أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية الورشات الشعبية للثورة الزراعية، وباختصار و. ش. ث. ز) مؤسسة وطنية تخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللقانون الاساسى المرفق بهذا الامر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى الورشات الشعبية للثورة الزراعية وباختصار ( و ش. ث. ث. ز ) .
وتخضع الورشات الشعبية للثورة الزراعية لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه وتعد الورشات الشعبية للثورة الزراعية تاجرة في علاقاتها مع الغير .
المادة 2
فتح المادةان الورشات الشعبية للثورة الزراعية مؤسسة اشتراكية وطنية مكلفة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة وتحقيق الهياكل الاساسية والبنايات ذات القطاع الفلاحي والزراعي والصناعي والريفي.
ويمكن للمؤسسة أن تقوم بكل دراسة تقنية واقتصادية وتجارية أو صناعية وبكل الاشغال التي تخول لها من قبل كل جماعة أو هيئة تساعد على تطبيق الثورة الزراعية والتنمية الزراعية والريفية.
ان المؤسسة تحقق الكل أو البعض من هذه المشاريع وتراقب تنفيذها .
وفيما يخص الهياكل الاساسية والبنايات أن للمؤسسة المهمة الخاصة التالية :
المساهمة في بناء القرى الاشتراكية بناء الملحقات من محلات وبنايات خاصة بالمصلحة والسكن من كل نوع المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسير مجموع التعاونيات الفلاحية انجاز الهياكل الاساسية الفلاحية والزراعية والصناعية والريفية المخول لها من قبل الاستغلالات الفلاحية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية تساهم المؤسسة، بالتعاون مع المصالح والهيئات التقنية والادارية المختصة فى الاعداد المنظم والصوابية والتوحيد الخاص ببناء واستعمال البنايات الملائمة للتنمية والتربية والانتاج الحيواني يمكن للمؤسسة ان تبرم كل تعاقد وكل اتفاقيات وان تحصل على الرخص الضرورية لتنفيذ الدراسات والاشغال التي أسندت اليها .
يمكن لها أن تنشىء وتشترى كل مؤسسة أو مقاولة وفرع او مؤسسة تابعة على التراب الوطنى ولا سيما كل وحدة للصناعة والانتاج اللازمة لمتابعة وتحسين نشاطاتها.
ويمكن لها أن تخصص اذا اقتضى الامر لكل مؤسسة عمومية أو خاصة متعاقدة من الباطن، جزءا من تنفيذ دراساتها أو الاشغال التي تملكها .
الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وتقوم بصفة عامة بكل العمليات المنقولة والعقارية والصناعية والتجارية التي لها اتصال بهدفها
المادة 3
فتح المادةيحدد مركز المؤسسة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من سلطة الوصاية .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةيخضع التسيير وادارة المؤسسة ووحداتها لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والى أحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به .
المادة 5
فتح المادةان المؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية شخصية مدنية واستقلالا ماليا
المادة 6
فتح المادةان هيئات مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية ووحداتها هي كما يلى :
مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
- المدير العام بالنسبة للمؤسسة الوطنية ،
- مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية بتنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها ..
تؤسس الوحدات ويضبط عددها طبقا لاحكام الأمر رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحفة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة والتنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة الاشتراكية للورشات الشعبية للثورة الزراعية تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ...
المادة 10
فتح المادةتشارك مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق للمؤسسات الاشتراكيه |
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع مالية مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية للأحكام المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةان كل تعديل فى المستقبل للاموال الاصلية للمؤسسة يتم بناء عى اقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية وزير المالية.
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع الهياكل المالية للورشات الشعبية للثورة الزراعية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةان الحسابات التقديرية للمؤسسة أو للوحده مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة تقدم للمصادقة عليها لسلطة الوصاية وللوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك في الآجال القانونية •
المادة 15
فتح المادةان الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والخسائر وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط عن السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات ، ترسل الى سلطة الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط •
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات الورشات الشعبية للثورة الزراعية حسب الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا ما نص عليه فى المادتين 3 و 13 اعلاه ضمن نفس الشكل الخاص بالمصادقة على هذا القانون .
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة تقدم في جلسة لمجلس المديرية ، بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لسلطة الوصاية المختصة. 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1619
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.