قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للاتحاق يسلك الأعوان الادارييخ. 2160
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة المالية مسابقة للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بستمائة (600).
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في الاغواط وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة للاصناف الآتية :
للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المثبتين الحصول على شهادة الاهلية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها.
ة للمترشحين والمترشحات الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في أول يناير من سنة المسابقة ولهم خمس سنوات خدمة فعلية في سلك أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة المالية كمرسمين.
غير أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة، ومع ذلك لا يمكن أن يتعدى هذا التأخير في السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للآخرين.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، المذكور أعلاه، لا يفرض تحديد السن المنصوص عليه في المادة السابقة، على الاعوان الذين لهم أكثر من 15 سنة مع العمل الفعلى كمر سمين في احدى الادارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في الوقت والمكان المبين في الاستدعاء.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
(1) الاختبار الكتابي : نيو انشاء في موضوع ذي طابع عام لتقدير - مؤهلات التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير.
المدة : 3 ساعات - المعامل 2.
اختبار في الجغرافيا الاقتصادية أو تاريخ - الجزائر يطابق برنامج التعليم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالنسبة للمترشحين الخارجيين.
اختبار في التحرير الاداري بالنسبة - للمترشحين الموظفين.
المدة : ساعتان -- المعامل ..
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية لصاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين - المختبرين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين المختبرين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة ونصف - المعامل .. 2162 الجريدة الرسمية للجمهورية وكل نقطة تقل من 4 على 20 في هذا الاختبار تكون مقصية.
يرفق برنامج الاختبارات بملحق هذا القرار.
2) (2) الاختبار الشفاهي :
حوار مع لجنة الامتحان مدته 20 دقيقة حول ما ورد في البرنامج المدرج في الملحق.
لا يمكن أن يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى واحدا من 20 في أقصى عدد النقط الممكن الحصول عليها، إلى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادتين 7 و و أعلاه، كما يأتي :
المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، - رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية - الاعضاء الخاصة يسلك الاعوان الاداريين.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف الترشح الواجب ارساله في ظرف موسى عليه الى المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية مديرية التكوين - قصر الحكومة الأوراق الآتية :
1) (1) بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 4 :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه - الترشح.
شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة - المدنية تقل مدة تسليمها من سنة.
الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه شهادة الجنسية تقل مدة تسليمها من ثلاثة أشهر.
شهادة السوابق العدلية تقل عن ثلاثة - أشهر.
عليه شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يتماشى والوظيفة المطلوبة.
- نسخة مصدقة من الشهادة المطلوبة.
ب شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
ست صور للهوية (مع كتابة الاسم واللقب في ظهرها).
- ظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح. 2 (2) بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 4 :
جيد طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح.
نسخة من قرار التعيين والترسيم في سلك - أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة.
- نسخة من محضر التنصيب.
صورتان للهوية على ظهرها اسم ولقب - المترشح).
- عند الاقتضاء نسخة مع السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةتنتهى التسجيلات في السجل المفتوح في المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية، شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2103
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه المسابقة وتنشر عن طريق اللصق في المحلات التابعة للمديريات المركزية لوزارة المالية ومديريات التنسيق المالي في الولايات.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في هذه المسابقة، أعوانا اداريين متمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالمناصب التي عينو فيها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تعيينهم، والا فقدوا حق نجاحهم في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التقديم المادي للوثائق الإدارية مختلف الوثائق الادارية : قائمة الارسال
- الرسالة المذكرة المحضرة التقرير المنشور.
المفردات الادارية ومختلف التعابير - الادارية.
ثالثا - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : 1 المظهر الطبيعي : ، التضاريس، المناخ - النباتات. アー المظاهر السكانية :
مشكل النسل أو تكاثر السكان. -
- الهيكل الاقتصادي.
- الموارد المنجمية للجزائر.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق - رابعا - - تاريخ الجزائر من 1830 الى يومنا : 7 مايو سنة .1983 وزير المالية. كاتب الدولة للوظيفة حمودة العمومية والاصلاح بوعلام بن الاداري جلول الخطيب ----- الملحق برنامج الاختبارات الخاصة بمسابقة الدخول الى.
سلك الاعوان الاداريين أولا - الثقافة العامة :
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية.
- الثورة الصناعية.
- الثورة الثقافية.
ثانيا - التحرير الاداري :
مميزات التحرير الاداري
- اعداد الوثائق الادارية.
مقاومة الامير عبد القادر. - اندلاع كفاح التحرير الوطني ومختلف - من أجله.
خامسا - اللغة الوطنية :
- المباديء العامة للنحو العربي.
- - المفردات.
- تفسير نص.
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.