قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) من الوحدات التالية :
I - الوحدة المركزية بالعاصمة 2 منجم الونزة 3 منجم بوخضرة 4 منجم الخنقة 5 منجم جبل العنق 6 منجم الكويف 7 منجم جبل الدباغ 8 منجم عين ميمون و منجم اسماعيل 10 منجم العابد II - وحدة معدن مغنية 12 وحدة معالجة معدن سيق 13 وحدة المرمر شرق سكيكدة 14 وحدة المرمر وسط العاصمة 15 وحدة المرمر غرب وهران
16 - سبخة سيدي بوزيان
17 - سبخة قمال
18 - سبخة بطيوة 19 مقلع جبل قوسطار 20 مقلع وادى الفضة -21 قاعدة الابحاث في جيجل 22 قاعدة الابحاث في سكيكدة 23 قاعدة الابحاث في تيزي وزو 24 قاعدة الابحاث في سيدي بلعباس
25 - قاعدة الابحاث في بشار
26 - قاعدة الابحاث في تامنراست 27 28 مركز التوزيع بعنابة 28 وحدة الورشنيس
29 - وحدة عين بربار
30 - وحدة الزكار 31 الاجهزة المرفئية بعنابة 32 وحدة مستغانم 33 وحدة بني صاف
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 محمد الياسين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-69
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 73-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.