قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . 399
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للمحافظة على العقارات بمقر دائرة عين تموشنت (ولاية سيدي بلعباس) .
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمى لهذا المكتب الى بلديات دائرتي عين تموشنت وحمام بوحجر .
المادة 3
فتح المادةان اجراءات الاشهار العقارى وقيد الرهون العقارية الخاصة بالعقود المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية الثابتة الموجودة داخل الاختصاص الاقليمي للمكتب المشار اليه أعلاه، تجرى ابتداء من انشائه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.