ج.ر عدد 34 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج النسخه الاصليه و ترجمتها 24 درج 40 دج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سينية الكنيابة العامة للحكومة 20 دوج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف 15-18 66 الى 17 ح ج ب 50 $200 $ نمر النسخه الاصليه : 25.. د. ج وتمس النسخه الأصلية وترجمتها 0.50 د.ج - قر العيدي للسبير اليمانية ( 1962 - (1969 ( 0.35 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورفي الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 20,0 2- غير البشير على اسياس 3 دج للسيطر مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1392 الموافق 20 ينابن سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الوثائق الوطنية . 519 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني. 519 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنه 1973 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط . مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير التقنية سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 519 .

وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مؤسسة الوثائق - سنة 1973 تتضمن حركة في سلك كتاب الشؤون الوطنية . 519 | الخارجية . 519

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه قرارات مؤرخة في 27 محرم و 18 صفر عام 1393 الموافق 2 و 23 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك ملحقى الشؤون الخارجية. 519 قرارات مؤرخة في 27 محرم و 18 صفر عام 1393 الموافق 2 و 23 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 520 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين وال. 521 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مجلس قضائي 521 مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين قاض . 521 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . - 521 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم .. 522 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522 مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 اپريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير .. 525 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والاستخدام. 525 مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 525 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات. 526 مرسوم رقم 73 76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدد بموجب المادة 117 - I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-527 مرسومان مؤرخان في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 528 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. 528 مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 528 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مابو سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لبلدية سعيدة عن قطعة أرض تدعى « حاجى » تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « الامير عبد القادر » مساحتها 14 هكتارا قصد انشاء مقبرة . 528 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية سعيدة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 7293 مترا مربعا قصد انشاء مدرسة بسعيدة. 528

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

- مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير | سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام | 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد بغداد ولد هنية مديرا للدراسات التقنية والتخطيط. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مؤسسة الوثائق | الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد منير ماحي، مديرا لمؤسسة الوثائق الوطنية. مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الوثائق الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد رضوان عيناد ثابت مديرا للوثائق الوطنية . مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد على زغدود، مستشارا تقنيا ( بالامانة العامة). مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير

- وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك كتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عبد الرحمن حدادي ، ككاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عمرو رحومة، ككاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد احمد بن هلى ككاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 7 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عيسى بكرار، ككاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد صالح فلاح ككاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 4 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد محمد الصغير روابح، ككاتب للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972. قرارات مؤرخة في 27 محرم و 18 صفر عام 1393 الموافق 2 و 23 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام | الموافق 2 مارس سنة 1973، يرسم السيد 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد | عبد القادر بوعبيده، نائب مدير. مصطفى بابا حسن كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من اول غشت سنة 1972.

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973، يرسم السيد نور الدين مريم كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة | ابتداء من 7 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973، يرسم السيد محمد شبوطة كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد مختار شوشان، كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد المنصف بن حديد، كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، ترسم السيدة نادية عيدوني كملحقة للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 7 اكتوبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد | فتح الله زروق، كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة | ابتداء من 25 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد محمد شنايف كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة | ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد زهير سي بوعكاز كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد حميد شبيرة، كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد | سيدي محمد قوار كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد شريف شريفي كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد محمود مصالى ، كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عمر و عثماني كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد حكيم رحاش كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . قرارات مؤرخة في 27 محرم و 18 صفر عام 1393 الموافق 2 و 23 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973، يرسم السيد عيسى سكحال ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973، يرسم السيد كمال بولحبال ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 4 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد يس شوادرية، ككانت قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد مقران العبيدي ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عبد القادر مساهل ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972.

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 ، يرسم السيد محيى الدين بن جلول ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية | ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عبد الرحمن صغيرات، ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية | ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد خالد مدني ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد على منسور، ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد رشيد آيت عبد العزيز ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد محمد محفوظ عامر ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من اول يونيو سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد حسن بشكري، ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية | ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد عمار بن الشيخ ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد ابن خيرة بن بوعلى ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد على عون الصغير، ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية | ابتداء من 2 غشت سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد مكى عجناق ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 2 غشت سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، يرسم السيد طيب سعدى ككاتب قنصلى للشؤون الخارجية ابتداء من 7 اكتوبر سنة 1972. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين وال بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد جلول خطيب واليا. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مجلس قضائي بموجب مرسوم مؤرخ في TT ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد الوليد عمران، رئيسا للمجلس القضائي بسطيف. مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 تعين الآنسة عفيفة رماني قاضية بمحكمة الحراش فى نطاق الخدمة المدنية . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب نائب مدير للتكوين.

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 70 115 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن توضيح طرق اختيار الطلبة وتنظيم الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان عدد التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية الذين يسمح لهم من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات الليسانس في التعليم، يحدد سنويا ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من السنة | الجامعية 1973-1974 على اساس 10 % من مجموع عدد الطلبة | الذين تقدموا لامتحانات آخر دورة لاساتذة التعليم المتوسط. وتلحق بالقوائم الرئيسية قوائم اضافية توضع حسب درجة الاستحقاق لامكانية سد الاماكن المتخلى عنها . المادة 2 : تقدم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى محاضر النتائج التي حصل عليها التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط في الامتحانات النهائية شهرين قبل بداية السنة الجامعية. المادة 3 : تتولى دراسة المحاضر لجنة يعينها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتتألف هذه اللجنة من :

  • إستاذين من كليات العلوم مديرين اثنين للمعاهد التقنولوجية للتعليم الخاص بتكوين اساتذة التعليم المتوسط .. ويترأسها استاذ من احدى الكليتين وتكلف بوضع قائمة التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المرخص لهم بالتسجيل في الجامعات لتحضير شهادة الليسانس في التعليم. المادة 4 : يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي بموجب مقرر الترخيص للتلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط بالتسجيل في مختلف الوحدات الجامعية لتحضير شهادات الليسانس في التعليم وذلك بناء على القائمة التي تضعها اللجنة المحددة في المادة 3 اعلاه . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس 1973 وزير التعليم العالى والبحث عن وزير التعليم الابتدائي العلمي والثانوي محمد الصديق بن يحيى الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 73-69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية يمارسون على الخصوص وظائف علماء النفس السريريين وفن المعالجة واعادة التأهيل وعلم النفس التربوي في المصالح والمؤسسات التابعة للصحة العمومية وفي المصالح والمؤسسات التي لها طابع اجتماعي أو تربوى ويمارسون نشاطاتهم اساسا في وسط فرق طبية اجتماعية ..

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ويمكن أن يدعوا للمشاركة في تكوين موظفي الصحة العمومية . المادة 2 : يقوم بادارة سلك الاختصاصيين في علم النفس | التابعين للصحة العمومية وزير الصحة العمومية المادة 3 : يكون الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية موضوعين في حالة الخدمة الفعلية في المصالح والمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، والتابعة لوزارة الصحة العمومية أو لوزارات أخرى المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، تحدث وظيفة نوعية لرئيس اختصاصي في علم النفس . المادة 5 : يكلف الرؤساء الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية بتنظيم نشاطات الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية وبتنسيق اشغالهم المتعلقة بالابحاث وباحاطة الطلبة الذين يتمون تمرينا في علم النفس في المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية بطريق مسابقة منظمة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في علم النفس أو لدبلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها . يجب ان يبلغ من المعنيين بالامر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه 6 بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الصحة العمومية . المادة 8 : يعين الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كمتمرنين وتقوم بتعيينهم السلطة التي لها قدرة التعيين. ويتمون تمرينا مدته سنة. ويمكن ترسيمهم اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة محددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة للترسيم تتألف من : مدير العمل الصحى بوزارة الصحة العمومية ، أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، طبيب مفتش معين من طرف وزير الصحة العمومية ، اختصاصي في علم النفس مرسم تابع للصحة العمومية

- ومعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . ان المترشحين الذين اقرتهم لجنة الترسيم، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه من طرف السلطة التي لها قدرة التعيين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة عدم صدور الترسيم، يجوز للسلطة المذكورة أن تقوم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما بمنح اطالة للتمرين واما بتقرير التسريح بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 9 : يمكن أن يعين للوظيفة النوعية لرئيس اختصاصي في علم النفس الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية المرسمون الذين يثبتون اربعة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة المادة 10 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . تحدد الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية للرئيس الاختصاصي في علم النفس، بخمسين نقطة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 % من مجموع الموظفين التابعين للسلك . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يمكن للاعوان الذين يمارسون وظيفة اختصاصي في علم النفس عند تاريخ أول يناير سنة 1967، لاجل التكوين الاولى للسلك ، أن يدرجوا في سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية اذا أثبتوا حيازتهم لليسانس في علم النفس أو لدبلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها ولا يمكن لهذا الادراج ان يكون له مفعول سابق لتاريخ الحصول على الليسانس في علم النفس ..

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه ان الاعوان المشار اليهم أعلاه، يمكن ترسيمهم عند أول يناير سنة 1967 اذا كان توظيفهم سابقا لاول يناير سنة 1966 وكانت كيفية خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمخفض منها سنة واحدة. ويمكن استعمال هذه الاقدمية لارتقاء الدرجة في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب المدة المتوسطة . واذا تم تعيينهم بعد اول يناير سنة 1966 وقبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيدرجون في سلك الاختصاصيين في علم النفس ويرسمون اذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وبمجرد اتمامهم سنة من الخدمات الفعلية . المادة 14 : ان حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة 13 الذين لم يكونوا موضوعا للترسيم ترفع الى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاختصاصيين في علم النفس بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلسة . : المادة 15 : ان الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، يمكن توظيفهم بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وعلى وجه المخالفة لاحكام المادة 6 أعلاه، وعلى أساس الشهادات من بين الحائزين لليسانس في علم النفس أو لشهادة معادلة لها . المادة 16 : ان الاختصاصيين في علم النفس الذين يثبتون عامين من الخدمات الفعلية، يمكن تعيينهم بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وعلى وجه المخالفة لاحكام المادة 9 اعلاه كرؤساء اختصاصيين في علم النفس . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 70 73-70 73 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحى الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والمصحات العمومية في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الأمر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 31 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، والمعدل بالمراسيم رقم 67 – 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ورقم 69-146 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 ورقم 71-197 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بالمرسوم رقسم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتضمن تحديد شروط تنظيم المؤسسات الاستشفائية وسيرها وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة مركزية استشارية ولجان جهوية استشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع المصالح الاستشفائية ، التي تكون اما وحدات للعلاج ( الاستشفاء ، العلاجات السريعة ، المعاينات الخارجية ، العلاجات المتنقلة ) واما وحدات التنقيب الوظيفي واما الوحدات الصيدلانية ، تحت سلطة ومسؤولية رؤساء المصلحة الذين يجرى تعيينهم من طرف وزير الصحة العمومية وفقا للمقاييس المحددة بعده المادة 2 : يقوم بمهام رئيس المصلحة فى المراكز الاستشفائية والجامعية 6 الاساتذة والاساتذة المحاصرون ، بصفتهم أطباء

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 أو جراحين أو اختصاصيين أو بيولوجيين أو صيادلة أو جراحى اسنان فى المستشفيات الجامعية . و تخول صفة طبيب أو جراح أو اختصاصي أو بيولوجي أو صيدلى أو جراح اسنان فى المستشفيات الجامعية من طرف وزير الصحة العمومية بالاستناد للنظام المحدد في الرتبة الجامعية ، بعد أخذ رأى مسبب من اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية . المادة 3 : يحدد انشاء المصالح الاستشفائية واختصاصها بموجب قرارات صادرة عن وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية المادة 4 : عندما تشتمل المصالح الاستشفائية على عدة أقسام، يتولى الاستاذ أو الاستاذ المحاضر صاحب الاقدمية في الرتبة العليا المديرية التقنية والادارية للمصلحة، وذلك دون مساس بالمسؤولية الفردية المتعلقة برئيس كل مصلحة المادة 5 : يعين كرؤساء مصلحة بطريق المسابقة وبنسبة الوظائف المطلوبة في مستشفيات الولاية ، الاطباء والجراحون والاختصاصيون والصيادلة ، والبيولوجيون وجراحو الاسنان وذلك من بين الاساتذة المساعدين وقدماء الاساتذة المساعدين ورؤساء المصلحة في مستشفيات الدائرة . المادة 6 : يعين كرؤساء مصلحة في مستشفيات الدائرات الاطباء والجراحون والاختصاصيون والبيولوجيون والصيادلة وجراحو الأسنان، وذلك بطريق المسابقة من بين الاساتذة المساعدين وقدماء المقيمين فى أماكن العمل والاطباء الممارسين والذين تتوفر فيهم مقاييس الاختصاص أو الصفة ومن بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان للصحة العمومية ذوى الاقدمية التي لا تقل عن خمس سنوات في وحدة استشفائية أو خاصة بالاسعاف الطبي الاجتماعي المادة 7 : يعتبر معهد باستور لمدينة الجزائر والمعهد الوطني للصحة العمومية مماثلين للمراكز الاستشفائية والجامعية بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم المادة 8 : يحدد تنظيم المسابقات المشار اليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 9 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرارات صادرة عن وزير الصحة العمومية المادة 10 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد عبد الكريم بن ناصف نائب مدير الاعلام والتنظيم التقني . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والاستخدام بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيد يحيى بريكي، بوصفه مديرا للعمل والاستخدام، المدعو للقيام بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين، واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968،
  • وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد يحيى بريكي كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ..

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973. هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد ولا سيما المادة 31 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 - - 169 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو 1968 .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 37 138 المؤرخ في 23 ربيع | الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد | الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 67 – 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 178 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك اعوان المصالح ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من قانون المعاشات المشار اليه أعلاه، تتم مماثلة الوظائف الملغاة أو المحولة في الادارة المركزية بالوظائف الموجودة حاليا وفقا لجداول المطابقة الملحقة بهذا المرسوم ويترتب عن ذلك منح المتقاعدين الذين يهمهم الامر رقم استدلال معادل أو أعلى مباشرة من رقم الاستدلال الذى كانوا يحوزونه برسم الوظائف السابقة. المادة 2 : يصبح هذا المرسوم نافذا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 الملحق الوظائف الملغاة أو المحولة | الوظائف المماثلة | السلم الجديد متصرف مدني متصرف 13 ملحق الادارة المركزية ملحق اداري II ملحق العمالة الكاتب الاداري كاتب الادارة المركزية كاتب العمالة الكاتب الاداري للمصالح كاتب اداري 9 المدنية الكاتب الترجمان قائد المصالح المدنية. محررو الادارة العمالية المساعد الاداري المستكتب عون التحصيل أو دعون اداري 6 الاثبات للمصالح الخارجية للبريد والتلغراف والتليفون الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة مختزل وضارب على المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 6 الآلة الكاتبة اللادارة المركزية والمصالح الخارجية) عون المكتب وقائمون بثقب البطاقات عون ضارب على ومحققون الآلة الكاتبة 4 أعوان لهم صفة ضارب على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول للادارة سائقو السيارات

المركزية والمصالح من الصنف الاول الخارجية والمؤسسات العمومية) الوظائف الملغاة أو المحولة | الوظائف المماثلة | السلم الجديد سائقو السيارات من سائقو السيارات 3 الصنف الثانى للادارة من الصنف الثاني المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ) رئيس البوابين رئيس الحراس أعوان المصلحة من الصنف الاول أعوان المصلحة من أعوان المصالح الصنف الثاني بوابون خادمو المختبرات العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الاول الصنف الاول 4 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الثاني الصنف الثاني . 3 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الثالث الصنف الثالث 2 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الرابع الصنف الرابع I مرسوم رقم 73-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدد بموجب المادة 117-1 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967، ولا سيما المادتين 17 و 118 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام

- 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل أحكام اما.. 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 .

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1968 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان النظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدث بموجب المادة 117 I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة به يجدد العمل به بالنسبة لسنة 1973. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد | الطاهر جقرير، نائب مدير ميزانية التسيير بمديرية الميزانية والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد مأمون عيدود نائب مدير بمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد القادر ،طباش بوصفه مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيد شابيزو ،آلان بوصفه مكلفا بمهمة بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام اخرى . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والي سعيدة يتضمن التنازل لبلدية سعيدة عن قطعة أرض تدعى « حاجى » تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « الامير عبد القادر » مساحتها 14 هكتارا قصد انشاء مقبرة بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والى سعيدة تم التنازل لبلدية سعيدة طبقا للمداولة رقم 82 بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1970، عن قطعة ارض مساحتها 14 هكتارا تدعي « حاجي ، تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « الامير عبد القادر ، وكائنة على حافة طريق الولاية رقم 48 الرابط سيدي بلعباس بسعيدة وذلك قصد انشاء مقبرة. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية سعيدة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 7293 مترا مربعا قصد انشاء مدرسة بسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 صادر عن والى سعيدة نمنح لبلدية سعيدة على أثر المداولة المؤرخة في 9 غشت سنة 1969 قطعة أرض

تابعة لاملاك الدولة مساحتها 7293 مترا مربعا كائنة بحي ثابت دوى وذلك لبناء مدرسة بسعيدة ويعاد وضع العقار الممنوح يحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر