختصاص مستخدم في البنوك، وانه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
- بخصوص المترشحين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه : : شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية، تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المهنية المطلوبة . المادة 4 : يشتمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية. في اختصاص مستخدم في البنوك على الاختبارات التي يبين نوعها ومعامل كل منها وبرامجها في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 وزير التعليم الابتدائي وزير العمل والشؤون والثانوي الاجتماعية عبد الكريم بن محمود محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في البنوك الملحق رقم 1 مدة وعوامل الاختبارات الاختبارات الكتابية العوامل المدة أولا - الاختبارات التطبيقية : 1 (1) جدول الخصم 3 ساعة ونصف 2 (2) الحساب الجاري وحساب الفوائد 3 ساعة ونصف 3 (3) عملية البنك 2 ساعة
- الحساب السريع I 15 دقيقة
الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الملحق رقم 1 (تابع) الاختبارات الكتابية العوامل المدة ثانيا - الاختبارات النظرية : 5 (5) التحرير التجاري 2 ساعة و 15 دقيقة (6) التشريع I 30 دقيقة
- (7) الجغرافيا الاقتصادية I 30 دقيقة 8 (8) التجارة والمحاسبة I 30 دقيقة ثالثا اختبار في اللغة الوطنية ساعتان الملحق رقم 2 نوع الاختبارات (1) جدول الخصم : يكون الاختبار عبارة عن دراسة حالة تطبيقية لاعداد جدول للخصم أو وثيقة صرف. 2 (2) الحساب الجاري وحساب الفوائد يحتوى هذا الاختبار على اعداد اقفال للحساب الجاري ولحساب الفوائد. ويؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط توقيف الحسابات بل كذلك كيفية العرض. (3) عملية البنك : يهدف الاختبار الى مراقبة المعلومات المكتسبة ويحتوى على سؤال يتعلق بالبرنامج المدروس. (4) الحساب السريع : ان هذا الاختبار عبارة عن عمليات جمع تحتوى على 40 عددا ذا 7 ارقام على الاقل وعلى اكثر على 50 عددا ذا 7 أرقام فى عمودين أو أكثر . 5 (5) التحرير التجارى : يهدف هذا الاختبار إلى مراقبة المعلومات المكتسبة سواء في الميدان التقنى أو فيما يخص كيفية التعبير والعرض والرسم. ويحتوى ايضا على تحرير وسائل ذات طابع اداري و تجاري.
- (6) التشريع : ان هذا الاختبار عبارة عن سؤالين أو ثلاثة أسئلة بسيطة تتعلق بالجماعات المحلية والمؤسسات السياسية والادارية للبلاد وبتسيير المؤسسات.
- الجغرافيا الاقتصادية : يحتوى هذا الاختبار على سؤالين أو ثلاثة أسئلة بسيطة. 8 (8) التجارة والمحاسبة : يهدف هذا الاختبار إلى مراقبة المعلومات المكتسبة من قبل المترشح فيما يخص الوثائق التي هو مدعو لمعالجتها بصفة عادية، ويحتوى ايضا على سؤالين أو ثلاثة اسئلة بسيطة تتعلق بوثائق تجارية . و) اللغة الوطنية : ان الاختبار محدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. (10) اجراء تدريب تطبيقى بالنسبة للمترشحين الذين لسم يمارسوا نشاطا مهنيا : يهدف التدريب التطبيقي الى مراقبة تطبيق المعلومات النظرية المكتسبة خلال التكوين، ومدته لا تقل عن 15 يوما، ويجرى في حدود البرامج الملحقة بهذا القرار لدى رب عمل البنوك أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط). ويتم هذا التدريب تحت مسؤولية لجنة مؤلفة من رئيس مؤسسة رب العمل ومن استاذ مشرف على التدريب يختار من قبل المعلمين القائمين بالتكوين، وتتكلف هذه اللجنة بمراقبة ما يلى :
- مواظبة المتمرن وسيرته من جهة، نوع وصف الاشغال المتممة من جهة أخرى. ينبغى على المترشح في نهاية التدريب، أن يحرر محضرا مختصرا عن نشاطه، وينقط من قبل المشرف عليه في التدريب. وتبدى لجنة التدريب رأيها حول مؤهلات المترشح عند ملاحظة الاشغال وسيرة المتمرن ويلحق هذا الرأى بملف الترشيح لامتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في البنوك ويمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في مداولات لجنة امتحان القبول ..- الملحق رقم 3 البرامج اعداد جدول الخصم أو وثيقة الصرف اعداد جدول تقديم شيك أو سندات للتحصيل، اعداد جدول للخصم أو وثيقة صرف اعداد وثيقة مصرفية تتعلق بعمليات البورصة نقدا أو بكل وثيقة مصرفية ذات استعمال عادي .. اعداد الحساب الجارى او حساب الفوائد مختلف أنواع الحسابات التجارية وحسابات الفوائد الحسابات الجارية ذات سعر فائدة متبادلة الطريقة المباشرة ، الطريقة غير المباشرة ، الطريقة الهامبورجوازية ، طريقة القرض الليوني الحسابات الجارية ذات سعر فائدة غير متبادلة أو ذات سعر فائدة متغير بواسطة مختلف الطرق . عمليات البنك البنوك وأرباب البنوك دور البنوك. مختلف المصالح المشتركة للبنوك . تنظيم مهنة أرباب البنوك . 2 (2) تصنيف البنوك - بنوك الودائع - بنوك الاعمال - بنك الاصدار دراسة موجزة عن النظام المصرفي الجزائري ..
1170 الجريدة الرسمية 3 (3) ايداع أموال البنك. نظام ايداع الاموال - الوثائق المستعملة . مختلف أنواع الحسابات المفتوحة للزبائن. قسيمة الصندوق تقديم الشيكات وأنواع اخرى من العمليات التي تنجر عنها قروض على الحسابات دفتر الشيكات تسليم دفاتر الشيكات . i 4 (4) عمليات الخصم. الاعتماد للخصم. الاعداد الحسابي للخصم. طرق الحساب السريع. الصرف المحلى العمولات. ربح الصرف القيمة المالية والقيمة المخصومة. جداول الخصم مرقمة بمختلف الطرق • نظام تقديم سندات الخصم. تداول هذه السندات في البنك اعادة الخصم أو تحصيل السندات. الوثائق المصرفية المتعلقة بهذه السندات . (5) تحصيل الاوراق التجارية، الفاتورات والوصول • 6 (6) تسليم وسائل الدفع تسليم السندات. تسليم الشيك إلى البنوك الفرعية والى المراسلين تسليم خطابات الاعتماد العادية والسياحية. تسليم شبكات السياحة أو السفر 7 (7) الاقتراض من البنك . أ) القرض المصرفي القرض الشخصي أو العيني. مختلف أنواع الضمانات. الوثائق المستعملة • ب) فتح الاعتماد الشروط. الضمانات . ج) القرض بواسطة التوقيع السحب على حساب البنك. القرض المؤكد القرض الوثائقى . الوثائق المستعملة .
- مصالح الصرف. تعريف الصرف الصرف السنوى، الصرف المسحوب الصرف بواسطة التحويل. سعر الصرف. مشاكل بسيطة حول الصرف. اتفاقات المقاصة ومكتب الصرف. أمثلة ونظام المقاصمة . 9 (9) ايجار الصناديق الحديدية الاختلاف الموجود بينه وبين الايداع. الشروط . (10) تقديم معلومات للزبائن . الحساب السريع عملية جمع تضم 40 عددا ذا 7 أرقام على الاقل و 50 عددا ذا 7 أرقام على الاكثر في عمود واحد أو أكثر . التحرير التجاري تقديم الخطاب التجاري بصفة عامة . رسالة خاصة رسالة على شكل منشور ، 2 (2) تقديم الرسالة والتبليغ الاداري (3) رسالة بسيطة متعلقة بطلب بضائع وبالتسليم وباستلام العتاد وبالتنظيمات : بالنقود، عن طريق البنك وبواسطة الشيك البريدي . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه (4) رسائل متعلقة بعمليات عادية :
- مع مصالح البريد والمواصلات وعلى الاخص مع مركز الصكوك البريدية ، مع البنوك : تقديم وتحصيل الشيكات .
