قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أربع مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الاصنام .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة المادية رقم 1 القليم دائرتي الاصنام وبوقدير وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرة تنس.
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي عين الدفلي والعطاف .
وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة مليانة ...
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه ..
الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الاغواط - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-126 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي آفلو والاغواط .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والقرار المؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 المشار اليهما أعلاه •
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية أم البواقي ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الأقليمية وتكوين ولاية أم البواقي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الواحات | سيارات الأجرة (طاكسي) ، ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى الاغواط ، يقرر ما يلي :
المادة الاولي : يصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاغواط .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرات المنيعة و متليلي وغرداية ..
و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى أم البواقي . 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقتين عادييتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية أم البواقي •
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرات أم البواقي والعين البيضاء وخنشلة ...
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرة عين مليلة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القراران المؤرخان في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية باتنة ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74 128 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى باتنة .
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية باتنة •
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي باتنة وعين التوتة ...
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي قايس وأريس.
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرات بريكة ونقاوس ومروانة •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيكلف والى باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الأجرة طاكسي في ولاية بجاية - ان وزير الدولة المكلف بالنقل . . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-129 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بجاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها وتعيين حدودها .
الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ،
- وبناء على اقتراح والى بجاية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية بجاية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرات بجاية وخراطة وأمزور .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي سيدي عيش و أقبو .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية بشار ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74 13 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 صفر عام - 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق | استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الساورة ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى بشار ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقة عادية وحيدة لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية بشار
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية الوحيدة اقليم ولاية بشار.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبره سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيازات الاجرة (طاكسي) في ولاية البليدة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها . 1608 الجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الاصنام ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى البليدة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية البليدة ..
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي البليدة والقليعة وكذلك بلديات شفة ووادي العلائق والصومعة .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرات شرشال و حجوط والعفرون باستثناء بلديتي شفة ووادي العلائق .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي الاربعاء و بوفاريك باستثناء بلدية الصومعة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيكلف والى البليدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام ائيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية تبسة - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
- بمقتضى الامر وقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) .
الديمقراطية الشعبية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1991 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية عنابة ووصفها وتعيين حدودها .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الأوراس ووصفها وتعيين حدودها ..
وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى تبسة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أربع مناطق عادية لاستقلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية تبسة .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرة تبسة.
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرة العوينات • وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرة بئر العاتر .
وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة شريعة وششار .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والقرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام ائيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية تلمسان ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
الخميس 9 محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-136 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق للجمهورية الجزائرية 1609 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الجزائر - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة | الاقليمي للولايات .
(الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية تلمسان ووصفها وتعيين حدودها .
وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ،
- وبناء على اقتراح والي تلمسان ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على خمس مناطق عادية لاستغلال سيارات الأجرة (طاكسي في ولاية تلمسان ..
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرة تلمسان وبلدية الحناية.
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي بني صاف والرمشي باستثناء بلدية الحناية • وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي الغزوات وندرومة.
وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة مغنية وتشمل المنطقة العادية رقم 5 اقليم دائرة سبدو .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وبمقتضى المرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ، i
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ،
- وبناء على اقتراح والى الجزائر .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقة حضرية ومنطقة عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجزائر •
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة الحضرية المسماة المنطقة رقم 1 الاثنتي عشرة دائرة لمدينة الجزائر التي هي : باب الوادي والقصبة - وادى قرين ووسط مدينة الجزائر وسيدي محمد والمدنية وبلوغين بن زيرى والابيار والقبة وحسين داى والحراش وبوزريعة ويتر مندرايس وبلديات عين البنيان وبئر خادم وبرج الكيفان والشراقة والدار البيضاء ودرارية والرويبة وسطاوالي وزرالدة .
المادة 3
فتح المادةتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 .
بلديات عين طاية وبودواو ورغاية والثنية وزموري ...
المادة 4
فتح المادةان مستغلى سيارات الاجرة من رخصة «ب» والتي توقفها موجود في المنصة رقم 1 يمعون من الاجراءات المذكورة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 12 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه فيما يخص الجولات التي يقومون بها بين منطقة 1610 الجريدة الرسمية استغلالهم والمنطقة العادية رقم 2 الموصوفة أعلاه الا اذا أتوا بمسافرين كانوا نقلوهم عند الذهاب :
المادة 5
فتح المادةان مستغلى سيارات الاجرة من رخصة «أ» والتي توقفها موجود في المنطقة رقم 2 ، يعفون من الاجراءات المذكورة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 12 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه فيما يخص الجولات التي يقومون بها بين منطقة استغلالهم والمنطقة الحضرية رقم 1 الموصوفة أعلاه الا اذا أتوا بمسافرين كانوا نقلوهم عند الذهاب
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية الاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية الجلفة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-140 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية التيطرى ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبناء على اقتراح والى الجلفة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية الجلفة ...
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي الجلفة ومسعد وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي عين وسارة وحاسي بحبح .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية جيجل - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-141 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام | 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودها ، الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ،
- وبناء على اقتراح والى جيجل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقتين عاديتين لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية جيجل
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي جيجل والطاهير ..
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي الميلية وفرجيوة •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 1 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية سطيف - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-142 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفه النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة العناكسيات ولا سيما المادة 3 منا ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف ووصفها و تعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 | صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى سطيف .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقة عادية وحيدة لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سطيف •
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية الوحيدة اقليم ولاية سطيف .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-143 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة والطالسبات ولا سيما المادة 3 منه ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية سعيدة ووصفها وتعيين حدودها . 1612 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتعلق بتعريفة | 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدة مناطق النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) :
وبناء على اقتراح والى متعيدة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ست مناطق عادية لاستصلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية سعيدة
المادة 2
فتح المادةتشمل المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 على التوالى اقليم دائرات سعيدة والبيض ومشرية والعين الصفراء والحساسنة والابيض سيدي الشيخ
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية سكيكدة ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية عناية ووصفها وتعيين حدودها .
استغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية قسنطيعة ووصفها وتعيين حدودها ، وبناء على اقتراح والى سكيكدة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقة للمدينة الكبرى وأربع مناطق عادية لاستغلال ميارات الاجرة (طاكسي) في ولاية .
سكيكدة •
المادة 2
فتح المادةتشتمل منطقة المدينة الكبرى المسماة المنطقة وقسم 1 اقليم دائرة سكيكدة وبلدية الحدائق .
المادة 3
فتح المادةتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة عزابة .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 3 اقليم دائرة القل باستثناء بلدية الحدائق .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة الحروش .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 5 اقليم دائرة زيغود يوسف .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 والقرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الأجرة (طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس
- - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1613 الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة والطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه .
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها ،
- وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى سيدي بلعباس .
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ست مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس .
المادة 2
فتح المادةتشمل المناطق العادية رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لولاية سيدي بلعباس على التوالى دائرات سيدي بلعباس وعين تموشنت وسفيزف وابن باديس وتلاغ وحمام بوحجر .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بالصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-148 74 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ، - يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقة للمدينة الكبرى وثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتشمل منطقة المدينة الكبرى المسماة المنطقة رقم 1 اقليم بلدية قسنطينة .
المادة 3
فتح المادةتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 اقليم بلديات عين عبيد وديدوش مراد والخروب وحامة بوزيان .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 3 اقليم دائرة شلغوم العيد .
وتشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 4 اقليم دائرة ميلة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
من وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية - لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المدية - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-149 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية ، قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر إن وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام | الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر . 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق - 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (العذا نسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام
- 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى المدية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ثلاث مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولاية المدية
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي المدية والبرواقية .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرتي قصر البخاري وعين بوسيف .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرتي تابلاط وبني سليمان
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه •
المادة 4
فتح المادةيكلف والى المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها . . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي, في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها .
وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) .
وبناء على اقتراح والى معسكر .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أربع مناطق عادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية معسكر
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 اقليم دائرتي معسكر وغريس • وتشمل المنطقة العادية رقم 2 اقليم دائرة تيغنيف .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 اقليم دائرة سيق • وتشمل المنطقة العادية رقم 4 اقليم دائرة المحمدية .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1973 والقرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 المشار اليهما أعلاه • الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615
المادة 4
فتح المادةيكلف والى معسكر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي في ولاية ورقلة - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-153 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة (طاكسي) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة والتاكسيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة (طاكسي) ، وبناء على اقتراح والي ورقلة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منطقة عادية وحيدة لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية ورقلة .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية الوحيدة اقليم ولاية ورقلة
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 .
رابح بطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قرار
- قرار
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-125
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.