قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية 30 يناير سنة 1974 يتعلق بوصاية هيئات الضمان ، والمرتبات المطبقة على موظفي القطاعين العمومي وشبه الاجتماعي . 115 العمومي . 117
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية اسماؤهم أعماء في اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على موظفى القطاعين العمومي وشبه العمومي :
الحزب :
ابراهيم العربي يوسف عضو المديرية المركزية محمد شاعة الكاتب الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين حسن بلحاج بكير، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين .
المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي :
شعبان آيت عبد الرحيم، الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وزارة الدفاع الوطني :
الرائد مصطفى بلوصيف مدير مصلحة الموظفين .
وزارة الداخلية :
حسين طيبي، الكاتب العام عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية .
وزارة المالية :
حبيب حقيقي، المدير العام محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة .
وزارة الدولة المكلفة بالنقل :
طيب حبيب، مدير الادارة العامة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
مصطفى تونسي مدير الادارة العامة .
وزارة الصناعة والطاقة :
زهير فارس مدير التكوين والاطارات .
وزارة التجارة :
فاضل بوعياد، المفتش العام .
وزارة الاشغال العمومية والبناء :
علاوة محمدي مدير التخطيط ..
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
خالد رملة، مدير الشغل واليد العاملة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
مراد بن شنهو، مدير التعليم .
كتابة الدولة للتخطيط :
غازي حيدوسي، مدير التنسيق .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.