مرسوم رقم 74 109 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار الارز وبكيفيات دفع ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1974-1975 • 655
الباب الاول — احكام تتعلق بالاسعار المطبقة عند الانتاج
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية المطبقة عند الانتاج على الارز من نوع «بادى السليم والقانوني والتجاري، الصادر من غلة سنة 1974 والذى يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,5 % من الاوساخ، تحدد كما يلي :
I - أرز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 92 دج للقنطار
2 - أرز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 112 دج للقنطار .
لكي يتم تحديد الاسعار، يجب أن تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة من وزن الارز من نوع «بادى» المسلم الى الهيئة الخازنة، ويحدد السعر الاقصى للكسار التي تتجاوز كميتها المقدار المسموح به والبالغ 2% والمنصوص عليه أعلاه.
ب 35 % من قيمة الارز من نوع «بادي»
يطرح من وزن الارز المحدد بهذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 % ...
ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحو المذكور الى المقاييس التجارية، يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75 % من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل قيمة من الحبوب الخضراء تبلغ ويجب أن يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز من نوع «كارغو»
واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء 10 % الى غاية 15 % .
فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 % فان الارز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا
ب) الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5 ٪ واذا تجاوز 5 % الى غاية 10 % فان التخفيض يعادل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 % من الحبوب الحمراء، فاذا تجاوز هذا المقدار 10 ٪ ، فان الارز لا يعتبر سليما ولا قانونيا ولا تجاريا .
ج (ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به 0.50 % واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة، تبعا للاستعمال الذى ستخصص له الحبوب الصفراء .. 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه
د) نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التخفيض 0,55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5% من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «يادي ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب الطويلة .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
فتح المادةيطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الاولى أعلاه، ما يلى :
(6) توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,50 % من الاوساخ.
ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي تتسلمها :
أ رسما اجماليا قدره 0.80 دج عن كل قنطار وفي ضمن نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة لموسم | هذا الرسم الرسم الاحصائى 0,30 دج والرسم البالغ 0,50 دج 1974 1975، ب 50,60 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، الرسم الاحصائي المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى - للحبوب والمحدد معدله ب 0,30 دج عن كل قنطار ، الرسم البالغ 0.50 دج ، المستخلص عن كل قنطار والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها .
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادي» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى :
- 102,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة 123,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة تشتمل هذه الاسعار على ما يلى : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ، 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره : 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .
يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع المكافآت المدفوعة عن الخزن والمنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم
3) حد الربح المستخلص عن التجفيف والتهوية وقدره :
- 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 4 (4) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
- 0,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .. 3 (3) نصف رسم الخزن وقدره 0.30 دج 10 المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها .
ب) نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0.30 دج على عاتق المنتجين 2 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال :
أ نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أي 0.30 دج على عاتق المنتجين
ب - رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخرن المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم • ج الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في الفقرة 6 من المادة 3 وقدره 1,90 دج عن كل قنطار ..
المادة 5
فتح المادةأ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها ب 0.15 دج عن كل قنطار .
ب) وتسلم أقسام «المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة مكافأة للتمويل والحزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار عن مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر
ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو» المنظف الممنوح لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للحزن أو المستورد، مكافأة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 657 ان تغطية المصاريف المقدمة لدفع المكافآت المذكورة تقتطع من حاصل رسم الخزن وفى عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسدد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 .
المادة 6
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 5 وكذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين
المادة 7
فتح المادةيتم حساب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على أساس وزن الارز المنقص الى المقاييس التجارية وضمن الكيفيات المحددة في المادتين الأولى والثالثة أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينبغى على الهيئات الخازنة وأقسام المعالجة في المصنع التابعة للتعاونيات وعلى القائمين بالمعالجة أن يصرحوا يوم 10 نوفمبر سنة 1974 على الاكثر وضمن شروط التنظيم، بمخزونات الارز من نوع «بادى والارز من نوع كارغو» والارز المنظف من موسم 1973 1974 التي هي في حيازتهم عند تاريخ 31 أكتوبر سنة 1974 على الساعة 24 ويترتب عن هذه الكميات المصرح بها هكذا دفع أتاوة تقدر كما يلى : 20 دج عن القنطار من الارز بادى» المستدير والطويل، 22,03 دج عن القنطار من الارز «كارغو» المستدير ، 26,45 دج عن القنطار من الارز «كارغو» الطويل .
- 30,00 دج عن القنطار من الارز المنظف المستدير ، 36,00 دج عن القنطار من الارز المنظف الطويل ..
الباب الثالث — سعر الارز من نوع (كارغو))
المادة 9
فتح المادةان السعر الاساسي لاعادة بيع الارز من نوع «كارغو» المستورد يحدد بالنسبة لموسم 1974-1975 كما يلى :
الارز من نوع «كارغو» المستدير : 118,97 دج للقنطار ،
- الارز من نوع «كارغو» الطويل : 167,60 دج للقنطار .
تطبق هذه الاسعار على الارز المشحون على كل وسيلة للنقل ولا يتضمن حبوبا خضراء ولا أوساخا ويحتوى على 14 % من الرطوبة و 3 % من الكسار و 0.5 % من الحبوب الصفراء و 5 % من الحبوب الحمراء على أكثر حد وما تجاوز هذه السماحات، تطبق عليه التخفيضات التالية :
الرطوبة : تخفيض قدره 1,86 دج عن كل نقطة أو كسر | من نقطة الرطوبة يتجاوز 14,5 % 6
- الكسار : تخفيض قدره 0.50 دج عن كل نقطة تتجاوز 3
- الحبوب الحمراء : تخفيض قدره 0,20 دج عن كل نقطة تتجاوز 5 % ، الحبوب الخضراء : تخفيض قدره 0.55 دج عن كل نقطة .
- الاوساخ : 1 % من قيمة الارز من نوع «كارغو» ، الحبوب الصفراء : فيما اذا تجاوزت 0.5 % ، يناقش التخفيض بين المشترين والبائعين •
المادة 10
فتح المادةيدفع أصحاب مصانع المعالجة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن جميع الكميات من الارز من نوع «كارغو»
التي يتسلمونها رسم توزيع مصاريف النقل المحدد في الفقرة 6 من المادة 3 ب 1,90 دج عن كل قنطار .
الباب الرابع — اسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف
المادة 11
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذي يحتوى على 5% على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على الرصيف، تحدد بما يلى :
الارز المستدير المنظف : 164 دج للقنطار ، الارز الطويل المنظف : 230 دج للقنطار .
ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5 % من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر :10
الباب الخامس — تثبيت اسعار الارز المستدير والطويل المنظف
الفصل الاول — حدود الربح
المادة 12
فتح المادةان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتي من كل مصدر غير المحزوم أو المعبأ تحدد كما يلى :
أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنة :
ديناران عن كل قنطار صاف
ب) حد الربح المستخلص عن البيع بالجملة للارز غير المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف،
ج) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج عن كل قنطار صاف .
يتضمن حدا الربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب و ج أعلاه المبلغ الاجمالي المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط .
د) الربح المستوفى عن التعبئة :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.27 دج ، اللفافة ذات 500 غرام : 21 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 1,55 دج 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ان حدود الربح المذكورة أعلاه تقسم بين القائمتين بالتحزيم وتجار الجملة عندما يكون هناك تدخل من قبل هؤلاء الاخيرين في هذه العملية .
ه) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز المستدير والطويل المنظف المعبأ :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 10,15 دج ، -
- اللفافة ذات 500 غرام : 0.75 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج - تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و ه أعلاه، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة .
الفصل الثاني — الاسعار
المادة 13
فتح المادةان الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل البيع تحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار للاسعار الاساسية المتعلقة باعادة البيع والمحددة في المادة II أعلاه، وحدود التوزيع والتعبئة المقررة في المادة 12 أعلاه، كما يلى :
I - I بالنسبة للارز غير المحزوم :
أ) البيع المتمم من :
- هيئة خازنة لهيئة خازنة ،
- هيئة خازنة لبائع بالجملة ،
- هيئة خازنة الجماعة 6 قسم المعالجة في المصنع تابع لهيئة خازنة أو مصنع المعالجة لبائع بالجملة ، قسم المعالجة في المصنع أو مصنع المعالجة لجماعة ..
الارز المستدير : 166 دج للقنطار الصافي ، الارز الطويل : 232 دج للقنطار الصافي ..
ب ) البيع المتمم من :
هيئة خازنة لبائع بالتقسيط ، هيئة خازنة لمعبىء ،
- بائع بالجملة لبائع بالتقسيط :
الارز المستدير : 171 دج للقنطار .
الارز الطويل : 237 دج للقنطار .
ج) البيع المتمم من البائع بالتقسيط للمستهلك :
الارز المستدير : 1,90 دج للكيلوغرام ،
- الارز الطويل : 2,60 دج للكيلوغرام .. 2 وبالنسبة للارز المعبأ :
د البيع المتمم ابتداء :
نوع الارز الارز المستدير (اللفافة) الارز الطويل (اللفافة) البيع كيلوغرام واحد 500 غرام من مصنع التعبئة للبائع بالتقسيط 1,98 دج 1,065 دج من البائع بالتقسيط للمستهلك 2,15 دج 1,15 دج
المادة 14
فتح المادةان الارز المستدير والطويل المنظف يمنع بيعه مباشرة من « أقسام المعالجة في المصنع » التابعة للهيئات الخازنة ومن أصحاب مصانع المعالجة للبائعين بالتقسيط.
الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 15
فتح المادةان الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف المقدم للبيع بعد تخصيصه أو تحريره من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب، يستفيد من توزيع مصاريف النقل واللواحق حتى دكاكين البيع بالتقسيط وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب .
المادة 16
فتح المادةيتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ضمن الكيفيات التالية : 250 غراما كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غراما 0,582 دج 2,64 دج 1,395 دج 9,747 دج 0,60 دج 2,80 دج 1,50 دج 0,80 دج I ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء النقل بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد الى غاية الهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المحددة في المادة 17 أدناه . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة وفي حد الربح للتعبئة . -3 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين التجار بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 -4 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات ولكي يتم تسيير نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة أحسن، يجرى تموين مختلف المستعملين ضمن الكيفيات التالية :
يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الاقليمية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم ، و تتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب .
غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين
المادة 17
فتح المادةتقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 15 وفي الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة والوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة. وتقدر على كل حال على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 وفي 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه .
يقيد في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بغية التوصل إلى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى :
على وجه الايرادات :
رسم توزيع مصاريف النقل المشار اليه في الفقرة 6 من المادة 3 من هذا المرسوم وعلى وجه المصاريف :
المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم :
أ) تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 15 و 16 ، ب تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 18 من هذا المرسوم •
المادة 20
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب بقبض الرسوم والاتاوى وبتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها ان مبلغ الاتاوى المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني تحدد بحسب الحاجة في مقررات من وزير الفلاحة والاصلاح | للحبوب الزراعي ووزير التجارة، المعدلات القصوى لتسديد مصاريف النقل بالنسبة للعلاقات التي تخضع لتبعيات خاصة ولا سيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد وفى النواحي المحرومة .
المادة 18
فتح المادةيدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار ...
احكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات | التالية :
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر 1974
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة، ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 74-106
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.