مرسوم رقم 75-77

مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى

القسم الثاني — تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري

المادة 2

فتح المادة

القسم الثالث — درجات السماح

المادة 3

فتح المادة

الباب الاول — أسعار الحبوب

الفصل الاول — القمح الطرى

القسم الاول — سعر القمح الطرى

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — القمح الصلب

القسم الاول — سعر القمح الصلب

المادة 5

فتح المادة

القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري

المادة 6

فتح المادة

القسم الثالث — السماح

المادة 7

فتح المادة

القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — الشعير

القسم الاول — سعر الشعير

المادة 9

فتح المادة

القسم الثاني — السماح

المادة 10

فتح المادة

القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — الخرطال

القسم الاول — سعر الخرطال

المادة 12

فتح المادة

القسم الثاني — 1 السماح - الزيادة - الخصم

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الخامس — الذرة

القسم الاول — سعر الذرة

المادة 15

فتح المادة

القسم الثاني — السماح

المادة 16

فتح المادة

القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه

المادة 17

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الرابع — الذرة من نوع بوب كورن» «وسويت كورن

المادة 18

فتح المادة

الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم

المادة 19

فتح المادة

الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع

المادة 61

فتح المادة

الفصل الاول — شروط البيع

القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار

المادة 66

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار

المادة 69

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

الفصل الثاني — التوزيع بالتساوى النفقات النقل

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

الباب الخامس — السعر الاجمالي لتسديد نفقات اقتراب الحبوب والخضر | اليابسة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

الباب السادس — الاحكام المختلفة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة

الفصل الاول — العدس

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.