قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 304
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الدولة طبقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة بعنوان سنة 1979 وتجرى في دورتين :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 305 الدورة الاولى في شهر مايو، الدورة الثانية في شهر نوفمبر .
المادة 3
فتح المادةتشترك في المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- الانتاج الفلاحي،
- المختبر .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر أول يناير سنة 1979 والحاملين شهادة مهندس حسب النظام الجديد، من المعهد الوطني الفلاحي، في اطار المرسوم رقم 73-101 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو شهادة معادلة لها ومقبولة .
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون ان يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. ويمدد هذا التأخير الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني .
المادة 5
فتح المادةتسلم طلبات المشاركة في المسابقة | أو ترسل في ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش الجزائر | العاصمة.
يجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم | بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد او شهادة عائلية
- للحالة المدنية يقل . تاريخ صدورها عن سنة | نسخة من دفتر السوابق القضائية ( بطاقة - رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية
- شهادتان احداهما فى الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية، نسخة مصدقة من الشهادة أو الدبلوم، - ورقة رسمية تثبت أن المترشح يعرف اللغة - الوطنية ، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة العضوية - في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية .
المادة 6
فتح المادةينتهى التسجيل وايداع الملفات بشهر قبل كل دورة من الدورتين المشار اليهما في المادة 2 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 100 .
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- الامين العام للوزارة، رئيسا، مدير الادارة العامة، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير التربية الفلاحية أو ممثله، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله، مهندس دولة مرسم .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون في المسابقة مهندسين للدولة فى الفلاحة متمرنين، بمختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 10
فتح المادةينتفع المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى اطار هذه المسابقة، بالاولوية في التوظيف والترقية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 • الأمين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الجمهورية الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.