قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنه النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18015-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج وثمن النسخة الأصلية وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني وترجمتها : 0,50 دج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق عام 1973 والتمويل 303 302 وزارة الاشغال العومية والبناء مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة .. 303 | لوزارة الاشغال العمومية والبناء .. 305
302 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب … 306 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة
- عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين الأملاك الدولة . , 307 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف عام 1973 و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69 6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام
- 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل | سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء والنداء والتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين للصف الموجود في طريق التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبلياقتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم من الخدمة المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف عام 1972 واختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الشبان من الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1953 ، يجرى احصاؤهم من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين ، ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة .. المادة 2 : يجرى الاحصاء من 3 مايو الى 30 يونيو سنة 1971 في مجموع التراب الوطني • المادة 3 : توضع جداول الاحصاء في ثلاثة نظائر ، منها نظيران يسلمان الى الولاية في 15 يوليو سنة 1971 • و توجه الولاية نظيرا الى مكتب التجنيد في 2 غشت سنة 1971 • المادة 4 : يجرى الاختيار الطبى من أول أكتوبر سنة 1971 الى 30 يونيو سنة 1972 و ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه ، الى الوالى قصد البحث عنهم وتسييرهم الى الهيئات المذكورة .. المادة 5 : تنعقد لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة وفي دورتين :
- الدورة الأولى : من أول الى 15 مارس سنة 1972 ، بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1953 •
- الدورة الثانية : من 15 الى 30 سبتمبر سنة 1972 ، بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر 1953 وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة ، تنعقد هذه اللجان في دورة واحدة مخصصة لمجموع الصف ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1972 الى 30 منه . المادة 6 : ان المواطنين الذين يجرى احصاؤهم في الخارج يخضعون للاختيار الطبى ويمثلون أمام لجنة النداء باقتراح من وزير الشؤون الخارجية الذي يحدد تواريخ وأمكنة اجراء هذه العمليات طبقا للاحكام المحددة بالنسبة لصف عام 1971 و تتضمن محاضر وملفات المعنيين بالامر على الخصوص ما يلى :
- ظرف الاوراق الطبية ،
- البطاقة الشخصية ، أوراق الحالة المدنية ، الأوراق المثبتة للمستوى الدارسي أو لدرجة التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء الأوراق المثبتة لطلب الاعفاء أو التأجيل .
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 و توجه هذه الوثائق الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر : في 3 ابريل سنة 1972 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1953 ، في 2 أكتوبر سنة 1972 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1953 وللمولودين في تاريخ مفترض وللمهملين التابعين للصفوف السابقة . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . مولاي عبد القادر شابو وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة من قبل لجنة ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تمت المصادقة على الغاء رخصة قديمة السيارة أجرة معدة من قبل لجنة ولاية الساورة ، تطبيقاً للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ، والممنوحة للسيد مبروك قدورى دائرة بشار . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى الامر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى
- عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 206 المؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1936
- والمتضمن قانون الخمور المعدل والمتمم بالنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المنطقتين 1 و 2 الخاصتين بانتاج الخمور لموسم 1969-1970 يرسم مايلي : الباب الاول تحديد الاسعار المترتبة عند الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل القسم الاول شروط تسويق عنب التخمير المنتج في القطاع الاشتراكي المادة الأولى : تحدد شروط تسويق عنب التخمير الحاصل من غلة عام 1970 طبقا للشروط الواردة بعد المادة 2 : يحسب سعر شراء عنب التخمير السالم بالنسبة لكل منطقة انتاج ، على أساس درجة القنطار ، ويحدد على الشكل التالي : المنطقة رقم 1 : السهول الرطبة خمر من عيار 10 درجات 2,28 دج α « 10,5 درجات 2,37 دج α α II درجة 2,47 دج D « 11,5 درجة 2,52 دج ) 12 درجة 2,57 دج المنطقة رقم 2 : السهول الجافة خمر من عيار II درجة 2,58 دج α α D 11,5 درجة 2,63 دج α D 12 درجة 2,68 دج α 12,5 درجة 2,73 دج « 13 درجة 2,78 دج المنطقة رقم 3 : السفوح والجبال خمر من عيار 12 درجة 3,17 دج « 12,5 درجة 3.21 دج α « » 13 درجة 3.25 دج α » 13,5 درجة 3.34 دج 14 درجة 3.42 دج المادة 3 : ان تجاوزات الدرجة القصوى في كل من مناطق الانتاج يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار بشرط أن تكون من فعل | ظروف استثنائية جدا وان تكون في كل الاحوال غير متوقعة ..
304 الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة المعينة على وجه التحديد يحسب سعر عتب التخمير على اساس السعر للدرجة القصوى الحاصلة في نفس منطقة انتاجه ، مضروبا بالدرجة المميزة للانتاج المسلم المادة 4 : تخفض الاسعار المحددة اعلاه ، عن كل كمية مسلمة من عنب التخمير الفاسد والغير الصحيح أو الجاف ، وذلك طبقا للتسعيرة التالية : تخفيض سعر الدرجة الخاصة نسبة الفساد بقنطار العنب من صفر الى أقل من 10 % لا شيء من 10 الى أقل من 30 % 5 % من 30 % الى أقل من 50 % 10 % من 50 % فما فوق 20 % المادة 5 : ان كل تسليم لكمية من العنب حاصل على مستوى الأقبية وتابع لتحديد الوزن ودرجة القنطار ، يجب أن يتم لزوماً بحضور ممثل المنتج والمسؤول عن القبو المعد لخزن العنب . وفيما يتعلق بالنسبة المئوية المحققة عن الفساد الذى يفوق ال 50 % من الكمية المسلمة ، يوضع محضر بمواجهة لجنة مشكلة من ممثلى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وممثل معهد الكروم والخمور وممثل مفتشية قمع الغش ومدير الفلاحة بالولاية ، والمنتج ، تذكر فيه النسبة المئوية للفساد ودرجة القنطار والوزن الصافى للكمية المسلمة ، وفي حالة النزاع حول هذا الموضوع ، يفصل فيه مدير الفلاحة بالولاية .. المادة 6 : تؤدى قيمة منتجات العنب الخاصة بالقطاع للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه 2 ) المنطقة رقم 2 : السهول الجافة الخمور ذات II درجة 3,60 دج ) 11,5 درجة 3,65 دج « 12 درجة 3,70 دج » 12,5 درجة 3,75 دج » « 13 درجة 3,80 دج 3 ) المنطقة رقم 3 : السفوح والجبال الخمور ذات 12 درجة 4,40 دج » » α 12,5 درجة 4,45 دج « » » 13 درجة 4,50 دج » 13 درجة 4,60 دج 14 درجة 4,70 دج القسم الثالث أحكام مشتركة للقطاعين الاشتراكي والخاص المادة 9 : ان المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، لكي يضمن الدفع للمنتجين ، فانه يحصل على الموارد الضرورية لذلك عن طريق امضائه سندات على الخزينة لدى البنك الوطنى الجزائرى . وتكون هذه السندات مصحوبة بقائمة اثباتية للكميات المسلمة من عنب التخمير مع السعر ومبلغ المدفوعات ويمكن اعادة خصم هذه السندات لدى البنك المركزي الجزائري . وتستحق هذه السندات في 30 سبتمبر سنة 1971 ويجوز للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، أن يفوض ممثليه على مستوى الولايات وضمن نطاق التشريع الجارى به العمل ، بامضاء السندات المذكورة أعلاه باسم المكتب الاشتراكي دفعة واحدة بمجرد انتهاء التسليمات وفقاً | المذكور ولحسابه للأسعار المحددة أعلاه . المادة 7 : يؤدى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور الى تعاونيات الخمور التابعة للقطاع الاشتراكي ، لقاء خدماتها ، حصة محددة على الوجه التالي : عن المنطقة I 2,80 دج لكل قنطار من عنب التخمير • عن المنطقة 2 2,75 دج لكل قنطار من عنب التخمير عن المنطقة 3 2,70 دج لكل قنطار من عنب التخمير • القسم الثاني شروط تسويق الخمر المنتجة في القطاع الخاص المادة 8 : يحسب سعر شراء الخمر المنتجة فى القطاع الخاص بالنسبة لكل منطقة انتاج على أساس درجة الخمر ، ويحدد على الشكل التالي : 1 ) المنطقة رقم 1 : السهول الرطبة الحمور ذات 10 درجات 3,20 دج 10,5 درجات 3.30 دج II درجة 3.40 دج 11,5 درجات 3.45 دج 12 درجة 3,50 دج المادة 10 : تخضع سندات الخزينة لفائدة اجمالية قدرها 3 % . المادة 11 : يتم تسديد سندات الخزينة وفقا لتتابع البيوع وعليه ، فان كل استلام يجرى من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من مبلغ بيوع الخمور المذكورة والممولة بواسطة اعادة خصم السندات المذكورة أعلاه، يجرى قيده الزامياً كتسديد لتلك السندات مهما كان استحقاقها ويترتب على كل تسديد لقيمة سند من حامله قبل استحقاقه ، مرتجع من الفائدة المحسوبة حين الخصم ، عن المبلغ المسدد ، بالنسبة للمدة الباقية لأجل الاستحقاق المادة 12 : ان الحصة الاجمالية لتمويل موسم 1970 حددت بمبلغ أربعمائة مليون دينار (40000000000 دج ) المادة 13 : ترفع أسعار عنب التخمير المستعمل لصنع الخمور التي تستفيد من التسمية الأصلية المضمونة طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وكذلك أسعار الخمور التي تستفيد من احدى هذه التسميات بمعدل مساو ل 25 % من القيمة الأساسية للعنب أو الخمر المذكورة ..
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 المادة 14 : عندما يحقق المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ارباحا ، فانه يؤدى مرتجعا محسوبا على الأسس التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . الباب الثاني تنظيم الموسم القسم الأول شروط تسويق الخمور والانتفاع منها المادة 15 : بغية تمكين المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم من القيام بالتزاماته ، تحرر خمور موسم 1970 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 16 : ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الخمور | الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1970 طبقاً لأحكام الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على ألا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد والمستخرجة بالحامض الكبريتي المادة 17 : يحل المكتب الوطني لتسويق الخمور وتعاونيات التخمير محل أصحاب الغلال بالنسبة لأداء الخدمات المتعلقة بالخمور ويساعد المنتجين في التصريحات عن الغلة لدى المصالح المختصة . القسم الثاني توحيد نسق الخمور المادة 18 : لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تقل درجات الخمور المحلية المعدة للمزج أم لا عن 10 درجات . و تحدد الحموضة المتبخرة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به . القسم الثالث أداء الخدمات الخاصة بالخمور القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 22 : يمكن لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب المباشرة والتشريع الجارى به العمل ، منح رخصة النقل لشخص ما لبيع خموره ومشروباته الروحية حتى يضبط وضعيته نهائياً وفقاً للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وسوق الخمور . المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 24 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرنين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 121 المؤرخ في 29 المادة 19 : ينبغى على المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم | ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم والخمور وعلى منتجى القطاع الخاص ، اعداد كمية من كحول تساوى 7% على الأقل من الغلة ، وتستخرج من الكحول الصافي على أساس أدنى درجة من الخمور المحلية المادة 20 : ان مبلغ الأداءات الخاصة بالخمور والمقدر بسعر البيع ، والمحدد بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، يجرى حسمه من مبلغ الضريبة الاجمالية الواجبة الأداء برسم السنة ، على الاستغلالات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي المادة 21 : تعفى من الأداءات الخاصة بالكحول كميات العنب أو العصير الخاصة بتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر للكحول والخمور التي تبعث للتقطير . المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة لوزارة الأشغال العمومية والبناء . 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام المقطعين الثالث والرابع من المادة 3 من المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض با نام التالية : لبناء وصيانة واستغلال ومراقبة منشآت الارشادات البحرية » المادة 2 : تلغى المادتان 5 و 6 من المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
306 الجريدة الرسمية المادة 5 : يشمل قسم الاستغلال والمراقبة الفروع الثلاثة ذات الاختصاص الجهوي : فرع وهران لساحل ولايات تلمسان ووهران ومستغانم ، فرع الجزائر لساحل ولايات الأصنام والجزائر وتيزي وزو وسطيف ، فرع سكيكدة لساحل ولايتي قسنطينة وعنابة » . المادة 3: يكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بوجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 13 مايو سنة 1971 المسابقة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه | للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب .. المادة 2 : ينظم بمدينة الجزائر مركز واحد للاختبارات الكتابية . المادة 3 : يحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة ب 45 المادة 4 : يجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في وظائفهم حتى 31 ديسمبر سنة 1968 ولهم في نفس هذا التاريخ مدة خدمة خمس سنوات في سلكهم ، أن يتقدموا للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وذلك طبقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-146 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب • المادة 5 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في المكان المذكور على بطاقة الاستدعاء في الاختبارات الكتابية . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : I ) تحرير في موضوع عام يتعلق بالاقتصاد السياسي والتشريع المالى ، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 2 ) اختبار في القانون العام وخاصة في القانون الاداري المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 ) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح في مادة واحدة من المواد الخمس الآتية :
- الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، الضرائب على رأس المال - التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات - المعامل 6 . ويذكر المترشحون المادة المختارة للامتحان فيها عند ايداع طلب ترشيحهم 4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان . ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 أما العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط المادة 8 : يشتمل الاختبار الشفهي على محادثة مع لجنة | الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 ولا يسمح بالاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم مدير الادارة العامة بوزارة المالية لهذا الغرض المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يرشحهما مدير الضرائب ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول من هذه المديرية ..
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية بناء على طلب مدير الادارة العامة • ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل .. المادة 12 : يشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية على ما يلى : طلب للاشتراك فى المسابقة مع ذكر المواد المختارة ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم في- سلك مفتشى الضرائب ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التنصيب في السلك ،
- وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية - لجبهة التحرير الوطني المادة 13 : يقفل يوم 30 ابريل سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية . المادة 14 : تنشر اسماء المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة كما تعلق فى مديرية الضرائب والمديريات الجهوية فى الاسبوع الذي يلى ذلك . المادة 15 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين للضرائب متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي | | ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بوجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى يوم 13 مايو سنة 1971 المسابقة الاولى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . يقرران ما يلى : المادة 2 : ينظم بمدينة الجزائر مركز واحد للامتحان الكتابي ..
308 الجريدة الرسمية المادة 3 : يحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة بستة عشر ( 16 ) المادة 4: يجوز لمفتشى أملاك الدولة المرسمين حتى 31 ديسمبر سنة 1968 ولهم في نفس التاريخ مدة أربع سنوات من الخدمة في سلكهم أن يتقدموا للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، وذلك طبقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة .. المادة 5 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه في المكان المذكور على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي • المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : I ) اختبار في القانون المدنى عن الالتزامات والعقود والأموال ، المدة : 4 ساعات المعامل 3 . 2 ) اختبار في القانون الادارى حول العقود وأملاك الدولة والأشغال العمومية ، المدة : 4 ساعات - المعامل 4 3 ) تحرير تقرير في صورة تمرين عملى عن الاشهار العقاري والتأمينات وحقوق الامتياز ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان . ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 اما العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط المادة 8 : يشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول تنظيم مصالح مديرية أملاك الدولة . ولن يسمح بالمشاركة فى الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقاطا اضافية بنسبة 1 على 20 من أقصى النقاط الممكن الحصول عليها • المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه
- عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول من هذه المديرية . عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول من- هذه المديرية .
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول من هذه المديرية . يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل المادة 12 : يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة عن الطريق السلمي على ما يلى :
- طلب للاشتراك في المسابقة ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم
- في سلك مفتشى أملاك الدولة
نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التنصيب
في وظيفة مفتشى أملاك الدولة ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 13 : يقفل يوم 30 ابريل سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية . المادة 14 : تنشر اسماء المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة عن طريق الصحف كما تعلق في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية في الاسبوع الذي يلى ذلك . المادة 15 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر