قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الغابات. 3292
المادة 3
فتح المادةعدد المناسبة المعروضة 10.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح قرار الترسيم في سلك مهندسي التطبيق.
3 - محضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق،
4 - شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد للحالة المدنية
5 - وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 والمتضمن الجبهة التحرير الوطني تنظيم الامتحانات والمسابقات.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة لمهندسي التطبيق في الفلاحة (فرع) الغايات) المرسمين المستوفين 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والبالغين 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 06 146 المؤرخ في 2 06 يونيو سنة 19 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بيان الخدمات التي قدمها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتشمل المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح، 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار يتعلق بموضوع عام اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات : المعامل 3).
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب - اختبار الكفاءة لوظيفة مهندس الدولة المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ج اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية - وتطبيقها، المدة 3 ساعات : المعامل 3. كل علامة تقل عن 20/0 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمستحنين بغيرها، المدة : ساعتان.
كل علامة تقل عن 20/1 يقسى صاحبها. 3294 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
تقديم رسالة عن بحث يقوم به المترشح، يجب أن تتناول الرسالة موضوعا يختاره المترشحون المقبولون من بين المواضيع المقدمة لهم، يقدم المترشح هذا العمل الذي يجب أن يصل إلى اللجنة 10 أيام قبل التاريخ المحدد لاجراء الاختبارات الشفوية السدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
النقطة الدنيا في هذا الاختبار 20/20.
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى مديرية الادارة العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين للمسابقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين للمسابقة المصرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتجرى الاختبارات ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى بصفة فردية.
المادة 13
فتح المادةيضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة.
المادة 14
فتح المادةتتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، نائب مدير التكوين أو ممثله.
- نائب مدير الموظفين أو ممثله .
- أستاذ ممتحن ممثل عن سلك مهندسي الدولة مرسم.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مهندسين للدولة متمرنين ويعينون في المصالح.
والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بتعيينه يفقد حقه في النجاح الا فى حالة القوة القاهرة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1953.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشتوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع نقط تحدده اللجنة.
كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3295
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.