قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن انشاء مجلس توجيه بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون. 1205
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون مجلس توجيه مكلف ب :
السهر على تقدير حاجيات الاطارات لكل مستعمل كما - و كيفا ضمان مطابقة حاجيات التكوين لحاجيات المنصب،
- تحليل وسائل التعليم المستعملة في المعهد، السهر على توجيه التلاميذ المتربصين اثناء تكوينهم - و تربصهم تحليل النتائج المحصل عليها اثناء التكوين، -
- اقتراح اسس التوجيه والاختيار للتلاميذ المتربصين اقتراح المقاييس التي يمكن بها تحسين التسيير التقنى - والبيداغوجي للمعهد، مشاركة المستعملين بصفة فعلية في تحديد برامج - التلاميذ المتربصين .
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون من :
- المدير العام، رئيساء مدير الدراسات، نائبا للرئيس.
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.