قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 • 50 د.ج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15-66018 الى 12 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-105 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في موسم 1975-1974 630 مرسوم رقم 74-106 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1974 630 مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631 مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648 مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-105 74 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1974 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمؤرخ في 25 مارس سنة 1974، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1975/1974 يحدد ب 77000000000 دج (سبعماية وسبعون مليون دينار. ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ 385.000.000 دج (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون د.ج ) ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 1973 • المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1973-1974 يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1974. ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 41500000000 | ج ( أربعمائة وخمسة عشر مليون ) د. ج وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه الى سندات موسم 1974 1975 ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-106 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1974-1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، سنة 1953 وبمقتضى المعدل المرسوم والمتعلق رقم 53 - بتنظيم 975 سوق المؤرخ في الحبوب 30 والمكتب سبتمبر الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل والمتعلق بأسعار الحبوب وبكيفية أدائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ،
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني | للحبوب بتاريخ 25 مارس سنة 1974 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1974 1975، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير . وستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ 0,07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس (سمباك) .
- رسم الخزن : البالغ 0.80 دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه . ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة وان نصف الخزن الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة
- رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين وانتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع • (5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 0,10 دج، عن كل قنطار من القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب، ما عدا البذور النظامية .. المادة 2 : تفرض الرسوم المذكورة أعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤخر أداؤها . وتطبق هذه العقوبة في اليوم التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوي . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 - • هواري بومدين مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974-1975- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه، والنصوص اللاحقة به،
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 20 جمادى الاولى عام 1394 وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 65 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم السوق الخاصة بالخرطال
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-1 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973 – 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1974 – 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالتوزيع بالتساوى لنفقات نقل القمح والشعير المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة والمخصصة للاستهلاك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1951 والمتضمن حد الربح المطبق من قبل الشركات الاهلية للاحتياط وفروعها بخصوص بيع الحبوب والدقيق والسميد
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنفيذ القانون المؤرخ في اول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش وتطبيقه على تجارة البذور والحبوب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بحصاد القمح،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمتعلق بتنظيم مواسم الحبوب وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تحديد السعر المؤقت لنقل البضائع عبر الطرق
- وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 25 مارس سنة 1974 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب يرسم ما يلى : الباب الاول أسعار الحبوب الفصل الاول القمح الطرى القسم الاول سعر القمح الطرى المادة الأولى : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1974 ب 58 د. ج . القسم الثاني تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري المادة 2 : يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية : I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ للهكتولتر، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20 % من الحبوب النتنة 5 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25 % من الحبوب الضارة، 6 - اذا كان يحتوى على أقل من I بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات. القسم الثالث درجات السماح المادة 3 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة الاولى أعلاه يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم، والتالى بيانها : I 2 - الوزن النوعى الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر، 2 الرطوبة المتراوحة من 13,50 الى غاية 15 3 - الاخلاط من الصنف الاول وهي عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة السماح 1% كحد أقصى. الاخلاط من الصنف الثاني الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة) - السماح 5 % كحد أقصى : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة 1 ٪ كحد أقصى عن الحبوب المنخورة. 4 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ. 5-5 الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 633 القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 4 : ان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده . ان قيمة النقطة الحاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج. 1 - الوزن النوعي : أ) الزيادة : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
- من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف، أي 10 دج من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أى- 0,05 دج من 80,001 الى 815 كغ زيادة نصف نقطة، أي 0,02 دج. ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
- من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ، ونصف، أي 0,10 دج 2-2 اليبوسة والرطوبة : أ (أ) الزيادة عن اليبوسة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 % من الرطوبة فأقل تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج. ب التخفيض عن الرطوبة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15 % من الرطوبة لغاية 18 % تخصم 5 نقط أي 0,20 دج. 3 - بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
- عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره وزيادة عن 1% تخصم 3 نقط أي 30,12 دج . 4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
- عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره، من 5,01 % الى 10% يخصم 1,25 نقطة أى 0,05 دج
- زيادة عن %10 تخصم نقطتان أي 0,08 دج. ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية. 5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 (فتحة العيون 20 مم على 21 مم ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير .. يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم، الحبوب المكسرة، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني. واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى: من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أي 0,04 دج، فوق 5 خصم 1,5 نقطة أى 10,06 دج. 6 - بسبب وجود الحبوب الثابتة : تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة، انغلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة . تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2%. واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلى : يحصم عن الجزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما، من 2,01 7 ، 1,25 نقطة، أى 0,05 دج .الى
- بسبب وجود الحبوب المنخورة : تدخل الحبوب المنخورة الى غاية %1 %1% في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني. واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق 1 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلى : تخصم نقطتان أى 0,08 دج عن كل جزء أو كسر الجزه البالغ 250 غراما من 0.01 % الى غاية 20. 8-8 بسبب وجود حبوب ضارة :
- من 1 الى 10 غرامات تخصم 5 نقط أي 0.20 دج من 11 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أى 0,40 دج.
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه وهكذا دواليك فى الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما. 9 بسبب مرض النبات : تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ. الفصل الثاني القمح الصلب القسم الاول سعر القمح الصلب المادة 5 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1974 ب 63,78 دج . القسم الثاني تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري المادة 6 : يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية : I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 %، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25 % من الحبوب الضارة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم . القسم الثالث السماح المادة 7 : يشتمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه على القمح الصلب الذى تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 المميزات التالية : I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 77 كغ لغاية 78 كغ، 2 - معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 %، 3 - دليل «نوتان » الذى يتراوح من 12 الى 13 4 - الاخلاط من الصنف الاول من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة السماح 1% كحد أقصى . الاخلاط من الصنف الثانى ( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية، وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمخورة والملسوعة السماح 12% كحد أقصى : 3 ٪ كحد أقصى من الحبوب المكسرة 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطراف. 5 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح 0,05 % كحد أقصى . القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 8 : ان السعر الاساسى للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده. وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج 1-1 بسبب الوزن النوعي : أ) الزيادة : عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما : من 78,001 الى 82 كغ، زيادة 3 نقط، أى 0,15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ زيادة نقطتين، أى 0,10 دج 83,001 الى 84 كغ زيادة نقطة واحدة، أي 0,05 دج. ب الخصم : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 76,999 الى 76 كغ خصم 5 نقط، أى 0,25 دج ،
- من 75,999 إلى 75 كغ، خصم 7 نقط، أى 0,35 دج ، من 74,999 الى 74 كغ، خصم 10 نقط، أى 0,50 دج ، دون 74 كغ خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع. 2-2 بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية : أ) الزيادة : ان القمح الذي يتضمن دليل «نوتان» هو القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % ما دام لا يتجاوز النسبة المئوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين :
- ،12 و 11,01 زيادة 1,3 نقط، أى 0,065 دج ، و 10,01 زيادة 2,6 نقط، أى 0,130 دج 10 و 9,01، زيادة 3,9 نقط، أى 0,195 دج ، و و صفر، زيادة 5,2 نقط، أي 0,260 دج.- ب الخصم : بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة : الى غاية نسبة تبلغ 2,5 ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 %.
