قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنواء 051.92 ج : ثمن النشر على اساس 1 : ج لله طر
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة عن سنة 1978 وتجرى على دورتين :
الدورة الأولى في سبتمبر سنة 1978 ، الدورة الثانية في ديسمبر سنة 1978 •
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة واحدة لطلبة الفروع الثلاثة | التالية :
الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
الانتاج الفلاحي ، المخبر .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1978 والحاصلين على شهادة مهندس، النظام الجديد المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات بالحراش أو على شهادة معادلة ...
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ويمكن أن يصل الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةترسل أو تودع طلبات المشاركة في المسابقة في مظروف موصى عليه الى مديرية الموظفين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر العاصمة.
ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلبهم :
شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها - سنه واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) . 778 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
وعند الاقتضاء نسخة من الشهادة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة الوطنية .
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيلات وايداع الملفات بشهر قبل تاريخ كل من الدورتين المشار اليهما في المادة 2 أعلاه
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 80 ..
المادة 8
فتح المادةتتكون للجنة من :
الامين العام للوزارة ، رئيسا ، مدير الادارة العامة 6 المدير العام للوظيفة العمومية .
مدير التربية الفلاحية ، مهندس دولة مرسم .
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة في الفلاحة متمرنين في المصالح المختلفة التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة من الامتيازات الخاصة بالتوظيف واعادة الترتيب المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم ،
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 11 وزير الفلاحة الامين العام لرئاسة الجمهورية والثورة الزراعية عبد المجيد علاهم محمد الطيبي العربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.