مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
القسم الثاني — تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري
المادة 2
فتح المادةيعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I اذا كان وزنه النوعي زائدا على 67 كلغ للهكتولتر ، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة 6 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20% من الحبوب النتنة ،
5- اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة
6 - اذا كان يحتوى على أقل من I بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات .
القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة الأولى أعلاه، يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمتعلق - المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم ، والتالى بيانها :
بتنظيم مواسم الحبوب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بمعادلة نفقات نقل القمح والشعير المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن - تحديد السعر المؤقت لنقل البضائع عبر الطرق ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة فى 30 مارس سنة 1973 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى :
الباب الاول — اسعار الحبوب
الفصل الاول — القمح الطرى
القسم الاول — سعر القمح الطرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1973 ب 48 د. ج في مكان الانتاج I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 74,500 كلغ و 75,500 كلغ للهكتولتر ، 2 الرطوبة المتراوحة من 13.50 % الى غاية 15 % ، 3 الاخلاط من الصنف الاول وهي عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة، السماح 1 % كحد أقصى .
الاخلاط من الصنف الثانى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة ) السماح 5% منها كحد أقصى : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة ، I % كحد أقصى عن الحبوب المنخورة 4 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح : غرام واحد عن كل 100 كلغ ،
5 - الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كلغ 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده ان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج 1 الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 75,501 الى 78 كلغ زيادة نقطتين ونصف، أي 0,10 دج .
من 78,001 الى 80 كلغ زيادة نقطة واحدة وربع، أى 0,05 دج ،
- من 80,001 الى 12 كلغ زيادة نصف نقطة، أى 0,02 دج .
ب) الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كلغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج
2 - اليبوسة والرطوبة :
أ (أ) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة فأقل تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القمح الطرى من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن ب التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18% تخصم 5 نقط أي 0.20 دج 3 بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره، وزيادة عن 1 % تخصم 3 نقط أي 0,12 دج
4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، من 5,01 % الى 10% يخصم 1,25 نقطة أى 0,05 دج ، زيادة عن 10% تخصم نقطتان أى 0,08 دج ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا | كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية .
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 2,1 مم ( ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج .
فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أي 0,06 دج
6 - بسبب وجود الحبوب الثابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلي :
يخصم عن الجزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ، من 2,01 % الى 7 ٪ ، 1,25 نقطة، أى 0,05 دج
7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى نماية %1 %1% في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلي :
تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما من 1,01 الى غاية 20 % .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات تخصم 3 نقط أي 0,20 دج ،
- من 11 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أي 0,40 دج • وهكذا دواليك يزاد فى الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما
9 - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كلغ
الفصل الثاني — القمح الصلب
القسم الاول — سعر القمح الصلب
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1973 ب 54 دج .
في مكان الانتاج .
القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
فتح المادةيعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
1 - الوزن النوعى زيادة عن 74 كلغ للهكتولتر ،
2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم
القسم الثالث — السماح
المادة 7
فتح المادةيشتمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه القمح الصلب الذي تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6، المميزات التالية :
I الوزن النوعي الذي يتراوح بين 77 كلغ لغاية 78 كلغ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 % ، 3 دليل « نوتان ، الذي يتراوح من 12 الى 13 ، 4 الاخلاط من الصنف الاول ) من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المنصوصة ) السماح 1 % كحد أقصى .
الاخلاط من الصنف الثانى ( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية، وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة ) السماح 12 % كحد أقصى :
– 3 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ، 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطراف . -
5 - الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح 0,05 % كحد أقصى .
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج 1 بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما :
من 78,001 الى 82 كلغ ، زيادة 3 نقط ، أي 0.15 دج ، من 82.001 الى 83 كلغ زيادة نقطتين ، أي 0.10 دج ، من 83,001 الى 84 كلغ، زيادة نقطة واحدة، أي 0,05 دج ..
ب) الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 16,999 الى 76 كلغ ، خصم 5 نقط، أى 0.25 دج .
