قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال . 271
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) من سبع (7) وحدات محددة كمايلي وذلك قصد تأليف مجالس العمال المؤسسة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمشار اليه أعلاه :
1 - وحدة مدينة الجزائر (المقر) ، 2 وحدة الحراش ورق كرافت والورق المقوى) .
3 - وحدة بابا على ورق الحلفاء) ، 4 وحدة سوق اهراس (الورق الحريري) ، 5 وحدة مستغانم عجين وورق الحلفاء) ، 6-7 وحدة وهران (صناعة الاكياس) ، -7 وحدة وادى السمار صناعة الاكياس ...
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ومدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ومدير تكوين الاطارات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة : 1975 بلعيد عبد السلام 272 الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- أمر رقم 71-149
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 72-47
- مرسوم رقم 73-176
- مرسوم رقم 73-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.