قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية «مؤسسة الاشغال السياحية، من الوحدات التالية :
- وحدة المقر، نهج الاخوة على بن ناصر ومحمد أرزقي .
الجزائر العاصمة .
وحدة أملاك الدولة الثانوية، نهج مصطفى فروخي رقم 20 الجزائر العاصمة ،
- وحدة النجارة، الحميز .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل 1978 .
عبد الغني عقبي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.