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 ٪ فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما. وإذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 ٪ يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد رفض أية كمية تزيد نسبتها على 5 من القمح الطرى. وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان» المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه : الدليل 1301 الى 14 : خصم 1,3 5 ،نقط، أى 0,065 دج ، الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ، الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4.5 نقط، أي 0,225 دج، الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,320 دج الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج الدليل 18,011 الى 19 : خصم 11 نقطة، أى 0,550 دج الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقطة، أى 0,675 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقطة، أى 0,825 دج، الدليل 21,01 إلى 22 : خصم 19,5 نقطة، أى 0,975 دج ، الدليل 22,01 الى 23 : خصم 23 نقطة، أى 1,150 دح الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقطة، أى 1,325 دج الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقطة، أى 1,525 دج ،
- الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقطة، أي 1,70 دج الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقطة، أى 1,90 دج
- الدليل 27,01 الى 28 : خصم 42 نقطة، أي 2,10 دج، الدليل 28,01 الى 29 : خصم 46 نقطة، أى 2,30 دج ، الدليل 2001 الى 30 : خصم 50 نقطة، أي 2,50 دج، الدليل 30,01 الى 31 : خصم 55 نقطة، أى 2,75 دج، الدليل 31,01 الى 32 : خصم 60 نقطة، أى 3,00 دج
- الدليل 32,01 الى 33 : خصم 65 نقطة، أى 3,25 دج الدليل 33,01 الى 34 : خصم 70 نقطة، أي 3,50 دج الدليل 34,01 الى 35 : خصم 75 نقطة، أى 3,75 دج . اما القمح الذي يفوق دليله 35 فيجرى عليه خصم موحد يبلغ 80 نقطة أي 4 دج . واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالفمح الطرى. 3-3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول : ا) الزيادة : من كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره لاقل من 1% تزاد 3 نقط أي 30,15 دج ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 0.15 دج. 4 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 12.01 الى 15% خصم 1.5 نقطة، أى 0.075 دج ولاكثر من 15% خصم نقطتين، أي 0,10 دج. 5 - بسبب وجود الحبوب المكسورة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة،, يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 × 21 مم وبهز على سطح أفقى لا غير . يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم، الحبوب المكسرة، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني. الى غاية %3 %3 تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 301 الى 5 ، خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج، ولاكثر من 5, خصم نقطة ونصف، أي 0,075 دج. 6 - بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف : الى غاية 4 تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني. واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق %4 %4% نتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا : من 4,01 الى 5 خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج، لاكثر من 5 خصم نقطتين، أي 0,10 دج. ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي المطبق يحده بدينار واحد.
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه 7 - بسبب وجود حبوب ضارة : عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0,050 ، خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج. الفصل الثالث الشعير القسم الاول سعر الشعير المادة 9 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجاري من انتاج سنة 1974 ب 40.70 دج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما، بدون فرق بوصف الشعير . القسم الثاني السماح المادة 10 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة و أعلاه يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية : I الوزن النوعي الذي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ، 2 - معدل الرطوبة الذي يقل عن 16 %، 3 وجود أخلاط : أ) الاخلاط (حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة، السماح 1 %1 كحد أقصى، ب) حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح، السماح، 2 %2 كحد أقصى . 4 حبوب ملسوعة : 3% كحد أقصى . القسم الثالث زيادة السعر والخصم منه المادة 11 : ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 - بسبب الوزن النوعي : ا) الزيادة :
- فيما يتجاوز 62,499 كغ زيادة 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره . ب الخصم :
- فيما يقل عن 62 كغ، خصم 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .. 2 - بسبب الرطوبة : فيما يتجاوز 16% الى 18، خصم 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة . وفيما يتجاوز 18 من الرطوبة، يخضع الخصم للمساومة بين المشتري والبائع. 3 - بسبب وجود اخلاط : أ) الاخلاط :
- من 101 الى 2، خصم 0.35 دج من 2,01 الى 3% خصم 0,70 دج من 3.01 إلى 4، خصم 1,05 دج من 4.01 الى 5% خصم 1,40 دج من 500 إلى 6%، خصم 1,75 دج من 6,01 الى 7%، خصم 2,10 دج فيما يتجاوز 7%، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع . ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
- من 2,01 الى 3%، خصم 0,20 دج
- من 3.01 الى 4 خصم 0,40 دج
- من 4,01 الى 5%، خصم 0,60 دج
- من 500 إلى 6 خصم 0,80 دج
- من 6,01 الى 7% خصم 1,00 دج فيما يتجاوز 7% لغاية 15 % يحسب الخصم على أساس 20,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ، وفيما يتجاوز 15%، يساوم على الخصم بحرية بين المشتري والبائع. 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10% يخصم 0.15 دج- عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره. وفيما يزيد على 10 يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع. الفصل الرابع الخرطال القسم الاول سعر الخرطال المادة 12 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1974 ب 35,20 دج .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 القسم الثاني السماح - الزيادة - الخصم المادة 13 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كم و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2% من الاخلاط. المادة 14 : ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي : أ) الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ يزاد 50.09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره. ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كغ، 0.09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره .. 2 - بسبب اخلاط : الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2% كحد أقصى :
- من 2010 الى 7% خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره من 7,01 الى 15%، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره
- لما يزيد عن 15%، يساوم على الخصم، بحرية بين المشترى والبائع . الفصل الخامس الذرة القسم الاول سعر الذرة المادة 15 : يحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار I معدل الرطوبة الذى يتراوح بين 15 و 15,5 ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1%، 3 وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 %3 من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو ثابتة : مسموح بها بنسبة أقصاها 2 • 5 وجود حبوب ملسوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة- أقصاها 3%. القسم الثالث زيادة السعر والخصم منه المادة 17 : ان السعر الاساسى للذرة المحددة في المادة 15 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1-1 بسبب اليبوسة والرطوبة : أ) الزيادة عن اليبوسة : لما يقل عن 15% زيادة 25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 %. ب الزيادة عن الرطوبة (نفقات التجفيف) : i فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 % ( : من 15,5 الى 20% خصم 0,25 دج عن كل 0.5 % من الرطوبة
- من 2001 الى 35، خصم 0,080 دج عن كل 0.5 % من الرطوبة لاكثر من 35%، يساوم على الخصم بين المشتري والبائع. و للهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التى تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25. ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة، يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج | المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر سنة 1974 ب 48 دج . وفي حالة تقديم الذرة بسنابلها، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية . القسم الثاني السماح المادة 16 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه، يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 • 2 - بسبب الاخلاط : لاكثر من 1% خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها. 3 عن كل الحبوب المكسرة : لما يزيد عن 3 من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة أو كسرها .
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه 4 عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة :
- لما يزيد عن 2 لغاية 5، يخصم 20,20 دج عن كل نقطة أو كسرها،
- لما يزيد عن 5% يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع . 5 عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
- لما يزيد عن 3 لغاية 10%، يخصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسرها،
- لما يزيد عن 10% يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى . القسم الرابع الذرة من نوع بوب كورن» و «سمويت كورن» المادة 18 : ان احكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسماة « بوب كورن » و « سويت كورن ، والتي تحدد تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشترى والبائع . الفصل السادس تطبيق جداول الزيادة والخصم المادة 19 : ان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ عن الحبوب تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ماعدا التحديدات الأخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 أعلاه . الباب الثاني الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 20 : ان الحبوب المسلمة من انتاج سنة 1974 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وذلك :
- بعد تطبيق التعديل، وفقا للجداول الحسابية المتعلقة | بالزيادة والخصم المنصوص عليهما في الباب الأول من هذا المرسوم.
- بعد تطبيق التخفيض المتعلق بالجزء الخاص برسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون. المادة 21 : ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد قيمتها، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم، على اساس السعر المطبق في الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها | المنتجون . المادة 22 : يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور، والمكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدى لهذا المكتب الاخير، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه : رسم الاحصاء البالغ 0.30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب رسم قدره 50.50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج المادة 23 : تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960، ما يلى : نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج بموجب المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه : رسم التوزيع بالتساوى وهو الذى تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0,10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه . ويقتطع المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة. المادة 24 : يدفع المزارعون القائمون باعمال البذور، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع الحبوب المباعة، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم، وكذا نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون . المادة 25 : ان معدل حد الربح المتعلق باعادة البيع المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 1,30 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المادة 26 : ان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي :
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 # 20,22 دج بالنسبة للذرة 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب، 18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال
- و تسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1974 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال.
- ومن 6 اكتوبر سنة 1974 بالنسبة للذرة. المادة 27 : ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطرى في المادة | الفترات من أول غشت سنة 1974 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1974 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1974 الى 30 منه . من أول أكتوبر سنة 1974 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1974 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1974 الى 31 منه من أول يناير سنة 1975 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1975 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1975 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1975 الى 28 منه من أول مارس سنة 1975 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1975 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1975 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1975 الى 30 منه من أول مايو سنة 1975 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1975 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1975 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1975 الى 31 منه المادة 28 : ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1974-1975 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب. 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد اسعار الدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم سنة 1974-1975 بقيمة 0,07 دج عن كل قنبار من القمح. واعتبارا لما جاء في القمح السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية النفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوي أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن الاتاوى التعويضات 2,07 1,89 1.71 1,53 1,35 1,17 0,99 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باسيفاه أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد :
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الفترات من أول غشت سنة 1974 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1974 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1974 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1974 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1974 الى 31 منه من أول يناير سنة 1975 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1975 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1975 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1975 الى 28 منه من أول مارس سنة 1975 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1975 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1975 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1975 الى 30 منه من أول مايو سنة 1975 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1975 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1975 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1975 الى 31 منه المادة 29 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم | رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، كمايلي : 1 - - بالنسبة لاصحاب المطاحن :
- 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما. ب - بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما،
- 0,06 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما.. الاتاوي التعويضات 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 المادة 30 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة المستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 - 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى : 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز المتوسط لخمسة عشر يوما، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال- المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما. المادة 31 : يحدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، من القنطار الواحد ب 0,025 دج ويوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من اول ابريل سنة 1975. المادة 32 : يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب، من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 تعويض التدخل البالغ 1,30 دج عن كل قنطار : I لمخازن التصفية والنقل اتحاد التعاونيات الفلاحية ، عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة والمكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير . 2 لمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب الاستيراد المخصصة بها . 3 للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن الهيئات الخازنة الاخرى . المادة 33 : ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في الفصلين 1 و 5 من هذا المرسوم، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية . المادة 34 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1974، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 على الذرة. المادة 35 : ان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم « العمليات المغطاة برسم الخزن . المادة 36 : ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفتها مستوردة ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1974 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وفقا للاوضاع القانونية. وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي : I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر . ويتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية : القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار،
- الشعير : 4,32 دج عن القنطار،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار،
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار. 2 ضبط زيادة سعر اعادة بيع الحبوب من أول غشت 1974 يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضية التالية :
- القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
- الذرة : 8,00 دج عن القنطار.. وخلافا لاحكام المقطعين السابقين فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1974 المشتراة من المنتجين، لا تترتب عنها عمليات البط المذكورة أعلاه . المادة 37 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس سمباك)، التصريح بمخزونات الحبوب ومشتقاتها المحولة الى حبوب والتي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1974 على الساعة ال 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وفقا للاوضاع القانونية.. وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي : I ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر. يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
- القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار، الشعير : 4,14 دج عن القنطار، 2 - الضبط المترتب على زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974 : يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضية التالية: القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار،
- القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار، الشعير : 12,00 دج عن القنطار، المادة 38 : ينبغى على المودع لديهم المرخصون من المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يصرحوا في مهلة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وضمن الشروط النظامية عن مخزونات الحبوب التي يملكونها في 31 يوليو سنة 1974 على الساعة 24. و تخضع هذه المخزونات لأداء الاتاوى التعويضية التالية : القمح الصلب : 14,00 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,00 دج عن القنطار، الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار، الذرة : 8,00 دج عن القنطار. المادة 39 : ان كميات بذور الحبوب النظامية غير المستعملة خلال موسم 1973-1974 والمنقولة لموسم 1974 1975 تترتب عليها عمليات الضبط التالية : I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : سريان التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا المرسوم . 2 - ضبط زيادات سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974.
. 642. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ان المخزونات المنقولة الى الموسم التسالي تترتب عنها التعويضات التالية : القمح الصلب : 9,78 دج عن القنطار،
-
- القمح الطرى : 10,50 دج عن القنطار،
- الشعير : 9,00 دج عن القنطار، الخرطال : 5,00 دج عن القنطار، المادة 40 : تدفع الهيئات الخازنة الاتاوى أو تستوفى التعويضات عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1974 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1974، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1974 بالنسبة للذرة كما يلى : I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع . و تضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل، على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه. 2 الضبط الناجم من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974. ان معدلات الاتاوى التعويضية المتعلقة بالبيوع تحدد ركما يلى :
- القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
- الذرة : 8,00 دج عن القنطار. المادة 41 : تستوفى الهيئات الخازنة، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1974 ، التى تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر عند منتصف الليل : الى غاية 31 يوليو سنة 1974، مبلغا تعويضيا قدره
- 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والى غاية 30 سبتمبر سنة 1974، تعويضا قدره 0,22 دج- عن القنطار من الذرة. المادة 42 : تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه • وعند الاقتضاء، تمارس الملاحقات المتخذة بقصد تحصيل الرسوم المذكورة، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة والحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .. و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والتحصيل بحكم القانون عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة . ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية .. المادة 43 : تحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 44 : يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة … وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة وستحدد في نفس هذا النص المناطق واصناف الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها المادة 45 : يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب لاجل غداء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ويترتب عن الكميات المستعملة أداء تعويض فرق الاسعار الى الهيئات الخازنة الباب الثالث الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب المادة 46 : ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1974 – 1975 وبشكل موحد، كما يلى : 1 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش 990 في الألف على الأقل ، 3 - II دج عن القنطار بالغصبة للبذور المسماة «بدون تعيين» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل .. ;
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 المادة 47 : يتخذ أساسا أيضا لتعيين أسعار البذور للمستعمل، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 0,40 دج عن القنطار . المادة 48 : ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي : تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على ساس معدل يبلغ 0,01 دج عن كل كيس وكل يوم، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر قدره 7 دج . تقيد أكياس الورق على الفواتير كانها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كم أى 2 دج عن القنطار . المادة 49 : ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 46 و 47 أعلاه، ملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق | في مكان الانتاج والمحددة في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف | اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التحفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة، فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها ويتحمله بتمامه المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك ضع من ايراد الرسم الخاص بتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها، وتؤدى عن كل قنطار مسلم للهيئات الخازنية و مشفوعا بشهادة قبول نهائي مسلم من مركز التجارب بالحراش . المادة 52 : ان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم عند الانتاج، تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المستفيدة عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات التبعية ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية المستفيدة ويمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا فى حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب . ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب كذلك نفقات من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن | نقل البذور وملحقات نفقات نقل البذور النظامية المقدمة الى التسليم المادة 50 : رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 - يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه تمنح تخفيضات عن أسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه . ويگون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلى : البذور المختارة : 13,10 دج
- بذور اعادة الانتاج : 11,60 دج
- بذور بدون تعيين : 10,10 دج ويسدد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة الموزعة مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد في الفواتير على المستعملين المادة 31 : يؤممس عد ربع تكميلى لاختيار البذور الانتاجية والمنتجة من مزارع البذور المرخصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويحدد مبلغ حد الربع هذا ب : نته 20 دج عن الحبة 2
- 15 دج عن الحبة 3
- 10 دج عن الحبة 4 المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال . وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه ، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح المادة 53 : يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذور . ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 52 أعلاه المادة 94 : اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الأسس التالية : أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0.50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة ب بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري- المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع .
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه المادة 55 : ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور | النظامية وتعبئتها، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 46 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى : I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين : أ البذور المختارة» : 10 دج ،
- ب - بذور اعادة الانتاج : 7,50 دج ، ج بذور «بدون تعيين» : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور «مختارة» أو لاعادة الانتاج أو «بدون تعيين» ) . وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة «أ» من المادة 54 أعلاه المادة 56 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادتين 50 و 51 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة و نشر استعمالها، المستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المكتب الجزائري المهني للحبوب ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 54 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه . الباب الرابع الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع المادة 57 : ان شروط بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الى السكان وكذا توزيع نفقات النقل بالتساوى تحدد بموجب الاحكام الواردة بغده الفصل الاول شروط البيع القسم الاول شروط ممارسة تجارة الحبوب المادة 58 : تؤهل الممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب | المخصصة للاستهلاك على حالها تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وكذا المودع لديهم المعتمدون والمتوفرة فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أن يكونوا من جنسية جزائرية ، 2 (2) أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجاري للقيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية ، 3 (3) الا يكونوا محكوما عليهم بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ، 4 (4) أن يكونوا قد سجلوا تصريحا لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم ، 5 (5) أن يكونا مقترحين من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها ، 6 (6) أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية . المادة 59 : ان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، يجب أن تكون حتما : 1 (1) موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهنى للحبوب، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة ، 2 (2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر، بالنسبة للمودع لديهم المعتمدين ، (3) أن تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع المادة 60 : ان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه المادة 61 : ان المودع لديهم المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب أن تكون لهم بطاقات مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى أى موظف مؤهل للقيام بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه القسم الثاني الاحكام المتعلقة بالاسعار المادة 62 : ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، تحدد بعد جمع العناصر التالية :
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 1 (1) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم (2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد ب 1,30 دج للقنطار . (3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودع لديهم المعتمدين 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,22 دج للقنطار من القمح الصلب،