- رسائل متعلقة بنزاعات بسيطة متعلقة بعمليات جارية .
- رسائل بسيطة متعلقة بعمليات عادية ورسائل الشكاوى 7 (7) رسائل متعلقة بمعلومات تجارية (8) رسائل متعلقة بتوظيف المستخدمين .. التشريع. أولا ) مبادىء عن التشريع الجبائي الضريبة على المرتبات والاجور - الرسوم على الاجور المرتفعة والدفع الاجمالى - الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج - الرسم الوحيد الاجمالي على خدمات المصالح - الرسم على النشاط الصناعي والتجارى - الارباح الصناعية والتجارية … ثانيا ) تشريع العمل ا - الميثاق الاشتراكي للمؤسسات ب - شروط العمل القانونية : I - مدة العمل ، 2 الراحة الاسبوعية - العطل المدفوعة الاجر ، -3 عمل النساء والاطفال ، 4 - حفظ صحة العمال وأمنهم ، 5 - تفتيش العمل واليد العاملة . ج) الاجور 1 (1) تحديد الاجر المكان التاريخ الاجل، كيفية الدفع، حجز ما للمدين لدى الغير، الضمانات المتعلقة بالدفع . (3) الاقتطاعات القانونية . د) الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية . 2 (2) المنح العائلية . (3) حوادث العمل . 4 (4) الانظمة الخاصة للتقاعد والتقاعدات التكميلية. ثالثا ) مبادي في القانون المدني الشخص :
- الشخص الطبيعي : الاسم الموطن، الجنسية . الشخص المعنوى :
الثلاثاء 27 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 عموميات تصنيف رابعا - التنظيم السياسي والاداري للجزائر أ) الدولة :
- (1) مبادئ عامة، 2 (2) الحزب (3) مجلس الثورة (4) الحكومة. ب التقسيمات الادارية في الجزائر : 1 (1) أجهزة البلدية وتسيير البلدية واختصاصاتها. 2 (2) الدائرة : اهميتها الادارية. (3) أجهزة الولاية : اختصاصات الولاية وتسييرها .. خامسا - العلاقات بين الاهم :
- (1) التضامن الدولى : الامة العربية، منظمة الوحدة الافريقية البلدان غير المنحازة. 2 (2) التعاون الدولي : هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة . الجغرافيا الاقتصادية الجغرافيا الاقتصادية والبشرية للجزائر والمغرب وتونس وليبيا :
- الفلاحة
- الصناعة
- التجارة طرق المواصلات الموانيء، التجارة الخارجية) . مباديء في التجارة والمحاسبة أ) التجارة : 1 (1) التاجر : الشؤون الخاصة والشركات الانواع العادية الالتزامات : السجل التجارى المحاسبة العقوبات المترتبة عن سوء التسيير : الافلاس والتسوية القضائية. 2 (2) الوصولات : المخالصة، والفاتورات. 3 (3) مبادىء موجزة حول النقل . تذكرة النقل، الوصل، سند الشحن . (4) العمليات البريدية - مصلحة الصكوك البريدية. ب الوثائق المصرفية : الشيك : تعريفه تحريره، تسطيره تموينه، تحويله تسديده الاحتجاج الاعتراضات التقادم الشيك المصدق، الشيك المصرفي، شيك السفر . 2 (2) السفتجة (كمبيالة) : تعريفها، تحريرها تموينها، قبولها ضمانها، تطهيرها، تسديدها، التوطين الاحتجاج، الطعن، التضامن التقادم . 3 (3) السند لامر : مقارنته مع السفتجة (كمبيال). 4 (4) الوصل الضامن. ج) المحاسبة (ابتداء من الحساب الختامي). I) الحساب : تسطير الحساب : الاصول، الخصوم. الحساب الرئيسى مجموعة الحسابات مبدأ الجزء المضاعف.
- دفاتر المحاسبة : دفتر المسودة الدفتر اليومي الدفتر الكبير، الميزان أو التوازن. (3) دراسة النظام المركزى : الدفاتر اليومية الاضافية الدفاتر الكبيرة الاضافية، الدفتر اليومي العام، الدفتر الكبير العام. 4 (4) نقل الرسم اليدوى. كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتعلق بالنتائج النهائية لانهاء الدراسة من قبل التلاميذ المتمركين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يصرح بأن التلاميذ الآتية اسماؤهم قد نجحوا نهائيا في امتحان التخرج للدفعة الثانية 1971-1974 من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق : (1) فرع مهندسى التطبيق للاحصائيات : لتمان آيت عبد الكريم ابراهيم ضحاك آسيا عمراني محمد الرشيد الكمال يحيى عمرون محمد فتحي حرشاوي أحسن أعراب محند قاسي الفروق بطل محمد مجور محمد بكوش رابح موساوى بيرنار بلحسن أكلى محمد رمضاني محمد بلحندوز مصطفى صبار عبد المجيد بواعلى حامد سلام الطبيب بوفادي عبد الحق سمار اسماعيل عبد بخاري محمد سمري محمد بوزيد محمد أرزقي تيغيوارت باية شعبان على تيزا . الطاهر شيبان
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه 1111 (2) فرع محللي الاقتصاد : فريدة عبادة محمد بوحابة عمر عدمان عبد الوهاب بوميدونة نور الدين آيت ايدين محمد بوتليتن بوعسرية علوى محمد واعلى براحيتي هاشمي عماري محمد شعبان ملياني عامن خالد شنون نور الدين عمران عبد اللالى درار عثمان أوراغ محمد درواز عبد المجيد عزوق أحسن حداد أحمد بلير عبد القادر ايرانن نصر الدين بن قاسمية كمال كركار شاذلي بشير كشيدة بوعلام بركان محمد خبيزي قرارات عبد الكريم خليفي أحمد أو الشريف خميسة نصر الدين على عويس حسين خلفي السيد سعدودي رابع كراش محمد سعيدي عمرو لونيس جمال الدين صالحي مصطفى مخلوش جيلالي سلال محمد مخلوف أحمد سلام عبد المجيد مهيدي محمد اسكندر محمد مصطفى اسماعيل ثابت .. ويترتب التلميذان الآتية اسماؤهما واللذان حصلا على نتائج ناقصة، كمتمرنين في سلك الملحقين للاحصائية والتخطيط : أحمد ولد رابح مراد حميان .
الولاة
قرار مؤرخ في اول رجب عام 1394 الموافق 21 يونيو | سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض | كائنة بعنابة مكونة من القطعتين رقم 682 «بى» و 684 «بي» من سجل مسح الأراضي القسم ب المسمى « السهل » مساحتها هكتار واحد و 39 آرا و 95 سنتيارا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة قصد بناء منزل الحراسة الغابات ببوحديد بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1394 الموافق 21 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة تخصص قطعة أرض كائنة بعنابة مكونة من القطعتين رقم 682 «بي» و 684 «بي» من سجل مسح الاراضي القسم ب المسمى «السهل مساحتها هكتار واحد و 39 آرا و 95 سنتيارا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بعنابة) قصد بناء منزل الحراسة الغابات . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالخذر مساحتها 601 م2 لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها اساسا لبناء مسجد
– بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالخذر مساحتها 60 م2 لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد وهي محددة كما يلى : شرقا، بالمشتل . جنوبا، بالطريق الواصل الى بوقطب ، غرباء بطريق هي في حيز المشروع ، شمالا، بطريق موجودة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر