ج.ر عدد 82 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح جب 50-3200 الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-90 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها . قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب 10 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس قرارات مؤرخة في 9 رجب عام 1393

- 1216 وزارة العدل مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 73 165 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل تشكيل مجلس ادارة المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء. 1229 وزارة المالية مرسوم رقم 73 175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1229

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 يتضمن الترخيص لشركة « سيوبازا » في اقامة وحدة سياحية برسم قانون الاستثمارات. - 1231
  • قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني بالجزائر ولضاحية البليدة ومستشفى الاصنام والعبادية والاغواط وورقلة ومستشفى المدية ومستشفى تيزي وزو وعين الحمام والقباضة الخاصة لوهران ومستشفى مستغانم ومستشفى سعيدة ومستشفى تيارت ومستشفى تلمسان ومدينة بشار ومستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة ومستشفى سطيف . 1231 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 73 172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية . 1233 وزارة البريد والمواصلات
  • مرسوم رقم 73-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة . 1234 اعلانات وبلاغات
  • انداران لمقاولين . 1234 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمى المواصلات اللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 يرسم ما يلى : البساب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحول مركز تكوين مستخدمى المواصلات المحدث بالمرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، الى مدرسة للمواصلات الوطنية . المادة 2 : تعد مدرسة المواصلات الوطنية، مصلحة خارجية تابعة لوزارة الداخلية ( مديرية المواصلات الوطنية ) . المادة 3 : تستهدف مهمة مدرسة المواصلات الوطنية تكوين وتأهيل الموظفين التقنيين ومستغلى المواصلات وعند الاقتضاء الاشخاص التابعين للاسلاك المكلفة بسير شبكات المواصلات الخاصة بالادارات الاخرى الباب الثاني التنظيم والسير المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة المواصلات الوطنية ووظيفة نوعية لكاتب عام ووظيفة نوعية المستدير الدروس والتمرينات، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو

- سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية لمدير مدرسة المواصلات الوطنية تحدد ب 70 نقطة كما تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية للكاتب العام ب 60 نقطة وتحدد بالتالي الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية المدير الدروس والتمرينات ب 50 نقطة المادة 5 : يعين مدير مدرسة المواصلات الوطنية بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية . ويجرى اختيار مدير مدرسة المواصلات الوطنية من بين الموظفين المرسمين التابعين لاسلاك المهندسين • المادة 6 : يساعد مدير مدرسة المواصلات الوطنية، كاتب عام مكلف بالادارة العامة للمدرسة ومدير الدروس والتمرينات مكلف بتطبيق البرامج وحسن سير التمرينات. ويختار الكاتب العام من بين الموظفين المرسمين المرتبين في ويعين الكاتب العام ومدير الدروس والتمرينات بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية . المادة 7 : يكلف مدير مدرسة المواصلات الذي يساعده مجلس بيداغوجي، بتسيير المدرسة وذلك تحت سلطة مدير المواصلات الوطنية . ويكون أمرا بصرف النفقات المتممة فى حدود الاعتمادات المفوضة اليه من وزير الداخلية مديرية المواصلات الوطنية .. المادة 8 : يتكون المجلس البيداغوجي من :

  • مدير المواصلات الوطنية، رئيسا ، مدير المدرسة والكاتب العام ومدير الدروس والتمرينات نواب مديرى المواصلات الوطنية ، رئيس مصلحة المواصلات الداخلية ،
  • ممثلين عن المعلمين ، ممثل التلاميذ . فيتداول حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم ومديرية الدروس وتطبيق البرنامج ويجوز لمدير المواصلات الوطنية أن يستدعى للاستشارة أي شخص مختص يمكن أن يسهل برأيه أشغال المجلس البيداغوجي الباب الثالث نظام الدروس المادة 9 : يكون نظام الدروس داخليا في مدرسة المواصلات الوطنية . بيد أنه يمكن أن يمنح النظام الخارجى للتلاميذ المتمرنين وذلك طبقا لاحكام النظام الداخلي المادة 10 : تحدد دورات الدروس وبرامج التعليم وتنظيم الدراسة وكذلك النظام الداخلى للمدرسة، بموجب قرار صادر من وزير الداخلية . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 11 : يحدث في مدرسة المواصلات الوطنية وفي نطاق المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه، مركز للدراسات والابحاث ينصرف دوره إلى ترقية أشغال الدراسات والابحاث التي تهم السلم 13 المواصلات الوطنية، وتنظيمها وتنفيذها واذاعتها ويختار بالتالى مدير الدروس والتمرينات من بين الموظفين التابعين لاسلاك المهندسين أو المفتشين . ويحدد تنظيم وسير هذا المركز بموجب قرار من وزير الداخلية •