من 75,999 الى 75 كلغ، خصم 7 نقط، أي 0.35 دج ، من 74,999 الى 74 كلغ، خصم 10 نقط، أي 10,50 دج ، دون 74 كلغ، خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع.
2 - بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية :
أ) الزيادة :
ان القمح الذي يتضمن دليله « نوتان » القمح الطرق المعتبر منشورا بنسبة 100 % ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2.5 % يعتبر بين : 11,112 ، زيادة 1.3 نقط ، أى 0.065 دج .
- و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط، أفى 0,130 دج ، 10 و 9,01 ، زيادة 3,9 نقط ، أى 6,195 دج .
و وصفر ، زيادة 5,2 نقط ، أي 0,200 دج 836 الجريدة الرسمية للجمهورية ب الخصم :
بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة :
الى غاية نسبة تبلغ 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل « نوتان » ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2.5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0,5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 25 غراما وذلك الى غاية 5 ٪ من القمح الطرى .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة .
وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان»
المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
- الدليل 13,01 الى 14 : خصم 1,3 نقط، أى 0,065 دج ،
- الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ، الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4,5 نقط، أى 0,225 دج ،
- الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,320 دج ،
- الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج ،
- الدليل 18,01 إلى 19 : خصم 11 نقط، أى 0,550 دج ،
- الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقط، أى 0,765 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقط، أى 0,825 دج ،
- الدليل 21,01 الى 22 : خصم 19,5 نقط، أى 0,975 دج ، الدليل 22,012 الى 23 : خصم 23 نقط، أي 1,150 دج
- ، الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقط، أى 1,325 دج ، الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقط، أى 1,525 دج ،
- الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقط، أى 1,70 دج ،
- الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقط، أى 1,90 دج ،
- الدليل 27,01 إلى 28 : خصم 42 نقط، أى 2,10 دج ،
- الدليل 28,01 الى 29 : خصم 46 نقط، أى 2,30 دج ، الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أى 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 15 دج 4 يسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12,01 الى 15 % ، خصم 1,5 نقطة ، أى 0,075 دج ، ولا كثر من 15 % ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج
5 - بسبب وجود الحبوب المكسورة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة ، يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 ,2 مم وبهز على سطح أفقى لا غير • يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة .
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني .
الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم
- الدليل 29,01 الى 30 : خصم 50 نقط، أى 2,50 دج ، كمايلي :
- - الدليل 130,013 الى 31 : خصم 55 نقط، أى 2,75 دج ،
- الدليل 131,01 الى 32 : خصم 60 نقط، أى 3,00 دج ،
- الدليل 32,01 الى 33 : خصم 65 نقط، أى 3,25 دج ،
- الدليل 33,01 الى 34 : خصم 70 نقط، أى 3,50 دج 6 الدليل 34,01 الى 35 : خصم 75 نقط، أى 3,75 دج - اما القمح الذي يفوق دليله 35، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أي 4 دج • واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى ..
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3,01 الى 5 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج ، ولاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 دج 6 بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 ٪ تدخل الحبوب المقطوعة الاطرف في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 • من 4,01 الى 5% ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج ، لاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطتين ، أي 10,10 دج - ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا .
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0.05 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج
الفصل الثالث — الشعير
القسم الاول — سعر الشعير
المادة 9
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1973 ب 31,70 دج في مكان الانتاج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير .
القسم الثاني — السماح
المادة 10
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة و أعلاه ، يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
I - الوزن النوعى الذى يتراوح من 62 الى 62,499 كلغ ،
2 - معدل الرطوبة الذى يقل عن 16 ٪ ،
3 - وجود أخلاط :
أ) الاخلاط ) حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة ) ، السماح I % كحد أقصى ،
ب) حبوب دخلية صالحة للماشية وضمنها القمح ، السماح 2 % كحد أقصى .
4 - حبوب ملسوعة : 3 % كحد أقصى .
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
فتح المادةان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
فيما يتجاوز 62.499 كلغ ، زيادة 30,12 دج عن الجزء - البالغ 500 غرام أو كسره .
ب الخصم :
فيما يقل عن 62 كلغ ، خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره . 2 بسبب الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ ، خصم 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة ، يخضع الخصم للمساومة بين المشترى والبائع 3 بسبب وجود أخلاط :
أ) الاخلاط :
من 101 من الى 2 % ، خصم 0,35 دج ، من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,70 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 1,05 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 2,10 دج ، فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
من 2001 الى 3 ٪ ، خصم 0,20 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 0,40 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 0,60 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 0,80 دج 6 من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 1,00 دج ،
- فيما يتجاوز 7 % لغاية 15 يحسب الخصم على أساس 0,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره 6 وفيما يتجاوز 15 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10 % يخصم 0.15 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره .
- وفيما يزيد على 10 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع
الفصل الرابع — الخرطال
القسم الاول — سعر الخرطال
المادة 12
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1973 ب 30,20 دج في مكان الانتاج • الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلام يشتمل على الخرطال الذى يتراوح وزنه النوعي بين .47,500 كلغ و 48,499 كلغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .
المادة 14
فتح المادةان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده
1 - بسبب الوزن النوعي :
أ) - الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كلغ ، يزاد 0,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كلغ ، 9,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كثيره .
2 - بسبب الاخلاط :
الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2 % كحد أقصى :
من 2,012 الى 7 % ، خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ I كلغ أو كسره ، من 7,01 الى 15 % ، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره ،
- لما يزيد عن 15 % ، يساوم على الخصم ، بحرية بين المشتري والبائع
الفصل الخامس — الذرة
القسم الاول — سعر الذرة
المادة 15
فتح المادةيحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1973 ب 40 دج وفي حالة تقديم الذرة بسنابلها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
القسم الثاني — السماح
المادة 16
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه الجزائرية الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1393 I معدل الرطوبة الذي يتراوح بين 15 و 15.5 % ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1 % ، 3 وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو نابتة : مسموح بها بنسبة أقصاها 2 % ، 5 وجود حبوب ملسبوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % .
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
فتح المادةان السعر الاساسي للذرة المحددة في المادة 15 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
أ) الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15 % زيادة 0.25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % .
ب الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) :
أ فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 ٪ ) :
من 15,51 % الى 20 ٪ ، خصم 0,25 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 % ، خصم 0,08 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبالغ.
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ •
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 • 1960 •
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1 % ، خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها . 3 عن كل الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : أو كسرها .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
4 - عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة !
لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % ، يخصم 9,20 دج عن كل نقطة أو كسرها
- لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع 5 عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
لما يزيد عن 3 % لغاية 10 % يخصم 1,100 دج عن كل نقطة أو كسرها ،
- لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى
القسم الرابع — الذرة من نوع بوب كورن» و «سويت كورن»
المادة 18
فتح المادةان أحكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسماة بوب كورن» و «سويت كورن» والتي تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشتري والبائع
الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم
المادة 19
فتح المادةان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ماعدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 أعلاه
الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
فتح المادةان الحبوب المسلمة من انتاج سنة 1973 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وذلك :
- بعد تطبيق التعديل ، وفقا للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليهما في الباب الأول من هذا المرسوم ، بعد تطبيق التخفيض المتعلق بالجزء الخاص برسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون .
المادة 21
فتح المادةان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة ، تسدد قيمتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم ، على أساس السعر المطبق فى الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الحزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .
المادة 22
فتح المادةيستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، والمكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدي لهذا المكتب الاخير ، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلام :
رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسيم قدره 0,50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور ، 4
- نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلي :
- نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج بموجب المرسوم 73-90 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
- رسم التوزيع بالتساوي وهو الذى تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0.10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الي تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه ويقتطع المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة
المادة 24
فتح المادةيدفع المزارعيون القائمون باعمال البذور ، الي المكتب الجزائرى المهني للحبوب، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المباعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون
المادة 25
فتح المادةان معدل حد الربح المتعلق باعادة البيع المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 1,30 دج بالنسبة للقمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
المادة 26
فتح المادةان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
- 0,18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال .
وتسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1973 بالنسبة.
للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال • ومن 6 أكتوبر سنة 1973 بالنسبة للذرة .
المادة 27
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر | اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطري في المادة 840 الجريدة الرسمية للجمهورية 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق | يستمر تطبيقها طيلة موسم 1973-1974 بقيمة 2,07 دج عن كل قنطار من القمح . .
واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن :
الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1973 الى 15 منه 2,07 من 16 غشت سنة 1973 الى 3 منه 1,89 من أول سبتمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 30 منه 1,53 من أول أكتوبر سنة 1973 الى 15 منه 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1973 الى 31 منه 1,17 من أول نوفمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,99 من 16 نوفمبر سنة 1973 الى 30 منه 0,81 من أول ديسمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1973 الى 31 منه 0,45 من أول يناير سنة 1974 الى 15 منه 0,27 من 16 يناير سنة 1974 الى 3 منه 0,09 من أول فبراير سنة 1974 الى 15 منه 0,09 من 16 فبراير سنة 1974 الى 28 منه 0,27 من أول مارس سنة 1974 الى 15 منه 0,45 من 16 مارس سنة 1974 الى 31 منه 0,63 من أول أبريل سنة 1974 الى 15 منه 0,81 من 16 أبريل سنة 1974 الى 30 منه 0,99 من أول مايو سنة 1974 الى 15 منه 1,17 من 16 مايو سنة 1974 الى 3 منه 1,35 من أول يونيو سنة 1974 الى 15 منه 1,53 من 16 يونيو سنة 1974 الى 30 منه 1,71 من أول يوليو سنة 1974 الى 15 منه 1,89 من 16 يوليو سنة 1974 الى 31 منه 2,07
المادة 28
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1973 1974 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ..
واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح ، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد :
الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1973 الى 15 منه 2,30 من 16 غشت سنة 1973 الى 3 منه 1,10 من أول سبتمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,90 من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 30 منه 1,70 من أول أكتوبر سنة 1973 إلى 15 منه 1,50 من 16 أكتوبر سنة 1973 الى 31 منه 1,30 من أول نوفمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,10 من 16 نوفمبر سنة 1973 الى 30 منه 0,90 من أول ديسمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,70 من 16 ديسمبر سنة 1973 الى 31 منه 0,50 من أول يناير سنة 1974 الى 15 منه 0,30 من 16 يناير سنة 1974 الى 31 منه 0,10 من أول فبراير سنة 1974 الى 15 منه 0,10 من 16 فبراير سنة 1974 الى 28 منه 0,30 من أول مارس سنة 1974 الى 15 منه 0,50 من 16 مارس سنة 1974 الى 31 منه 0,70 من أول أبريل سنة 1974 الى 15 منه 0,90 من 16 أبريل سنة 1974 الى 30 منه 1,10 من أول مايو سنة 1974 الى 15 منه 1,30 من 16 مايو سنة 1974 الى 31 منه 1,50 من أول يونيو سنة 1974 الى 15 منه 1,70 من 16 يونيو سنة 1974 الى 30 منه 1,90 من أول يوليو سنة 1974 الى 15 منه 2,10 من 16 يوليو سنة 1974 الى 31 منه 2,30
المادة 29
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم -59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
- بالنسبة لاصحاب المطاحن :
- 0,025 دج 6 اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب - بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج- ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ، 0,06 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ...
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841
المادة 30
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 | المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى :
- 0,025 دج ، اذا كانت المخزونات تتاجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- 0,055 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما
المادة 31
فتح المادةيجدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليوسنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، عن القنطار الواحد ب 0,025 دج ، ويوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1974
المادة 32
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 ، تعويض - التدخل البالغ 1,30 دج عن كل قنطار :
I - لمخازن التصفية والنقل «اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة والمكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير
2 - لمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب 1 الاستيراد المخصصة بها
3 - للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عن الهيئات الخازنة الاخرى.
المادة 33
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في الفصلين 1 و 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية .
المادة 34
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1973 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 على الذرة .
المادة 35
فتح المادةان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة ، تخصص للحساب المعنون باسم «العمليات المغطاة برسم الخزن.
المادة 36
فتح المادةيدفع عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير تستلمه الهيئات الخازنة للانتاج ، تعويض على الوجه التالي : 7,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 3,00 دج عن كل قنطار من الشعير ..
ويتعين على الهيئات الخازنة تخفيض مبلغ مساو المعدل التعويض ، وذلك من قيمة بيع الحبوب المعينة .
أما الحبوب المخصصة للبذر فلا تستفيد من تلك التعويضات ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة ، موضوع أى تخفيض ويترتب بالتالى على هذه البيوع أداء أتاوة مساوية المقدار التعويض المذكور أعلاه
المادة 37
فتح المادةان مبلغ المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، حسب كيفيات التمويل التي ستحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 38
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة ، ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1973 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1973 وفقا للاوضاع القانونية .
ويترتب عن هذه المخزونات اداء تعويضات للمصرحين على الوجه التالي :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
- القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار ،
- القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار .
الشعير : 4,32 دج عن القنطار ،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار .
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار ..
2 - ضبط تعويضات استقرار أسعار الحبوب :
القمح الصلب : 3,00 دج عن القنطار .
القمح الطرى : 3,35 دج عن القنطار ، الشعير : 3,00 دج عن القنطار وخلافا لاحكام المقطعين السابقين ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1973 المشتراة من المنتجين، لا يترتب عنها التعويض على سبيل المقاصة المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .
المادة 39
فتح المادةيتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) ، التصريح = بمخزونات الحبوب التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1973 على الساعة ال 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1973 وفقا للاوضاع القانونية ..
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار ، الشعير : 4,14 دج عن القنطار . 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 2 الضبط المترتب على نقص سعر اعادة بيع الشعير ابتداء من أول غشت سنة 1973 :
يقبض الخازنون تعويضاً قدره 1,50 دج عن القنطار .
المادة 40
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1973 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1973 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1973 بالنسبة للذرة ، الاتاوى التعويضية التالية.
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل ، على الكميات الخاصة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه .
2 - الضبط الناجم من تطبيق المادة 36 من هذا المرسوم ان معدلات الاتاوى التعويضية المتعلقة بالبيوع تحدد كمايلي القمح الصلب : 3,00 دج عن القنطار القمح الطرى : 3,35 دج عن القنطار ،
- الشعير : 3,00 دج عن القنطار
المادة 41
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1973 ، التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1973 ، تعويضا على سبيل - المقاصة قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والى غاية 30 سبتمبر سنة 1973 ، تعويضا قدره 0,22 دج | عن القنطار من الذرة .
المادة 42
فتح المادةان التعويضات على سبيل المقاصة للبذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1972-1973 والمنقولة الى موسم 1973-1974 ، تضبط كما يلى :
1 - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
سعريان التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من هذا المرسوم 2 ضبط زيادات الاسعار :
ان المخزونات المنقولة الى الموسم التالي تترتب عنها التعويضات التالية :
- القمع الصلب : 1,00 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,00 دج عن القنطار .
المادة 43
فتح المادةتفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الملاحقات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة ، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء بحكم القانون ، عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة في اليوم الاول الموالي لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية .
المادة 44
فتح المادةتحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية و وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 45
فتح المادةيجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة • وستحدد في نفس هذا القرار ، المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها
المادة 46
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب لاجل غذاء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
ويترتب عن الكميات المستعملة اداء تعويض فرق الاسعار التي الهيئات الخازنة .
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 47
فتح المادةان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1973-1974 وبشكل موحد ، كما يلي :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 1-16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة» | التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائى من محطة التجارب بالحراش، 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة - الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 990 في الالف على الاقل ،
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة « بدون تعيين التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل .
المادة 48
فتح المادةيتخذ أساسا ايضا لتعيين اسعار بيع البذور للمستعمل ، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 0,40 دج عن القنطار .
المادة 49
فتح المادةان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن ان يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0.01 دج عن كل كيس وكل يوم 6 اما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر قدره 7 دج تقيد أكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كلغ أى 2 دج عن القنطار .
المادة 50
فتح المادةان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 47 و 48 أعلاه والملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج يحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة، فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم .
المادة 51
فتح المادةرغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفى نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 73-90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه .
ويكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلى : ;
يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة والموزعة، مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد على المستعملين
المادة 52
فتح المادةان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم في مكان الانتاج، تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الملحقة المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص .
ويمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ويتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور وملحقات نفقات نقل البذور النظامية المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال .
وفي الاحوال المنصوص عليها فى المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح
المادة 53
فتح المادةيمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الملحقة ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 52 أعلاه .
المادة 54
فتح المادةاذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0.50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة ..
ب - بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع .
المادة 55
فتح المادةان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 47 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى :
I - الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين :
أ البذور « المختارة » : 10 دج ،
ب - بذور «اعادة الانتاج : 7,50 دج ، ج البذور «بدون تعيين : 5 دج 844 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ) بذور « مختارة » أو « لاعادة الانتاج »
أو « بدون تعيين » ) وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة «أ» من المادة 54 أعلاه
المادة 56
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادة 51 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها المستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم -73 90 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه، وبحسب الحاجة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المكتب الجزائري المهني للحبوب.
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 54 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع :
المادة 57
فتح المادةان شروط بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الى السكان وكذا توزيع نفقات النقل بالتساوي، تحدد بموجب الاحكام الواردة بعده •
الفصل الاول — شروط البيع
القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 58
فتح المادةتؤهل لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وكذا المودعون المعتمدون المتوفرة فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أن يكونوا من جنسية جزائرية ، 2 (2) أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجارى القيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية ،
(3) الا يكونوا موضوع محاكمة بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ، 4 (4) أن يكونوا قد سجلوا تصريحا بالاحداث لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم .
الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 5 (5) أن يكونوا مقترحين من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها ، 6 (6) أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية .
المادة 59
فتح المادةان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، يجب أن تكون حتما : 1 (1) موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة ،
(2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر، بالنسبة للمودعين المعتمدين ،
(3) ان تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع
المادة 60
فتح المادةان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه •
المادة 61
فتح المادةان المودعين المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب أن تكون لهم بطاقات مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى أى موظف مؤهل للقيام "
بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه •
القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 62
فتح المادةان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تحدد بعد جمع العناصر التالية :
1) (1) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم ، 2 (2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ب 1,90 دج للقنطار ، 3 (3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودعين المعتمدين ، 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,40 دج للقنطار من القمح الصلب ، 1,75 دج للقنطار من القمح الطرى ، 1,90 دج للقنطار من الذرة ،
- 0,70 للقنطار من الشعير والخرطال ..
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845
المادة 63
فتح المادةان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 62 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل.
من مخزن الهيئة البائعة أو المودع المعتمد .
المادة 64
فتح المادةان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى : 1 (1) التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
- أكياس بسعة 50 كلغ : 1 دج للكيس ، 2 (2) التعبئة في أكياس القنب :
ا أكياس بسعة 25 كلغ : 3 دج للكيس ،
ب - أكياس بسعة 50 كلغ : 5 دج للكيس .
ج أكياس بسعة 100 كلغ : 6,00 دج للكيس .
الشعير المدة القمح الطرى الخرطال من 1 الى 15 غشت سنة 1973 - من 16 الى 31 غشت سنة 1973 0,18 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1973 0,36 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1973 0,45 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1973 0,72 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1973 0,90 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1973 1,08 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1973 1,26 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1973 1,44 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1973 1,62 من 1 الى 15 يناير سنة 1974 1,80 من 16 الى 31 يناير سنة 1974 1,98 من 1 الى 15 فبراير سنة 1974 2,16 من 16 إلى 28 فبراير سنة 1974 2,34 من 1 الى 15 مارس سنة 1974 2,52 من 16 الى 31 مارس سنة 1974 2,70 من 1 الى 15 ابريل سنة 1974 2,88 من 16 الى 30 ابريل سنة 1974 3,06 من 1 الى 15 مايو سنة 1974 3,24 من 16 الى 31 مايو سنة 1974 3,42 من 1 الى 15 يونيو سنة 1974 3,60 من 16 الى 30 يونيو سنة 1974 3,78 من 1 الى 15 يوليو سنة 1974 3,96 من 16 الى 31 يوليو سنة 1974 4,14 من 1 الى 15 غشت سنة 1974 من 16 الى 31 غشت سنة 1974 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1974 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1974 وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس .
القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 65
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : 1 (1) يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودعين التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
التعويضات القمح الصلب الذرة - 0,20 - 0,40 - 0,60 0,80 1,00 0,22 1,20 0,44 1,40 0,60 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98 2,80 2,20 3,00 2,42 3,20 2,64 3,40 2,86 3,60 3,08 3,80 3,36 4,00 3,52 4,20 3,74 4,40 3,96 4,60 4,18 4,40 4,62 4,84 5,06 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 2 (2) يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك باستثناء ما يسلم الى المودعين قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو الآتية من الاستيراد ،
(3) يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو الاتية من الاستيراد والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودعين ، تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج ، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32
المادة 66
فتح المادةان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 62 أعلاه ، وضمن الشروط التالية : .
1) (1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان نوع المخزونات :
يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودعين يحدد الحد الخاص بالمودع ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المعتمد .
الفصل الثاني — التوزيع بالتساوى النفقات النقل
المادة 67
فتح المادةان القمح والشعير والخرطال والذرة المخصصة للاستهلاك على حالها والمباعة بموجب تخصيص أو رفع حصار من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، تستفيد من تسديد نفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل .
المادة 68
فتح المادةيتضمن التسديد المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه ، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخازن البيع بالتجزئة .
وتغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق ، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتممة ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات البيع ..
المادة 69
فتح المادةيتولى المودعون المعتمدون ، نقل الحبوب من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة ، وفي هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهنى للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه كما أنه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودعين المعتمدين التابعين لها بوسائلها الخاصة ، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 70
فتح المادةان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 أعلاه ، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة ، وفي جميع الاحوال ، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه .
وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزارة التجارة ، تحدد بموجبها عند الحاجة ، النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات الاقتراحات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم في جنوب البلاد وفي المناطق المحرومة . . وستتخذ العناصر الواردة بعده ، لتحديد مبلغ اعادة التسديد الذي سينفذ :
أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن ، من الرصيف الى هيئة الخزن ، وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن .
1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف ،
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة ، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،
- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن هيئة الخزن المرسل اليها،
- عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق نفقات الاستلام بالمخزن المرسل اليه ،
- عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل عبر الطرق إلى مخزن التجزئة 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
- عند الاقتضاء، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847
- نفقات النقل بحصر المعنى ، نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المرسل اليها ، - عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن و نفقات النقل إلى مخزن البيع بالتجزئة .
ب النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع المعتمد : 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة 6
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة ،
- نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى ، نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن - المودع المعتمد ، عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطمار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بحصر المعنى .
الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 71
فتح المادةان تمويل الاجراءات الخاصة بأقرار الاسعار و توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في القسمين الاول والثانى من الفصل الاول والفصل الثاني، يتم ضمن الشروط الآتية : 1 (1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بقصد اقرار السعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى :
في الايرادات :
أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم ،
ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1.50 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
أ - تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 20 من هذا المرسوم
ب - اعادة تسديد نفقات النقل ولواحقها المنصوص عليها في المواد من 67 الى 70 من هذا المرسوم 2 (2) تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 65 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 72
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر بصرفها .
المادة 73
فتح المادةستصدر قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى توضح عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 74
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 75
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- أمر رقم 72-68
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 72-147
- مرسوم رقم 73-90
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.