- 1,50 دج للقنطار من القمح الطرى ، 2,00 دج للقنطار من الذرة 1,30 دج للقنطار من الشعير والخرطال. المادة 63 : ان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 62 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل من مخزون الهيئة البائعة أو المودع لديه المعتمد. ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب بالتجزئة يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق وسهل القراءة في مكان يكون تحت متناول الجمهور من الامكنة المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية . ان الالصاق اجباري في الاماكن المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية . يكلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمراقبة تطبيق الاسعار النظامية للحبوب بالتجزئة ضمن تراب بلديتهم، بصرف النظر عن المراقبات التابعة للادارات أو الهيئات المختصة . المادة 64 : ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى : التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد : أكياس بسعة 50 كغ : 1 دج للكيس، (2) التعبئة في أكياس القنب : أكياس بسعة 25 كغ : 3 دج للكيس ب أكياس بسعة 50 كغ : 5 دج للكيس،- ج - - أكياس بسعة 100 كغ : 6 دج للكيس .. وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس. القسم الثالث الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار المادة 65 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودع لديهم التعويضات المدرجة في الجدول التالي : التعويضات المدة القمح الطرى الشعير والخرطال القمح الصلب الذرة من 1 الى 15 غشت سنة 1974 من 16 الى 3 غشت سنة 1974 0,18 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1974 0,36 من 16 الى 3 سبتمبر سنة 1974 0,45 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1974 0,72 من 16 الى 3 اكتوبر سنة 1974 0,90 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1974 1,08 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1974. 1,26 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1974 1,44 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1974 1,62 من 1 الى 15 يناير سنة 1975 1,80 من 16 الى 31 يناير سنة 1975 1,98 من 1 الى 15 فبراير سنة 1975 2,16 من 16 الى 28 فبراير سنة 1975 2,34 0,20 0,40 - 0,60 0,80 1,00 0,22 1,20 0,44 1,40 0,66 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 التعويضات المدة القمح الطرى الشعير والخرطال القمح الصلب الذرة من 1 الى 15 مارس سنة 1975 2,52 من 16 الى 31 مارس سنة 1975 2,70 من 1 الى 15 ابريل سنة 1975 2,88 من 16 الى 30 ابريل سنة 1975 3,06 من 1 الى 15 مايو سنة 1975 3,24 من 16 إلى 31 مايو سنة 1975 3,42 من 1 الى 15 يونيو سنة 1975 3,60 من 16 الى 30 يونيو سنة 1975 3,78 من 1 الى 15 يوليو سنة 1975 3,96 من 16 إلى 31 يوليو سنة 1975 4,14 من 1 الى 15 غشت سنة 1975 من 16 الى 3 غشت سنة 1975 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1975 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1975 2 (2) يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك، باستثناء ما يسلم الى المودع لديهم قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1.50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو تم استيرادها . 3 (3) يدفع المكتب الجزائرى المهنى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو المستوردة والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودع لديهم تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32. المادة 66 : أن نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 62 أعلاه، وضمن الشروط التالية : (1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان أصل المخزونات : يحدد عد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال 2,80 2,20 3,00 2,42 3,20 2,64 3,40 2,86 3,60 3,08 3,80 3,36 4,00 3,52 4,20 3,74 4,40 3,96 4,60 4,18 4,40
- 4,62
- 4,84 5,06 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودع لديهم : يحدد الحد الخاص بالمودع لديه بس : 5,00 دج من القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال. يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المودع لديه المعتمد . الفصل الثاني التوزيع بالتساوي لنفقات النقل المادة 67 : ان القمح والشعير والخرطال والذرة المخصصة للاستهلاك على حالها والمباعة بموجب تخصيص أو تحرير من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب، تستفيد من تسديد نفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل. المادة 68 : يشمل التسديد المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخزن البيع بالتجزئة . وتغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتمسسة
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات بائعة . المادة 69 : يتولى المودع لديهم المعتمدون، نقل الحبوب من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة، وفي هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه. كما أنه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودع لديهم المعتمدين التابعين لها بوسائلها الخاصة، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 70 : ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 أعلاه، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة، وفي جميع الاحوال، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه. وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة، تحدد بموجبها عند الحاجة النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات المسافات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم فى جنوب البلاد وفي المناطق المحرومة . وستتخذ العناصر الواردة بعده، لتحديد مبلغ التسديدات الواجب الاداء : أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن من الرصيف الى هيئة الخزن وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن.
- النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : . نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن- هيئة الخزن المرسل اليها عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق نفقات الاستلام بالمخزن المرسل اليه- عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل عبر الطرق الى مخزن التجزئة . 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق : عند الاقتضاء، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف نفقات النقل بحصر المعنى نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المرسل اليها، عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل الى مخزن البيع بالتجزئة. ب - النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع لديه المعتمد : النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،
- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن المودع لديه المعتمد، عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق .
- (2) النقل المتمم عبر الطرق : نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بحصر المعنى 16 الفصل الثالث الاحكام المختلفة المادة 71 : ان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار و توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في القسمين الاول والثاني من الفصل الاول والفصل الثاني، يتم ضمن الشروط الآتية : (1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بقصد اقرار السعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى : في الايرادات : أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من هذا المرسوم .
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها | في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم : ا تغطية تعويض التدخل المشار اليه فى الفقرة 3 من المادة 70 من هذا المرسوم ، ب تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المواد من 67 الى 70 من هذا المرسوم . 2 (2) تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 65 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 72 : ان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة | سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974 والمنصوص عليها في المواد 36 فقرة (2) و 37 فقرة (2) و 38 و 39 (فقرة2) و 40 (فقرة (2) من هذا المرسوم تنسب لحساب التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب … المادة 73 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر بصرفها و تسرى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية الموسم 1974 1975 على الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم المادة 74 : تتحمل الخزينة العامة كمساهمة نهائية، فرق السعر الحاصل بين السعر العالمي والسعر الداخلي للحبوب والخضر اليابسة التابعة لاختصاص المكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 75 : يرخص وزير المالية تحت ضمانه، بمنح التسبيقات الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من طرف المؤسسات المالية وذلك دون فائدة ولاجل قصير أو متوسط لتأمين التمويل الاعتيادي لاستيرادات الحبوب من طرف هذه المؤسسة وكذلك التدابير الناجمة من تطبيق هذا المرسوم • المادة 76 : توضح عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 77 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 78 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
- 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974-1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب، ولا سيما المادة II منه
وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-106 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1974 1975 • وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 25 مارس سنة 1974، يرسم ما يلى : الباب الاول أسعار الخضر اليابسة الفصل الاول العدس المادة الاولى : ان السعر الاساسى، عند الانتاج، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلى : 100 دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات .. السماح : يشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة (حبوب المرؤوسة ومكسرة
- ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 التخفيضات : عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن 0,5 % تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 - عن الحبوب الفاسدة : ( المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه
- لما يزيد عن 8,50 % ، تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 3 - عن الحبوب الصغيرة القياس : تخفيض 0,25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,02 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 ٪ فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى المادة 2 : ان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلى :
- 75 دج للقنطار مهما كان قياسه، ولا يجوز أن تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 4 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : ان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974، يحدد كما يلي :
- 120 دج للقنطار مهما كان قياسه ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه . الفصل الثاني اللوبيا البيضاء اليابسة المادة 4 : أن السعر الاساسي ، عند الانتاج، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1974 يحدد ب : 160,80 دج، ويخفض هذا السعر الى 140,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو) . السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : I من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة (غير ناضجة ومرؤوسة، ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
-
- 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
- 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة التخفيضات : I عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة : ابتداء من 5 % ، يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5 % وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة
- بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى . 4 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة- تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أ وكسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها الفصل الثالث الحمص المادة 5 : ان السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974 يحدد ب 90 دج
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ،
- 1 %1 من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 % من الحبوب الملسوعة . التخفيضات : عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم •
- لما يزيد من 10 % تخفيض 0.05 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .. (3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة .
- لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة : من 0,021 % الى 0,50% تخفيض 0,40 دج من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 10 غرامات .
- لما يزيد عن 0.50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار . الفصل الرابع الفول المادة 6 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة | 1974 ب 40 دج • السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم ، من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة 5 % من الحبوب الملسوعة .. التخفيض : ; 1 (1) عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14 هم . | ولما يزيد عن 10 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غرما . 2 (2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن I ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أ وكسر الجزء البالغ 250 غراما (3) عن الحبوب الفاسدة (فول) بنفسجي وفول ملطخ • لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25% من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كغ (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كغ - • الفصل الخامس الفويلات المادة 7 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1974 يحدد ب : 25 دج . ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من 4 % من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس . ولما يزيد من مقادير هذا السماح فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع الفصل السادس جلبان مستدير يابس المادة 8 : ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974 يحدد ب 60 دج السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد أدني ولا تشتمل على أكثر من : من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، I من الحبوب الملسوعة بالسوس .. التخفيضات : 1 (1) عن الاجرام الغريبة . ولما يزيد على 1 % ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما 2 ) حبوب فاسدة (حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقية ) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 من 7.01 الى 15 % تخفيض 0.25 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشترى والبائع 3 (3) حبوب ملسوعة بالسوس : من 1,01 % الى 10 ٪ تخفيض 0.20% من السعر الاساس عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية | ويسناوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع المادة 9 : لا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف والذي يمكن أن يكون موضوع مساومة بين المشترى والبائع دون أن يقل سعره عن 30 دج للقنطار . الباب الثاني كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع المادة 10 : يستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى : أ رسم الاحصاء البالغ 0.30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ب الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها . المادة 11 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : I كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والقول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها الرسوم المشار اليها فى المادة 10 من هذا المرسوم 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها : ا - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم . ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلي :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس . ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمحدد ب : 2 دج عن قنطار الفول .
- 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس. أما العدس الاخضر والفويلات فتعفي من اقتطاع هذا الرسم ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس . المادة 12 : تحمل الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب نفس الرسوم المترتبة على الانتاج الوطني المادة 13 : تستوفى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد و موجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي : العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبياء البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار. المادة 14 : ان الاسعار الاساسية لإعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم، تتضمن ما يلى : أ السعر الاساسى من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة- المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه، ب - رسم التوزيع بالتساوي للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة II أعلاه ، د - رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، ه . حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار . وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع عن طريق تطبيق جداول اسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم . المادة 15 : يستوفى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء، زيادة على رسم التوزيع بالتساوي والاسعار الداخلية الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية .
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 و بمقابل هذه الايرادات، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير . ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج … المادة 16 : يتعين على الهيئات الخازنة والمودع لديهم المرخصين في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1974 وضمن الاوضاع التنظيمية أن تصرح : I عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها من موسم سنة 1973 بتاريخ 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل ، 2 - الكميات من الخضر اليابسة من موسم سنة 1974 المباعة في 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور، يجرى ضبطها على الوجه التالي : أ - الخضر اليابسة من محصول سنة 1973 والمختزنة في 3 يوليو سنة 1974، عند منتصف الليل : أتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء والحمص . ب - الخضر اليابسة من موسم سنة 1974 المباعة في 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل : تعويض قدره 10 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء والحمص . الباب الثالث احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار الفصل الاول التوزيع بالتساوى المصاريف النقل المادة 17 : ان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب، تستفيد من التوزيع بالتساوى لنفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب . وان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة السابقة يضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازنة أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة • المادة 18 : ان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يؤمن وفقا للاوضاع التالية : I - ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتممة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات، تسدد من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه . 2 ان نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة 3-3 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعى الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة . 4-4 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات، تتحملها هذه الاخيرة ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه، فان تموين مختلف المستعملين، يجرى وفقا للشروط التالية : يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب . ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك • المادة 19 : تقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه ، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية الادنى، وفي جميع الاحوال، على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها فى القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما وتحدد عند الاقتضاء المعدلات القصوى لتسديد نفقات النقل بالنسبة للعلاقات ذات طابع التبعيات المتميزة ولا سيما بالنسبة لعمليات النقل المتممة في جنوب البلاد والمناطق المحرومة، بموجب مقررات خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة .
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1304 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 المادة 20 : يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل مينات خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار . الفصل الثاني استقرار الاسعار المادة 21 : تحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أو لا، كما يلى : ا - حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معباة : 5 دج عن القنطار الصافي ب - حد الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معباة : 20 دج عن القنطار الصافي وهذان الحدان المذكوران في المقطعين أ و ب يشملان ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة . ج حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبأة : تحزيم 1 كغ : 0.27 دج لكل كغ تحزيم 500 غرام : 10,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,155 دج لكل 250 غراما ويوزع هذان الحدان بين القائم بالتعبئة والبائع بالجملة عند تدخل هذا الاخير في النقل د حد الربح للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة : تحزيم 1 كغ 15 دج لكل كغ تحزيم 500 غرام 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما • ان المعدلات المذكورة في المقطعين ج و د يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتاتا المادة 22 : الاسعار : مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه، وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل، تحدد كما يلى : ا - البيوع المتممة من : هيئة خازنة الى أخرى ، هيئة خازنة الى البائعين بالجملة ،