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمى المواصلات اللاسلكية .. المادة 13 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 تنهى ابتداء من أول مايو سنة 1973 مهام السيدة كروشة المولودة ليلى بن مكروهة المتصرفة من الدرجة الثانية كرئيسة مكتب قرارات مؤرخة في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1970 كالاتي : يرقى السيد سعيد أو الصديق الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد » . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1971 كالآتي : يرقى السيد عمر رحال الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) مع احتفاظه الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 5 أيام » . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1971 كالآتي : ه يرقى السيد اسماعيل يوسف خوجة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1970 كالاتي : يرقى السيد محمد مرزوق الى الدرجة التاسعة من سلك | المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 16 يوما . . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 20 73-20 73 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم | شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1973-1974 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 59 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973. الصفحة 832 - العمود الاول - المادة الاولى - (6 (6) . بدلا من : 6 (6 …. ….. ……….. البالغ 2 دج عن كل قنطار ………. يقرأ ما يلى : 6 (6 …… ……. البالغ 1,20 دج عن كل قنطار ……………. ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العدل مرسوم رقم 73-163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط الرؤساء

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،

الجمعة 15 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط والمعدل بالمرسوم رقم 72 78 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل 1972 ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل كتاب الضبط الرؤساء سلك موظفين مكلفين بتنسيق ومراقبة نشاط مختلف المصالح المتعلقة بالمجلس القضائي أو المحكمة، وذلك تحت سلطة رؤساء الجهات القضائية ورؤساء النيابة. ويتولون تسيير المصالح الادارية للنيابة . المادة 2 : يتولى وزير العدل، حامل الاختام، تسيير سلك كتاب الضبط الرؤساء المادة 3 : يقوم كتاب الضبط الرؤساء بنشاطهم في المجالس القضائية والمحاكم . الفصل الثاني التعيين المادة 4 : يعين كتاب الضبط الرؤساء على الوجه التالي : I من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج للدور الاول لمراكز التكوين الاداري ، 2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المرشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة الكفاءة في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها، ممن يبلغ عمرهم 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة ، 3 - بطريق الاختبار المهني المخصص لكتاب الضبط البالغين 40 عاما على الاكثر من عمرهم في أول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ خمسة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة -4 بالاختيار من بين كتاب الضبط البالغين 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر، والمستكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمقيدين فى القائمة الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل، حامل الاختام. تعلن بطريق الالصاق قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية وكذلك قوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية . المادة 6 : ان نسبة كتاب الضبط الرؤساء الواقع تعيينهم بعنوان الفقرتين 3 و 4 من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز على التوالى 20 بالمائة و 10 بالمائة من مجموع الموظفين بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة . ويحدد سنويا عدد كتاب الضبط الرؤساء الجارى توظيفهم بعنوان الفقرة 2 من طرف وزير العدل ، حامل الاختام المادة 7 : يعين كتاب الضبط الرؤساء والجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بصفة متمرنين، وذلك من طرف السلطة المختصة في التعيين . فيقوم المتمرنون من كتاب الضبط الرؤساء بالتمرين مدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 4، ومدة سنتين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة 4 ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا ورد اسمهم في قائمة القبول في الاستخدام، التي تصدرها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والتي يحدد تشكيلها العضوى كما يلى : مدير المستخدمين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس قضائي أو مستشار نائب عام أو وكيل النيابة العامة قاض مرسم كاتب ضبط رئيس . فيرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . فاذا لم تقرر هذه السلطة ترسيمهم، جاز لها ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة جديدة، واما أن تسرحه، مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، واما أن تعيد المعنى إلى سلكه الاصلي ..

1220 الجريدة الرسمية ويجوز، زيادة عما تقدم، الزام كتاب الضبط الرؤساء الموظفين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه، بمتابعة تعليم خاص في مركز اعادة التدريب خلال مدة التمرين • للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر المادة 8 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | سنة 1973 الديمقراطية الشعبية ، مقررات تعيين كتاب الضبط الرؤساء وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .. الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك كتاب الضبط الرؤساء في السلم رقم II المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : ان النسبة القصوى لكتاب الضبط الرؤساء الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم الى الاستيداع تحدد ب 10 بالمائة من الموظفين التابعين لميزانية السلك .. المادة 11 : يؤدى كتاب الضبط الرؤساء ، عند تعيينهم للمرة الأولى بوظيفتهم، اليمين التالية ، «أقسم بأن أقوم بوظيفتى على الوجه الكامل وبأمانة وبالا أكشف أو استغل ما أطلع عليه بمناسبة ممارستى هذه الوظيفة » . المادة 12 : يتعين على كاتب الضبط الرئيس أن يسكن في المدينة التي يوجد فيها مقر الجهة القضائية التي يمارس وظيفته لديها ويتعين عليه ارتداء اللباس المنصوص عليه في الانظمة الجاري بها العمل في الجلسة . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يلحق بالسلك الجديد كتاب الضبط الرؤساء وبقصد تأسيسه الاولى، ولغاية 30 يونيو سنة 1974 : كتاب الضبط القائمون حاليا بوظائف نوعية لكتاب ضبط رؤساء، ممن استكمل سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا هواري بومدين قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 يرقى القضاة الآتية اسماؤهم على النحو التالي : يرقى السيد عبد الحميد عبد العزيز القاضي لدى محكمة القل، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من II يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما . يرقى السيد محمود عبد الصمد ، القاضي لدى محكمة المدية من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد عمر اجناق، وكيل الدولة لدى محكمة برج بوعريريج من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما . يرقى السيد عبد العزيز آيت حمودي، القاضي لدى محكمة بجاية، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 15 مارس سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد على احمد ناصر، القاضي لدى محكمة الرويبة، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 18 يوما . يرقى السيد الجيلالي آغا القاضي لدى محكمة البليدة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي سيما الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لكاتب ضبط رئيس (350) ابتداء من 15 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 72 78 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 المشار اليهما أعلاه .. 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد بلقندوز ميهوب القاضي لدى محكمة مستغانم، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 (350) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1971 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 5 ايام. يرقى السيد بلحارثي مكناسي، القاضي لدى محكمة سيق من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 17 يوما . يرقى السيد خالد معزوزي القاضي لدى محكمة مستغانم، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما . يرقى السيد محمد الطيب ملاح، القاضي لدى محكمة سدراته من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 18 يوما . يرقى السيد محمد شاوش مراد القاضي لدى محكمة تامنر است من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ( الرقم الاستدلالى 350 ) ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و شهران و 5 ايام يرقى السيد الطيب مرزوق القاضي لدى محكمة تيغنيف من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من II يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما. يرقى السيد حمدان عمر، القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 14 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 17 يوما . يرقى السيد عبد القادر بايزيد القاضي لدى محكمة المحمدية من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 3 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 28 يوما . يرقى السيد حسين بلقاسم ناصر القاضي لدى محكمة برج بوعريريج، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 1 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر . يرقى السيد عمر بن عاشوراء، القاضي لدى محكمة قسنطينة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 28 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و 3 ايام. يرقى السيد فتحي بن احمد القاضي لدى محكمة الاصنام، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد محمد بن بليدية، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة بوفاريك، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 22 يوما . يرقى السيد محمد بن معروف، القاضي لدى محكمة الاصنام من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 22 مايو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 6 ايام . يرقى السيد احمد بن وزان القاضي لدى محكمة سكيكدة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما . يرقى السيد قاسم بن عيسى القاضي لدى محكمة سيدي على من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 2 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 29 يوما . ترقى السيدة حبيبة هني المولودة بلال، القاضية لدى محكمة قسنطينة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما . يرقى السيد خالد كرفى قطاب القاضي لدى محكمة المنيعة (القليعة)، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و و ايسام

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه يرقى السيد مختار كسيرة قادة القاضي لدى محكمة سعيدة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 28 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 3 ايام. يرقى السيد محمد العوفى، وكيل الدولة لدى محكمة بني عباس من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 19 يوليو سنة 1971، ويحتفظ إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 12 يوما . يرقى السيد أحمد العمراوي ، القاضي لدى محكمة الاربعاء نايت ارائن من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 19 يوما. يرقى السيد عبد الحميد ماحي باهي عمار، القاضي لدى محكمة خميس مليانة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 27 يناير سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 4 ايام. يرقى السيد عبد القادر رزقى القاضى لدى محكمة وهران من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و يوم واحد. يرقى السيد عبد الباقى سايشي مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الاربعاء من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 14 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 17 يوما. يرقى السيد حفيظ سعيدى، القاضي لدى محكمة تبسة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 14 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر . يرقى السيد محمد المدعو اليزيد سوسى القاضي لدى محكمة سيق من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها اشهر و 18 يوما. يرقى السيد بلقاسم طبال القاضي لدى محكمة المدية، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 8 ايام. يرقى السيد دحو تسومى القاضي لدى محكمة سيدي بلعباس من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 22 يوما . يرقى السيد عبد الكريم تجيني القاضي لدى محكمة البيض من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 3 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد على تلمالى القاضي لدى محكمة تيزي وزو من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1972 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 10 ايام . يرقى السيد قدور يوسف خوجة وكيل الدولة لدى محكمة حجوط من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهرو 18 يوما. يرقى السيد عبد الرحمن ،زغلاش، القاضي لدى محكمة بسكرة من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 28 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 3 ايام. يرقى السيد على زيحوف القاضي لدى محكمة فرندة من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من II يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 14 يوما. يرقى السيد محمد احمد ناصر، وكيل الدولة لدى محكمة الثنية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 17 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 14 يوما. يرقى السيد سعدى آيت عيسى القاضي لدى محكمة الرويبة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 20 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و II يوما. يرقى السيد عبد الرحمن فلو، القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 19 يوما . يرقى السيد بوبكر عشايشية، القاضي لدى محكمة سطيف من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 21 يوما . برقي السيد محمد عبورة، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة تلمسان من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 5 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 26 يوما . ترقى السيدة علاق المولودة مليكة بونفلة القاضية لدى محكمة الجزائر من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى
  2. ابتداء من 10 يوليو سنة 1972، وتحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 21 يوما . يرقى السيد علاش الهادى القاضي لدى محكمة الجزائر من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 19 يوما. يرقى السيد مصطفى عودية، القاضي لدى محكمة تيزي وزو، من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 19 يوما . يرقى السيد مروان عنتر، القاضي لدى محكمة بجاية من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي
  3. ابتداء من 13 يوليو سنة 1972 ، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 18 يوما. يرقى السيد خالد اكتوف، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة دلس من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 375 ابتداء من 22 غشت سنة 1927، ويحتفظ الى غاية للجمهورية الجزائرية 1223- 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 9 ايام. يرقى السيد بشير بطاطش، نائب رئيس محكمة باتنة من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي
  4. ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما. يرقى السيد مختار بسو عبد الله القاضى لدى محكمة الغزوات، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما . يرقى السيد محمد بوخالفة القاضي لدى محكمة عين بسام من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 22 يوما . يرقى السيد صدوق بومعزة، القاضي لدى محكمة الخروب من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 19 يوما . يرقى السيد محمد شعبان القاضي لدى محكمة البرواقية من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما . يرقى السيد السعيد شعباني القاضي لدى محكمة عين الصفراء من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 4 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 27 يوما . يرقى السيد عبد المجيد مسعود ناصر ، القاضي لدى محكمة وهران من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 9 ايام. يرقى السيد محمود قباس القاضي لدى محكمة بريكة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 9 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 22 يوما .

1224 الجريدة الرسمية يرقى السيد حبيب بن حوة رئيس محكمة بشار من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه يرقى السيد مصطفى بن زيان، القاضي لدى محكمة بني صاف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 1 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 375 ابتداء من 20 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر . يرقى السيد حسين حاج سعيد القاضي لدى محكمة المحمدية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 1 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر . يرقى السيد بلقاسم حمود القاضي لدى محكمة قصر البخاري من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما . يرقى السيد سيد احمد قوايدية، القاضي لدى محكمة تيزي وزو من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و II يوما. يرقى السيد مختار لبني رئيس محكمة الاغواط من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 27 فبراير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 اشهر و 4 ايام. يرقى السيد ربيع ولد على القاضي لدى محكمة الثنية من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 22 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 9 ايام. يرقى السيد حمزة بلغور، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة تيارت من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 2 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 29 يوما . يرقى السيد احمد بلقايد، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى | 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و II يوما . يرقى السيد عبد القادر بوعزة، القاضي لدى محكمة أفلو، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من II يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 7 ايام. يرقى السيد عمار بومدين نائب رئيس محكمة الحراش من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 11 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 20 يوما. يرقى السيد بوعلام بلفارس، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة بجاية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 5 ايام. يرقى السيد الطيب فكاك القاضي لدى محكمة غرداية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 31 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر . يرقى السيد خلاف ميلودى، القاضي لدى محكمة صور الغزلان من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر . يرقى السيد بالاحول سكيوة، القاضي لدى محكمة مستغانم، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 6 مارس سنة 1972 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 اشهر و 25 يوما. يرقى السيد محمد الشريف سيبة، رئيس محكمة باتنة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 14 يونيو سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 اشهر و 17 يوما . يرقى السيد حسن بابا عيسى القاضي لدى محكمة برج منايل، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 12 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية (400) ابتداء من 23 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 19 يوما. 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 8 ايام .

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد عمر بلحاج، وكيل الدولة لدى محكمة بشار من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 25 مايو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 6 ايام. يرقى السيد بلقاسم بلحاجي، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة دلس، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد جلول بن عيسى، رئيس محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (400) ابتداء من 30 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و يوم واحد. يرقى السيد محمد بن على عبد الله، نائب رئيس محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى
  2. ابتداء من 1 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر . يرقى السيد محمد بلقدارى، القاضي لدى محكمة غليزان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 ، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و يوم واحد. يرقى السيد بشير بن عياد الشريف القاضى لدى محكمة عين الصفراء، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II يوما . يرقى السيد عبد المجيد بن حبيلس القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 16 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 15 يوما . يرقى السيد محمود بن سالم القاضي لدى محكمة الشراقة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 8 ايام. للجمهورية الجزائرية 1225 يرقى السيد حاج مصطفى بوركبة وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد ويوم واحد. يرقى السيد محمد رايس شبايكي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة صور الغزلان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 ايام. يرقى السيد محمد شلبي، وكيل الدولة لدى محكمة سعيدة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد ويوم واحد. يرقى السيد احمد شويطر، القاضي لدى محكمة الخروب من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (400) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 13 يوما. يرقى السيد محمد دحمان، وكيل الدولة لدى محكمة الشراقة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى
  3. ابتداء من 20 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و اشهر و II يوما . يرقى السيد اسماعيل غانم، وكيل الدولة لدى محكمة القليعة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 ايام . يرقى السيد مختار حالية، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قالمة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 27 يوما . يرقى السيد على حداد، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الحراش، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972.

1226 الجريدة الرسمية يرقى السيد على الشريف حوميطة أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة القليعة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه يرقى السيد مهدي رحال، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة وهران، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 425 ابتداء من II نوفمبر سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 22 يوما. يرقى السيد تاج كوداش القاضي لدى محكمة سفيزف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى
  2. ابتداء من II ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 20 يوما . يرقى السيد محمد الشريف مهدي القاضي لدى محكمة سوق أهراس من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 ايام. يرقى السيد محمد معطاوي رئيس محكمة الاربعاء من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 13 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 18 يوما . يرقى السيد جيلالي مجاهر رئيس محكمة تنس من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972. يرقى السيد مأمون صالحي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تيزي وزو من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II يوما . يرقى السيد عمر بوزياني، القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (425 ) ابتداء من 30 مايو سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 7 اشهر و يوم واحد. يرقى السيد عبد الغني مراد القاضي لدى محكمة وادي رهيو من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى
  3. ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 26 يوما .. 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 20 يوما. يرقى السيد على صديقي القاضي لدى محكمة سيدى على من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 425 ابتداء من 29 يناير سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و II شهرا ويومان. يرقى السيد محمد عيساوة، القاضي لدى محكمة السوقر، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 5 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 26 يوما . يرقى السيد محمد على حيمود القاضي لدى محكمة الشراقة من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (450) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و II يوما . يرقى السيد احمد بن عبد القادر، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة العمرية من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من II يوليو سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 5 اشهر و 20 يوما. يرقى السيد ابن يوسف الشيخ القاضي لدى محكمة الحراش، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 2 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 29 يوما . يرقى السيد الوناس ، بودرياس، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة حجوط من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (450) ابتداء من 15 غشت سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد الطيب بوعكاز القاضي لدى محكمة تيسمسيلت من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 450 ابتداء من 20 مايو سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 7 اشهر و II يوما

