قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 478
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية من الوحدات التالية :
I - وحدة المقر، 54 نهج على حداد المورادية، الجزائر العاصمة ، 2 وحدة حمام ملوان بوقرة، الجزائر العاصمة ،
3 - وحدة حمام ريغة، الاصنام ،
4 - وحدة حمام بوحنيفية الحمامات، معسكر
5 - وحدة حمام المسخوطين، قالمة ، 6 وحدة حمام بوحجر، سيدي بلعباس ،
7 - وحدة حمام بوغرارة، تلمسان ، 8 وحدة حمام الصالحين، بسكرة . 1
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 .
عبد الغني عقبي الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1308 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.