- هيئة خازنة الى الجماعات .. نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 118,00 دج العدس الابيض 93,00 دج العدس الاخضر 133,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 178,80 دج اللوبياء نوع «كوكو» 158,80 دج الحمص 108,00 دج الفول 55,00 دج الفويلات 38,00 دج الجلبان المستدير اليابس 78,00 دج ب - البيوع المتممة من : هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة ، هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة. نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 113,00 دج العدس الابيض 98,00 دج العدس الاخضر 138,00 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 183,80 دج اللوبياء نوع «كوكو» 163,80 دج الحمص 113,00 دج الفول 60,00 دج الفويلات 43,00 دج الجلبان المستدير اليابس 83,00 دج ج - البيوع المتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك : نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 1,45 دج العدس الابيض 1,20 العدس الاخضر 1,60 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 205 دج اللوبياء نوع «كوكو» 1,85 دج الحمص 1,35 دج الفول 0,80 دج الفويلات 0,65 دج الجلبان المستدير اليابس 1,00 دج
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه د - الخضر اليابسة المعبأة : 1 - البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة : نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 1,50 دج العدس الابيض 1,25 دج العدس الاخضر 1,65 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,108 دج اللوبياء نوع «كوكو» 1,908 دج الحمص 1,40 دج الفول 0,87 دج الفويلات 0,70 دج الجلبان المستدير اليابس 1,10 دج 2 البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع نوع المنتجات 1 كغ
- العدس العريض الاشقر 1,65 دج العدس الابيض 1,40 دج العدس الاخضر 1,80 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 2,25 دج اللوبياء نوع «كوكو» 2,05 دج الحمص 1,55 دج الفول 1,00 دج الفويلات 0,85 دج الجلبان المستدير اليابس 1,25 دج ان الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة المعبأة أو غير المعبأة الى المستهلك يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق الزامي الباب الرابع أحكام عامة المادة 23 : تمول تدابير التوزيع بالتساوى النفقات النقل واقرار الاسعار المنصوص عليها فى الباب الثالث وفقا للشروط التالية : يقيد في الحساب الفرعى المسمى «الخضر اليابسة، الشرح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفى البابين التاليين ما يلى : التحزيم 500 غ 250 غ 0,825 دج 0,4625 دج 0,70 دج 0,400 دج 0,90 دج 0,500 دج 1,129 دج 0,614 دج 1,029 دج 0,564 دج 0.775 دج 0,437 دج 10,51 دج 0,305 دج 0,425 0,262 دج 0,625 دج 0,362 دج بالتجزئة الى المستهلك : التحزيم 500 غ 250 غ 0,90 دج 0,50 دج 0,80 دج 0,45 دج 1,00 دج 0,55 دج 1,20 دج 0,65 دج 1,10 دج 0,60 دج 0,85 دج 0,50 دج 0,60 دج 0,35 دج 0,50 دج 0,30 دج 0,70 دج 0,40 دج في الايرادات : الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار الليه في المادة II فقرة 2 ومقطع ج من هذا المرسوم . في النفقات : المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان : أ تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه ب غطاء تعويض التدخل المشار اليه فى المادة 20 من هذا المرسوم المادة 24 : يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية وصرف المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
- يقيد مبلغ الاتاوى والتعويضات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم في حساب «التجارة الخارجية» للمكتب الجزائرى المهني للحبوب المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 26 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت 1974 المادة 27 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب المهنى للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1974-1975 • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد المصاريف المقاربة للقمح ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1962 والمتضمن تحديد أسعار الارز الموسم 1961-1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تحديد تعريفة مؤقتة لنقل البضائع عبر الطرق . وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 25 مارس سنة 1974 للجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام تتعلق بالاسعار المطبقة عند الانتاج المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية المطبقة عند الانتاج على الارز من نوع «بادى السليم والقانوني والتجاري، الصادر من غلة سنة 1974 والذى يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,5 % من الاوساخ، تحدد كما يلي : I - أرز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 92 دج للقنطار 2 - أرز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 112 دج للقنطار . لكي يتم تحديد الاسعار، يجب أن تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة من وزن الارز من نوع «بادى» المسلم الى الهيئة الخازنة، ويحدد السعر الاقصى للكسار التي تتجاوز كميتها المقدار المسموح به والبالغ 2% والمنصوص عليه أعلاه. ب 35 % من قيمة الارز من نوع «بادي» يطرح من وزن الارز المحدد بهذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 % … ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحو المذكور الى المقاييس التجارية، يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75 % من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل قيمة من الحبوب الخضراء تبلغ ويجب أن يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز من نوع «كارغو» واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء 10 % الى غاية 15 % . فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 % فان الارز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا ب) الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5 ٪ واذا تجاوز 5 % الى غاية 10 % فان التخفيض يعادل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 % من الحبوب الحمراء، فاذا تجاوز هذا المقدار 10 ٪ ، فان الارز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا . ج (ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به 0.50 % واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة، تبعا للاستعمال الذى ستخصص له الحبوب الصفراء ..
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه د) نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التخفيض 0,55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5% من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «يادي ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب الطويلة . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 2 : يطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الاولى أعلاه، ما يلى : (6) توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,50 % من الاوساخ. ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم المادة 4 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي تتسلمها : أ رسما اجماليا قدره 0.80 دج عن كل قنطار وفي ضمن نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة لموسم | هذا الرسم الرسم الاحصائى 0,30 دج والرسم البالغ 0,50 دج 1974 1975، ب 50,60 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، الرسم الاحصائي المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى
- للحبوب والمحدد معدله ب 0,30 دج عن كل قنطار ، الرسم البالغ 0.50 دج ، المستخلص عن كل قنطار والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها . المادة 3 : تحدد أسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادي» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى :
- 102,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة 123,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة تشتمل هذه الاسعار على ما يلى : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ، 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره : 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع المكافآت المدفوعة عن الخزن والمنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم
- حد الربح المستخلص عن التجفيف والتهوية وقدره :
- 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 4 (4) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
- 0,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .. 3 (3) نصف رسم الخزن وقدره 0.30 دج 10 المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها . ب) نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0.30 دج على عاتق المنتجين 2 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال : أ نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0.30 دج على عاتق المنتجين ب - رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخرن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم • ج الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في الفقرة 6 من المادة 3 وقدره 1,90 دج عن كل قنطار .. المادة 5 : أ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها ب 0.15 دج عن كل قنطار . ب) وتسلم أقسام «المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة مكافأة للتمويل والحزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار عن مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو» المنظف الممنوح لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للحزن أو المستورد، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 657 ان تغطية المصاريف المقدمة لدفع المكافآت المذكورة تقتطع من حاصل رسم الخزن وفى عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسدد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 . المادة 6 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 5 وكذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين المادة 7 : يتم حساب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على أساس وزن الارز المنقص الى المقاييس التجارية وضمن الكيفيات المحددة في المادتين الأولى والثالثة أعلاه . المادة 8 : ينبغى على الهيئات الخازنة وأقسام المعالجة في المصنع التابعة للتعاونيات وعلى القائمين بالمعالجة أن يصرحوا يوم 10 نوفمبر سنة 1974 على الاكثر وضمن شروط التنظيم، بمخزونات الارز من نوع «بادى والارز من نوع كارغو» والارز المنظف من موسم 1973 1974 التي هي في حيازتهم عند تاريخ 31 أكتوبر سنة 1974 على الساعة 24 ويترتب عن هذه الكميات المصرح بها هكذا دفع أتاوة تقدر كما يلى : 20 دج عن القنطار من الارز بادى» المستدير والطويل، 22,03 دج عن القنطار من الارز «كارغو» المستدير ، 26,45 دج عن القنطار من الارز «كارغو» الطويل .
- 30,00 دج عن القنطار من الارز المنظف المستدير ، 36,00 دج عن القنطار من الارز المنظف الطويل .. الباب الثالث سعر الارز من نوع (كارغو)) المادة 9 : ان السعر الاساسي لاعادة بيع الارز من نوع «كارغو» المستورد يحدد بالنسبة لموسم 1974-1975 كما يلى : الارز من نوع «كارغو» المستدير : 118,97 دج للقنطار ،
- الارز من نوع «كارغو» الطويل : 167,60 دج للقنطار . تطبق هذه الاسعار على الارز المشحون على كل وسيلة للنقل ولا يتضمن حبوبا خضراء ولا أوساخا ويحتوى على 14 % من الرطوبة و 3 % من الكسار و 0.5 % من الحبوب الصفراء و 5 % من الحبوب الحمراء على أكثر حد وما تجاوز هذه السماحات، تطبق عليه التخفيضات التالية : الرطوبة : تخفيض قدره 1,86 دج عن كل نقطة أو كسر | من نقطة الرطوبة يتجاوز 14,5 % 6
- الكسار : تخفيض قدره 0.50 دج عن كل نقطة تتجاوز 3
- الحبوب الحمراء : تخفيض قدره 0,20 دج عن كل نقطة تتجاوز 5 % ، الحبوب الخضراء : تخفيض قدره 0.55 دج عن كل نقطة .
- الاوساخ : 1 % من قيمة الارز من نوع «كارغو» ، الحبوب الصفراء : فيما اذا تجاوزت 0.5 % ، يناقش التخفيض بين المشترين والبائعين • المادة 10 : يدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو» التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 3 ب 1,90 دج عن كل قنطار . الباب الرابع اسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف المادة 11 : ان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذي يحتوى على 5% على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على الرصيف، تحدد بما يلى : الارز المستدير المنظف : 164 دج للقنطار ، الارز الطويل المنظف : 230 دج للقنطار . ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5 % من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر :10 الباب الخامس تثبيت اسعار الارز المستدير والطويل المنظف الفصل الاول حدود الربح المادة 12 : ان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتي من كل مصدر غير المحزوم أو المعبأ تحدد كما يلى : أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنة : ديناران عن كل قنطار صاف ب) حد الربح المستخلص عن البيع بالجملة للارز غير المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف، ج) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج عن كل قنطار صاف . يتضمن حدا الربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب و ج أعلاه المبلغ الاجمالي المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط . د) الربح المستوفى عن التعبئة : اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.27 دج ، اللفافة ذات 500 غرام : 21 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 1,55 دج
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ان حدود الربح المذكورة أعلاه تقسم بين القائمتين بالتحزيم وتجار الجملة عندما يكون هناك تدخل من قبل هؤلاء الاخيرين في هذه العملية . ه) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز المستدير والطويل المنظف المعبأ : اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 10,15 دج ،
-
- اللفافة ذات 500 غرام : 0.75 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج- تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و ه أعلاه، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة . الفصل الثاني الاسعار المادة 13 : ان الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل البيع تحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار للاسعار الاساسية المتعلقة باعادة البيع والمحددة في المادة II أعلاه، وحدود التوزيع والتعبئة المقررة في المادة 12 أعلاه، كما يلى : I - I بالنسبة للارز غير المحزوم : أ) البيع المتمم من :
- هيئة خازنة لهيئة خازنة ،
- هيئة خازنة لبائع بالجملة ،
- هيئة خازنة الجماعة 6 قسم المعالجة في المصنع تابع لهيئة خازنة أو مصنع المعالجة لبائع بالجملة ، قسم المعالجة في المصنع أو مصنع المعالجة لجماعة .. الارز المستدير : 166 دج للقنطار الصافي ، الارز الطويل : 232 دج للقنطار الصافي .. ب ) البيع المتمم من : هيئة خازنة لبائع بالتقسيط ، هيئة خازنة لمعبىء ،
- بائع بالجملة لبائع بالتقسيط : الارز المستدير : 171 دج للقنطار . الارز الطويل : 237 دج للقنطار . ج) البيع المتمم من البائع بالتقسيط للمستهلك : الارز المستدير : 1,90 دج للكيلوغرام ،
- الارز الطويل : 2,60 دج للكيلوغرام .. 2 وبالنسبة للارز المعبأ : د البيع المتمم ابتداء : نوع الارز الارز المستدير (اللفافة) الارز الطويل (اللفافة) البيع كيلوغرام واحد 500 غرام من مصنع التعبئة للبائع بالتقسيط 1,98 دج 1,065 دج من البائع بالتقسيط للمستهلك 2,15 دج 1,15 دج المادة 14 : ان الارز المستدير والطويل المنظف يمنع بيعه مباشرة من « أقسام المعالجة في المصنع » التابعة للهيئات الخازنة ومن أصحاب مصانع المعالجة للبائعين بالتقسيط. الباب السادس احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل المادة 15 : ان الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف المقدم للبيع بعد تخصيصه أو تحريره من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب، يستفيد من توزيع مصاريف النقل واللواحق حتى دكاكين البيع بالتقسيط وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب . المادة 16 : يتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ضمن الكيفيات التالية : 250 غراما كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غراما 0,582 دج 2,64 دج 1,395 دج 9,747 دج 0,60 دج 2,80 دج 1,50 دج 0,80 دج I ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء النقل بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد الى غاية الهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المحددة في المادة 17 أدناه . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة وفي حد الربح للتعبئة . -3 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين التجار بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 -4 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات ولكي يتم تسيير نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة أحسن، يجرى تموين مختلف المستعملين ضمن الكيفيات التالية : يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الاقليمية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم ، و تتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب . غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين المادة 17 : تقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 15 وفي الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة والوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة. وتقدر على كل حال على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 وفي 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه . يقيد في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بغية التوصل إلى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى : على وجه الايرادات : رسم توزيع مصاريف النقل المشار اليه في الفقرة 6 من المادة 3 من هذا المرسوم وعلى وجه المصاريف : المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم : أ) تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 15 و 16 ، ب تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 18 من هذا المرسوم • المادة 20 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم والاتاوى وبتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها ان مبلغ الاتاوى المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني تحدد بحسب الحاجة في مقررات من وزير الفلاحة والاصلاح | للحبوب الزراعي ووزير التجارة، المعدلات القصوى لتسديد مصاريف النقل بالنسبة للعلاقات التي تخضع لتبعيات خاصة ولا سيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد وفى النواحي المحرومة . المادة 18 : يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار … احكام مختلفة المادة 19 : ان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات | التالية : المادة 21 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر 1974 المادة 23 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة، ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر