قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف : 66018015 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 درج و ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطرة مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-110 مؤرخ في 25 جمادى
- فهرس مرسوم رقم 73 112 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة الثانية عام في ولاية الاوراس . 926 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المساحات مرسوم رقم 73-113 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية الجزائر
- مرسوم رقم 73 - III مؤرخ في 25 جمادى 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية عنابة 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 918 في ولاية قسنطينة .. 932 الثانية عام مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المساحات 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 922 | في ولاية الاصنام .. - 937
918 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73 115 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية المدية . 941 مرسوم رقم 73 116 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مستغانم 945 مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات .. 950 مرسوم رقم 73 118 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية وهران 951
- مرسوم رقم 73-119 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سعيدة .. 958 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه مرسوم رقم 73 120 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الساورة . 960 مرسوم رقم 73-12 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سطيف 961 مرسوم رقم 73 122 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيارت .. 967 مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971 مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس .. 975 مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الاوراس .. 976 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-110 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الجزائر ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن المنورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية.
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 / وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيسات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية الجزائر، موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى ثلاث مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذ المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 - الساحل الغربي والشرقي بلدية الجزائر : الدائرة السادسة : بلوغين بن زيري ( الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II ) دائرة الشراقة : بلدية عين بنيان (الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم (II) بلدية سطاويلي (الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم (II) بلدية زرالدة (الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم (II) دائرة البليدة : بلدية بواسماعيل (الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II غرب بواسماعيل وشمال طريق الولاية رقم 10 وطريق الولاية رقم 126 شرق بواسماعيل ) .. بلدية دواودة (الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 126 ) . بلدية فوكة (الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 126 ) بلدية تيبازا ( الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II وشمال طريق الولاية رقم 109 ) دائرة الرويبة : بلدية عين طاية (الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ( بلدية البرج البحرى الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ) بلدية برج الكيفان الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 والطريق الوطني رقم 24 بعد تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 ) بلدية بودواو (الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ( بلدية الثنية الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم (24) . بلدية زمورى ( الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ( المنطقة رقم 2 - الساحل : متيجة الوسطى - متيجة الشرقية : بلدية الجزائر : الدائرة الخامسة : المدنية الحامة - العناصر .
- الدائرة السادسة : بلوغين بن زيرى ( الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II ) . الدائرة السابعة : الابيار - الرستمية - دالى ابراهيم .. الدائرة الثامنة : القبة . الدائرة التاسعة : حسين داى الدائرة العاشرة : الحراش - وادى السمار - براقي . الدائرة الحادية عشرة : بوزريعة . الدائرة الثانية عشرة : بئر مندرايس بلدية عين بنيان الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II ( بلدية سطاويلي ( الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II ( • دائرة الشراقة : بلدية شراقة . البلديات القديمة للشراقة - بني مسوس - أولاد فايت . بلدية بئر خادم • .. بلدية دويرة • البلدية القديمة . بلدية درارية …
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية المعالمة بلدية السحاولة . بلدية بواسماعيل الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II وغرب بواسماعيل وجنوب طريق الولاية رقم 10 وطريق الولاية رقم 126 وشرق بواسماعيل ) بلدية فوكة ( الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 126 ) . بلدية القليعة . بلدية تيبازا (الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II وشمال الطريق الوطني رقم 7 ) . بلدية زرالدة (الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم (II) . دائرة البليدة : بلدية البليدة ( الجزء الواقع شمال طريق البليدة الاربعاء، والجزء الواقع شمال الوادى الكبير ) .. - بلدية بئر التوتة … بلدية بوفاريك • بلدية بوعينان الجزء الواقع شمال طريق البليدة الاربعاء ) بلدية بواسماعيل الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II وشمال طريق الولاية رقم 7 ابتداء من تقاطع طريق الولاية رقم 7 بطريق الولاية رقم 141 ) . بلدية تيبازا (الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم (II) . بلدية شبلي بلدية شفة (الجزء الواقع شمال سيدى المدنى وملك ابن علال يخلف ) بلدية وادى العلائق . بلدية الصومعة (الجزء الواقع شمال فروخة ) . بلدية موزايا ( الجزء الواقع شمال طريق البليدة حجوط ) • - بلدية العفرون ( الجزء الواقع شمال طريق البليدة حجوط وشرق طريق الولاية رقم (14) - • بلدية حجوط ( الجزء الواقع شمال وادى بورقيقة وشمال طريق الولاية رقم (7 (7) • بلدية دواودة (الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 126 ( • دائرة الرويبة : جلدية الرويبة .. بلدية بودواو الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 24 وشمال طريق الولاية رقم 9 والطريق الوطني رقم 5 ) بلدية خميس الخشنة (الجزء الواقع شمال طريق الاربعاء خميس الخشنة ) . - بلدية مفتاح ( الجزء الواقع شمال طريق الاربعاء - خميس الخشنة ) • بلدية أولاد موسى ( الجزء الواقع شمال طريق خميس الخشنة بودواو ) • بلدية رغاية . بلدية بوقرة (الجزء الواقع شمال طريق الاربعاء
- البليدة ) بلدية الدار البيضاء . بلدية الاربعاء (الجزء الواقع شمال طريق البليدة - الاربعاء ) بلدية سيدى موسى • المنطقة رقم 3 - سفوح الجبال - متيجة الغربية. دائرة البليدة : بلدية البليدة (الجزء الواقع جنوب طريق البليدة الاربعاء والجزء الواقع جنوب الوادى الكبير) - . بلدية بوعينان الجزء الواقع جنوب طريق البليدة الاربعاء) - بلدية شفة (الجزء الواقع جنوب سيدي المدني وملك ابن علال يخلف . بلدية العفرون الجزء الواقع جنوب طريق البليدة حجوط وغرب طريق الولاية رقم 141 ) . - بلدية مراد ( الجزء الواقع جنوب مقر البلدية ) . بلدية موزايا ( الجزء الواقع جنوب طريق البليدة حجوط - ) بلدية الصومعة (الجزء الواقع جنوب فروخة ) . بلدية تيبازا ( الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 109 وشمال الطريق الوطني رقم II ) بلدية أحمر العين . بلدية بورقيقة . بلدية العفرون (الجزء الواقع غرب طريق الولاية رقم (141) . بلدية حجوط ( الجزء الواقع جنوب وادى بورقيقة وجنوب طريق الولاية رقم 7 ) . بلدية مراد ( الجزء الواقع شمال مقر البلدية ) . بلدية موزايا ( الجزء الواقع في متيجة ) .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 بلدية بواسماعيل ( الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 7 وغرب طريق الولاية رقم 141 ابتداء من تقاطع طريق الولاية رقم 7 بطريق الولاية رقم 109 ) دائرة الرويبة : بلدية بودواو ( الجزء الواقع شرق طريق الولاية رقم 9 وجنوب الطريق الوطني رقم 5 ) بلدية بوقرة ( الجزء الواقع جنوب طريق الاربعاء البليدة ) بلدية زمورى ( الجزء الواقع شمال طريق بومرداس زموري ) بلدية خميس الخشنة الجزء الواقع جنوب طريق الاربعاء خميس الخشنة ) . بلدية الاربعاء (الجزء الواقع جنوب طريق البليدة - الاربعاء ) بلدية مفتاح ( الجزء الواقع جنوب طريق الاربعاء خميس الخشنة ) • بلدية أولاد موسى ( الجزء الواقع جنوب طريق خميس الخشنة • بودواو ) بلدية الثنية ( الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 24 ( الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى نوع الاراضي الاراضي غير المغروسة : I - المسقية 2-2 غير المسقية الاراضي المغروسة : 1 2 - المسقية : كليمانتين بدون بزر مونريال ستسوما ويلكينغ أشجار البرتقال : تومسون نافل وواشنطن نافل فلانسيا - سانغينيلي - تانجرين - فيرنيا تانجيلو هاملين كادنارا - بورتيغيز وبرتقال عادي دوبل فين - دوبل فين محسنة تارو كو مالطي حمضيات أخرى أشجار ذات نوى أشجار ذات بزور 2 - غير المسقية : أشجار ذات بزور أشجار ذات نوى أشجار الزيتون في الجبال وأشجار الخروب شجر الزيتون المفلح شجر التيين شجر اللوز والجوز الطويل (باكان) كروم الخمر كروم عنب المائدة (1) ان حدود الملكية في السهل، تطبق على متيجة الشرقية (2) ان حدود الملكية في السفح تطبق على سفوح جبال لتحديد الملكية ( بالهكتار ) المنطقة I المنطقة المنطقة I 2 3 1,011,00 11,50 22,00 11,50 33,00 سهل (1) سفح (2) 7,00 الى 1000 12,000,00 12 الى 20 15 إلى 32 جميع المناطق 22,501,50 2,00 33,00 4,002,50 3,500 55,00 88,006,000 6,000 الى 99,00 2,00 44,00 11,50 33,00 5 كحد أقصى 6,005,000 16,00 220,00 14,00 220,000 88,005,00 5,00 كحد أقصى 12,00 16,000 5,00 كحد أقصى الواقعة في المنطقة الثالثة • الاطلس الواقعة في المنطقة الثالثة ..
922 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه مرسوم رقم 73-111 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية عنابة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية عنابة موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى ست مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة عنابة 1 (1) بلدية عنابة : بكاملها .. 2 (2) بلدية الحجار : بكاملها 3 (3) بلدية بسباس : بكاملها . (4) بلدية ذريعان : الجزء المحدد :
- شمالا وغربا بوادي خديجة (مسجل خديجة في الخريطة بمقياس 1/500000 خطأ) الى غاية الالتقاء مع الطريق ذي الصالح المشترك 127 • شمالا بالطريق الوطني رقم 16 الى قرية شحاني والممتد غربا بالطريق المؤدى الى المزرعة المسيرة ذاتيا وادى قريج | ضيعة رقم (30) ليلتقى بالطريق البلدي رقم 130
- غربا بالطريق البلدى رقم 138 الى غاية ضيعة القرعة .
- جنوبا بطريق العمل الذاهب الى ضيعة القرعة مارا بمشتة ذرويعة وبوادى قرادوم والواصل إلى بوكاموزة فمشتة سان جوزيف الى غاية دار حراسة الطرق .
- شرقا بوادي سيبوس الى غاية التقائه بوادي ترايلي ثم بخط القمم الى غاية وادى أم العجول واخيرا بالطريق ذى الصالح المشترك رقم 127 الذاهب الى شيحاني (5) بلدية بوكاموزة : الجزء المكون من سهل وادي سيبوس والمحدد :
- شمالا بدار حراسة الطرق ، جنوبا بجسر بوشقوف ، غربا بالطريق الوطني رقم 16 6 شرقا بوادي سيبوس 6 (6) بلدية عصفور : الجزء المطابق لسهل الشافية والمحدد بشكل مستدير بخط القمم المساحة المحصورة المسقية المحددة : شمالا بالحد الادارى للبلدية. غربا وجنوبا وشرقا بخط القمم . 7 (7) بلدية ابن مهيدي : الجزء المحدد : شمالا وغربا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية شرقا بوادي مفراق المنطقة رقم 2 المنطقة الفرعية رقم 1 دائرة عنابة 1 (1) بلدية ذريعان : الجزء المحدد : شمالا وشرقا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية غربا بوادى سيبوس الى غاية التقائه بوادي ترايلي .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ثم بخط القمم الى غاية وادى أم العجول وأخيرا بالطريق ذي الصالح المشترك رقم 127 الذاهب الى برحال (2) بلدية بوكاموزة : الجزء الواقع غرب وادى سيبوس والمحدد شمالا وغربا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية . 3 (3) بلدية بوشقوف : بكاملها . 4 (4) بلدية العين الباردة : بكاملها . 5 (5) بلدية عصفور : الجزء من البلدية الخارجي ذي المساحة المحصورة المسقية والمحددة بخط القمم الى الداخل والحدود الادارية للبلدية الى الخارج. 6 (6) بلدية ابن مهيدي : الجزء المحدد :
-
- شرقا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية.
- غربا بوادى مفراق ما عدا البحيرة وحزامها • 7 (7) بلدية برحال : الجزء المحدد : جنوبا بالطريق الوطني رقم 24 الذاهب من عنابة الى قسنطينة .
- شرقا وغربا وشمالا بالحدود الادارية للبلدية . دائرة القالة بلدية القالة : بكاملها . 2 (2) بلدية الصوارخ : بكاملها. 3 (3) بلدية بني عمار : بكاملها . باستثناء احزمة البحيرات الثلاث : الملاح وعبيرة وطونقة . 4 (4) بلدية الطارف : بكاملها . 5 (5) بلدية عين العسل : بكاملها .. المنطقة الفرعية رقم 2 دائرة عنابة بلدية ابن عزوزي : بكاملها .. 2 (2) بلدية سرايدي : بكاملها . (3) بلدية شطايبي : بكاملها .. المنطقة رقم 3 دائرة قالمة 1 (1) بلدية خزارة : بكاملها. 2 (2) بلدية قالمة : بكاملها . (3) بلدية هيليوبوليس : بكاملها . 4 (4) بلدية فجوج : بكاملها . (5) بلدية بومهرة : الجزء المطابق لسهل وادي سيبوس والمحدد : شمالا بالطريق ذي الصالح المشترك الذاهب من كهف- رناجى والمتصل عند الوادى بالطريق الذاهب من بوتي الى هيليوبوليس .
- شرقا وجنوبا وغربا بالحدود الادارية للبلدية . (6) بلدية بلحير : بكاملها . 7 (7) بلدية عين حساينية : الجزء الجنوبي للبلدية المحدد بالحدود الادارية غربا وجنوبا وبطريق رأس العقبة - قالمة شرقا وشمالا . دائرة عنابة 1 (1) بلدية نشماية : بكاملها. المنطقة رقم 4 دائرة قالمة 1 (1) بلدية بوحمدان : بكاملها. 2 (2) بلدية قلعة بوصبع : بكاملها . (3) بلدية عين العربي : بكاملها . 4 (4) بلدية بوعاطي : بكاملها . (5) بلدية سلوى عنونة : بكاملها . (6) بلدية عين حساينية : الجزء الشمالي للبلدية المحدد : جنوبا بالطريق الذاهب من رأس العقبة الى قرية عين عمارة الى غاية حدها ومن البلدية الى قالمة . (7) بلدية بومهرة : الجزء الشمالى للبلدية المحدد :
- جنوبا بالطريق ذى الصالح المشترك الذاهب من كهف رناجي الى أن يلتقى غربا بالطريق الذاهب من بوتي الى غاية هيليوبوليس وغربا وشمالا وشرقا بالحدود الادارية لهذه البلدية. دائرة سوق أهراس بلدية الخضارة : بكاملها . (2) بلدية وادى الشحم : بكاملها (3) بلدية حمام نبايل : بكاملها . 4 (4) بلدية المشروحة : بكاملها . (5) بلدية سوق أهراس : بكاملها . (6) بلدية أولاد ادريس : بكاملها . (7) بلدية الحنانشة : الجزء الشمالى للبلدية المحدد : جنوبا بالطريق الوطني رقم 20 الذاهب من سدراتة الى سوق أهراس .
- شرقا وشمالا وغربا بالحدود الادارية للبلدية . جنوبا بخط القمم الجبال بورحمونة ورقوبة والعرقوبة السوداء. جنوبا وغربا بالطريق الذاهب من جحيفة الى مداوروش ..
- شرقا وغربا وشمالا بالحدود الادارية للبلدية .. دائرة القالة 1 (1) بلدية بوحجار : بكاملها . 2 (2) بلدية عين الكرمة : بكاملها . المنطقة رقم 5 المنطقة الفرعية رقم 1 دائرة سوق اهراس 1 (1) بلدية تاورة : الجزء المحدد :
- شمالا - غربا وغربا بالحدود الادارية للبلدية . جنوبا شرقا بخط القمم الجبال بوسسو و بابا مبارك و پوستارين ..
924 الجريدة الرسمية 2 (2) بلدية المراحنة : الجزء المحدد :
-
- شمالا وشرقا بالحدود الادارية للبلدية .
- جنوبا بخط القمم الجبال الرملة وبوعكوز والعلاهم وقرقطة وشوشة الى غاية برج سي يوسف
- بلدية زعرورية : الجرء الجنوبي للبلدية المحدد : شمالا بخط القمم الجبال بورحمونة ورقوبة والعرقوبة السوداء
- شرقا وجنوبا وغربا بالحدود الادارية للبلدية . (4) بلدية الحناشة : الجزء الجنوبي للبلدية المحدد : شمالا بطريق ستدراتة الى سوق اهراس شرقا وجنوبا بالحدود الادارية للبلدية .. المنطقة الفرعية 2 دائرة العوينات 1 (1) بلدية بئر بوحوش : بكاملها 2 (2) بلدية سدراتة : بكاملها . (3) بلدية مداوروش : يعتبر الحد الفاصل بين المنطقة 5 ( شمالا) والمنطقة 6 (جنوبا داخلا ضمن المتوازيي الضلع كم == 305 و س = 309 الحد يبدأ شرقا على طول وادى الكبريت والتقائه مع حد بلدية العوينات النقطة المرقمة 588 . يستمر من الشرق الى الغرب على طول وادى مراح البل ابتداء من الجسر الواقع على وادى الكبريت والطريق الوطني رقم 16 نقطتي الارتفاع 632 الى 688. من هنا يلتحق - دائما نحو الغرب - بنقطة الارتفاع 700 ( البئر) ثم يمر بالقمم 802 و 826 الولى) التابع لقمم السوابح ومن هذه النقطة الاخيرة (826) يلتحق بوادى مراح البل عند نقطة الاحداثيات س = 9560500 و ص = = 307.500 ثم يستمر على طول وادى بومعزة ليصل الحد مع بلدية أم العظائم عند نقطة الاحداثيات س = 700-955 و ص = 307.200 4 (4) بلدية أم العظائم : يبدأ الحد من النقطة المشار اليها أعلاه على طول وادى بومعزة ثم وادى الحاج حمانه الى غاية الطاحونة المحركة بالماء والواقعة بالمكان المدعو بئر الحاج الطيب. من هنا يلتحق بالنقطة المرقمة 848 م الواقعة في الطريق. من هذه النقطة المرقمة (848) يلحق بوادي محمد بن على بتعادل مع المتوازى 307 الى غاية النقطة المرقمة 896 م . يمر بقمتي جبل تارقالت المرقمتين 1056 والواقعتين بين المتوازيين 307 و 308 يتجه على طول شط الحمار الى غاية نقطة الاحداثيات س = 9390500 و ص - 308-300 ويكون قد مر بالنقط أ، ب، ج، د، مثل : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه 1 س = 942.000 ص = 308.500 ج س = 941.000 ص = 308.300 ب س = 941.500 ص = 308.200 د س = 940.000 ص = 308.100 يلتحق بالحد لبلدية بئر بوحوش ، النقطة المرقمة 830 التي احداثياتها س = 9360000 و ص = 308.400 و بالتوازي للخط 308 . المنطقة رقم 6 دائرة العوينات 1 (1) بلدية العوينات : بكاملها . 2 (2) بلدية مرسط : بكاملها 3 (3) بلدية الونزة : بكاملها (4) بلدية عين الزرقاء : بكاملها . (5) بلدية مداوروش : الجزء الجنوبي للبلدية . (6) بلدية أم العظائم : الجزء الجنوبي للبلدية . دائرة سوق اهراس 1 (1) بلدية تاورة الجزء الجنوبي للبلدية المحدد : بخط القمم الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي والمشتمل على : عين الحجر . والمار بالانقاض الرومانية لمادور .. جبل المهارس • جبل بابا مبارك . جبل بوستارين جبل رملي والمحدد غربا وجنوبا وشرقا بالحدود الادارية للبلدية . 2 (2) بلدية المراحنة : الجزء الجنوبي للبلدية المحدد بخط القمم والمشتمل على : جبل رملي جبل بوعكوز • جبل العلاهم . جبل قنقيتة . جبل شوشة والذاهب الى غاية برج سي يوسف • دائرة تبسة 1 (1) بلدية تبسة : بكاملها . 2 (2) بلدية الحمامات : بكاملها 3 (3) بلدية الكويف : بكاملها 4 (4) بلدية الماء الابيض : بكاملها .. 5 (5) بلدية بئر المقدم : بكاملها ..