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 يرقى السيد عمر بوزياني، القاضي لدى محكمة مدينة الجزائر من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و يوم واحد. يرقى السيد عبد القادر مير، القاضي لدى محكمة مدينة الجزائر من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 23 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 8 ايام. يرقى السيد عبد القادر بوركايب المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 15 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 16 يوما . يرقى السيد بشير ميموني النائب العام لدى المجلس القضائي لورقلة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 1 مارس سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 اشهر . يرقى السيد عبد الوهاب المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 5 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 26 يوما . يرقى السيد ميلود بن فغول، أول مساعد النائب العام بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 26 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و اشهر و 5 ايام. يرقى السيد عمر حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 4 يونيو سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 6 اشهر و 27 يوما يرقى السيد عبد الرحمن كهل رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لباتنة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي | | 500 ابتداء من 28 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 3 ايام. يرقى السيد احمد محمد عزيزي النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 3 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 28 يوما. يرقى السيد مخلوف موهوب، رئيس المجلس القضائي بسطيف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر . يرقى السيد عبد القادر تيجاني رئيس غرفة المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر . يرقى السيد محيى الدين بلحاج، النائب العام لدى المجلس القضائي لتلمسان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 1 فبراير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II يوما. يرقى السيد عبد المجيد بن داود، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 15 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 16 يوما. يرقى السيد حبيب بن فريحة، أول مساعد النائب العام لدى المجلس القضائي لوهران من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 21 يوما. يرقى السيد عبد القادر بن يوسف المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 26 مارس سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و اشهر و 5 ايام. يرقى السيد عبد القادر بونابل، أول مساعد النائب العام لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي (500) ابتداء من 10 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 21 يوما. يرقى السيد زيدان دنيا، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 ايام . * يرقى السيد محمد دروش، مساعد النائب العام لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى 500 ابتداء من 1 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر . يرقى السيد عيسى سمياني، المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي (500) ابتداء من 1 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر . يرقى السيد ابن على هدام، أول مساعد النائب العام لدى المجلس القضائي لوهران من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي (500) ابتداء من 1 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر . يرقى السيد عمار دباغ، المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1972، يرقى السيد عبد القادر طنجاوى، النائب العام لدى المجلس القضائي لبشار ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 1 يونيو سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أيام . يرقى السيد محمد العربي يسعد، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لتيزي وزو من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 1 | الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 25 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 6 أيام . يرقى السيد محمد المدعو بشير بوركبة، وكيل الدولة لدى محكمة سيدي بلعباس من الدرجة 8 الى الدرجة و من الرتبة I الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد زين العابدين أمير، وكيل الدولة لدى محكمة معسكر من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 18 مايو سنة 1972، ويحتفظ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 13 يوما. يرقى السيد محمد لهتيهت، رئيس محكمة قسنطينة ، من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 9 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد حمادو ذيب القاضي لدى محكمة سيدى بلعباس من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد عبد الحليم شعلال المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 13 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972، بأقدمية قدرها 10 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد رمضان بن شوفى القاضي لدى محكمة ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران | قسنطينة، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم و 18 يوما . يرقى السيد على مقيدش القاضي لدى محكمة بوقاعة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما . الاستدلالى (400) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 11 يوما . يرقى السيد على مقيدش، القاضي لدى محكمة بوقاعة، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما …

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 73-165 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل تشكيل مجلس ادارة المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء، ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 70 137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء، كما يلي : يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يشكل كما يلى : رئيس يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس يعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط، ممثلان لوزير الاشغال العمومية والبناء،

  • ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل لقسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المعهد أربعة ممثلين منتخبين من مستخدمى التكوين في المعهد أربعة ممثلين منتخبين من التلاميذ المتمرنين » . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية 1229 وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 73-175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 - II- المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وأربعون الف دينار (205400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وأربعون الف دينار (205400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 الجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 54-34 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة القسم السادس اعانات التسيير 36-61 اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري ببشار 1.770.000 170.000 600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.540.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 34-46 الحماية المدنية - الاغذية 52-34 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث ( المادة الاولى - الشراءات) 91-3 حظيرة السيارات ( المادة 6 - الفقرة 3 ) القسم السادس اعانات التسيير 36-81 اعانة تسيير لمركز الدروس بالمراسلة 1.000.000 570.000 170.000 200.000 600.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2.540.000

الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 يتضمن الترخيص لشركة « سيوبازا » في اقامة وحدة سياحية برسم قانون الاستثمارات

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 يرخص لشركة « سيوبازا » ) SIOBASA ( في اقامة وحدة سياحية وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : I 2 - الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، 2 - - المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاسترداد لصالح استغلال المؤسسة .. -3 4 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 4 الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج والرسوم المفروضة على النشاط الصناعي والتجارى بالنسبة للاعمال المحققة بالعملة مع السياح الاجانب ، 5 - تسديد مبلغ الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج المفروض على التجهيزات المصنوعة فى الجزائر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969 ، 6 تأجيل دفع الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، المترتب على بعض أشغال المؤسسة كما هي مبينة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال . تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 يوليو سنة 1973 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المخصصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع ، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني بالجزائر ولضاحية البليدة ومستشفى الاصنام والعبادية والاغواط وورقلة ومستشفى المدية ومستشفى تيزي وزو وعين الحمام والقباضة الخاصة لوهران ومستشفى مستغانم ومستشفى سعيدة ومستشفى تيارت و مستشفى تلمسان ومدينة بشار ومستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة ومستشفى سطيف ان وزير المالية

    • بمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس للتكوين شبه الطبي وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة الآتية : مستشفى بارني بالجزائر وضاحية البليدة ومستشفى الاصنام والعبادية والاغواط وورقلة ومستشفى المدية ومستشفى تيزي وزو وعين الحمام والقباضة الخاصة لوهران ومستشفى مستغانم ومستشفى سعيدة ومستشفى تيارت ومستشفى تلمسان ومدينة بشار ومستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة ومسة أسفى سطيف، وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث مدارس التكوين شبه الطبي. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1793 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجدول تعيين القباضة المقر 1 - ناحية الجزائر I - ولاية الجزائر 1 - دائرة الجزائر مستشفى بارني مستشفى بارني ب - دائرة البليدة ضاحية البليدة البليدة 2 - ولاية الاصنام 1 دائرة الاصنام مستشفى الاصنام الاصنام العبادية ب - دائرة عين الدفلى 3 - ولاية الواحات الاغواط 1 دائرة الاغواط الاغواط ورقلة ب - دائرة ورقلة ورقلة 4 - ولاية المدية دائرة المدية مستشفى المدية المدية 5 - ولاية تيزي وزو أ دائرة تيزي وزو مستشفى تيزي وزو تيزي وزو ب دائرة عين الحمام عين الحمام عين الحمام ب - ناحية وهران I - - ولاية وهران

  • دائرة وهران القباضة الخاصة لوهران وهران 2 - ولاية مستغانم أ - دائرة مستغانم مستشفى مستغانم مستغانم 1 3 - ولاية سعيدة أ - دائرة سعيدة مستشفى سعيدة سعيدة المصالح المسيرة تفاف : مدرسة التكوين شبة الطبي، نهج بارني - حسين داي. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي للبليدة .. تفاف : مدرسة التكوين شبه الطبي للاصنام. تفساف : مدرسة التكوين شبه الطبي للعطاف.. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي. تفساف : مدرسة التكوين شبه الطبي لورقلة. تفاف : مدرسة التكوين شبه الطبي للمدية. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لتيزي وزو. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لعين الحمام. تفاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لوهران. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي ممستغانم. تفاف : مدرسة التكوين شبه الطبي السعيدة.

الجمعة 15 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 تعيين القباضة المقر 4 - ولاية تيارت 1 دائرة تيارت مستشفى تيارت تيارت 5-5 ولاية تلمسان ا - دائرة تلمسان مستشفى تلمسان تلمسان 6 - ولاية الساورة أ - دائرة بشار مدينة بشار بشار ج - ناحية قسنطينة 1 - ولاية قسنطينة أ - دائرة قسنطينة مستشفى قسنطينة قسنطينة 2 - ولاية عنابة ا - دائرة عنابة مستشفى عنابة عنابة 3-3 ولاية الأوراس أ - دائرة باتنة مستشفى باتنة باتنة ب - دائرة بسكرة مدينة بسكرة بسكرة 4-4 ولاية سطيف أ - دائرة سطيف مستشفى سطيف سطيف وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 73-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يرسم ما يلى : المصالح المسيرة تفاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لتيارت. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لتلمسان تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لبشارة تفاق : مدرسة التكوين شبه الطبي لقسنطينة. تضاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لعناية تفاف : مدرسة التكوين شبه الطبي لباتنة. تفاق : مدرسة التكوين شبه الطبي لبسكرة. تفاق : مدرسة التكوين شبه الطبي السطيف. المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين في الفنون التقليدية تحت وصاية وزارة قدماء المجاهدين، يكون مقره في الجزائر المادة 2 : يعد المركز مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 3 : يستهدف المركز تكوين أولاد الشهداء ولكل صنف آخر من الشبيبة وكذلك تأهيل المجاهدين الصناع وذوى حقوقهم .. المادة 4 : تحدد الطاقة التقنية للمركز ب 200 سرير، ويكون نظام المركز داخليا المادة 5 : يوضع المركز تحت مسؤولية مدير يعين بموجب قرار صادر عن وزير قدماء المجاهدين . المادة 6 : يعين مستخدمو التعليم في المركز من بين المعلمين | الصناع • المادة 7 : تحدد دورة التكوين في المركز بمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وذلك تبعا لنوع التخصص • المادة 8 : يمكن للمركز أن يضم اليه ملحقات .

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه المادة 9 : يكون القانون الاساسى للمركز موضوع نص لاحق . المادة 10 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر 1973 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة البريد والمواصلات :
  • وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية والتخطيط ،
  • وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق الدراسات التقنية فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف في أمور المواصلات والمفاوضات حول العقود مع البناة وتوابعها وتطبيقها وتنفيذها ،
  • وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق الدراسات وتطبيق التقنيات الحديثة فى ميداني البريد والادارة وتأمين العلاقات بين الادارة والمنظمات الدولية ،
  • وظيفة مستشار تقنى مكلف باعمال التشريع والبحث والتحليل القانوني وقضايا النزاع على الصعيدين الوطني والدولي
  • وظيفة مكلف بمهمة مكلف بانجاز المحطة الارضية والمحطات الفرعية وتنسيق برامج التجهيزات الخاصة بالادارات والشركات الوطنية والهيئات العمومية وذلك فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وظيفة مكلف بمهمة مكلف بانشاء مركز الحسابات لادارة البريد والمواصلات وادخال الجهاز الخاص بالاعلام الآلي اللاسلكي في أنظمة تسيير الادارات والشركات الوطنية والهيئات العمومية ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بتنصيب المديريات والمديريات الفرعية للولايات وتنسيق نشاطاتها وانعاشها ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بمتابعة تنفيذ البرامج الخاصة فيما يخص البريد والمواصلات في كافة التراب الوطني. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-117 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر المقاول محمد رحمان بوعلى الموجود مقره بالاصنام حي «موان» متعهد الصفقة - المبرمة بالتراضي بتاريخ 21 يناير سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام يوم 28 ابريل سنة 1971 والمتعلقة ببناء قسمين ومسكن برقاقشة لان يستأنف الاشغال في أجل عشر (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . ينذر السيد محمد نبيه وكيل مؤسسة » C.M.C.Μ.Τ.Ρ. متعهدة الصفقة رقم 72/10/72/10/ TX / DRG المؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت رقم 240 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 والمتعلقة بأشغال اصلاح حائط سور ومحرس عند المدخل الرئيسي للمدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال ، لان ينتهى من الاشغال خلال أجل عشرة (10) أيام يلى تاريخ تبليغ هذا الانذار . واذا لم يستجب لهذا الانذار فتطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها فى دفتر الشروط الادارية العامة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر