قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.