925 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار) المنطقة 2 المنطقة 5 نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة المنطقة المنطقة 6 المنطقة المنطقة الفرعية 1 الفرعية 2 الفرعية 1 الفرعية 2 أولا - الاراضي غير المغروسة : I المسقية 1,50 الى 2,00 2,00 الى 3,00 2,00 الى 300 3,00 الى 4,00 3,00 الى 4,00 3,00 الى 4,00 3,00 الى 4,00 4.00 الى 500
- 2 غير المسقية 18,00 الى 12,000 12,000 إلى 16,000 16,000 الى 20,00 20,00 الى 30,00 30,00 الى 60,00 40,00 الى 45,00 45,00 الى 55,00 55,000 الى 90,00 ثانيا - الاراضي المغروسة : الجزائرية I المسقية : أشجار الكليمونتين 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,500 الى 3,50 2,500 الى 3,50 2,50 الى 3.50 2.50 الى 3,50 للجمهورية أشجار الحمضيات الاخرى 3,50 الى 500 3,50 الى 3,505,000 الى 3,505,00 الى 500 3,50 الى 500 3,50 الى 5,000 3,500 الى 5,000 3.50 الى 5,00 أشجار ذات بزوز 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3.00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 3,00 2,50 الى 300 أشجار ذات النوى 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3,50 2,50 الى 3.50 الرسمية جميع المناطق الجريدة 2 النصف المسقية : أشجار الزيتون 14,00 18,00 3 - غير المسقية : ه كروم عنب المائدة 5,00 كحد أقصى 1393 أشجار ذات بزوز 5,00 كحد أقصى عام أشجار ذات نوى 6,000 الى 7,000 رجب أشجار التين 7,00 10,00 أشجار الزيتون 20,00 الى 25,00 20,00 الى 25,00 20,00 2000 الى الى 2500 25,00 20,00 الى 25,00 25,00 الى 3000 25,00 300,00 15 5,00 الى 6,00 5,00 الى 6,00 5,00 الى 6,00 5,00 الى 6,00 6,00 الى 7,00 6,00 الى 700 الثلاثاء أشجار اللوز أشجار الرمان 5,00 كحد أقصى
926 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73-112 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الأوراس ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الدورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات الفصوى والدنيا للملكيان الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية الاوراس موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى سبع مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة باتنة بلدية باتنة : الجزء المحدد : شمالا، بالجزء من الطريق الرابط باتنة بعين ياقوت فيما بين ملتقى الطرق للمعذر ومحطة السكة الحديدية للمعذر . جنوبا، بالجزء من الطريق الرابط المعذر بباتنة فيما بين سفح منشار على قرة وسفح جبل فرديس جنوبا غربا، بالجزء من الطريق الرابط باتنة بالمعذر فيما بين ملتقى الطرق وسفح جبل فرديس بلدية الشمرة : الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 3 باستثناء الجزء الواقع شمال خط جبل بوعريف بلدية المعذر : الجزء المحدد : شمالا، بجبل تو مبايت وبرأس أفاديس شرقا، ببلدية الشمرة ،
- جنوبا، بالطريق الرابط الشمرة بالمعذر وباتنة ، غربا، بالطريق الرابط باتنة بعين ياقوت بلدية أولاد فاضل : الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 3 والواقع شمال الطريق الرابط قايس بأولاد فاضل وباتنة . دائرة خنشلة : بلدية خنشلة : الجزء الواقع شرق الجزء من الطريق الرابط خنشلة بببار فيما بين حد بلديتي أولاد رشاش وخنشلة يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس بلدية الحامة : الجزء الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس بلدية قايس : الجزء الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس وأولاد فاضل بلدية متوسة : الجزء الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس . دائرة مروانة : بلدية عين جاسر : الجزء الواقع شمال جبل عزراوات، يضاف اليه الجزء الواقع غرب جزء المسلك المؤدى من مشتة الصحراوى الى بئر
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 بصدام فيما بين ثنية عين البيضاء والطريق الرابط سريانة بمروانة مارا بعين الطاقة وعين زانة، يضاف اليه الجزء الواقع شمال جزء الطريق المذكور آنفا فيما بين المسلك السابق وحد بلدية وادى الماء . بلدية مروانة : الجزء الواقع شمال جزء الطريق الرابط وادى الماء برأس | العيون فيما بين حد بلدية وادى الماء ومشتة شرف العين يضاف اليه الجزء الواقع شرق المسلك المؤدى من مشتة شرف العين الى عين جاسر بلدية وادى الماء : الجزء الواقع شمال غرب جزء الطريق الرابط مروانة بعين زانة فيما بين حد بلدية عين جاسر ووادى الماء، يضاف اليه جزء البلدية الواقع شمال الطريق الرابط وادى الماء بمروانة. المنطقة رقم 2 دائرة باتنة : بلدية باتنة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 والمحدد :
- شمالا وغربا، بسفح جبل عين درين وبوقزاز ،
- شمالا وشرقا بالجزء من الطريق الرابط باتنة بالمعذر والمؤدى الى سفح جبل فرديس ، ويحيط هذا الحد بجبل عزاب ،
- جنوبا وشرقا بالمسلك الرابط تازولت - لامبيز بعين التوتة مارا بتامشيط ومشتة تيتوست ، جنوبا ، ببلدية عين التوتة .. بلدية عين التوتة : الجزء المحدد :
- شمالا، ببلدية باتنة
- جنوبا وشرقا، بسفح جبل شنتوف وبلاد تافرنت ثم بوادي فضالة
- جنوبا وغرباء بالطريق الوطني رقم 3 ثم بحد بلدية سقانة واخيرا يسهل سفح الكتف الاكحل وكدية الناظور . بلدية عين ياقوت : الجزء الواقع غرب جزء الطريق الوطني رقم 3 فيما بين حد الولاية وعين ياقوت، يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع جنوب المسلك الرابط عين ياقوت بمشتة قابل عازم بلدية المعذر : الجزء الواقع شمال الخط من غاية جبل بوكرشوش وجبل الصريف ما را بمشتة بويخفاون ومشتة الطاجين وعين جرمة ومشتة أولاد الاخضر، يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع شمال غرب الطريق الوطني رقم 3 . بلدية تازولت - لامبيز : الجزء الواقع شمال الطريق الرابط مركونة بتازولت- لامبيز وعين بورصالة . بلدية تيمقاد : الجزء الواقع جنوب خط جبل بوعريف .. دائرة آريس : بلدية وادى الطاقة : الجزء الواقع شمال جزء المسلك الرابط باتنة باريس فيما بين حد بلدية أريس وخط غابة مشتة تيقنزاز ، يضاف اليه الجزء الواقع شرق وشمال خط غابة ذراع السدة . دائرة بريكة : بلدية نقاوس : الجزء الشمالي الغربي المحدد : جنوبا، بالمسلك الواصل بين سيدى السعيد بن زاوى وبجرو حتى حد شمال غرب الولاية مارا بمشتة قصبة ترانيمت ومشتة الطارف . الجزء الشمالي الشرقي المحدد : جنوبا وغربا، بالخط المستقيم الواصل بلاد الشباك بمنارة بركات ، جنوبا، بوادي بريكة حتى ملتقاه مع وادى الشاير ثم بالخط الواصل المكان المذكور بثنية بوسنار مارا بعين موستي بلدية أولاد سيدي سليمان : الجزء الشمالي المحدد :
- شرقا، ببلدية رأس العيون ، جنوبا، بالمسلك الممتد على طول سفوح جبل بوشطيط ما را بمشتة قصبة ترانيمت ومشتة الطارف ثم المسلك الواصل بين مشتة الطارف وبجرو. الجزء الشمالي الشرقي المحدد : شمالا وشرقا، ببلديات رأس العيون وأولاد سلام وأولاد فاطمة 6
- جنوبا وشرقا، بخط قمة جبل بوعرى الواصل ثنية بوستار بوادي تبقارت فوادى بريكة حتى منارة بركات
- جنوبا وغربا بالخط الواصل بين منارة بركات وبلاد الشباك . دائرة خنشلة : بلدية بوحمامة : الجزء الواقع شمال جبل ايسلف بوالارواح .. شاشوة . بلدية فايس : الجزء الواقع شمال جبل ايسلف بو الارواح. بلدية قايس : الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 1 والواقع شمال خط الغابة لجبل تير قابين
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية المحمل : الجزء الواقع شمال جبل تا دلياست .. بلدية أولاد رشاش : الجزء الشرقي الواقع شمال جبلى تادلياست و تا دينارت
- الجزء الغربي الواقع شرق مسلك سلانيس سيدي بوزور دائرة مروانة : بلدية مروانة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 المحدد :
- شرقا، بالجزء من الطريق الواصل مشتة شرف العين بعين جاسر جنوبا، بالجزء من المسلك المؤدى من شرف العين الى الحد الجنوبي - الغربي من البلدية . بلدية عين جاسر : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 والواقع شمال الطريق البلدي رقم 5 الرابط سريانة بمروانة مارا بعين الطاقة وعين | زانة ومحددا الى الغرب والشمال بالمنطقة رقم 1 • بلدية أولاد سلام : الجزء المحدد :
- شمالا وغربا، بالمسلك المؤدى من مشتة أولاد قبوج الى عين السمومى ما را بعين الطارف وسفوح جبال رباع الخالة وجر النعامة وشوف الخمارى وكاف آزرو بلخير ثم بعين أم الضروس ،
- شمالا وجنوبا، بالمسلك المؤدى من عين السمومى الى كدية | الحيحية مارا بمشتة رأس المسيل ومشتة البطش وثنية البقرة وكدية الخربة ومشتة الفيلالى ومشتة بئر يونكان و مشتة تيمديونس .. بلدية رأس العيون : الجزء المحدد :
- شمالا وشرقا، بالمسلك المؤدى من مشتة أولاد قبوج الى سفح السهل الشرقى لجبل منس ما را بسفوح السهل الشرقي لجبل آزلالف ومنشار .
- شمالا، بالمسلك الممتد على طول سفوح السهل الشرقى لشوف العركات وعلى مشتة عاومران ..
- جنوبا وغربا بالخط الرابط بين سيدي السعيد بن زاوى وكدية بوخوبة وكدية تيكنييون وذراع العواد . بلدية سريانة : الجزء الواقع شمال الطريق ومحطة القطار للمعذر سريانة، يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع شرق الطريق الكثيف المرور رقم 5 بلدية تاقسلنت : الجزء المحدد : جنوبا، بالجزء من الطريق الرابط بين مشتة شرف العين ورأس العيون عند حدود ثومولا ثم بالمسلك الرابط تومولا ومشتة الحمام ما را بعين المسن ووادي شاير .. المنطقة رقم 3 دائرة باتنة : بلدية الشمرة :
- الجزء من دواري الشمرة وأولاد سي معنصر المطابق لاراضي مشاتي ظهر عمران والسرير والعريش والشمرة وكدية الفروج الجزء من دوار بوخيلت المطابق لاراضي مشاتي السوامع والعجاردية وقبة سيدى بوخيلت الى ذراع الزبر . بلدية أولاد فاضل : الجزء من دوار أولاد عمر بن فاضل المطابق لاراضي مشاتي مرز قلال الشمالية ومرز قلال الجنوبية وقابل الفجوج • المنطقة رقم 4 دائرة باتنة : بلدية باتنة : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 1 ورقم 2. بلدية عين التوتة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية عين ياقوت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 بلدية الشمرة : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 1 ورقم 3 بلدية المعذر : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 ورقم 2. بلدية تازولت - لامبيز : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2. بلدية تيمقاد : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . دائرة آريس : بلدية آريس : بكاملها . بلدية بوزينة : بكاملها .. بلدية أشمول : بكاملها . بلدية وادى الطاقة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 بلدية ثنية العابد : بكاملها . بلدية تكوت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 7 والمحدد جنوبا بالخط المستقيم الرابط وادى الشرفاء بوادى تيشطاطا على مستوى جبل مزبل وجبل حوية . دائرة بريكة : بلدية نقاوس : الجزء المحدد :
- شرقا وجنوبا شرقا، ببلديتي أولاد سيدي سليمان وعين التوتة .
- جنوبا، بخط يمتد على طول سفوح كاف سفيان حتى ملتقى الطريقين الكثيفى المرور 35 «أ» و نقاوس - بريكة . غربا، بالجزء من الطريق الرابط نقاوس ببريكة فيما بين الملتقى المذكور أعلاه ونقاوس .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 بلدية اولاد سيدي سليمان : الجزء الجنوبي - الشرقى غير الواقع في المنطقة رقم 2 والمحدد بسلسلة رؤوس جبل بوعلى الواصلة بين ثنية بوسنار ووادي تا بقارت حتى وادى بريكة .. بلدية سقانة : الجزء المحدد :
- شمالا، بسفوح جبل متليلى كاف سعيدون ورأس الفرطاس حتى خط جبل بوفارس .
- شرقا، بالمسلك الواصل بين دشرة العراقب ووادي غسرو ثم بوادي غسرو وأخيرا بوادي بريش حتى السفوح الجنوبية الشرقية لجبل طباقة .. جنوبا وغربا، بسفوح جبل الحواسي . غربا، بسفوح جبل كربة المقطع . دائرة بسكرة : بلدية القنطرة : الجزء المحدد شمالا، بالمسلك الواصل بين عين الغزال وسبع مقاطع دائرة خنشلة : بلدية خنشلة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 ورقم 2 والمحدد بالمسلك الذاهب من دار حراسة الغابة لتنتقومة الى شمال وشرق كاف تيسقلة مرورا بسفوح كتف الحمام ثم بعين تيلميد بلدية بوحمامة : الجزء الواقع في المنطقة رقم 2 والمحدد جنوبا وشرقا، بسفوح كاف تمر است ورأس رهية وجبل الكنوف ثم بملتقيات قمم رأس تيرزة وذراع تازمورت على طول ملاقو بلدية العامة : الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 1 والمحدد جنوبا وشرقا، بسفوح جبال طباق وبزاز وشنتقومة على مستوى دار حراسة الغابة . بلدية فايس : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية متوسة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1. دائرة مروانة : بلدية حيدوسة : بكاملها • بلدية وادى الماء : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية أولاد سلام : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 بلدية رأس العيون : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية سريانة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية تاقسلنت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 • المنطقة رقم 5 دائرة بريكة : بلدية بريكة : الجزء المحدد جنوبا وغربا، بجزء الطريق الواصل بين عين الخضراء وسى التهامي بن غانم بالمسلك الواصل بين سي التهامي بن غانم ومتقماق مرورا بالخط المستقيم الواصل متقواق ببرج خباب وأخيرا بالخط الرابط برج خباب بطبنة . بلدية عين الخضراء : الجزء المحدد جنوبا بوادى الفضة وجزء الطريق الذاهب من وادى الفضة الى حد بلدية بريكة .. بلدية برهوم : بكاملها . بلدية بيطام : الجزء المحدد : شمالا وغربا بوادى خباب حتى مستوى طبنة . شمالا، بالخط المستقيم الذاهب من طينة الى مسلك الولاية رقم 35
- شرقا، بمسلك الولاية رقم 35 بلدية جزار : بكاملها . بلدية مقرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 . بلدية نقاوس : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 بلدية أولاد سيدي سليمان : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 بلدية سقانة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 دائرة خنشلة : بلدية خنشلة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 ورقم 4 بلدية بوحمامة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 4 والواقع شمال شرق الجزء من المسلك الذاهب من قلعة التراب الى تيمتر است فيما بين قلعة التراب وخط الغابة ، يضاف الجزء الواقع شرق وشمال الخط لغاية جبل الكنوف، يضاف الجزء الواقع شمال - شرق الخط لغاية رأس المنشار ثم رأس تيرنزة وأخيرا جبل طباق حتى تيزي سنارين بلدية ششار : الجزء الواقع شمال جبال بوزندق والمقرد و تار جلس بلدية المحمل : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية أولاد رشاش : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 والواقع شمال جبل رأس بوفيسان وجبل قيس رحال حتى عين العقوب بلدية الحامة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 والواقع جنوب سفح كاف تيسقلة وكتف الحمام، يضاف الجزء الواقع جنوب جزء المسلك الواصل بين خنشلة ودار حراسة الغابة لشنتقومة فيما بين سفح كتف الحمام ودار حراسة الغابة لشنتقومة • المنطقة رقم 6 دائرة بريكة : بلدية بريكة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والمحدد : شمالا وشرقا، بالطريق الوطني رقم 28 . شمالا وغربا، بالجزء من المسلك الذاهب من الطريق رقم 28 الى كيلومتر واحد شرق كدية المرامطة ومن سيدى التهامي بن غانم فيما بين الطريق الوطني رقم 28
930 - الجريدة الرسمية ومسلك كدية المرامطة - مشتة أولاد عبد الله ثم بمسلك كدية المراطة مشتة أولاد عبد الله . جنوبا، بوادي بريكة .
- بلدية بيطام : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 5 ورقم والمحدد : جنوبا، ببرج خربة بن زروال .
- شمالا، بطبنة .
- بالقطاع المسقى بمياه الفيضان والمحدد بكدية عطية وأولاد السايح ومشتة السهلى ومشتة الطورش ومشتة أولاد فرح ومشتة الكراريف ومشتة السماط ومشتة أولاد عايش ومشتة عين الجسط ومشتة أولاد جحيح، وان سدود الرميلية وفقوسية والجديد والمغزن والطورش والعمارية والعمامرية والسمامط والسهلى والسبيخة هي التي تسقى مع وادى بيطام المشاتي والاماكن المذكورة أعلاه. وتقدر المساحات المسقية بمياه الفيضان بحوالى 60000 هكتار . بلدية مقرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والمحدد : شمالا وشرقا، بالطريق الوطني رقم 28 و بالجزء من مسلك برج عقبة بلعايبة فيما بين وادى فقة ووادي الحسبي
- جنوبا وشرقا، بوادي فقة وجزء من وادي الحسبي فيما بين أولاد بلعاوط واولاد ابراهيم
- جنوبا وشرقا، بوادى فقة والجزء من الخط المستقيم الواصل بين أولاد بلعاوط واولاد منصور فيما بين أولاد بلعاوط واولاد نكار . دائرة بسكرة : بلدية القنطرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والمحدد :
- شمالا، بالمسلك الواصل بين الاوطاية دار طوان جمول وخربة الصديف وخلوة الشيطر غربا، بجزء من خط مستقيم ممتد مع مسلك زبارة ودار طوان جمول فيما بين خلوة الشيطر ومسلك زيارة دار طوان جمول ثم بمسلك دار طوان جمول وزيارة الممتد بخط مستقيم حتى بلاد الحسب جنوبا وشرقا، بمسلك الاوطاية - بلاد الحمجة . الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 والمحدد : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 والمحدد :
- شمالا وغربا بساقية مسجان جنوبا، بمسلك دار طوان جمول وبلاد الرمل • شرقا، بالساقية الذاهبة من الاوطاية الى البرانية ثم بخط مستقيم يمتد على طول هذه الساقية حتى بلاد الرمل المنطقة رقم 7 دائرة أريس : بلدية مشونش : بكاملها . بلدية منعة : بكاملها . بلدية تكوت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 دائرة بريكة : بلدية بريكة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 5 ورقم 6. بلدية عين الخضراء : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 بلدية بيطام : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 5 ورقم 6. بلدية مدوكال : بكاملها • دائرة بسكرة : بلدية بسكرة : بكاملها بلدية عين زعطوط : بكاملها .. بلدية بوشقرون : بكاملها بلدية شتمة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها . بلدية الدوسن : بكاملها بلدية القنطرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 . بلدية فوغالة : بكاملها . بلدية أولاد جلال : بكاملها . بلدية أولاد حركات : بكاملها .. بلدية أولاد رحمة : بكاملها . بلدية أوماش : بكاملها . بلدية أورلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها . بلدية سيدي عقبة : بكاملها بلدية طولقة : بكاملها بلدية زريبة الوادي : بكاملها
- شمالا وغربا بالمسلك الذاهب من سد ياودة الى بلاد | دائرة خنشلة : السلقة سعدون جنوبا، بالجزء من الخط المستقيم الرابط بلاد الحمجة ببلاد الحزيمة فيما بين مسلك بلاد السلقة سعدون وبلاد الحريجات ومسلك بلاد الحزيمة مكاينات
- شمالا وشرقا، بالجزء من الطريق الوطني رقم 3 فيما بين مكاينات والمسلك الرابط سد ياودة ببلاد الحريجات .. بلدية أولاد رشاش : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 5 والواقع جنوب جبل رأس بوسيسان وجبل كدية راحان حتى عين أم العقوب بلدية ششار : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والواقع جنوب جبال بوزندق والمقرد وتارجلي بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها .
الحد الأدنى نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 (1) الاراضي غير المغروسة 1 - المسقية 3 الى 4 4 3 الى 4 2 الجامعة لمياه الفيضان الجزائرية 3 غير المسقية 45 660 60 الى 0 4 المروج الطبيعية 45 55 5545 للجمهورية 2 (2) الاراضي المغروسة المسقية : الرسمية شجر الزيتون 25 الى 30 25 الى 30 الجريدة
- شجر التين 1510 110 أشجار ذات نوى ماعدا البرقوق 5 الى 8 5 الى 8 أشجار البرقوق 1 1393 أشجار ذات بزور 4 الى 6 4 الى 6 عام أشجار البطم 3 الى 4 3 الى 4 رجب أشجار اللوز الى 15 - الثلاثاء عنب المائدة 4 الى 5 4 الى 5 الملحق رقم 2 والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار ) المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 25 الى 30-7565- 580 10- 45 55 45 - 25 الى 30 17 10 10 10 الى 1510 10 إلى 15 110 5 الى 8 5 الى 8 42,5 452,5 452,5 الى 6 الى 8 6 الى 8 4 الى 6 4 الى 6 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 الى ال الى 4 الى 5 4 الى 5 5 4 الى 5 4 الى 5 4 الى 5
932 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73-113 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية قسنطينة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 73 71-73 71 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية قسنطينة موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية ، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة جيجل بلدية زيامة منصورية : (1) السهل الغريني لوادى زيامة : الجزء الساحلي الواقع شمال الطريق الوطني رقم 43 (2) السهل الغريني لوادى تازة : الجزء الساحلي الواقع شمال الطريق الوطني رقم 43 بلدية العوانة :
- (1) السهل الساحلي المحدد : غربا برأس كفالو ،
- شرقا بجبل بوكتوت
- جنوبا بالطريق الوطني رقم 43 . بلدية جيجل السهل الساحلي لبنى قايد الذي يحده الطريق الوطني رقم 43 لجبل مزرتين الى الوادى والى غاية جيجل 2 (2) سهل القوس (دوكيزن سابقا) الجزء الواقع بين وادى منشة غربا، ووادى بورادية شرقا وقرية القوس، جنوبا. بلدية الطاهير سهل الطاهير المحدد : غربا بوادى بوراجة جنوبا بطريق الولاية رقم 135 الذاهب من ستراسبور الى الطاهير شرقا بوادى النيل (حد البلدية) . بلدية الشفقة السهل الغريني المحدد : غربا بوادى النيل (حد البلدية) ، جنوبا بالجزء من طريق الولاية رقم 135 الذاهب من المكان المدعو سي عبد الله الى الشقفة ، شرقا بالحدود الادارية البلدية بلدية سيدى عبد العزيز 1 (1) شريط الكثبان الرملية الواقع شمال الطريق الوطني رقم 43 2 (2) السهل الغريني للوادى الكبير المحدد : غربا بسفح الجبل ، شرقا وجنوبا بالحدود البلدية …
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 دائرة الميلية بلدية العنصر الجزء الشرقي للسهل الغريني للوادى الكبير، الواقع : بين الحدود البلدية الى الغرب والجنوب والى الشرق
- بالطريق الوطني رقم 43 الى غاية ملتقى عير جانة والوادي | الكبير . بلدية الميلية سهل وادى الزهور المحدد :
- جنوبا بطريق الولاية رقم 132 ، غربا بوادي الزهور ، شرقا بالحدود الادارية البلدية .. دائرة القل بلدية أولاد عطية سهل وادى الزهور الجزء الجنوبي المحدد :
-
- شمالا بوادي الزهور ،
- جنوبا بطريق الولاية رقم 132 .. بلدية القل السهل الساحلي المحدد : غربا بوادى الشقفة ووادى بورتوت . شرقا بمسلك سيدى على الشريف الى بن زويت . دائرة سكيكدة بلدية سكيكدة سهل وادي صاف المحدد : غربا بالطريق الوطني رقم 104 ،-
- شرقا بالجزء من الطريق الوطني قسنطينة - سكيكدة . وضواحي وادى بارو ،
- جنوبا وشرقا بطريق الولاية رقم 12 سكيكدة وادي العنب الى غاية المكان المسمى «البلاطان» .. بلدية الحدائق الجزء الغربي للسهل الغريني . شريط ضيق (150) (متر) من كل جانب للطريق الوطني رقم 3 . المنطقة رقم 2 بلدية سطورة : بكاملها المنطقة رقم 3 السهول المجاورة للسواحل دائرة الميلية بلدية الميلية السهل الغريني للميلية المحدد . شمالا بوادي تاسيف ،
- جنوبا بمشة البطمة ، شرقا بالطريق الوطني الواصل بين قسنطينة والميلية والقل . دائرة القل بلدية تاملوس سهل تاملوس المحدد : شرقا بطريق الولاية رقم 6 ،
- شمالا بالطريق الوطني رقم 43 .
- غربا بشعبة مزاد ، جنوبا بوادى القراطم والمسلك الرابط وادى القراطم بوادي مزاج ما را بعين البيضاء .. دئرة سكيكدة بلدية رمضان جمال الجزء الجنوبي للسهل الغريني للصفصاف المحدد غربا بالطريق الوطني رقم 104 وشرقا بالطريق الجديد الواصل بين عزابة وسكيكدة مارا برأس الماء بلدية مجاز الدشيش الجزء المحدد :
-
- جنوبا بطريق مجاز الدشيش - سيدي مزغيش ،
- شمالا بخط سفح الجبل الذاهب من علوان الى مشتة بوبقرات . بلدية صالح بوشعور غرب الطريق الوطني رقم 3 الحروش - صالح بوشعور والطريق الجديد صالح بوشعور - سكيكدة .. بلدية الحروش سهل الحروش المحدد :
- غربا بالطريق الوطني رقم 3 وطريق الحروش - مجاز الدشيش ،
- جنوبا وشرقا بسفح الجبل - الخط الذاهب من رأس الكنطور الى جبل ديرة بلدية عزابة سهل عزابة المحدد : غربا بالخط المستقيم كدية أم بومد الى رأس الماء . جنوبا بالخط المستقيم رأس الماء الى كدية السماء ،-
- شرقا بالحدود البلدية وطريق عين شرشار دم البقرة شمالا بطريق دم البقرة الى سكيكدة ما را ببوالاحجاره بلدية عين شرشار شمالا بالحدود البلدية .
934 الجريدة الرسمية
- جنوبا بجبل رقوت الاسود ووادي زرو طريق الولاية رقم 1 ، شرقا بطريق زيت عنبة حجر السود وبمسلك عكاسة فزارة .. بلدية السبت جزء السهل المحدد : شرقا بوادي الفندق .
- غربا بطريق عزابة - فج سريس . المنطقة رقم 4 المنطقة الفرعية رقم 1 ذات - } المنطقة الجبلية الشمالية- الانتاج القوى : - الروابي المركزية دائرة جيجل بلدية زيامة منصورية : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 . بلدية العوانة : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 . بلدية جيجل : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 • بلدية الطاهير : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 . بلدية الشقفة : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 • بلدية سيدى عبد العزيز : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1. بلدية رقادة مثلاثين : بكاملها .. بلدية جيملة : بكاملها . بلدية شحانة : بكاملها . دائرة الميلية كمر بلدية العنصر : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 • بلدية الميلية : بكاملها ماعدا المنطقتين رقم 1 ورقم 3 . بلدية ستارة : بكاملها . بلدية سيدي معروف : بكاملها .. دائرة القل بلدية أولاد عطية : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 • بلدية زيتونة : بكاملها . بلدية القل : بكاملها ماعدا المنطقة رقم (1) بلدية عين كشرة : بكاملها . بلدية تاملوس : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 • بلدية ام الطوب : بكاملها . بلدية بني ولبان : بكاملها . دائرة سكيكدة بلدية الحدائق : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 بلدية سكيكدة : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 1 . بلدية رمضان جمال : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 • بلدية مجاز الدشيش : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 . بلدية سيدي مزغيش : بكاملها بلدية الحروش : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 بلدية صالح بوشعور : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 . بلدية عزابة : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 بلدية عين شرشار : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 •) بلدية السبت : بكاملها ماعدا المنطقة رقم 3 بلدية أولاد حبابة : بكاملها .. بلدية ركنية : بكاملها .. دائرة ميلة بلدية فرجيوة : بكاملها .. بلدية الرواشد : بكاملها . بلدية وادى النجى : بكاملها .. ! بلدية القرارم : بكاملها .. i بلدية ميلة : بكاملها . دائرة قسنطينة بلدية زيغود يوسف : بكاملها .. بلدية ديدوش مراد : بكاملها . بلدية حامة بوزيان : بكاملها . بلدية ابن زياد : بكاملها . المنطقة الفرعية رقم 2 ذات الانتاج الضعيف. الجزء الغربي (الحد الادنى) دائرة ميلة بلدية بوحاتم : بكاملها .. بلدية جميلة : بكاملها .. الجزء الشرقي (الحد الاقصى) دائرة قسنطينة بلدية وادى العثمانية : الجزء المحدد : شمالا بالحدود البلدية ، جنوبا بطريق وادى العثمانية - وادي سقان بلدية قسنطينة : بكاملها . بلدية الخروب : الجزء المحدد : شمالا بطريق وادى حميمين عين عبيد جنوبا بخط السكة الحديدية من الجزائر الى أولاد رحمون وعين البيضاء . بلدية وادى الزناتي : الجزء المحدد : - شرقا بخط السكة الحديدية سيدى طمطام وبرج الصبرات
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935
- جنوبا بالطريق الوطني رقم 20 ، شمالا بالحدود البلدية • بلدية عين عبيد : الجزء الواقع شمال الطريق الوطنى رقم 20 ، المنطقة الفرعية رقم 3 ذات الانتاج الضعيف مع تربية البقر . دائرة قسنطينة بلدية الخروب - العارية) : الجزء الواقع شمال الطريق الذاهب من وادى حميمين الى عين عبيد .. المنطقة رقم 5 السهول العليا المنطقة الفرعية رقم 1 : السهول العليا ذات الانتاج القوى. دائرة قسنطينة بلدية تاجنانت : بكاملها .. بلدية شلغوم العيد : بكاملها .. بلدية وادى العثمانية : الجزء المحدد : شمالا بطريق وادى العثمانية - وادي سقان ،
- جنوبا بالحدود البلدية • بلدية الخروب : الجزء المحدد : - شمالا بالخط الحديدي الجزائر - أولاد رحمون الى عين البيضاء
- جنوبا بالحدود البلدية . بلدية عين عبيد : الجزء المحدد : شمالا بالطريق الوطني رقم 20 ،
- جنوبا بالحدود البلدية . بلدية تاملوكة : بكاملها . بلدية عين مخلوف : بكاملها .. دائرة عين مليلة بلدية التلاغمة : بكاملها . بلدية سيقوس : بكاملها . بلدية عين مليلة : الجزء المحدد : شمالا بالحدود البلدية ،
- جنوبا بالخط المار بقمم جبل نيف النسر وطريق عين مليلة عين كرشة . بلدية عين كرشة : الجزء المحدد : شمالا بالحدود البلدية
- جنوبا بطريق عين كرشة - عين الفكرون .. بلدية عين الفكرون : الجزء المحدد : شمالا بالحدود البلدية ،
- جنوبا بطريق عين كرشة - عين الفكرون - كنروبير دائرة عين البيضاء بلدية عين بعبوش : بكاملها .. بلدية قصر الصباحي : بكاملها .. بلدية بريش : بكاملها .. دائرة عين مليلة بلدية بئر الشهداء : بكاملها .. بلدية سوق نعمان : الجزء المحدد : - شمالا بالحدود البلدية
- جنوبا بطريق بئر الشهداء سوق نعمان . بلدية عين مليلة : الجزء المحدد : - شمالا بالخط المان بقمم جبل نيف النسر وطريق عين مليلة عين كرشة ،
- جنوبا بالحدود البلدية . بلدية عين كرشة : الجزء المحدد : شمالا بطريق عين كرشة - عين الفكرون
- جنوبا بمسلك بئر الجديد الى حرملية حانوت الصغير ثم بخط قمم جبل حانوت الصغير وجبل الشقفة • بلدية عين الفكرون : الجزء المحدد : - شمالا بطريق عين كرشة عين فكرون الى كنروبير ،
- جنوبا بخط قمم جبل أم كشريد .. دائرة عين البيضاء بلدية عين البيضاء : بكاملها . بلدية أم البواقي : الجزء المحدد : شمالا بالحدود البلدية جنوبا بخط القمم المار بجبال أم كشريد وقليف والعرقوب وكملال ورأس الدرالي بلدية فكيرينة : الجزء المحدد : - شمالا بالحدود البلدية غربا بمسلك رأس الدرالي - فكيرينة والطريق الكثيف- المرور رقم 1 ، جنوبا بمسلك هنشير الدوان ابتداء من الطريق الكثيف- المرور رقم 1 الى غاية مسلك بني بربار. بلدية عين الطويلة : المحددة : - شمالا بسفح جبل تافرنت جنوبا بالحدود البلدية . بلدية الضلعة : المحددة : شمالا بمسلك بني برباره
- جنوبا بالحدود البلدية . بلدية مسكيانة المحددة : - شمالا بعين الشجرة ووادي الشجرة والمسلك الرابط وادى الشجرة بعين الشرقي وعين الحواجب الى غاية الطريق الواصل بين مسكيانة وكلير فونتين شرقا بطريق مسكيانة كليرفونتين الى غاية بنى بربار ثم مسلك بني بربار مجاز تبسة مارا بكدية المدية جنوبا بالطريق الوطني مسكيانة - تبسة الى غاية مشته- ذراع الصنوبر ، غربا بالطريق الوطني رقم 10 عين البيضاء - مسكيانة ومسلك بني بربار •
ه الملحق رقم 2 1393 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية (بالهكتار) عام رجب نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 15 أولا - الاراضي غير المغروسة : الثلاثاء 1 (1) المسقية 1,00 الى 1,50 1,00 الى 1,50 1,00 إلى 22,000 2,50 الى 350 4,00 الى 500 المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية 2 | المنطقة الفرعية 3 المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية . 2 (2) غير المسقية 5,00 كحد 10,00 10,0 الى 14,000 14,00 الى 18,00 18,000 20,00 20,00 الى 35,000 25,00 الى 40,00 30,00 الى 40,00 40,00 الى 70,00 70,00 الى 80,00 الجزائرية ثانيا - الاراضي المغروسة : جميع المناطق 1 (1) المسقية : للجمهورية أشجار الكليمونتين بدون بزر 1,50 الى 250 أشجار الكليمونتين الاخرى 2,00 الى 3,000 أشجار الحمضيات الاخرى 3,000 الى 500 الرسمية أشجار ذات بزور (كثافة 250 شجرة للهكتار) 2,00 الى 33,000 أشجار ذات بزور (كثافة 10000 شجرة للهكتار) 2,001,50 الجريدة أشجار الخوخ 2,00 الى 3,50 أشجار الكرز 2,00 الى 300 أشجار أخرى ذات نوى 3,000 الى 3,50 2 (2) غير المسقية : أشجار ذات بزور 5,00 كحد أقصى أشجار الخوخ 5,00 كحد أقصى أشجار الكرز 5,00 كحد أقصى أشجار المشمش 5,00 الى 6,00 أشجار البرقوق 5,00 الى 6,000 أشجار الزيتون بالجبال 25,000 الى 30,000 أشجار الزيتون بالسهول 20,00 الى 2500 أشجار اللوز 6,00 الى 7,00 كروم عنب المائدة 5,00 كحد أقصى 936 كروم عنب التخمير 14,00 18,00
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 مرسوم رقم 73-114 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الاصنام ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية الاصنام موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى سست مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم • المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 .. هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 - الساحل دائرة تنس : 1 - بلدية المرسى : منطقة تتكون من قطع أرض صغيرة واقعة بين الغابات . الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II الرابطة القلتة برأس مغراوة • غرب المكان المسمى عين حمادى، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II والجزء الجنوبي لغاية الغابة التابعة لاملاك الدولة . المنطقة المحدودة شرقا بالمرابط سي بوقفة . شرق القلتة، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II لغاية الشط الكبير . 2 بلدية أبو الحسن : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II محدود شرقا بنقطة حمراء وغربا بوادى تاغزولت الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II محدود شرقا بنقطة حمراء لغاية شط العرار، شمال الطريق الوطني رقم 11 أرض محصورة واقعة بين واد بوأحمد وواد طرفة، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 الممتد من رأس القالة لغاية حدود البلدية .. 3 - بلدية تنس : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II الممتد من غرب تنس لغاية حدود البلدية ماعدا الارض المحصورة الواقعة بالمكان المسمى بوشغال بالجزء الشمالي للطريق الوطني رقم II 4 بلدية بني حواء : شق سواحلية، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II ، شق بنى حواء، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II ، الجزء الجنوبي لغاية حدود الغابة الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II لرأس سيرات لغاية حدود البلدية .. دائرة شرشال : 1 بلدية داموس : شق واد داموس الجزء الواقع شمال وجنوب الطريق الوطني رقم 11 لغاية برج واد داموس تحدها من الغرب البلدية ومن الشرق نقطة رأس تايزيرت فيلبورق وغربا بوادى تاملاحت وشرقا بشط العرفة . 2 بلدية قوراية : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم II الممتد من الحدود
938 الجريدة الرسمية الغربية للبلدية لغاية نقطة باعبد الله ملال ماعدا أراضى الحصر الغابية الجزء الغربي نقطة باعبد الله ملال لغاية وادى مسالون الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 3 بلدية شرشال : الجزء الواقع شمال (الهندسة) وقناة الرى يحده غربا واد مسالمون وشرقا نقطة الرياض الجزء الواقع بين نقطة الرياض والرأس الابيض شمال الطريق الوطني رقم II الجزء الواقع بين الرأس الابيض ونقطة رأس الأمسفوف الواقعة شمال طريق الولاية رقم 119 المنطقة رقم 2 - السهول الساحلية العليا 1 - بلدية شرشال : الجزء المحدود :
-
- جنوبا، بواد بلاح ، شمالا، بواد الهشام ،
- جنوبا، بقناة الرى
- شرقا بمزارع الزيتون التابعة لاملاك سي ناصر الواقعة | على حدود بلدية المناصر 2 - بلدية المناصر : الجزء المحدود : شمالا، بالبلدية ، جنوبا، بقناة الرى ( قام بوزارة ) ، غربا، بمزارع الزيتون التابعة لاملاك سعى ناصر الواقعة على حدود شرشال ، شرقا، بواد الهاشمي 3 بلدية تنس : مبدأ شعب واد علالة لغاية الحدود الغربية للبلدية .
- 4 شمال الواد لغاية سفح جبل عرور ، جنوب الواد لغاية سفح جبال بوزراية . 4 - بلدية أبو الحسن : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية الذى يصل قلول بتاجنة ويحده : شرقا حدود البلدية
- غربا نقطة تقاطع واد بوقطران بالحد البلدى ،
- جنوبا بسفح سلسلة جبال بوزراية . المنطقة رقم 3 - الجبال للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الوطني رقم II باستثناء السهول الساحلية العليا والاراضي المحصورة المسقية . 4 - بلدية العناصر : البلدية بكاملها ، باستثناء السهول الساحلية العليا والاراضى المحصورة المسقية دائرة تنس : 1 بلدية تاوقريت : البلدية بكاملها باستثناء أراض الحصر المسقية 2 بلدية المرسى : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II باستثناء أراضي الحصر المسقية • 3 بلدية أبو الحسن : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II باستثناء جزء من السهل الساحلى العالي واراضي الحصر المسقية 4 - بلدية تنس : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم ، باستثناء أراضى الحصر المسقية . 5 بلدية بني حواء : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 ، باستثناء أراضى الحصر المسقية . ة - بلدية زبوجة : البلدية بكاملها، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 7-7 بلدية بوزغاية : البلدية بكاملها، باستثناء أراضي الحصر المسقية 8 - بلدية عين مران : البلدية بكاملها ، باستثناء أراضي الحصر المسقية . دائرة مليانة : 1 - بلدية وادى الجير : البلدية بكاملها، باستثناء أراضي الحصر المسقية 2 بلدية بومدفع : البلدية بكاملها، باستثناء سفوح الجبال الممتدة على الطريق الوطني وأراضى الحصر المسقية. 3 - بلدية مليانة : البلدية بكاملها، باستثناء الجزء الجنوبي من القناة ماعدا أراضى الحصر المسقية . 4 بلدية جندل : البلدية بكاملها، باستثناء المحيط وأراضي الحصر المسقية • 5 - بلدية وادى الشرفاء : البلدية بكاملها، باستثناء دائرة شرشال : أراضي الحصر المسقية . 1 بلدية داموس : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم | دائرة الاصنام : II باستثناء الاراضي المحصورة المسقية 2 بلدية قوراية : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم II باستثناء الاراضي المحصورة المسقية • 3 بلدية شرشال : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 109 والطريق | 1 - بلدية الاصنام : الجزء الواقع شمال البلدية والواقع بين سفوح جبال أولاد فارس والسهل الجاف شمال المحيط. الجزء الواقع شرق البلدية والواقع بين السهل الجاف ( شرقا ) والجزء « الشرقى » من المحيط الدائري، باستثناء أراضي الحصر المسقية …
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 2 - بلدية وادى الفضة : الجزء الشمالى من محيط الدائرة للشلف المتوسط، باستثناء أراضى الحصر المسقية 3 بلدية أولاد فارس : الجزء الواقع شمال السهل الجاف وسفوح الجبال وكذلك الجزء الواقع شرق سفوح الجبال باستثناء أراضي الحصر المسقية 5 - بلدية العيون : الجزء الواقع شمال نجد سرسو ، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 6 – بلدية خميستي : البلدية بكاملها، باستثناء أراضي | الحصر المسقية 7-7 بلدية بنى هندل : البلدية بكاملها، باستثناء أراضي 4 - بلدية بوقدير : البلدية بكاملها ماعدا الجزء المتعلق | الحصر المسقية . بالسهل الجاف والمحيط، باستثناء أراضى الحصر المسقية . 5 بلدية سنجاس : البلدية بكاملها، باستثناء سفوح الجبال الواقعة شمال البلدية، ماعدا أراضي الحصر المسقية 6 - بلدية أولاد بن عبد القادر : البلدية بكاملها : باستثناء أراضي الحصر المسقية. 7 بلدية الكريمية : الجزء الواقع جنوب سفوح الجبال، باستثناء أراضي الحصر المسقية .. دائرة عين الدفلى : 1 - بلدية عين الدفلى : الجزء الواقع شمال سفوح الجبال باستثناء أراضي الحصر المسقية . 2 بلدية عريب : البلدية بكاملها، باستثناء الجزء من المحيط الدائري الواقع في الجنوب وكذلك أراضي الحصر المسقية 3 - بلدية خربة : البلدية بكاملها، باستثناء الجزء من السهل الجاف الواقع في الجنوب وكذلك أراضي الحصر المسقية . 4 بلدية العبادية : الجزء الواقع شمال السهل الجاف، باستثناء أراضي الحصر المسقية. 5 - بلدية العطاف : الجزء الواقع جنوب سفوح الجبال، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 6 - بلدية روينة : الجزء الواقع جنوب سفوح الجبال، باستثناء أراضي الحصر المسقية 7 بلدية جليدة أهل الوادى : الجزء الواقع جنوب سفوح الجبال، باستثناء أراضى الحصر المسقية .. دائرة ثنية الاحد : 1 بلدية طارق بن زياد : الجزء الواقع جنوب سفوح الجبال، باستثناء أراضى الحصر المسقية 2 بلدية برج الامير عبد القادر : البلدية بكاملها ، باستثناء أراضي الحصر المسقية • 3 - بلدية الحسانية : البلدية بكاملها، باستثناء جزء صغير واقع شمال سفوح الجبال وأراضي الحصر المسقية. 4 بلدية ثنية الاحد : البلدية بكاملها، باستثناء أراضي الحصر المسقية .. المنطقة رقم 4 - السفوح الجبلية دائرة مليانة : بلدية بومدفع : الجزء الواقع جنوب الطريق رقم 4 يحده، شرقا طريق الولاية رقم 8 وغربا وادى كسكاس، وجنوبا بحدود البلدية، وشمالا بقرية بومدفع ، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 2 - بلدية وادى الشرفاء : الجزء الواقع جنوب الطريق الواصل بين خميس والمدية، وشرقا وادى شلف، وغربا حدود البلدية، وجنوبا الجزء الواقع شمال أولاد نوال، ومقبرة سي الحسن، باستثناء أراضى الحصر المسقية. 3 - بلدية خميس مليانة : الجزء الواقع جنوب المحيط .. باستثناء أراضى الحصر المسقية . 4 بلدية جندل : الجزء الواقع شمال وادى الأمونية لغاية طريق المرابط الابيض وكاف العقاب من الشمال الشرقي وادي جرار لغاية حاج عمر من شمال وادي مويلح لغاية مقبرة سيدى عبد الله بن سيدح .
- شمال شرق المحور المؤدى لغاية سيد المختار أولاد علوان المنطقة المحددة شمالا بحدود البلدية، ومحيط الشاف الاعلى، غربا وشرقا بحدود البلدية، باستثناء أراضي الحصر المسقية . | دائرة الاصنام : 1-1 بلدية أولاد فارس : تحدها شمالا جبل زبوجة (خط القمة ) شرقا جبال بني راشد 6 غربا مسلك أولاد فارس - أولاد سيدي شريف : جنوبا جبال مجاجة، باستثناء أراضى الحصر المسقية . 2 - - بلدية بوقدير : الجزء المحدد غربا بوادي دلي شمالا بمحيط الشلف المتوسط المسقى .
- شرقا بحدود البلدية ، وجنوبا بخط قمم جبل عراش باستثناء أراضي الحصر المسقية .
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه 3 بلدية سنجاس : الجزء الواقع شمال غرب طريق الاصنام - سنجاس لغاية قرية سنجاس (1,5 كلم غربا ) •
- الشمال الشرقى وادى تاربيرت لغاية حدود البلدية مارا بمقبرة سيدى مولاى مصابحة، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 4-4 بلدية وادى الفضة : الجزء الواقع بين مقطعى محيط الشلف المتوسط .. وجنوبا الشلف ، وشمال الحدود الغربية للبلدية ، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 5 - بلدية الكريمية : الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من عبابسة الى دار القائد لغاية الكريمية وشمال سد أبواب الحديد التي تمتد على امتداد مسلك ، وادى بوزقزة، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 6 - بلدية الاصنام : الجزء الواقع جنوب قناة الرى باستثناء أراضي الحصر المسقية .. دائرة عين الدفلى : 1 - بلدية العطاف : الجزء الواقع شمال الوادي الذي يشق بلاد قرعات الهادلة وبلاد تويزة لغاية روابح ومن خط روابح الى المرابط بسيدى على بن ندين باستثناء أراضى الحصر المسقية 2 - بلدية روينة : الجزء الواقع شمال المسلك الذى يمتد من اولاد سيدي يحيى غرابة الى زغرطة ويمر بسيدي محيى الدين وأولاد سيدي يحيى الشراقة، والعيون أولاد زدين باستثناء أراضي الحصر المسقية . 3 بلدية جليدة أهل الوادى : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع وادي زدين بحدود البلدية لغاية أولاد على والمار بسيدى بلقاسم الى سيدى أولاد زيرى سعيد بن طاهر .
- الخط المار بالعبابسة أولاد تيمشرشير لغاية مجرى وادى خرازة ويستمر لغاية حاج منصور معالدية، باستثناء أراضي الحصر المسقية .. 4 - بلدية عين الدفلى : الجزء الواقع شمال طريق السكك الحديدية، باستثناء جبل الدوى وأراضى الحصر المسقية . دائرة ثنية الاحد : 1 بلدية الحسانية : الجزء الواقع شمال وادي زدين ، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 2 بلدية طارق بن زياد : الجزء الواقع شمال وادى نزه الفار ووادى خروم طريق الجنرال غورو الى طريق بن زيادة بالقرب من سيدي بود نوب باستثناء أراضي الحصر المسقية | المنطقة رقم 5 - السهول الجافة ( البور ) دائرة الاصنام : 1 - بلدية بوقدير : 1 - سهل بوقدير : الجزء المحدود شمالا بسفح جبل ،صبحة، وجنوبا بحدود الولاية، وسفح جبال عثمانية، باستثناء أراضي الحصر المسقية، وشرقا بالمحيط 2 - الجزء الواقع وسط المحيط شرقا، والشلف جنوبا، وكذلك سفوح جبال صبحة، وغربا وشمالا، باستثناء أراضي الحصر المسقية . 2 - بلدية أولاد فارس : 1 - سهل أولاد فارس : الجزء المحدد جنوبا بالمحيط المسقى للشلف المتوسط وحدود البلدية، شرقا بالمسلك المؤدى من أولاد فارس الى أولاد سي شريف، غربا بالمسلك الرابط جبل أولاد فارس بأولاد جيلانى الى شط العبيد ما را ببرج القائد . 2 الجزء الواقع بين الحد الجنوبي للبلدية وسفح جبال أولاد فارس . غربا من المرابط سيدى بن خليلى الى كاف بن أحمد شرقا، باستثناء أراضي الحصر المسقية .. 3-3 بلدية الاصنام : سهول مفقية ومجاجة التي يحدها جنوبا المحيط المسقى للشليف المتوسط وشرقا بحدود البلدية. وغربا وجنوبا بحدود البلدية، باستثناء جبال سيدي عمرو وأولاد بن يوسف وأراضي الحصر المسقية . دائرة عين الدفلى : بلدية خربة : الجزء المحدد جنوبا بوادى الشليف وشمالا بسفح جبل تشتة، وشرقا عند التواء الشليف، وغربا بمقبرة العرجة ) كيلومتران غربا )، باستثناء أراضي الحصر المسقية. المنطقة رقم 6 - هضبة السرسو دائرة ثنية الاحد : بلدية العيون : الجزء الواقع جنوب الجبال ، باستثناء أراضي الحصر المسقية.
الثلاثاء 15 رجب 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 941 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية (بالهكتارات) نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 أولا - الاراضي غير المغروسة I 2 - - المسقية 1,00 ال 2,00 2,00 إلى 3,00 2.00 الى 4,00 2,00 إلى 4,00 2,00 الى 4,00 2,00 إلى 400 2 - - الشبه المسقية 2,00 33,00 3 - غير المسقية 7,00 الى 10,000 7,00 6,00 الى 18,00 6.00 18,00 6.00 8,006,008,00 الى 13,000 33,00 الى 50,00 37,00 الى 50,00 27,00 الى 36,00 55,000 80,00 ثانيا - الاراضي المغروسة جميع المناطق I المسقية : الكليمنتين بدون بزر مونريال ساتسوما ويلكينغ الحمضيات الاخرى أشجار ذات نوى أشجار ذات بزور أشجار الرمان 2 - غير المسقية : أشجار اللوز أشجار التين أشجار الزيتون أشجار ذات نوى كروم عنب المائدة عنب التخمير في السهول عنب التخمير في الهضاب والجبال 2,50 الى 300 4,00 66,00 2,50 350 2,00 33,00 4,50 66,00 5,00 77,00 5,00 7,00 14,00 22,00 5 كحد أقصى 5 كحد أقصى 5 كحد أقصى 5,00 7,00 مرسوم رقم 73-115 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية المدية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، المساحات | 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية للزراعة ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ
- في 25 ربيع وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية 1965 و 18 المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى والمتضمنين البلدية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية المدية موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية ، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 المنطقة الفرعية 1 دائرة المدية : 1 (1) بلدية المدية : الجزء الجبلى الواقع في الشمال في خط موزايا المناجم ابن عطالى رزازة . (2) بلدية وزرة : الجزء الجبلى والغابى الواقع شمال أولاد سيدى على ووادى وزرة 3 (3) بلدية العمرية : الجزء الجبلى والغابي الواقع شمال خط غرفة وجبل مسالة سيدى سليمان ومصالحة وسيدي يحي بن أحمر تاورقة . دائرة تابلاط : كل الجزء الشمالي الواقع في : 1 (1) بلدية عيسوية : الجزء الجبلي والغابي الواقع شمال خط سيدي يعقوب وسيدي بوحمادة وغالم والوادي المالح وأولاد موسى وجبل خليتف وقطاطش . (2) بلدية تابلاط : الجزء الجبلى والغابي الواقع شمال خط قطاطش والحورة وسيدي ابراهيم و دراوشية وأولاد حمو (3) بلدية العزيزية : الجزء الجبلى والوعر الواقع شمال خط أولاد حمو ونزل مسوبية وأولاد سيدي عمرو وسيدي مخلفي وأولاد سيدي بن سعد دائرة صور الغزلان : 1 (1) بلدية عين بسام : الجزء الجبلى والغابي الواقع شمال خط أولاد سيدي بن سعد وكدة مول البنيان ودار أولاد يعيش وذراع سيدى العطاف .. 2 (2) بلدية الهاشمية : الجزء الجبلى والغابي الواقع شمال وادى بني عقبة والعقبة الصفراء . ملاحظات : تدخل ضمن نطاق المنطقة الفرعية 2 جميع الاراضي المحصورة وخاصة الاراضي التي تستعمل في خدمتها الحيوانات والواقعة في المنطقة الفرعية 1 .. المنطقة الفرعية 2 دائرة المدية : 1 (1) بلدية المدية ووزرة العمرية : كل ما تبقى من تراب يوجد في جنوب المنطقة الفرعية 1 . 2 (2) بلديات عوامرى وسى محجوب والزبيرية والبرواقية : بكاملها (3) بلدية رباعية : كل الجزء الواقع شمال البلدية المحددة في الجنوب بخط : الطريق البلدى ثلاثة دوائر - سوق الاحد) خط قمم جبل زميكير - جبل زخامون . دائرة تابلاط : 1 (1) بلديات عيسوية وتابلاط والعزيزية : كل ما تبقى من تراب يوجد جنوب المنطقة الفرعية 1 . (2) بلدية بني سليمان : بكاملها . 3 (3) بلدية السواقي : بكاملها، باستثناء الجنوب الاقصى من البلدية فيما وراء خط جبل الصفاح دائرة صور الغزلان : (1) بلديتا عين بسام والهاشمية : كل ما تبقى من تراب يوجد جنوب المنطقة الفرعية I باستثناء الجنوب الشرقي الاقصى لبلدية الهاشمية - غابة كسنة ( المنطقة 2 ) . 2 (2) بلدية بئر غبالو : بكاملها . (3) بلدية شلالات العذاورة : الارض المحصورة الواقعة شرق كهف العميلة ومشتة المجلاص
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 : 4 (4) بلدية جواب : كل الجزء الواقع شمال البلدية الواقعة فوق خط : جبل محجوبة بن عزوز وسيدي رشيد وجبل بوسدر (النقطة (1389) وجبل ديرح وجبل نوفل وعين سيدى قويدر وجبل ديرح ( خط القمم ) (5) بلدية صور الغزلان : كل الجزء الواقع شمال البلدية الواقعة فوق خط برج البيضاء وسيدي سعد بن علال وطويلات و تيجداد ووادي آزرو . دائرة قصر البخاري : (1) بلدية ثلاثة دوائر : كل الجزء الواقع شمال البلدية فوق خط ذراع الصنوبرية والشرايقية وبرج خمقام ومشتة مصاحبية . 2 (2) بلدية عين بوسيف : كل الجزء الواقع شمال البلدية فوق خط مشتة مبارك سرايحية وبئر الخير وكهف مصقر باستثناء الشمال الاقصى لكهف الاخضر الشرقي (3) بلدية سبت عزيز : الجزء الواقع شمال البلدية الواقعة فوق خط طريق طرابار و تازة لو تورنو وجبل عزابة والكهف الاحمر وجبل الحمراء وسيدي يعقوب وجبل تاقنزة . 4 (4) بلدية أولاد هلال : الجزء الواقع جنوب شرق بين القرية - بوفاتيس - ذراع القنطاس وسيدي خلواف محازير بودلال عين الدالية . المنطقة رقم 2 دائرة المدية : بلدية رباعية : ما تبقى من البلدية والواقع جنوب المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 دائرة تابلاط : بلدية السواقي : الجنوب الاقصى الواقع تحت المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 • دائرة صور الغزلان : 1 (1) بلدية صور الغزلان : المنطقة الواقعة بين المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 شمال وجنوب خط : قعدة القرميس زكور الرملة 2 (2) بلدية الهاشمية : الجنوب الاقصي : جبل زنون - جبل كلبون . 3 (3) بلدية برج خريس : الجزء الواقع شمال البلدية الواقعة جنوب خط مشتة فراحة وقعدة المقرومات ومشتة السحيري 4 (4) بلدية جواب : الجزء الواقع جنوب البلدية التي تحدها شمالا المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 . (5) بلدية ديرح : الجزء الواقع شمال البلدية التي يحدها جنوبا خط الصفاح الشرقية - أولاد زراية جبل بربوش
- سيدي سعيد بالحمادة - مشتة فراحة . 6 (6) بلدية شلالات العذاورة : الجزء الشمالي الذي يحده جنوبا خط كهف الدلاعة الحمراء - جبل بابر وخط الفمم جبل آفلو - جبل الركاب - صفاح الشرقية .. دائرة قصر البخاري : بلدية أولاد هلال : بكاملها ، باستثناء الارض المحصورة الواقعة في المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 والجنوب الاقصى : أولاد الصحاري والعبابسة . 2 (2) بلدية سبت عزيز : الجزء الذي تحده شمالا المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 وجنوبا خط : كهف فيلوان
- سبت عزيز - الطريق المؤدى الى قصر البخاري الى غاية أربعين عالم كهف القفصة الذراع القديم . (3) بلدية قصر البخاري : الجزء الواقع شمال خط : الذراع القديم - مدينة قصر البخارى - عين الطلبة – كهف نقايلو - كهف الركابات - كهف الحمامة 4 (4) بلدية ثلاثة دوائر : كل ما تبقى من البلدية جنوب المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 . (5) بلدية أولاد معرف : الجزء الواقع شمال خط : كهف الحمام - كهف مدارق - مشتة التيطرى مشتة الملعب - مشتة الحلايمية . (6) بلدية عين بوسيف : 1 الكهف الاخضر الشرقي والغربي . ب الجزء الذي تحده شمالا المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 وجنوبا خط : مشتة الحلايمية - مشتة أولاد سيدي بختي - سيدي عامر . المنطقة رقم 3 دائرة قصر الشلالة : بلدية قصر الشلالة : تراب الرشايقة . المنطقة رقم 4 دائرات قصر البخارى وصور الغزلان وقصر الشلالة : هذه المنطقة هي على الخصوص منطقة رعوية ماعدا بعض قطع الاراضى حيث يوجد بها رى عن طريق جمع مياه الفيضانات فيما يخص زراعة الحبوب التي من المؤكد نبتها .
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه دائرة قصر البخاري : بلدية سبت عزيز : ما تبقى من البلدية الواقعة جنوب المنطقة 2 • المنطقة القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها على طول وادي بوكموري 2 (2) بلدية أولاد هلال : الجنوب الاقصى لاولاد الصحاري العبابسة . (3) بلدية قصر البخاري : ما تبقى من البلدية والواقع جنوب المنطقة رقم 2. المنطقة القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها على طول وادى النواة . 4 (4) بلدية أولاد معرف : الجزء الواقع بين المنطقة الفرعية 2 شمالا والطريق الوطني رقم 40 جنوبا . المناطق القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها .. 1 على طول وادى على بن مالك سد بن يحيى . ب جزء من الكلخة . 5 (5) بلدية عين بوسيف : الجزء الواقع بين المنطقة رقم 2 شمالا والطريق الوطني رقم 40 جنوبا (6) بلدية الشهبونية : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 40 .. دائرة صور الغزلان :
- بلدية شلالات العذاورة : الجزء الواقع بين المنطقة رقم 2 شمالا والطريق الوطني رقم 40 جنوبا . 2 (2) بلدية سيدي عيسى : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 40 المنطقة القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها على طول وادى اللحم (3) بلدية ديرح : الجزء الواقع جنوب المنطقة 2 . المنطقة القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي | من المؤكد حياة النبات فيها على طول وادى الجنان . 4 (4) بلدية برج خريس : الجزء الواقع جنوب المنطقة رقم 2 . (5) بلدية عين الحجل : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني وقم 40. المنطقة القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها على طول وادي الجنان ووادى اللحم .. دائرة قصر الشلالة : 1 (1) بلدية سيدى العجل : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 40 وهي منطقة تستفيد من رى دائم المنطقة رقم 5 هذه المنطقة القابلة للرعى يمكن حرثها فقط في الاماكن التي يوجد بها الماء بصفة دائمة ) عيون وآبار ارتوازية ) وعن طريق جمع محدود لبعض مياه الفيضانات. وتشتمل هذه المنطقة كل ما تبقى من الولاية جنوب الطريق الوطني رقم 40 دائرة قصر البخاري : بلديات الشهبونية وأولاد معرف وعين بوسيف : التراب الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 40 .. دائرة صور الغزلان : بلديتا سيدي عيسى وعين الحجل : التراب الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 40 .. دائرة قصر الشلالة : كل مساحات الارض المسقية بالماء بصفة دائمة . المناطق القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها على طول الوادى الطويل في بلدية زمالة الامير عبد القادر وقصر الشلالة .. دائرة بوسعادة : كل مساحات الارض المسقية بالماء بصفة دائمة . المناطق القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها على طول وادى الشعير والمناطق الاخرى لجمع مياه الفيضانات التابعة للدائرة . دائرة الجلفة : كل مساحات الارض المسقية بالماء بصفة دائمة ) زراعة البقول والاشجار ) المناطق القابلة للرى عن طريق جمع مياه الفيضانات والتي من المؤكد حياة النبات فيها . بلدية حاسي بحبح : الاراضى المحصورة بين كريريش وجبل الملح. بلدية مسعد : مجرى وادى جدى حيث يكثر فيه النبات . المناطق الاخرى لجمع مياه الفيضانات بالدائرة ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية (بالهكتار) المنطقة 1 المنطقة المنطقة نوع الاراضي الفرعية 1 الفرعية 2 أولا - الاراضي غير المغروسة 1 - المسقية 2,00 الى 4,00 2,00 الى 4,00 2 جمع مياه الفيضانات دائرة قصر البخاري دائرة صور الغزلان دائرة قصر الشلالة دائرة الجلفة دائرة بوسعادة : وادى الشعير . - - المناطق الأخرى غير وادى الشعير - - 3 - غير المسقية 1105 35 الى 50 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 2,00 الى 4,00 2,00 الى 4,00 2,00 الى 4,000 3,50 الى 400 3530 45 الى 50
-
-
- 46 الى 50
-
-
- 3833
-
-
- 70 الى 80 060 مو الى 95- جميع المناطق ثانيا - الاراضي المغروسة 1 - المسقية : أشجار ذات بزور أشجار ذات نوى 2 غير المسقية : أشجار ذات نوى أشجار ذات نوى ماعدا الكرز أشجار الكرز أشجار اللوز أشجار الزيتون أشجار التين كروم عنب المائدة كروم عنب التخمير مرسوم رقم 73-116 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مستغانم ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 2,00 الى 3,000 3,00 الى 400 5,00 كحد أقصى 77,005,00 5,00 كحد أقصى 66,005,000 25,00 300,000 10,00 14,000 5,00 كحد أقصى 5,00 77,00 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات | المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية.
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيان الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية مستغانم موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى 8 مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : الساحل الغربي دائرة مستغانم :
- بلدية ستيدية : (شمال البلدية يحده خط سكة الحديد مستغانم - وهران ثم الشاطىء الصخري الذي يوجد جنوب طريق وهران مستغانم بلدية حاسي معمش : ( شمال البلدية ) الشاطيء الصخرى جنوب طريق ستيدية مزقران – مستغانم.
- بلدية مستغانم : الشاطىء الصخرى الى غاية مزقران - طريق مزقران مستغانم - تنس الى غاية الشلف. المنطقة رقم 2 الساحل الشرقي : دائرة سيدى على : بلدية الحجاج
- بلدية سيدي الاخضر
- بلدية سيدى على ( شمال )
- بلدية الخضراء
- بلدية العشعاشة . الحدود : صفوح جبال مصب الشلف الى الحجاج طريق الحجاج - سيدى على الى غاية مفترق طرق سيدى أحمد بن طبرورة ثم | يتجه نحو الشمال الشرقى الى غاية وادى كراميس ثم يتحول في اتجاه حدود ولاية الاصنام .. المنطقة رقم 3 : دائرة مستغانم :
- بلدية مستغانم بلدية حاسي معمش
- بلدية ستيدية بلدية خير الدين بلدية عين تدلس بلدية بوقيراط بلدية مسرة بلدية عين نويسي دائرة غليزان :
- بلدية يلل الحدود : شمال جنوب وشرق : حد المنطقة رقم 4 شمال غرب : حد المنطقة رقم 1
- جنوب غرب : ولاية وهران • المنطقة رقم 4 : دائرة مستغانم : بلدية عين تدلس بلدية وادى الخير . دائرة غليزان :
- بلدية سيدي خطاب ( غرب ) • دائرة سيدى على : بلدية الحجاج ( جنوب ) بلدية سيدى على ( جنوب ) بلدية أولاد مع الله . الحدود : طريق يمتد على الحافة اليسرى للشلف الى غاية عين تدلس ثم سكة الحديد القديمة الرابطة بين غليزان ومستغانم ثم طريق مستغانم وادى الابطال الى غاية النقطة المرقمة 164 ثم المسلك الذي يؤدى الى السهل ما را بدواوير مخارطية ثم تا حمدة وينتهي بدوار أولاد عبد الله ثم الطريق الذي يمتد على طول خواصر جبل جيزل مخاطرية ومتجها نحو سوق السبت ومتبعا الميناء . شرقا : حد المنطقة رقم 5 .. المنطقة رقم 5 : دائرة سيدى على بلدية سيدى على
- بلدية أولاد مع الله .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 دائرة وادي رهيو : بلدية مديونة بلدية سيدى محمد بن على ( جنوب )
- بلدية واريزان ( شمال )
-
- بلدية مزونة ( جنوب ) بلدية جديوية . الحدود : جنوبا، سفوح جبال الضهرة، شرقا، الطريق الرابط بين سوق السبت بمفترق طرق سيدي أحمد بن طبرورة مارا بجبل سطفورة . شمال شرق، حد المنطقة رقم 2، شمالا، حد الولاية شمال شرق الطريق رقم 29 الذي يربط ولاية الاصنام ما را بسيدي محمد بن على ويربط مرة ثانية ولاية الاصنام من ناحية شمال غرب دائرة وادي رهيو :
- بلدية وادي رهيو ( جنوب شرق )
- بلدية الاحلاف
- بلدية عمى موسى
- بلدية رمقة
- بلدية المعلب
- بلدية مروانة . الحدود : شرقا، حدود ولاية الاصنام غرباء الحافة الغربية لوادى رهيو الى غاية حد الولاية الجنوب الشرقي • المنطقة رقم 6 : دائرة غليزان : بلدية يلل ( جنوب غرب )
- بلدية المطمر بلدية غليزان
- بلدية وادى الجمعة بلدية سيدي خطاب ( شرق ) دائرة وادي رهيو :
- بلدية الحمادنة
- بلدية جديوية
- بلدية وادي رهيو بلدية واريزان الحدود : شمالا، سفوح جبال الضهرة ، غربا، حد المنطقة رقم 4 ثم طريق دوار أولاد عبد الله الى يلل ثم سكة حديد يلل - وهران الى غاية دار حراسة النقطة المرقمة 176 ثم سفوح بنى شقران الى غاية عين ابراهيم- الطريق الوطني رقم 7 عين فارس - غليزان الى غاية دوار جويزية ثم الحد الجنوبي لسهل الطويلة متجها الى الميناء ومارا بدوار شراطية - شواشية أولاد أحمد بن يحيى معبه إلى غاية دار حراسة الطرق ثم يمتد جنوبا على طول الطريق الوطني رقم 4 الى غاية حد الولاية .. المنطقة رقم 7 : دائرة وادي رهيو : بلدية مزونة بلدية سيدي محمد بن على- الحدود : شمال شرق، ولاية الاصنام جنوبا، المنطقة رقم 5 دائرة تيغنيف : بلدية سيدي قادة
- بلدية الحشم بلدية تيغنيف .. دائرة معسكر :
- بلدية معسكر
- بلدية تيزى
- بلدية فروحة
- بلدية مطمور
- بلدية غريس
- بلدية وادى طاغية . الحدود : جنوبا، الطريق الموجود على يسار المواصلة رقم 12 ابتداء من بلاد سبت الرحابة مارا بالحشم الى غاية مولاي عبد القادر ثم متبعا الطريق المؤدى نحو الجنوب الغربي ما را بسيدي قادة بالمختار سيدي يعقوب سيدى موح الحاج - بلال ميزوشية - بلاد واقن غربا، طريق معسكر تيزى - عين فكان ثم طريق عين فكان بلعباس الى غاية مرتفع ويزرت ثم الضفة الغربية ووادي سعيدة شمالا طريق معسكر خلوية الى غاية سيدى ابن الزرقاء - الطريق الممتد على طول سفوح جبل البرج ومارا بدوار أولاد سيدي الطاهر ومؤديا الى غاية سيدى عبد القادر زوج الشقراء. شرقا، الطريق المؤدى الى سيدى عبد القادر زوج الشقراء الى غاية بلاد سبت الرحابة مارا بسيدى ابراهيم عين البيضاء ودوار أولاد ابراهيم . المنطقة رقم 8 : المنطقة الفرعية 1 مطابقة للاراضي الخصبة الموجودة في بلدية زمورة (دائرة غليزان . المنطقة الفرعية 2 جبال الولاية غير المذكورة في المناطق الاخرى .
948 الجريدة جميع المناطق المنطقة 1 أولا - الاراضي غير المغروسة I - المسقية 1,50 إلى 200 2 - غير المسقية 40,000 إلى 4500 ثانيا - الاراضي المغروسة 1 - الاشجار المسقية اشجار الكليمانين حمضيات أخرى أشجا ذات بزور أشجار الرمان اشجار ذات نوى اشجار الزيتون 2 - الاشجار غير المسقية أشجار ذات بزور اشجار الرمان أشجار ذات نوى i أشجار الزيتون أشجار اللوز أشجار التين كروم عنب المائدة كروم عنب التخمير 9,00 إلى 11,000 كروم عنب التخمير شبه المسقية - الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق الحد الادنى والحد الاقصى المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 4,002,00 2,00 إلى 2,50 2,50 33,50 30,00 الى 40,000 35,000 إلى 43.00 40,00 50,00 جميع المن 2,00 إلى 300 4,00 إلى 6,00 3,50 إلى 4.50 4.50 إلى 6.00 3,00 إلى 4,00 10,00 الي 16,00 5,00 إلى 6,00 6,00 الى 7,00 5,00 إلى 66,00 18,00 22,00 6,005,000 7,000 الى 9,00 6,00 كحد أقصى 11,009.00 10,00 12,000 12,000,00
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 2 لتحديد الملكية ( بالهكتاار ) المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 3,00 الى 4,00 2,50 الى 350 2,00 22,500 40,00 إلى 45,00 30,00 إلى 40,000 20,00 إلى 27,000 اطق 6,00 7,00 8,006,000 6,00 الى 8,000 5,000,000 4,00 إلى 500 الجزائرية 949 المنطقة 8 3,00 الى 4,00 منطقة فرعية I منطقة فرعية : 20,00 الى 27,000 45,00 الى 5000 6,00 الى 7,00
-
950 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73 117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام
- 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية . وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيان الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية الواحات موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة الاغواط بلدية الاغواط : بكاملها بلدية قمار : بكاملها بلدية الارباع : بكاملها بلدية كوينين : بكاملها المنطقة رقم 2 بلدية رباح : بكاملها دائرة ورقلة بلدية ورقلة : بكاملها بلدية برج عمر ادريس : بكاملها دائرة توقرت بلدية توقرت : بكاملها بلدية الحجيرة : بكاملها بلدية الطيبات : بكاملها المنطقة رقم 3 دائرة غرداية بلدية غرداية : بكاملها بلدية بريان : بكاملها بلدية القرارة : بكاملها بلدية متليلي - شعامية : بكاملها دائرة القليعة بلدية القليعة : بكاملها دائرة عين صالح بلدية عين صالح : بكاملها بلدية أولف : بكاملها المنطقة رقم 4 دائرة توقرت بلدية جامعة : بكاملها بلدية المغير : بكاملها المنطقة رقم 5 دائرة الوادي بلدية الوادي : بكاملها بلدية دبيلة : بكاملها
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد نوع الاراضي المنطقة 1 اولا - الاراضي غير المغروسة المسقية الاقصى لتحديد الملكية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 (بالهكتار) 3,00 الى 1,503,50 الى 2,00 1,00 الى 1,501,50 الى 2,00 1,50 الى 2,000 ثانيا - النخيل (بالعدد) I دقلة نور : أ) انتاج متواصل ب) انتاج متناقص 2 الدقلة البيضاء : أ) انتاج متواصل ب) انتاج متناقص ثالثا - الغرس والانواع الاخرى العادية أ) انتاج متواصل - ب) انتاج متناقص مرسوم رقم 73-118 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية وهران ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولايه وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه 130100 100 الى 130 130100 10120 240 الى 280 240 الى 1280 240 الى 1280 240 الى 280 470 الى 500 450 الى 500 470 الى 500 470 الى 500 700 الى 1800 700 الى 800 - 350 الى 400 350 الى 400 350 الى 400 280 الى 350 800 الى 1000 800 الى 1000 800 الى 1000 800 إلى 1000 على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات | الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية وهران موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى سبع مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 1 - المنطقة الفرعية 1 دائرة عين تموشنت : 1 بلدية عين الطلبة : الجزء الواقع شمال تقاطع طريق المواصلات الكبرى رقم 10 من حد البلدية الغربي الى حد البلدية | الشرقي ..
952 الجريدة الرسمية 2 - بلدية شعبة اللحم : الجزء الواقع غرب الطريق | الوطني رقم 2 . 3 - بلدية سيدي بن عدة : بكاملها . 4 - بلدية عين تموشنت : الجزء الواقع شمال شرق الطريق الوطني رقم 2 الى غاية تلاقيه مع الطريق الثانوى الممتد نحو سيدى بن عدة . 5 بلدية تارقة : بكاملها . 6 - بلدية المالح : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2 . 7 بلدية حاسي الغلة : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2 8 بلدية العامرية : بكاملها .. دائرة وهران : 1 - بلدية مسرغين : بكاملها . 2 - بلدية بوتليليس : بكاملها . 3 - بلدية السانية : الجزء الواقع غرب سكة حديد وهران وادي تليلات الى غاية التقاطع مع حد البلدية الشمالي لغاية تلاقيه مع طريق البلدية المار بالنقطة 88 مع استمرار هذا الطريق لغاية السبخة .. 4 - بلدية المرسى الكبير : بكاملها .. 5 بلدية وهران : بكاملها .. ب - المنطقة الفرعية 2 1 بلدية بئر الجير : الجزء الواقع شمال تلاقى الحد الغربي للبلدية مع طريق الولاية رقم 41 الى غاية تلاقيه مع الطريق الوطني رقم 4
- الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 4 الى غاية الحد الشرقي للبلدية 2 بلدية قديل : الجزء الواقع شمال خط سكة الحديد . 3 بلدية بوفاطيس : الجزء الواقع شمال خط سكة الحديد. 4-4 بلدية أرزيو : الجزء الواقع شمال خط سكة الحديد مع الحدود الغربية والشرقية للبلدية .. 5 - بلدية بطيوة : الجزء الواقع غرب تقاطع الخط الجنوبي للبلدية مع خط سكة الحديد لغاية تلاقيه مع الحد الشمالي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه المنطقة رقم 2 : ا - المنطقة الفرعية 1 دائرة عين تموشنت : 1 - بلدية حاسي الغلة : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 2 2 بلدية المالح : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 2 3 - بلدية عين تموشنت : الجزء الواقع شمال طريق المواصلات الكبرى رقم 10 لغاية تلاقيه مع الطريق البلدى لغاية مستوى الموقع المسمى « سي بن قناديل » .
- الجزء الواقع شمال الطريق البلدى المار بالنقط 410-422 لغاية اتصاله مع الطريق الوطني رقم 2 .
- الجزء الواقع شمال نقطة الاتصال هذه لغاية طريق المواصلات الكبرى رقم 85 مع الالتفاف حول عين تموشنت من الجنوب
- الجزء الواقع شمال طريق المواصلات الكبرى رقم 85 لغاية الحد الشرقي للبلدية . 4 - بلدية شعبة اللحم : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 2 . 5 - بلدية حمام بوحجر : بكاملها .. 6 - بلدية عين الاربعاء : الجزء الواقع شمال تقاطع طريق المواصلات الكبرى رقم 4 مع الخط الغربي للبلدية لغاية التقاطع مع الطريق البلدى فى المكان المسمى « عثمان مطا » .. الجزء الواقع شمال الطريق البلدى لغاية الحد الشرقي للبلدية 7 - بلدية وادى صباح : الجزء الواقع شمال الطريق البلدي المتجه من عين الاربعاء لغاية اتصاله مع المسلك في المكان المسمى « شاشلات » .
- الجزء الواقع شمال هذا المسلك لغاية الحسد الشرقي للبلدية . 8-8 بلدية تامزورة : الجزء الواقع شمال المسلك المتجه من وادى صباح لغاية اتصاله مع طريق المواصلات الكبرى رقم I
- الجزء الواقع شمال هذه النقطة من الاتصال لغاية الحد الغربي للبلدية .. الشرقي للبلدية .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 دائرة وهران : 1 - بلدية السانية : الجزء الواقع شمال تقاطع سكة الحديد وهران - وادي تليلات مع الحد الشمالي للبلدية 6 لغاية التقاطع مع الطريق البلدى المار بالنقطة رقم 73 الجزء الواقع جنوب طريق البلدية المتجه لغاية النقطة الشمالية الشرقية لسبخة وهران 2 - بلدية وادي تليلات : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 13 • الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي للبلدية مع الطريق البلدى الملتف بملك أربال سابقا لغاية تقاطعه مع طريق المواصلات الكبرى رقم 35 لغاية الحد الشرقي للبلدية. 3 – بلدية بوفاطيس : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 13 الجزء الواقع جنوب خط سكة الحديد . 4 - بلدية قديل : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 13 ،
- الجزء الواقع جنوب خط سكة الحديد . 5 - بلدية أرزيو : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 13 •
- الجزء الواقع جنوب تقاطع الحد الشرقي للبلدية مع خط سكة الحديد لغاية الحد الغربي للبلدية . دائرة المحمدية : 1 - بلدية زهانة : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم | 13 •
- ب الحدود البلدية القديمة لبلدية سان لوسيان سابقا . ب - المنطقة الفرعية 2 : دائرة وهران : 1 - بلدية وادي تليلات : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 13 ،
- الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي للبلدية مع الطريق البلدى الملتف حول الملك السابق لأربال الى غاية تقاطعه مع طريق المواصلات الكبرى رقم 35 عند الحد الشرقي للبلدية .. 2 - بلدية بوفاطيس : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 13 ، الجزء الواقع جنوب خط سكة الحديد . 3 - بلدية قديل : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 13 • الجزء الواقع جنوب خط سكة الحديد . 4 - بلدية أرزيو : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 13 •
- الجزء الواقع جنوب تقاطع الحد الشرقي للبلدية مع خط سكة الحديد الى غاية الحد الغربي للبلدية. 5 - بلدية بطيوة : الجزء الواقع شرق تقاطع الحد الجنوبي للبلدية مع خط سكة الحديد الى غاية تقاطعه مع الحد الشمالي الشرقي للبلدية دائرة المحمدية : 1 - بلدية زهانة : الجزء الواقع شرق الطريق الوطني رقم 13 • التحديد القديم البلدي لبلدية سان لوسيان سابقا . 2 - بلدية عكاز : الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي البلدى مع المسلك المار بالنقطتين 262 و 247 الى غاية الاتصال مع الطريق البلدى المار بالنقطة 94 ، الجزء الواقع شمال هذه النقطة من التقاطع الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 3 - بلدية سيق : التحديد السابق البلدي لبلدية سان دوني دى سيق سابقا 4 بلدية بوهني : الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي البلدى مع المسلك على مستوى الموقع المسمى «أهل سليمان» الى غاية التقاطع مع قناة الرى . 5 - بلدية المحمدية : الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي مع قناة الرى الى غاية تقاطعه مع وادى هبرة ، الجزء الواقع شمال امتداد وادى هبرة الى غاية الطريق المؤدى الى الخزان قرب القرية الزنجية ، الجزء الواقع شمال قناة الماء المتجهة من الخزان الى غاية صحورية وامتدادها لغاية التقاطع مع الطريق الوطني رقم 4 وامتداده لغاية الحد الشرقي للبلدية .. 6 - بلدية مقطع الدوز : بكاملها .
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه 7 - بلدية الغمري : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 4 لغاية حد الولاية . المنطقة رقم 3 : دائرة عين تموشنت : 1 بلدية عين الطلبة : الجزء الواقع جنوب تقاطع طريق المواصلات الكبرى رقم 10 للحد الغربي للبلدية ولغاية حدها الشرقي • 2 - بلدية عين تموشنت : الجزء الواقع جنوب طريق المواصلات الكبرى رقم 10 لغاية التقاطع مع الطريق البلدي على مستوى الموقع المسمى « سي بن قناديل » ،
- الجزء الواقع جنوب الطريق البلدى المار بالنقطتين 410 و 422 لغاية اتصاله مع الطريق الوطني رقم 2 ،
- الجزء الواقع جنوب نقطة الاتصال لغاية طريق المواصلات الكبرى رقم 85 مع الالتفاف بعين تموشنت جنوبا ، الجزء الواقع جنوب طريق المواصلات الكبرى رقم 85 لغاية الحد الشرقي للبلدية . 3 بلدية أغلال : بكاملها . 4 بلدية وادى بركش : بكاملها . 5 - بلدية حساسنة : الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 5 لغاية الحد الشرقي للبلدية . 6 - بلدية عين الكيحل : بكاملها . 7 - بلدية عين الاربعاء : الجزء الواقع جنوب تقاطع طريق المواصلات الكبرى رقم 4 مع الحد الغربي للبلدية لغاية التقاطع مع الطريق البلدى في الموقع المسمى « عثمان مطا » ،
- الجزء الواقع جنوب هذا الطريق البلدى لغاية الحد الشرقي للبلدية 8 بلدية وادى صباح : الجزء الواقع جنوب الطريق البلدى المتجه من عين الاربعاء لغاية اتصاله مع المسلك في الموقع المسمى « شاشيلات » ،
- الجزء الواقع جنوب هذا المسلك لغاية الحد الشرقي للبلدية . 9 - بلدية تامزورة : الجزء الواقع جنوب هذا المسلك | دائرة المحمدية : 1 - بلدية زهانة : مجموع البلدية المنقص منها التحديد البلدى القديم لبلدية سان لوسيان سابقا. 2 - بلدية عكاز : الجزء الواقع جنوب تقاطع الحد البلدى غربا مع المسلك المار بالنقطتين 262 و 247 لغاية اتصاله مع الطريق البلدي المار بالنقطة 94 ، الجزء الواقع جنوب هذه النقطة من التقاطع لغاية الحد الشرقي للبلدية . 3 - بلدية سيق : الجزء الواقع على الضفة اليسرى لوادى مبطوح ( مقيرة ) لغاية تقاطعه مع التحديد البلدي القديم للبلدية السابقة سان دوني دي سيق. دائرة وهران : بلدية وادي تليلات : الجزء الواقع جنوب تقاطع تلك البلدية غربا مع الطريق البلدى الملتف حول بلدية أربال لغاية تقاطعه مع طريق المواصلات الكبرى رقم 35 الى غاية الحد الشرقي للبلدية . دائرة سيدي بلعباس : 1 بلدية سيدى على بوسيدى : الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي للبلدية مع طريق المواصلات الكبرى رقم 5 الى غاية تقاطعه مع الحد الشرقي للبلدية . 2 - بلدية سيدى حمدوش : الجزء الواقع شمال طريق المواصلات الكبرى رقم 5 الى غاية تقاطعه مع الطريق البلدي المار بالنقطة 365 والمار كذلك الى غاية النقطة 565 ( النقطة الشمالية من غابة اللوزة) الجزء الواقع شرق هذا الطريق البلدى الى غاية نقطة غابة اللوزة 3 - بلدية مصطفى بن ابراهيم : الجزء الواقع شمال النقط 616 و 618 و 651 و 691 الى غاية الاتصال مع الطريق البلدي المار على مستوى الموقع المسمى « حسيان سمارة ، . 4-4 بلدية سفيزف : الجزء الواقع شمال الطريق البلدي المتجه من ولاية مستغانم، والمار بالموقعين المسميين عين بن والمتجه من وادى صباح الى غاية اتصاله مع طريق المواصلات | كراريز - وسيدي محمد سيدي يحيى الى غاية سيدى علوان الكبرى رقم 1 ،
- الجزء الواقع جنوب نقطة الاتصال هذه لغاية الحد الشرقي للبلدية .. والاتصال مع المسلك المار على مستوى النقطتين 681 و 625 ،
- الجزء الواقع شمال هذا المسلك الى غاية الحد الغربي للبلدية ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 955 5 - بلدية تسالة : الجزء الواقع شمال تقاطع الحد الغربي للبلدية مع طريق المواصلات الكبرى رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية 6 - بلدية عين البرد : بكاملها .. المنطقة رقم 6 : دائرة المحمدية : 1 - بلدية سيق : الجزء الواقع على الضفة اليمنى من وادى مبطوح ( مقيرة ) الى غاية تقاطعه مع الحد البلدي للتحديد البلدى القديم لسان دوني دي سيق. 2 - بلدية بوهني : الجزء الواقع جنوب تقاطع الحد الغربي للبلدية مع الطريق البلدى وعلى مستوى الموقع المسمى ه أهل سليمان ، لغاية التلاقي مع قناة الرى . 3 - بلدية المحمدية : الجزء الواقع جنوب تقاطع الحد الغربي للبلدية مع قناة الرى لغاية التقاطع مع وادى هبرة ،
- الجزء الواقع جنوب امتداد وادي هبرة الى غاية الطريق المؤدى الى الخزان قرب القرية الزنجية ، الجزء الواقع جنوب قناة مياه الجنوب المتجه من الخزان الى غاية صحورية وامتداده الى غاية التقاطع مع الطريق الوطني رقم 4 لغاية الحد الشرقي للبلدية . 4 - بلدية الغمري : الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 4 الى غاية حد الولاية .. المنطقة رقم 5 : دائرة سيدي بلعباس : 1 - بلدية ابن باديس : بكاملها 2 - بلدية سيدى على بن يوب : بكاملها . 3 - بلدية بوخنيفيس : بكاملها . 4 - بلدية ابن العربي : بكاملها . 5 بلدية تاثيرة : الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 57 الى غاية تقاطعه مع شعبة فورشية وامتداد الشعبة الى غاية الحد الشمالي للبلدية والاستمرار في هذا الحد الى غاية بلدية سيدى على بن يوب 6 - بلدية سيدي بلعباس : بكاملها . 7 - بلدية حاسي زهانة : بكاملها . 8 بلدية سيدى على بوسيدى : الجزء الواقع جنوب تقاطع الحد الغربي مع طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية . 9 - بلدية تاسالة : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية 10 بلدية سيدى حمدوش : الجزء الواقع جنوب طريق المواصلات الكبرى رقم 5 الى غاية تقاطعه مع الطريق البلدى ومارا بالنقطة رقم 365 الى غاية النقطة 565 ( شمال غابة اللوزة ) ، الجزء الواقع غرب هذا الطريق البلدى الى غاية النقطة الشمالية لغابة اللوزة . 11 بلدية مصطفى بن ابراهيم : الجزء الواقع شمال الطريق البلدى المتجه من سيدى مولاي عبد القادر في ولاية مستغانم الى غاية الموقع المسمى « البيت العربي » ،
- الجزء الواقع شمال مسلك هذا الموقع الى غاية الاتصال مع طريق الولاية رقم 57 لغاية الحد الغربي للبلدية ،
- الجزء الواقع جنوب النقط 618 و 616 و 651 و 691 الى غاية الاتصال مع الطريق البلدى المار على مستوى الموقع المسمى « حسيان سمارة .. 12 بلدية سفيزف : الجزء الواقع جنوب الطريق البلدي المتجه من ولاية مستغانم والمار بالموقعين المسميين « عين بن كراريز وسيدي محمد سيدي يحيى » الى غاية سيدى علوان والاتصال مع المسلك المار على مستوى النقطتين 631 و 625 .
- 13 الجزء الواقع جنوب هذا المسلك الى غاية الحد البلدى. 13 - بلدية سيدى لحسن : بكاملها . دائرة عين تموشنت : 1-1 بلدية حساسنة : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية .. المنطقة رقم 6 : دائرة سيدي بلعباس : 1 - بلدية مصطفى بن ابراهيم : الجزء الواقع جنوب الطريق البلدى المتجه من سيدي مولاي عبد القادر في ولاية مستغانم الى غاية الموقع المسمى « البيت العربي « ،
- الجزء الواقع جنوب المسلك المتجه من هذا الموقع الى غاية الاتصال مع طريق الولاية رقم 57 ثم الى غاية الحد الغربي للبلدية .
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه 2 - بلدية تاثيرة : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 57 الى غاية تقاطعه مع شعبة « فورشيه ، واستمرارا من الشعبة لغاية الحد الشمالي للبلدية ثم استمرارا من هذا الحد الى غاية بلدية سيدى على بن يوب . دائرة تلاغ : 1 - بلدية القور : الجزء الواقع شمال المسلك المتجه من ولاية تلمسان ومارا بسيدي محمد بن على الى غاية القور ومستمرا بالطريق البلدى المار بالنقط 1162 1194-1156 الى غاية الموقع المسمى «ورشة الحلفاء » ،
- الجزء الواقع شمال ورشة الحلفاء الى غاية المنزل الغابي في بوبيراط واستمرارا من هذا الطريق الى غاية الحد الشرقي للبلدية مرورا بالنقطتين 1094 1080 والموقع المسمى الحفريات » 2 - بلدية مولاى سليسن : الجزء الواقع شمال الطريق البلدى المار بالموقعين المسميين « حفريات الحصايبية وعين تا قدمين الى غاية الحد الشرقي للبلدية .. 3 - بلدية الضاية : الجزء الواقع شمال المسلك المتجه من الحد الغربي للبلدية ومارا بالموقع المسمى العوينات وسى بوحاوس الى غاية الحد الشرقي للبلدية .. 4 - بلدية وادي تاوريرة : الجزء الواقع شمال المسلك المتجه من الضاية الى غاية المسكن الغابي في «أدزدزا » ،
- الجزء الواقع شمال الطريق البلدى المار بالنقطة 1147 والممتد على طول شعبة العضيمات الوسط الى غاية الاتصال مع الطريق البلدى المؤدى الى زقلة ،
- الجزء الواقع شمال وغرب هذا الطريق البلدى الى غاية تقاطعه مع المسلك المار بالنقطة 1013 ،
- الجزء الواقع شمال هذا الطريق البلدي الى غاية الحد الشرقي للبلدية .. 5 بلدية تلاغ : الجزء الواقع شمال هذا الطريق البلدى- ذاته إلى غاية تقاطعه مع وادى جفافة ومستمرا في وادي ميزوا الى غاية الموقع المسمى « الجسر الكبير » حد الولاية . 6 بلدية تيغاليمت : بكاملها .. المنطقة رقم 7 : دائرة تلاغ : 1 - بلدية القور : الجزء الواقع جنوب المسلك الممتد من ولاية تلمسان والمار بسيدى محمد بن على الى غاية القور والمستمر بالطريق البلدى مرورا بالنقط 1162 1194-1156- الى غاية الموقع المسمى «ورشة الحلفاء» ، الجزء الواقع جنوب ورشة الحلفاء الى غاية المسكن الغابي في بوبيراط وامتداد هذا الطريق الى غاية الحد الشرقي للبلدية مرورا بالنقطتين 1094-1080 والموقع المسمى « الحفريات » . 2 - بلدية مولاى سليمان : الجزء الواقع جنوب الطريق البلدى المار بالمواقع المسماة « الحرفيات ، والحصايبية وعين تاندامين الى غاية الحد الشرقي للبلدية . 3 - بلدية الضاية : الجزء الواقع جنوب المسلك المتجه من الحد الغربي للبلدية والمار بالموقع المسمى « عوينات » وسي بوحاوس الى غاية الحد الشرقي للبلدية .. 4 بلدية وادي تاوريرة : الجزء الواقع جنوب المسلك المتجه من الضاية الى غاية المسكن الغابي في أدزدزا ، الجزء الواقع جنوب الطريق البلدى مارا بالنقطة 1147 ثم امتدادا لشعبة عضيمات الوسط ثم الى غاية اتصاله مع الطريق البلدى المؤدى الى زقلة ،
- الجزء الواقع جنوب هذا الطريق البلدى الى غاية اتصاله مع المسلك المار بالنقطة 1013 ،
- الجزء الواقع جنوب هذا الطريق البلدى الى غاية الحد الشرقي للبلدية . 5 - بلدية تلاغ : الجزء الواقع جنوب هذا الطريق البلدي الى غاية تقاطعه مع وادى جفافة والمستمر بوادي ميزوا الى غاية الموقع المسمى « الجسر الكبير » حد الولاية .. 6 - بلدية رأس الماء : بكاملها . 7-7 بلدية مرحوم : بكاملها ..
957 الملحق رقم 2 الحد الأدنى والحد الاقصى نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 أولا - الاراضي غير المغروسة لتحديد الملكية ( بالهكتار ) المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 I المسقية 1,00 22,00 الى 3,002,00 3,00 4,00 3,00 44,00 2,00 33,50 3,50 الى 5,00 3,50 إلى 500 الاراضي المالحة 2,00 الى 33,00 م . ف 1 م . 2 م . ف I م م 2 غير المسقية 252 30 لى 20 35252 البقول غير المسقية الاراضي المالحة 45 الى 50 45 الى 50 ثانيا - الاراضي المغروسة الجزائرية I - المسقية : أشجار الكليمانتين للجمهورية حمضيات أخرى أشجار ذات نوى أشجار ذات بزور الرسمية أشجار الزيتون 2 غير المسقية : أشجار ذات بزور الجريدة أشجار المشمش والخوخ أشجار البرقوق أشجار التين أشجار اللوز ه أشجار الرمان 1393 أشجار الزيتون كروم التخمير في عام السهول رجب كروم التخمير في 15 الساحل الثلاثاء كروم التخمير الجبلية كروم عنب المائدة
- - سهول سفوح 3518 45272 30252 30 الى 4050 الى 60 -
جميع المناطق 2,50 الى 300 3,50 الى 500 3,00 الى 400 2,00 الى 4,000 10,00 115,000 5 كحد أقصى 5 كحد أقصى 5,00 الى 6,000 7,00 الى 900 5,000 الى 6,000 5,00 الى 7,000 18,00 22,00 5,00 الى 8,00 7,00 11,00 6,00 الى 8,00 5 كحد أقصى
958 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73-119 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة | في ولاية سعيدة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الأمر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية .. وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 حمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيسات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية سعيدة موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى سبع مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : وادى سعيدة دائرة سعيدة بلدية عين الحجر I الجزء المحدد جنوبا بجبل ذراع وطراب، وغربا بوادي عين الحجر ووادى سعيدة، وشرقا بخط الانحدار 1040م لجبل تيدرناتين ، وشمالا بحدود ال البلدية مع حدود سعيدة .. بلدية سعيدة الجزء المحدد جنوبا ببلدية عين الحجر وغربا بوادي سعيدة . المطمر الابيض وسكة الحديد ثم وادى سعيدة من جديد وشرقا سفوح جبال كسكس والمطمر الابيض ووادى سعيدة والطريق الوطني رقم 48 سعيدة - تيارت وشمالا بالحد الرابط لبلدية أولاد خالد. بلدية أولاد خالد الجزء المحدد جنوبا ببلدية سعيدة وغربا بوادي سعيدة وسفوح جبال كروة وقلمونة، وشرقا بالطريق الوطني رقم 48 سعيدة - تيارت وسفوح جبال قمرود - زايش – مودزياد - كسكس لغاية نقطة سيدى فقيقي، وشمالا بالحد الرابط لبلدية سيدي بوبكر بلدية سيدي بوبكر الجزء المحدد جنوبا ببلدية أولاد خالد، وغربا بسفوح جبال توزالة - طويل - فرن الجمل - القليعة وسيدي مسعود. ويقطع هذا الحد طريق الولاية رقم 15 ويقف عند تقاطع الطريق مع * وادى الكرمة على خط الولاية. والجزء المذكور محدد شرقا بسفوح جبل سوق البرباطة لغاية حد الولاية وشمالا بحد الولاية المنطقة رقم 2 : جبال سعيدة الشرقية والشمالية الشرقية - هضبة المعاليف الجنوبية والجنوبية الغربية. دائرة سعيدة بلدية سيدي بوبكر الجزء الشرقي من البلدية المحدد بالمنطقة رقم 1 وولاية مستغانم . بلدية أولاد خالد الجزء الشرقي من البلدية غير الداخل في المنطقة رقم 1. بلدية سعيدة الجزء الشرقي المحدد غربا بالمنطقة رقم 1 وشرقا ببلدية أولاد خالد وعين الحجر . بلدية أولاد ابراهيم : بكاملها . بلدية الحساسنة الجزء الشمالى من البلدية المحدد بغابات الحساسنة الغرابة - والحساسنة الشراقة. بلدية سيدى أحمد
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 الجزء الشمالى من البلدية المحددة بنقطة غارة بن سلطان والمسلك المؤدى الى مستودع الحلفاء، وغابة الحساسنة. ويمتد هذا الحد بالتالي في خط مستقيم لغاية التقاطع مع مسلك طفراوة جرف سكابة فيستمر حتى الحد المرتبط ببلدية عين الحجر. بلدية عين الحجر الجزء المحدد جنوبا بوادي وزان والطريق الوطني رقم 55 مولاى العربي مرحوم، وغربا بولاية وهران وشرقا بالمنطقة رقم 1 وشمالا بطريق الولاية رقم 48 سعيدة زقلة . بلدية داود : الجزء الجنوبي المحدد شمالا بطريق الولاية رقم 48 سعيدة زقلة . المنطقة رقم 3 : الهضبة الشمالية الغربية دائرة سعيدة بلدية داود الجزء غير الداخل في المطقة رقم 2، بلدية سيدي بوبكر الجزء غير الداخل في المنطقتين 1 و 2 بلدية أولاد خالد الجزء غير الداخل في المنطقتين 1 و 2. بلدية سعيدة الجزء غير الداخل في المنطقتين 1و 2. بلدية عين الحجر الجزء الشمالي الغربي المحدد بالطريق الوطني رقم 48 سعيدة زقلة وبلديتي سعيدة وداود. المنطقة رقم 4 : السهول العليا. دائرة سعيدة بلدية عين الحجر الجزء الجنوبي من البلدية المحدد شمالا بالمنطقة رقم 2 وشرقا ببلدية سيدى أحمد وغربا وجنوبا بولاية وهران. بلدية سيدي أحمد الجزء المحدد شمالا بالمنطقة رقم 2 وغربا ببلدية عين الحجر وشرقا ببلدية الحساسنة وجنوبا بالحد المبتدىء من بلدية عين الحجر وولاية وهران ويستمر في المسلك الممتد من وادى فاليت لغاية الطريق الوطني رقم 6 وهران - البيض وعلى امتداد هذا الطريق الوطني لغاية التقاطع مع المسلك الممتد الى سيدى محمد بن سخان فالطريق المؤدى لغاية سيدى محمد بن سخان وعلى امتداد الطريق المبتدىء من هذه النقطة الى السكة الحديدية وهران - بشار وعلى امتداد هذا الخط الحديدي لغاية خلف الله ويتبع مسلك خلف الله - الضاية الزراقات. بلدية الحساسنة الجزء المحدد شمالا بالمنطقة رقم 2 وغربا ببلدية سيدي أحمد وشرقا بولاية تيارت وجنوبا بمسلك خلف الله - ضاية الزراقات . المنطقة رقم 5 : السهب والواحة دائرة سعيدة بلدية سيدي أحمد الجزء المحدد شمالا بالمنطقة رقم 4. بلدية الحساسنة الجزء الجنوبيي المحدد شمالا بالمنطقة رقم 4 دائرة مشرية : مجموع البلديات دائرة العين الصفراء : مجموع البلديات دائرة البيض : مجموع البلديات الملحق رقم 2 الحد الادني والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار ) نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 - المنطقة 4 المنطقة 5 أولا - الاراضي غير المغروسة I - المسقية 2,50 55,00 2,50 2 غير المسقية 60,00 إلى 75,00 50,00 ثانيا - الاراضي المغروسة I المسقية : أشجار ذات بزور أشجار ذات نوى أشجار الزيتون 2 غير المسقية : أشجار الزيتون أشجار اللوز أشجار الرمان أشجار التين 500 2,50 42,00 2,50 4,00 2,00 الى 3,50 الى 60,00 60,00 الى 92,00 90,000 إلى 110,00
- جميع المناطق 4,00 5,00 6,000,000 14,00 17,000 20,00 225,00 5,00 كحد أقصى 88,007,00 10,00 12,00
960 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 73-120 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات | الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الساورة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 72 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيسات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 . هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة بشار :
- كل البلديات دائرة بنى عباس :
- كل البلديات دائرة تيميمون :
- بلدية تينركوك بلدية تاغوزى- دائرة تيندف : كل البلديات المنطقة رقم 2 المنطقة الفرعية 1 دائرة أدرار : بلدية رقان
- بلدية زاوية كونته الزراعية أو القابلة للزراعة ، المنطقة الفرعية 2 : يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية الساورة موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى منطقتين تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
دائرة أدرار : بلدية أدرار
- بلدية فنوغيل المنطقة الفرعية 3 : دائرة أدرار : بلدية تسابيت دائرة تيميمون : بلدية تيميمون بلدية أو قروط .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية نوع الاراضي المنطقة 1 1 الاراضي غير المغروسة المسقية (بالهكتار) أ - أ ماء مستثمر 33,502,50 ب - ماء غير مستثمر 33,002,00 2-2 النخيل ( بالعدد ) جميع الانواع : ا - انتاج متواصل :
- ماء مستثمر 750 800 ب - انتاج متواصل : ماء مستثمر 530 700 ج - انتاج متناقص :
- ماء غير مستثمر 800 1400 د انتاج متناقص :
- ماء غير مستثمر 1130-700 ان المساحة الكلية للملكية المحددة لا يمكن أن تتجاوز مرسوم رقم 73-121 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سطيف ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المنطقة 2 المنطقة الفرعية 1 المنطقة الفرعية 2 المنطقة الفرعية 3 2,001,50 33,002,00 2,50 الى 350- 750 800 750 800 750 800 530 700 700-530 530 700 800 1400-1400-800 800 1400 700 1130 700 1130 700 1130 5 هكتارات بأى حال من الاحوال . | المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية سطيف موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى ثمان مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين
962 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : السهول الساحلية ووادي الصومام الاسفل دائرة بجاية بلدية سوق الاثنين الجزء من البلدية الواقع شمال الطريق القديم جيجل - بجاية . بلدية أوقاس الجزء الواقع شمال الطريق القديم جيجل - بجاية الى وادى الزيتون والجزء الواقع شمال غرب وادى الزيتون الى غاية حد الغابة ثم الجزء الواقع شمال الغابة الى غاية الجمعة والجزء الواقع شرق وادى الجمعة .. بلدية تيشى الجزء المحدد من الجنوب بالغابة الى غاية وادى الجبيرة ثم بوادى الجبيرة . بلدية بجاية الجزء المحدد من الشرق بالبحر ، ومن الجنوب بالغابة الى غاية آيت اسماعيل ثم بطريق الولاية رقم 15 ، ومن الشمال بالطريق الوطني رقم 12 بالاضافة الى المكان المدعو رأس بوليمة: الجزء الواقع ما بين البحر والغابة . والمكان المدعو رأس بلح البحر : الجزء الواقع بين البحر والغابة .. بلدية أميزون الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 15 . بلدية القصر الجزء الواقع جنوب خط السكة الحديدية الجزائر - بجاية دائرة سيدى عيش بلدية تيمزريب ايلماتن الجزء المحدد من اقصى الشرق ببلدية القصر ومن الجنوب بطريق الولاية سمعون - ايلماتن الى غاية المكان المدعو «الرحي القبائلي ثم بتفريغ وادى ايليلى من الرحى القبائلي» . ثم بالسكة الحديدية الجزائر - بجاية من تفريع وادى ايليلي الى غاية حد البلدية . ومن أقصى الغرب ببلدية سيدي عيش ومن أقصى الشمال بالطريق الوطني رقم 26 10 بلدية سيدى عيش الجزء الواقع بين خط السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية شميني الجزء الواقع بين خط السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 .. بلدية أدكار قبوش المكان المدعو رأس قسيلة ، الجزء الواقع ما بين البحر والغابة . المنطقة رقم 2 : وادى الصومام الاعلى دائرة أقبو بلدية أوزلاقن الجزء الواقع جنوب وادى ايغزر أمقران والجزء الواقع جنوب شرق الطريق الوطني رقم 12 .. بلدية أقبو الجزء الواقع شمال وادى الصومام وجنوب قسم من الطريق الوطني رقم 26 الواقع بين حدود بلدية أوزلاقن وأقبو وجنوب قسم من الطريق المؤدى من أقبو الى ايغرم بين أقبو ووادي ايلولة ثم جنوب قسم من وادى ايلولة الواقع ما بين الطريق آقبو ايغرم والمشتة ، ثم قسم من الطريق الرابط لعكورار بالطريق الوطني رقم 26 الواقع بين المشتة ونقطة تبعد بمائة متر شمال الطريق الوطني رقم 26 ، ثم بخط مواز للطريق الوطني رقم 26 ما را به على بعد 100 متر شمالا .. بلدية محفوظة الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 41 بلدية تازمالت الجزء المحدد من الجنوب بالطريق المؤدى من قبة صبعين الشيخ الى بني منصور ومن الشمال بسفح جبال تاوريرت وايغيل قوراية . بلدية بوجليل الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق المؤدي من قبة صبعين الشيخ الى بني منصور ، الواقعة بين الحد الشمال الشرقى للبلدية وآزرو مكاني والجزء الواقع شمال شرق المسلك الرابط آزرو مكاني بوادي الصومام .. المنطقة رقم 3 : الجبال دائرة سيدي عيش بلدية أدكار قبوش الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 •
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية بلدية تيمزريت ايلماتن الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 . بلدية سيدي عيش الجزء غير المواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية شميني الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية أكفادو : بكاملها . بلدية تاوريرت ايغيل : بكاملها . بلدية سمعون : بكاملها .. دائرة أقبو بلدية أوز لاقن الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية أقبو الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية تازمالت الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية محفوظة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2. بلدية بوجليل الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 . بلدية صدوق : بكاملها . بلدية ايغيل على : بكاملها .. دائرة بجاية بلدية القصر الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية أميزور الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 . بلدية بجاية الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية تيشى الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية أوقاس الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 . للجمهورية الجزائرية 963 بلدية سوق الاثنين الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية توجة : بكاملها . بلدية برباشة : بكاملها . بلدية قنديرة : بكاملها .. بلدية تاسكريوت : بكاملها . بلدية درقينة : بكاملها .. دائرة بوقاعة جميع بلديات الدائرة . دائرة عين الكبيرة جميع بلديات الدائرة دائرة سطيف بلدية عين تا غروط الجزء الواقع شمال وادى خليل والجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من مطاط رأس العنصر الى مطاط الجمل ومطاط فكارن . دائرة برج بوعريريج بلدية برج زمورة : بكاملها .. بلدية جعافرة : بكاملها . بلدية ثنية العنصر : بكاملها .. بلدية برج بوعريريج : الجزء الواقع شرق وادى المالح والجزء الواقع شمال وادئ امبارارت والجزء الواقع شمال وادى بوقرة والجزء الواقع شمال الطريق المؤدى الى سيدى بلقاسم وعين سلطان . بلدية مجانة الجزء الواقع شمال الطريق الرابط سيدي بلقاسم بعين سلطان ومجانة والقرية ودار غابة أغبول . بلدية المهير : بكاملها بلدية المنصورة : بكاملها . المنطقة رقم 4 : السهول الشمالية العليا . دائرة العلمة : بلدية بير الاحرش الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 .
964 الجريدة الرسمية بلدية بازر سقرة زيادة عن الجزء الواقع شرق البلدية ، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 زيادة عن الجزء الغربي الجزء الواقع | شمال خط السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة . بلدية العلمة الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق الوطني رقم 5 ، الواقع شرق العلمة . الجزء الواقع شمال القطعة من السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة ، الواقعة غرب العلمة . بلدية بنى فضة : بكاملها … دائرة سطيف بلدية سطيف الجزء الواقع شمال القطعة من السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة، الواقعة بين سطيف وبلدية قجال والجزء الواقع شمال القطعة من الطريق الوطني رقم 5 ، الواقعة بين سطيف وعين أرنات بلدية قجال الجزء الواقع شمال السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة . بلدية عين عباسة الجزء الواقع شمال المسلك الرابط عين ارنات بعين مسعود وعين زادة . بلدية عين تا غروط الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 3 والواقع شمال المسلك الرابط عين مسعود بعين زادة وشمال الطريق الوطني رقم 5 من عين زادة الى عين تاغروط، وشمال المسلك الرابط عين تا غروط بعين تاسرة . دائرة برج بوعريريج . بلدية سيدى مبارك الجزء الواقع شمال السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة . بلدية برج بوعريريج الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 3 • بلدية مجانة الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 3 والواقع شمال السكة الحديدية الجزئر - قسنطينة . المنطقة رقم 5 : السهول الجنوبية العليا دائرة العلمة بلدية العلمة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية بئر الاحرش الجزء المحدد شمالا بالطريق الوطني رقم 5 وشرقا بحدود الولاية وجنوبا بالمسلك المؤدى من بلاد مطاط بن قسوم الى بلاد الماجن وغربا ببلدية بازر سقرة .. بلدية بازر سقرة الجزء غير الواقع بالمنطقة رقم 4 والواقع شمال المسلك المؤدى من بلاد الماجن الى سبخة بازر ثم مطاط أولاد نجاعي .. بلدية بيضة البرج الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من بلاد الماجن الى سبخة بازر ومطاط أولاد نجاعي .. بلدية عين الحجر الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من مطاط أولاد نجاعي الى مطاط أولاد حمينة .. بلدية صالح باي المساحة المحددة غربا بخط مواز للطريق الرابط سطيف بالمسيلة مارا على بعد 300 متر منه من جهة الغرب ، وجنوبا بسلسلة جبال خولان وبوحلفاية ، وشرقا وشمالا بالمسلك المؤدى من جبل بوحلفاية الى محطة الضخ ومطاط حمار . بلدية عين آزال المساحة المحددة من الجنوب الغربي بالمسلك المؤدى من مطاط جنان الى عين أزال ثم الى مطاط كفاف البئر ومن الشمال بالطريق المؤدى من عين أولمان الى بيضة البرج ، ومن الشرق بالمسلك المؤدى من مطاط سيدي أحمد بن سعد الى مرزقلال ومن الجنوب الشرقي بحدود الولاية .. دائرة برج بوعريريج بلدية رأس الوادي الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من سيدي أحمد بن سليمان الى برج عياد وبرج تملات . بلدية برج غدير الجزء الواقع شمال غابات البسبيس والنعمان والفرزة الزروق .. بلدية الحمادية الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من مطاط الثروبة الى الربطة والعش والجزء الواقع شمال مخدرات كهف الركابات و كهف دير رابح وكهف لامة . والجزء الواقع شمال غابات رأس بريجات وديار جاك ودار زوينة وكهف الخربة . بلدية مجانة الجزء الواقع جنوب السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 بلدية سيدى مبارك الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 • دائرة سطيف بلدية عين تا غروط الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 . بلدية عين عباسة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 . بلدية سطيف الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 .. بلدية قجال الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 • بلدية عين أولمان مجموع البلدية ما عدا منطقتين ، الاولى تحدها من الشرق بلدية عين الحجر ومن الجنوب بلدية صالح باي ومن الشمال بالمسلك المؤدى من خرب الريشى الى جسر قلال ، ومن الغرب بالقطعة من الطريق المؤدى من سطيف الى عين أولمان الواقعة بين جسر قلال ومطاط ذراع المعاد ثم بالمسلك المؤدى من مطاط ذراع المعاد الى مشتة كوانة ، ثم بالمسلك الرابط مشتة كوانة بثنية الستة . والمنطقة الثانية تحدها من الجنوب بلدية صالح باي ومن الغرب بلدية رأس الوادى ومن الشرق القطعة من الطريق المؤدى من صالح باي الى عين أولمان الواقعة بين بلدية صالح باى ومدينة عين أولمان ومن الشمال بالطريق المؤدى من عين أولمان الى مطاط عراسة ثم سيدى عبد الله .. المنطقة رقم 6 : مساحة القصب دائرة المسيلة بلدية المسيلة المحددة من الشرق بالقطعة من وادى القصب الواقع بين سد القصب والرحى الطرفاية ثم بالقطعة من المسلك المؤدى من الرحى الطرفاية الى بلاد القرباب الواقعة بين الرحى الطرفاية وقط الحويطة .. ومن الشمال الشرقي بالقطعة من المسلك المؤدى من الرحى الطرفاية الى بلاد القرباب الواقعة بين قط الحويطة والطريق الوطني رقم 40 ومن الشمال بالقطعة من الطريق الوطني رقم 40 ، الواقعة بين بلاد القرباب ووادى بريحة ومن الشرق بوادى بريحة . ومن الغرب بوادى الكرمة ثم بوادى المويلحة الى غاية المكان المدعو وادى السلام عليكم ومن الشمال الشرقي بالقطعة من الطريق المؤدى من وادى السلام عليكم الى المسيلة والواقعة بين وادى السلام عليكم ومطار المسيلة . ومن الشمال بالقطعة من «ساقية المعمرين الواقعة بين وادى السلام عليكم والمسيلة وبين وادى السلام عليكم ومطار المسيلة ومن الشمال بالقطعة من ساقية المعمرين والواقعة بين مطار المسيلة والطريق المؤدى من المسيلة الى برج بوعريريج ومن الغرب بالقطعة من الطريق المؤدى من المسيلة الى برج بوعريريج الواقعة بين ساقية المعمرين» وسد القصب . بلدية أولاد دراج الجزء الواقع شمال الخط المؤدى من دوار الحوش (بلدية (المسيلة) الى دوار أولاد عمرو بلدية شلال الجزء الواقع شمال الخط المؤدى من بئر الحجل الى مطاط شريط . المنطقة رقم 7 : المنطقة السهبية دائرة العلمة بلدية بئر الاحرش الجزء غير الواقع في المنطقتين 4 و 5 . بلدية بازر سقرة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 .. بلدية بيضة البرج الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 . بلدية عين الحجر الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 . بلدية صالح باي الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 .. بلدية عين أزال الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 … بلدية أم العجول : مجموع البلدية دائرة سطيف بلدية عين أولمان الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 . | دائرة المسيلة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 .. بلدية أولاد دراج الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 .. بلدية شلال الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 .. بلدية مسيف : مجموع البلدية بلدية أولاد عدى القبالة : مجموع البلدية بلدية المعاضيد : مجموع البلدية بلدية حمام الضلعة : مجموع البلدية بلدية ونوغة : مجموع البلدية .
ه 1393 الحد الادنى الملحق رقم 2 والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار ) عام نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 المنطقة 8 رجب أولا - الاراضي غير المغروسة م. ف 2 15 I 2 المسقية 1,50 الى 2 2 الى 2,502,50 الثلاثاء 2 النصف المسقية : أ) زراعات سنوية ب) المروج الطبيعية 3 - غير المسقية 5,000 الى 700 34,000 ثانيا - الاراضي المغروسة الجزائرية I - المسقية شجر الكليمانتين الحمضيات الاخرى للجمهورية أشجار الزيتون أشجار ذات بزور 2 - غير المسقية : الرسمية أشجار ذات بزور أشجار الخوخ الجريدة أشجار الكرز أشجار البرقوق أشجار المشمش أشجار الزيتون بالجبال أشجار الزيتون بالسهول أشجار التين بالجبال أشجار التين بالسهول أشجار اللوز بالجبال أشجار اللوز بالسهول عنب المائدة أشجار الخروب أشجار الجوز (1) تتكون المنطقة الفرعية 1 من السهول الساحلية . الى 4,003,50 الى 4,005,00 الى 4,005,00 الى 2,005,00 الى 3,00 4,00 الى 15,00 4,00 إلى 5,000
- 70,00 إلى 180,000 - 25,00 الى 30,00 25,00 إلى 30,00 25,00 الى 30,000 - الى 38,00 35,00 الى 45,00 35,00 الى 55,00 50,00 إلى 70,00 -
- 65,000 الى 80,00 - جميع المناطق 2,50 إلى 33,50 5,00 الى 9,00 14,00 18,00 2,00 الى 3,000 5,00 كحد أقصى 5,00 كحد أقصى 5,00 كحد أقصى 5,00 الى 6,000 5,00 الى 6,000 20,00 الى 25.00 ( 3 ) 20,00 30,00 20,00 25,00 15,00 18,00 12,000 15,00 6,000 الى 8,000 5,00 كحد أقصى 5,00 كحد اقصى 25,00 30,00 5,00 كحد أقصى (2) تتكون المنطقة الفرعية 2 من الوادى الاسفل للصومام . 996 (3) يطبق الحد الادنى والحد الاقصى (20) الى (25) على قسم من المنطقة رقم 3 يقع بين حدود ولاية سطيف وولاية تيزي وزو والضفة اليسرى لوادى الصومام .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 مرسوم رقم 73-122 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية او القابلة للزراعة في ولاية تيارت ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع - الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 87 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبة على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية تيارت موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى ثمان مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : دائرة تيارت : بلدية رحوية : بكاملها . بلدية مشرع الصفاء : بكاملها ماعدا منطقة الحدود في الجنوب بلدية جيلالي بن عمار : المحددة جنوبا بطريق الولاية مشرع الصفاء تيغنيف الى غاية تقاطعه مع المسلك الذاهب من الضلع 295 الى سيدى عبد القادر بن الجيلالي ثم بالحد الجنوبي لولاية مستغانم • بلدية سيدى على ملال : المحددة شمالا بالمسلك الذاهب من الضلع 545 والمار بسيدي محمد بوخارة وسيدي عبد القادر والضلع 395 الى غاية طريق الولاية الرابط وادي ليلى بوادي رهيو ثم بطريق الولاية هذا الى غاية دار قايد عمار المحدد بعد ذلك بالنقطة المرقمة 491 ثم بالنقطة المرقمة 521 ثم 412 فدار مولدية وادر قايد أحمد وسيدي خليفة (حد البلدية) . بلدية وادى ليلى : المحددة غربا ببلدية قرطوفة، وشمالا ببلدية سيدى على ملال، وشرقا بالمسلك الذاهب من زيلال مشتة الشط الى غاية سيدى عبد القادر فالضلع 597 ثم المسلك الذاهب من الضلع 597 الى الضلع 644 ثم بالطريق الذاهب من رحوية الى وادى ليلى ثم بالمسلك الرابط هذا الطريق بسيدي الحاج الى غاية نقطة الضلع 665 ثم بالمسلك المار شرق ضيعة « تروفي » سابقا ثم بنقطة الضلع 705 الى غاية نقطة الضلع 732 ( حد البلدية ( وجنوبا ببلدية قرطوفة . بلدية قرطوفة : المحددة شمالا ببلدية سيدى على ملال ، وشرقا ببلدية وادى ليلى الى غاية نقطة الضلع 732 وبالمسلك الذاهب من نقطة الضلع 732 الى غاية مولاي قليب الثور الى غاية الالتقاء مع طريق الولاية الذاهب من رحوية الى قرطوفة ثم بنفس هذا الطريق الى غاية نقطة نورية، وجنوبا بالمسلك الرابط نقطة نورية الى غاية سيدى مصابيح ثم بسيدى عبد القادر الى غاية الضيعة ثم من المسلك الممتد على طول وادى حاسي بن توة الى غاية النقطة 648. ومن هذه النقطة الى غاية حد بلدية مشرع الصفاء . المنطقة رقم 2 : دائرة تيسمسيلت : بلدية أولاد بسام : المحددة شمال شرق بولاية الاصنام وشمالا بالخط الرابط نقطة الضلع 1064 بنقطة الضلع 929 ثم بالمسلك الذاهب الى أولاد بسام ما را بسيدي بورومارة فمقبرة سيدى يحى ثم بالا ضلع 883-892-895-898 الى غاية ركبة لالة خضراء ( الضلع 898 ) ثم بالضلع 971 916 بحويطة
- الطيور ( الضلع 988 ) الي غاية حد البلدية ..
968 الجريدة الرسمية بلدية عمارى : المحددة شرقا بالخط الذاهب من النقطة 988 | الى غاية تيرس بن خليفة ثم بحد البلدية الى غاية ركبة الطراد وجنوبا بحد البلدية . بلدية مهدية : المحددة شمال غرب بحد البلدية، وغربا بحد بلدية دهمونى الى غاية التقائه بالنهر الواصل، وجنوب شرق بالنهر الواصل الى غاية الضلع 896 ثم بالمسلك الذاهب من النقطة 896 مارا بعين عطية وحاسي العود وعين المخازنة والرابط الطريق الوطني تيارت تيسمسيلت بالنقطة 894 . بلدية تيسمسيلت : المحددة جنوبا بالطريق الوطني - تيسمسيلت - تيارت الى غاية تيسمسيلت ثم بالمسلك الذاهب من نقطة الضلع 859 الى غاية سيدى الاخضر ثم بالنقطتين 841-840 ، ومن النقطة 840 يمر المسلك بالنقطة 854 ثم بالطريق الوطني الى غاية حد الولاية .. المنطقة رقم 3 : دائرة تيسمسيلت : بلدية أولاد بسام : المحددة شمالا ومن الشرق إلى الغرب بالمسلك الذاهب من مقبرة سيدي يحى والمار بسيدى عبد الرحمن ثم بالضلع 982 ) ركبة العقلة ) ثم الضلع 1025 ) عين بن حوش ( والضلع 1020 ( سيدي بوعيش ) الى غاية وادي خرارة والمسلك المار بالنقط 865 824898790 750 682 • بلدية عماري : المحددة شمالا بالمسلك المار بالنقطة 934 و 1082 بسيدى عبد القادر و 1141 بسيدي بالاعرج عين النخلة 812 و 867، ضيعة كولين والمحددة جنوبا بالمنطقة رقم 2 . بلدية قرية : المحددة شمالا بالمسلك الذاهب من سيدى مولاى العربي، والمار بمقبرة ،عابد، والضلع 583 611 سيدي | بورجم، 522-51-613 الى غاية كعبة قماح، والمار بسيدى رحيان الى غاية تقاطع حدود البلدية ( قرية وسيدى حسنى ووادي ليلى ) بلدية وادى ليلى : المحددة شمالا بنقطة التقاطع للبلديات الثلاث ( قرية سيدي حسني - وادى ليلى ) وتتبع حد البلدية لقرية - وادى ليلى الى غاية الكعبة الباردة والضلع
- والمسلك الذاهب من الكعبة الباردة، والمار بالمتودعين وسيدى العوفي، والضلع 1168 و 1123 و 993، بسيدي مسعود رأس الحاسي 823 كهف الابيض وكعبة البطاط 556 و 520 و 630 الى غاية حد البلدية لوادى ليلى وسيدى على ملال وتتبع هذا الحد البلدى الى غاية حد المنطقة رقم 1 الى نقطة زيلال متاع الشط وغربا بعد المنطقة رقم 1 الى غاية النقطة 732 على الحد البلدي لوادي ليلى وقرطوفة . بلدية قرطوفة : المحددة شمالا وغربا بعد المنطقة رقم 1 الى غاية النقطة 892 ) نقطتا سكة الحديد ) ثم حد البلدية لقرطوفة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه ومشرع الصفاء الى غاية وادى مينة ثم من الوادى الى غاية الطريق الوطني ملابو - تيارت متبعا الطريق الى المزرعة على مستوى النقطة 1049 ثم من المزرعة الى النقطة 1049 الى المزرعة ( 1034 ) ثم من المزرعة 1034 متبعا وادى زعرورة الى غاية تقاطع بلديات ملاكو ودهموني وتيارت . بلدية دهموني : اتباع حد البلدية لدهموني وملاكو الى غاية النقطة 1017 ومنها اتباع وادى الصفصاف الى غاية التقائه بالنهر الواصل متبعا النهر الواصل الى غاية حد البلدية مع مهدية الى الشرق المحددة بحد المنطقة رقم 2 بلدية سيدى حسنى : المحددة جنوبا بالمنطقة رقم 2 وشمالا بحد البلدية لعمارى وسيدى حسنى الى غاية حد البلدية لسيدى حسنى وقرية الى سيدى مولاى العربي بلدية مهدية : المحددة شمال غرب بالمنطقة رقم 2 وشرقا وجنوبا وغربا بعد البلدية بلدية الحمادية : المحددة شمالا وغربا بعد البلدية وشرقا بالمسلك الذاهب من عين الزناد والمار بعين البيضاء ليصل بالطريق الوطني رقم 237 الى غاية الحمادية، وجنوبا بالطريق الوطني، الحمادية - مهدية، الى غاية حد البلدية مع مهدية . بلدية تيسمسيلت : المحددة جنوبا بعد البلدية مع الحمادية شمال ضيعة « راتيفى » متبعا المسلك المار بسيدي بن دوالة فضيعة « شابوى ، وضيعة بلعباس وسيدي الهواري وأولاد يوسف ( 1948 ) المرقمة 912 و 846 جماعة، ووطواط ضلع 973 فبلاد بن علاحة ثم حد المنطقة رقم 2 الى غاية حد البلدية. بلدية تيارت : بكاملها . المنطقة رقم 4 : دائرة تيارت : بلدية ملاكو : بكاملها . بلدية دهموني : المحددة شمالا بالمنطقة رقم 3 وجنوبا وغربا بحد البلدية بلدية السوقر : بكاملها . بلدية عين الذهب : المحددة من الشمال الى الغرب والى الشرق بحد البلدية وجنوبا ابتداء من تقاطع حد البلدية وادي بوسلام ببلاد المطمر وشبحة كدية المجاهدين وخواصر جبل الناظور وتقرارة ( 1368 ) وكهف غورال ( 1325 ) والجبل الشرقى الى غاية حد البلدية . بلدية توسنيسة : المحددة شمالا وشرقا وجنوبا بحدود البلدية وجنوبا بالخط المار بدوار كبرة عين كربو الذي يجتاز وادى كربو ثم وادى مخمن ويلتحق بالحد مع بلدية مدريسة على مستوى سيدي خالد ( 1120 ) ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 بلدية الجيلالي بن عمرو : بكاملها، ماعدا الجزء الواقع في | المنطقة رقم 1 . بلدية مشرع الصفاء : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1. بلدية قرطوفة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 و 3 دائرة فرندة : بلدية مدروسة : بكاملها . بلدية فرندة : بكاملها . بلدية عين الهادية : بكاملها . بلدية تاخمارت : بكاملها .. المنطقة رقم 5 : المنطقة الفرعية 1 دائرة تيارت : بلدية سيدى على ملال : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1. بلدية وادى ليلى : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 و 3. بلدية قرية : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 3 • دائرة تيسمسيلت : بلدية عماري : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 2 ورقم 3 المنطقة الفرعية 2 دائرة تيسمسيلت : بلدية أولاد بسام : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 3 المنطقة رقم 6 : دائرة تيسمسيلت : بلدية تيسمسيلت : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 3 • بلدية الحمادية : المحددة شمالا بحد البلدية مع تيسمسيلت وغربا بعد المنطقة رقم 3 وشرقا بالطريق رقم 157 الذاهب من بوقرة الى غاية الحمادية ، الجزء الجنوبي للحمادية : المحد شمالا بحد المنطقة رقم 3 وغربا وشرقا وجنوبا بعد البلدية وشرقا بطريق الولاية وشمال غرب بالطريق رقم 237 بلدية عين دزاريت : الجزء الشمالى المحدد شمالا وغربا بحد البلدية. وشرقا بحد الولاية وجنوبا بوادي بوسلام دائرة فرندة : بلدية مدريسة : الجزء الشمالى المحدد شمالا وشرقا وغربا بحد البلدية وجنوبا بطريق عين الذهب - مدريسة . بلدية عين قرمز : الجزء الشمالى المحدد جنوبا بطريق مدريسة الى عين قرمز ليصل الى الضلع 1059 ويمتد على طول | وادى تواقيرة الى غاية حد البلدية مع تاخمارت .. المنطقة رقم 7 : دائرة تيسمسيلت : بلدية الحمادية : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 7 و 3 بلدية عين دزاريت : الجزء الاوسط المحدد شمالا بوادي بو سلام وجنوبا بطريق المرشال وبسفوح جبل زق وجبل لودينة الى الشرق والغرب . دائرة تيارت : بلدية سيدى عبد الغنى : الجزء الشمالي المحدد جنوبا بكهف السدوج والضلع 338 وقبة سيدى كورك و تا مرفول من الشرق الى الغرب . بلدية عين الذهب : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 4 وجنوبا بعين الخناج وبالضلعين 1374 و 1338 و كهف العصف وعين النيف وأم مزينات ( 1133 ) عين الذهب عيادة بربعطاعش والضلع IIII متبعا تخطيط « لامبير » الى غاية حد البلدية مع توسنينة من الشرق الى الغرب . بلدية توسنينة : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 4 وجنوبا بسيدى محمود والضلع 1065 والضلعين 10521137 دائرة فرندة : بلدية مدريسة : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 7 وجنوبا بالاضلاع 1052 و 1062 1063 من الشرق الى الغرب بلدية أولاد جراد : الجزء الشمالي المحدد جنوبا بالاضلاع 1063 و 1065 و 1064 و 1068 و 1069 و 1102 ) سيدى عبد الرحمن ) و 1087 و 1084 و 1069 ومحجار من الشرق الى الغرب . بلدية عين قرمز : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 4 وجنوبا بمحجار ( 1057 ) صاعدا نحو الضلع 1054 ثم 1018 و 1006 ما را بسيدى خليفة وسيدي مصطفى والضلع 997 وسيدى الهاشمى والضلع 960 و 1006 وبالضلعين 1007 و 1017 وعين السلام والضلع 979 والضلع 993 والضلع 1023 والضلع 995 والضلع 998 وشعبة خلالة والضلع 929 وشعبة كبور وشواط سيدى عبد القادر من الضلع 978 الى الضلع 888 مارا ببحبح ليصل حد البلدية مع عين الحديد . المنطقة رقم 8 : تتألف المنطقة رقم 8 مما تبقى من بلديات عين دزاريت وسيدي عبد الغنى وعين الذهب وتوسنينة ومدريسة وأولاد جراد وعين قرمز وبلديات آفلو وقلتة سيدي سعد وعين سيدى على والغيشة والبريدة ..
1393 الحد الادنى عام رجب نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3
الثلاثاء أولا - - الاراضي غير المغروسة I - المسقية 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 الجزائرية 2 غير المسقية 24 الى 32 40 الى 50 32 الى 42 للجمهورية ثانيا - الاراضي المغروسة الرسمية I - I المسقية : أشجار ذات بزور الجريدة أشجار ذات نوى أشجار الزيتون والاشجار الفلاحية الاخرى 2 غير المسقية : أشجار الزيتون أشجار اللوز أشجار التين أشجار الرمان كروم عنب المائدة
الملحق رقم 2 والحد الاقصى لتحديد الملكية (بالهكتار) المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 المنطقة 8 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 المنطقة الفرعية 1 المنطقة الفرعية 2 40 الى 64 32 الى 60 50 الى 70 50 الى 70 70 الى 90
- جميع المناطق 4 الى 5 4 الى 5 14 الى 17 20 الى 25 5 كحد أقصى 10 الى 12 الى 5 كحد أقصى
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات | الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية تيزي وزو ، موضوعا لتقسيم جغرافى قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيسات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم • المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : دائرة برج منايل : المنطقة الفرعية 1 : الساحل الغربي : بلدية سيدي داود وبرج منايل : ( شمال البلدية ) يحده وادى سباعو ورأس جينات والطريق الوطني رقم 24 المنطقة الفرعية 2 : سهول سباعو ويسر : بلدية سيدي داود : الجزء المجاور لوادي سباعو الموجود بين وادى سباعو وطريق الولاية رقم 2. بلدية دلس : الجزء المجاور لسباعو الموجود بين سباعو والطريق الوطني رقم 25 بلدية بغلية : الجزء الواقع في كلا الجانبين من وادي سباعو بين تاخدعت والدار البيضاء . بلدية تادمايت : جزء من سباعو واقع بين كهف العقاب وذراع بن خدة على طول الطريق الوطني رقم 12 . بلدية برج منايل : الجزء الموجود بين رأس جينات الى غاية الجسر الموجود على وادى يسر في الشمال. طريق الولاية رقم 123 وحد الولاية غربا ومنطقة شندر شرقا بلدية يسر : بين مدينة يسر ووادى يسر والطريق الوطني رقم 12 والجسر الموجود على وادى الجمعة . المنطقة الفرعية 3 : توارس الغرب : بلدية تادمايت : بين الطريق الوطني رقم 12 وأسفل سيدى على بوناب الى غاية أسفل منطقة بني شناشة بلدية ناصرية : من كلا جانبي الطريق الوطني رقم 12 الى غاية شندر وأولاد موسى والجزء الغربي من بني شناشة بلدية بغلية : بين ملالة وبنى عامر وأولاد حميدة وتاورقة وشرق الطريق الوطني رقم 25 وأولاد رابح وموعنين غربا. بلدية برج منايل : على طول الطريق الوطني رقم 24 والطريق الوطني رقم 12 بين رعيشة وأولاد موسى في الشمال وأعالى شندر في الجنوب . بلدية يسر : الجزء المحدد بيسر غربا وبوشتون ( طريق الولاية رقم 15 ) شرقا .
972 الجريدة الرسمية بلدية شعبة العامر : من مدينة يسر الى يسر ومن وادى وزرمان وانزة شرقا المنطقة الفرعية 4 : منطقة السفوح بلدية سيدي داود : منطقة بوبراك على طول الطريق الوطني رقم 24 بلدية دلس : بين ميزرانة وآيت سعيد عفير وابن شود بلدية بغلية : بين طريق الولاية رقم 134 وطريق الولاية رقم
بلدية تادمايت : من بنى شناشة الى غاية سيدى على بوناب بلدية ناصرية : بين تاعزيبت وتالة مكور . بلدية برج منايل : المنطقة الموجودة بين تيزليوى وعلير بو خلفون بلدية يسر : المنطقة الموجودة بين أولاد الحاج وأولاد بليل و بوزرو و تيمزريت بلدية شعبة العامر : المنطقة الموجودة بين متوسة وأقوني ايسكر وبوقوس المنطقة رقم 2 : المنطقة الفرعية 1 : مرتفع البويرة بلدية البويرة : كل البلدية ماعدا المنطقة الواقعة شمال خط بزيت أسيف المعتوقة …. المنطقة الفرعية 2 : سهل مشد الله . بلدية مشد الله : ما عدا الجزء العالى الموجود بين ايغرم وأولاد زيان وخط آزرو قلال - أولاد عمارة في الجنوب • بلدية الشرفاء : بين الطريق الوطني رقم 26 وطريق السكة الحديدية . المنطقة الفرعية 3 : المنطقة غير المسقية . بلدية بشلول : بكاملها . بلدية عين القصر : بكاملها . بلدية مشد الله : بين آزرو قلال وأولاد عمارة .. المنطقة الفرعية 4 : المنحدر الجنوبي لجرجرة بلدية الحيزر : بكاملها . بلدية مشد الله : الجزء الموجود بين ايغرم وأولاد زياد. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية الشرفاء : شمال الطريق الوطني رقم 26 . بلدية البويرة : شمال خط يزيت - اسيف المعتوقة .. المنطقة رقم 3 : دائرات ذراع الميزان و تيزي وزو وعزازقة : المنطقة الفرعية 1 : سهل سباعو . بلدية ذراع بن خدة : المنطقة الموجودة بين طريق الولاية رقم 224 والطريق الوطني رقم 12 ومنطقة وادى بوقدورة ومنطقة وادى السبت. بلدية تيزي وزو : الجزء الموجود بين طريق الولاية رقم 174 ووادي عيسى . بلدية أواقنون : المساحة المسقية عن طريق سد جبالة. بلدية تيزى راشد : الجزء الموجود بين سباعو وخط المطار القديم بشعيب. بلدية مقلع : الجزء الموجود بين سباعو والطريق الوطني رقم 12 . بلدية فريحة : الجزء المجاور لسباعو والموجود بين سباعو ووادى دريس وكحرة . المنطقة الفرعية 2 : توارس الوسط. بلدية ذراع بن خدة : الجزء الواقع بين تيرميتين ومناصرية و تاعوينت وطريق الولاية رقم 128. بلدية تيزي وزو : الجزء الواقع بين تيمرنين وبوعسام وبوحينون . بلدية أو اقنون : الجزء الواقع بين تيميزارت الغبار وعكاوج وجبلة بوجيمة . بلدية تيميزارت : المنطقة الواقعة بين أقوني أم الليث تيميزارت ايمدوسانت - سوق الاحد. بلدية تيزى غنيف : الجزء الواقع بين مرتفع تاعشاش في حدود بلدية شعبة العامر. بلدية ذراع الميزان : الجزء الواقع بين عين الزاوية وذراع الميزان وبوفهيمة (بوبيتر سابقا) . المنطقة الفرعية 3 : المنحدر الجنوبى لسلسلة الجبال الساحية والمنحدر الشمالى لجرجرة (المنطقة الجبلية). بلدية ذراع بن خدة : ما تبقى من البلدية. بلدية ماكودة : كل البلدية .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 بلدية او اقنون : ما تبقى من البلدية . بلدية تيميزارت : ما تبقى من البلدية. بلدية فريحة : ما تبقى من البلدية. بلدية تيزى غنيف : ما تبقى من البلدية. بلدية بوغني : كل البلدية . بلدية واضية : كل البلدية . بلدية وادى قصارى : كل البلدية . بلدية تيزي وزو : ما تبقى من البلدية. بلدية مقلع : ما تبقى من البلدية . بلدية ذراع الميزان : ما تبقى من البلدية.. المنطقة رقم 4 : المنطقة الفرعية 1 - السلسلة الساحلية - المنحدر الشمالي والمنحدر الجنوبي. بلدية تيقزيرت : كل البلدية . بلدية ايفليسن : كل البلدية .. بلدية أزفون : كل البلدية . المنطقة الفرعية 2 : سهل سباعو الاعلى والمناطق المماثلة) . بلدية عزازقة : الشريط المجاور لسباعو الاعلى الذي يحده الجبل . بلدية بوزقن : امتداد الشريط المجاور لسباعو الاعلى. المنطقة الفرعية 3 - المنطقة الجبلية . بلدية ايعكورن : كل البلدية . بلدية بوزقن : ما تبقى من البلدية. بلدية زكرى : كل البلدية . بلدية المعاتقة : كل البلدية . بلدية بنى دوالة : كل البلدية . بلدية افرحونن : كل البلدية . بلدية عين الحمام : كل البلدية . بلدية بني يني : كل البلدية . بلدية اربعاء نايت ايراثن : كل البلدية . بلدية ايرجن : كل البلدية .. بلدية واسيف : كل البلدية . بلدية تاسافت : كل البلدية . بلدية تيزى راشد : ما تبقى من البلدية. بلدية أيلولة أو مالو : كل البلدية . المنطقة رقم 5 : دائرتا الاخضرية وذراع الميزان . المنطقة الفرعية 1 : سهل يسر بلدية قادرية : شريط من وادى يسر وشريط من وادى الجمعة. بلدية الاخضرية : شريط من وادى يسر ووادي بوحمود. بلدية معلى : شريط من وادى يسر . بلدية قرومة : شريط من وادي يسر . المنطقة الفرعية 2 : منطقة السفوح . بلدية الاخضرية : الجزء الواقع شمال يسر بين القرقور وذراع رديوه . الجزء الواقع جنوب يسر بين القرقور وتاسالة وكهف رقاد. بلدية بودربالة : المنطقة الموجودة بين اولاد ابراهيم وأولاد شعلة الى غاية تازووت. بلدية قاديرية : الجزء الموجود بين عين أم العلق الى غاية عنصر علال وقريسادة الى غاية عين الحمائم . بلدية عمر : جزء من البلدية يقع بين ذراع منوني وذراع جوارة وعمر . المنطقة الفرعية 3 : منطقة الجبل . بلدية معلى : ما تبقى من البلدية .. بلدية بني عمران : كل البلدية .. بلدية بودربالة : ما تبقى من البلدية. بلدية قرومة : ما تبقى من البلدية . بلدية قاديرية : ما تبقى من البلدية. بلدية عمر : ما تبقى من البلدية.. بلدية الاخضرية : ما تبقى من البلدية
ه الملحق رقم 2 الحد الأدنى والحد الاقصى
1393 المنطقة 1 عام رجب نوع الاراضي لتحديد الملكية (بالهكتار) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية 15 1 2 3 4 1 الثلاثاء اولا - الاراضي غير المغروسة 2 3 4 1 2 3 1 - المسقية 1,50 الى 2,00 2,00 إلى 3,00 2,00 إلى 3,00 2,00 إلى 3,00 3,00 إلى 4,00 4,00 إلى 4,50 4,000 إلى 4,004,50 إلى 4,50 2,50 إلى 4.00 4.50 إلى 4,505,00 إلى 500 2 - غير المسقية 40 الى 45 الجزائرية المنطقة 4 للجمهورية نوع الاراضي المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية الرسمية 1 2 3 الجريدة اولا - الاراضي غير المغروسة I المسقية 3,00 إلى 450 3,00 إلى 450 450,00 2 غير المسقية 55 الى 60 40 إلى 45 50 الى 60 جميع المناطق ثانيا الأراضي المغروسة
- I المسقية الحمضيات 4,50 550 أشجار ذات بزور 2,00 إلى 300 2 نصف المسقية : أشجار الزيتون 14:00 إلى 18:00 3 - غير المسقية : أشجار ذات بزور 5,00 كحد اقصى أشجار ذات نوى 5,00 كحد اقصى أشجار التين 15,00 18:00 974 أشجار الزيتون بالجبال 25,000,00 عنب المائدة 5,00 كحد اقصى 450 5040 6050 1512 12 الى 15 540 المنطقة 5 المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية 1 2 3 4,503,00 4,00 إلى 55,00 4,00 إلى 500
- 40 إلى 50 55 إلى 65
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليوسنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الأمر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المادة 65 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة بسكرة : بلدية طولقة بلدية فوغالة ماعدا قرية العمرى بلدية أورلال ماعدا قريتي بنطيوس والمخادنة بلدية بوشقرون : قرية ليشانة بلدية شتمة ماعدا قرية دروع المنطقة رقم 2 دائرة بسكرة : بلدية بسكرة : بكاملها بلدية أوماش : بكاملها بلدية بوشقرون : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية أورلال : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية سيدى عقبة : قرى غارطة وسريانة وطاهودة بلدية فوغالة : قرية العمري. المنطقة رقم 3 وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع | دائرة بسكرة : الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمحددة بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية الاوراس موضوع تقسيم جغرافي الى خمس مناطق محددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم ، وذلك تطبيقا لتدابير تحديد النخيل ، بعنوان الثورة الزراعية المادة 2 : تحدد غابات النخيل في كل من هذه المناطق بالعدد الادنى والاقصى من أشجار النخيل وفقا للملحق رقم 2 من هذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين بلدية شتمة : قرية دروع بلدية أولاد جلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية سيدى عقبة : قرية سيدى خليل . المنطقة رقم 4 دائرة بسكرة : بلدية زريبة الوادي : بكاملها بلدية سيدى عقبة : الجزء غير الداخل في المنطقتين 2 و 3. دائرة خنشلة : بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها بلدية اولاد رشاش : بكاملها . المنطقة رقم 5 دائرة بسكرة : بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية القنطرة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها … دائرة أريس : بلدية مشونش : بكاملها ..
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بعدد النخيل) نوع الاراضي المغروسة المنطقة رقم 1 المنطقة النخيل : اولا - دقلة نور : I - انتاج متواصل رقم 2 المنطقة رقم 3 المنطقة رقم 4 المنطقة رقم 5 أ) مياه مستثمرة 18010 20180 320270 270 الى 320 ب مياه غير مستثمرة 10101 222252 225 255 2 - انتاج متناقص ا مياه غير مستثمرة 20180 20180 ب مياه مستثمرة 114 ثانيا - انواع أخرى : أ) مياه غير مستثمرة 200 250 350 400 الى 400 الى 500 66005000 500 600 ب مياه مستثمرة 320270 500 الى 700 7000 الى 900 1000000 110000 ان مساحة الملكية المحددة، لا يمكن على أى وجه أن تتجاوز و 4 و 5 مهما كان نوع النخيل وحالة عابات النخيل . مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الأوراس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليوسنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المادة 65 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 350 هكتارات في المنطقتين 1 و 2 و 5 هكتارات في المناطق 3 وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية الاوراس موضوع تقسيم جغرافي الى خمس مناطق محددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم ، وذلك تطبيقا لتدابير تحديد غابات النخيل، بعنوان الثورة الزراعية المادة 2 : تحدد غابات النخيل في كل من هذه المناطق بالعدد الادنى والاقصى لاشجار النخيل وفقا للملحق رقم 2 من هذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 . هواري بومدين
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة بسكرة : بلدية طولقة : بلدية فوغالة : ماعدا قرية العمري بلدية أورلال : ماعدا قريتي بنطيوس والمخادنة بلدية بوشقرون : قرية ليشانة بلدية شتمة : ماعدا قرية دروع المنطقة رقم 2 دائرة بسكرة : بلدية بسكرة : بكاملها بلدية أوماش : بكاملها بلدية بوشقرون : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية اورلال : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية سيدى عقبة : قرى غارطة وسريانة وطاهودة بلدية فوغالة : قرية العمري. المنطقة رقم 3 دائرة بسكرة : بلدية شتمة : قرية دروع بلدية أولاد جلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية سيدى عقبة : قرية سيدى خليل . المنطقة رقم 4 دائرة بسكرة : بلدية زريبة الوادي : بكاملها بلدية سيدى عقبة : الجزء غير الداخل في المنطقتين 2 و 3 دائرة خنشلة : بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها بلدية اولاد رشاش : بكاملها . المنطقة رقم 5 دائرة بسكرة : بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية القنطرة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها.. دائرة أريس : بلدية مشونش : بكاملها .. الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى للمنح في ولاية الأوراس ( الغابات الممنوحة حسب عدد النخيل ) نوع الاراضي المغروسة المنطقة 1 المنطقة 2 النخيل اولا - دقلة نور : مياه غير مستثمرة 40 الى 45 45 الى 50 2 (2) مياه مستثمرة 45 الى 50 50 الى 55 ثانيا - مش دقلة وغرس : مياه غير مستثمرة 85 الى 95 201 2 (2) مياه مستثمرة 13012 16010 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 65 الى 70 75 85 75 الى 85 75 85 1000 1000 170 الى 10 1010 1010 2270250 300280 280 إلى 300 ان مساحات القطع الارضية الممنوحة ، لا يمكن باى حال من الاحوال، أن تتجاوز 1,50 هيكتار مهما كانت المنطقة المعنية.