قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين المخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1331
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق يسلك المساعدين التقنيين المخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اربعون (40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيشارك في الامتحان المهني الاعوان التقنيون المخصصون للمخابر المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة و الامتحان والمثبتون لاقدمية 6 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصعة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمدد هذا التأخير الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للشروط التي يحددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل مع قرار التعيين أو الترفيه في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المغاير،
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب
5 - كشف خدمات المترشح الفعلية. 6-6 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان على 3 اختبارات كتابية لامكانيه النبول واختبار شهرى للقبول النهائي.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1 (1) الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
1 - اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان (2)، المعامل : ..
كل نقطة تقل عن 20/5 لوجب . الرسوب ب اختبار في الفيزياء والكيمياء أو في - البيولوجيا (حسب اختيار المترشح).
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل من 20/5 توجب الرسوب. ८ اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة - للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة.
كل نقطة تقل عن 20/4 توجب الرسوب. 2 (2) الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
محادثة مع اللجنة انطلاقا من برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار.
المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 من هذا القرار إلى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
يقفل دفتر التسجيلات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط قائمة المترشحين للامتحان المهني للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
و تعلق هذه القائمة في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في الجزائي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار للجمهورية الجزائرية 1333 المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بنام على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة الوارد ذكرها في المادة 12 أعلاه كمايلي :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات رئيسا، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عضواء مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضواء
- مساعد تقني للمخابر امرسم، عضوا
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون المقبولون نهائيا كمساعدين تقنيين للمخابر متمرنين.
ويتم تعيينهم حسب احتياجات المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح ثمرة نجاحه في الامتحان اذا لم يقدم عذرا مقبولا لعدم التحاقه بالمنصب الذي يعين فيه أو لم يلتحق به فعلا بعده شهر من إشعاره بهذا التعيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقني العمومية والاصلاح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | محمد العربي ولد خليفة الاداري الديمقراطية الشعبية.
جلول الخطيب 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر الرياضيات :
المجموعات رسم خط منحنى انطلاقا من جدول
- الدالة الخطية
- معادلة مستقيم.
الفيزياء :
- الكهرباء
- الشدة،
- التوتن
- المقاومة
- قانون هوم.
الكيمياء :
تعيين حامض وقاعدة الكواشف.
الاعمال التطبيقية فى المختبرات بالمخبر :
- - صيانة معدات البصريات والوقاية.
تحضير الكواشف الكيميائية والبيولوجية، -
- تقنية التثبيت والتلوين
- التصوير الدقيق.
- تركيب أجهزة بسيطة وتحليل متسلسل
- استعمال كسوس و بركار ومخرز وقراءة مسطرة مرقمة ورجل مزلاق
- التخطيط على صحفة انطلاقا من مخطط بسيط
- لولبة عصا كباس باليد - ولولية ثقب
- صيانة المعدات العادية (علبة المقاومة، تبديل صهور) صيانة وتموين مولد كهربائي وتبديل 120، 140 في الاجهزة التعرف على المأخذ الأرضية المعايدة والشكل المقترح.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.