مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 78-160
- مرسوم رقم 76-42
- مرسوم (1973)
- قرار (1973)
- قرار (1973)
- قرار (1973)
- + 5 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 78-160
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
-
مرسوم رقم 76-42
مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية 255
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للطعن . 426
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية تيزي وزو . 416
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار - سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 المدية . 411 سطيف. 1 ! مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية 412 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية 413 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية 414 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن نعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية 414 410
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 الاصنام. 411 سعيدة
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 محرم و 10 صفر عام 1393 الموافق 2 و 15 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء - قرار اقسام . سنة 1972 410 وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية مستغانم . 330
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الأوراس. 330
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية عنابة . 329
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الجزائر . 328
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.