ج.ر عدد 16 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات ناخل الجزائر 6 اشهر سنه النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخه الاصليه و ترجمتها 21 دج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير ه اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف 17 18.15-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمر السحه الأصلية 0.25 دج وتمس النسخه الأصلية وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب هم ارسال 0,30 دج تمس النشر على أساس 3 دج للسطر قوانين وأوامر وترجمتها 0.50 دج عن العدد للسنة السابقة ( 1962 1969 ( 0,35 دج لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق - مرسوم رقم 71 57 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي للموظفين الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم الاداريين للحزب ولمنظماته الجماهيرية - • مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

  • مرسوم رقم 71 56 مؤرخ في 8 ذي الحجة الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مجموعة الجوية الوزارية . 250 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 252 عام 1390 مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص 252 | للمساعدين التقنيين للفلاحة .. 253

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-159 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني . 255 مرسوم رقم 71-60 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوي والتقني … 257 مرسوم رقم 71-6 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالى | والثانوى والتقنى .. 259 قوانين وأوامر امر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي للموظفين الاداريين للحزب ولمنظماته الجماهيرية باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير مسؤول جهاز الحزب . وبمقتضى البيان الصادر في 19 يونيو سنة 1965 . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تنطبق أحكام هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطا دائما ضمن الحزب ( جبهة التحرير الوطني ) ومنظماته الجماهيرية . المادة 2 : يعين الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسى من بين المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية ومن بين المنتمين اليهما . غير انه خلافا لأحكام المقطع السابق يمكن ان توجه الدعوة بحسب الحاجة الى اشخاص لا يملكون احدى الصفتين أعلاه ، ليمارسوا وظائف ضمن الحزب ومنظماته الجماهيرية . المادة 3 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة بجبهة التحرير الوطني ومنظماتها الجماهيرية ونظمهما الداخلية وملاحقها بالاستناد الى المبادىء العامة المطبقة في الادارات العمومية ، الكيفيات والقواعد التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك فيما يتعلق بالتوظيف والتكوين والأجرة والتنقيط والترقية والنظام . المادة 4 : ان القائمة المتعلقة بالوظائف الادارية التي يمكن | ممارستها تطبيقا لاحكام هذا الامر تحددها السلطات العليا للحزب على انه لا تطبق هذه الاحكام الا على الاسلاك الادارية للحزب ولمنظماته الجماهيرية تتضمن هذه القائمة تحديد التسمية والترتيب السلمي لهذه الوظائف المادة 5 : تقوم السلطات العليا للحزب بتعيين السلطة المكلفة بممارسة سلطات التسيير بالنسبة للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي . المادة 6 : يجوز لمناضلى جبهة التحرير الوطني القائمين بوظائفهم في ادارات الدولة وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أن يكونوا ملحقين بالحزب ومنظماته الجماهيرية وذلك بناء على طلبهم وبعد صدور رأى موافق من الجهات المركزية للحزب ومن ادارتهم الاصلية . ان الموظفين المرسمين التابعين للادارات العمومية والذين | ليست لهم صفة المناضل أو المنتمين الى جبهة التحرير الوطني أو منظماتها الجماهيرية يجوز لهم أيضا أن يوضعوا في حالة الالحاق وذلك بناء على طلب الجهات المركزية للحزب وبعد صدور رأى موافق من ادارتهم الاصلية . ان الموظفين المشار اليهم فى المقطعين السابقين يبقون قائمين بوظائفهم وهم في وضع الالحاق ليحصلوا على الترقية في اسلاكهم الاصلية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتقديرات المتعلقة بكيفية خدمتهم والمقيدة من طرف السلطة التي هم ملحقون بها يقرر الالحاق لمدة قصوى تبلغ خمسة أعوام قابلة للتجديد بكيفية غير محدودة • ويقرر الحاق القضاة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في | المقطع الاول أعلاه وحسب الكيفيات المحددة في قانونهم الاساسي .

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ينتهى هذا الالحاق اما بانتهاء المدة المقررة له أو بتجديده عند الاقتضاء واما قبل انتهاء هذه المدة وذلك بطلب من الجهات المركزية للحزب أو من الادارة الاصلية أو من المعنى بالامر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الالحاق معلقا على الموافقة السابقة للجهات المركزية للحزب والادارة الاصلية .. ، اذا وضع حد للوظائف المادة 7 : يعاد الموظفون الملحقون التي يمارسونها في الحزب أو المنظمات الجماهيرية ، الى سلكهم الاصلى ولو بعدد زائد على العدد المقيد في الميزانية وتكون لهم الاولوية للتعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل الحاقهم المادة 8 : يكون للموظفين الخاضعين لاحكام هذا الامر الحق في الحصول على ما يلى : I - عطلة سنوية خالصة الاجرة مدتها ثلاثون يوما متتابعة تمنح عن كل سنة من الخدمة المتممة يحتفظ الحزب أو منظماته الجماهيرية بحرية تقسيط العطل السنوية ويجوز لهما أن يرخصا عند الاقتضاء بتجزئة العطلة 2 عطلة مرض مدتها القصوى ستة أشهر تمنح طيلة مدة اثنى عشر شهرا متتابعة في حالة مرض مثبت بالشكل المطلوب يجعلهم غير قادرين عن ممارسة وظائفهم . ويحتفظ الموظف الموجود في عطلة مرض بمرتبه طيلة مدة ثلاثة أشهر وينقص مرتبه طيلة الثلاثة أشهر الموالية الى النصف ويحتفظ عند الاقتضاء بالاستفادة من التعويضات التي يمكن له أن يطالب بها كما يحتفظ في كل الاحوال بمجموع التعويضات العائلية • ان وضع الموظف الذي حصل خلال مدة اثنى عشر شهرا متتابعة على عطل مرضية مدتها الاجمالية ستة أشهر ولا يمكن له أن يستأنف خدمته عند انقضاء آخر عطلة ، تسوى وضعيته حسب نفس الكيفيات المتعلقة بوضعية موظفى الادارات العمومية . غير انه اذا كان المرض أو الجرح ناتجا عن تفان في العمل في سبيل الصالح العام أو حاصلا عن عمل يقصد به انقاذ حياة شخص أو ناتجا عن حادث وقع اثناء قيام الموظف بوظائفه ، فيحتفظ هذا الاخير بمرتبه حتى يصبح قادرا على استئناف خدمته أو يحال على المعاش . وعلاوة على ذلك يكون له الحق في أن تدفع له المصاريف التي سببها المرض أو الحادث مباشرة -3 عطلة طويلة الأمد تمنح في حالة مرض مزمن وعضال كالسل أو شلل الاعضاء أو مرض من الامراض العقلية أو اصابة بالسرطان ويحتفظ الموظف الموجود في عطلة طويلة الأمد بمرتبه طيلة السنوات الثلاث الأولى وينقص مرتبه الى النصف طيلة السنتين المواليتين ، غير انه يحتفظ بمجموع التعويضات العائلية واذا كان المرض الذي يخول الحق في نيل العطلة الطويلة الأمد قد سرت عدواه اثناء القيام بالوظائف ، فان | للجمهورية الجزائرية 251 الاجلين المشار اليهما أعلاه يرفعان على التوالى الى خمسة وثلاثة أعوام . اما الموظف الذى يستحيل عليه نهائيا وقطعيا استئناف وظائفه فيمكن له أن يطلب احالته على المعاش أو ان يحال على المعاش تلقائيا وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات واذا لم يثبت انه اصبح غير قادر نهائيا على القيام بعمله ولم يستطع أن يستأنف خدمته عند انقضاء عطلته الطويلة المدة فيسوى وضعه حسب نفس الكيفيات المتعلقة بوضع موظفى الادارات العمومية . -4 عطلة أمومة مدتها شهران خالصة الاجر ، 5 - عطلة استثنائية غير مخصومة من العطل السنوية ويمكن ان تمنح إلى : 1 الموظفين الذين خولت لهم وكالة عمومية وذلك في

- حدود المدة الاجمالية لدورات الجمعيات التي ينتسبون اليها . ب الموظفين الذين يقومون بأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه العطلة التي تبلغ مدتها ثلاثين يوما متتابعا الا مرة واحدة . ج - الموظفين المعينين لتمثيل الجزائر في المباريات الرياضية الدولية .. د - الموظفين المثبتين اسبابا عائلية أو اسبابا خطيرة واستثنائية وتبلغ مدة عطلتهم عشرة ايام المادة 9 : ان الموظفين المشار اليهم أعلاه يخضعون فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والخاص بالمعاشات للتشريع المطبق على موظفى الدولة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 10 : ان التشريع المتعلق باعادة ترتيب الاشخاص الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمدد بحكم القانون الى الموظفين المعنيين التابعين للحزب ومنظماته الجماهيرية المادة 11 : يمكن لموظفى الحزب ان يكونوا موضوع عقوبات تأديبية سياسية أو إدارية . ان العقوبة التأديبية السياسية لا ينجم عنها تلقائيا أية عقوبة ادارية المادة 12 : يمكن للاشخاص الذين مارسوا بكيفية غير منقطعة وظائف في الحزب ومنظماته الجماهيرية أن يدخلوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة العليا للحزب في وظيفة عمومية وذلك ضمن الكيفيات المحددة في القانون الاساسي الخاص بهذه الوظيفة وفي هذه الحالة يحتفظون بالاقدمية المكتسبة لدى الحزب أو منظماته الجماهيرية وتؤخذ هذه الاقدمية بعين الاعتبار عند اعادة ترتيب المعنى في سلكه الجديد وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية الى الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه المادة 13 : يتعين على الاشخاص القائمين بوظائفهم في الحزب أو منظماته الجماهيرية عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | أن يختاروا في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لهذا الامر اما بقاءهم في الحزب واما اعادتهم عند الاقتضاء الى سلكهم الاصلى واما تحويلهم من جديد في اطار احكام المادة 12 أعلاه . المادة 14 : إن التدابير المتعلقة بالادماج والمقررة تطبيقا لهذا القانون الاساسي تكون موضوع اعادة ترتيب تؤخذ فيه بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة فى الحزب أو المنظمات الجماهيرية من جهة والفوائد المستحقة برسم المشاركة في حرب التحرير الوطني من جهة أخرى . المادة 15 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 56 71-56 71 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-73 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث مجموعة للاتصالات الجوية الوزارية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية هي وحدة جوية عسكرية مهمتها نقل الشخصيات التالية داخل التراب الوطني وخارجه : رئيس الدولة ،

  • أعضاء مجلس الثورة ،
  • أعضاء الحكومة . المادة 2 : تزود مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية بطائرات مكتسبة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتستغلها وتصونها وزارة الدفاع الوطني على نفقة رئاسة مجلس الوزراء . يبقى اختيار نوع الطائرات خاضعاً لمصادقة وزير الدفاع الوطني . المادة 3 : ان طلبات استعمال طائرات مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية تقدم خلال 48 ساعة التي تسبق المهمة وتوجه إلى الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء •- المادة 4 : تعد الأسبقيات المتخذة بعين الاعتبار لكل طلب من قبل الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء نظراً : لوجود الطائرات ومميزاتها التقنية ، الحالة استعجال المهمة ووجوبها • المادة 5 : تكون القاعدة الجوية لبوفاريك ، باستثناء تنقلات رئيس الدولة ، هي نقطة الذهاب والاياب للشخصيات التي تستعمل طائرات مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-57 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو- سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانو الأساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية : المادة 7 : يعين تقنيو الفلاحة على الوجه التالي : I - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : أ ) المترشحين البالغين من العمر 18 عاماً على الأقل الى 35 عاماً على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين اما لدبلوم المدرسة الجهوية للفلاحة واما لدبلوم مدرسة اطارات مصالح البيطرة الخاصة بتربية الحيوانات واما لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، ب ) المساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والمستكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، 2 بطريق الامتحان المهنى المخصص للمساعدين التقنيين للفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر بتاريخ الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم 3 - بطريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين للفلاحة والذين تفوق أعمارهم 40 سنة ولا تزيد على الخمسين والمثبتين في أول يناير من السنة الجارية ل 15 عاماً من الخدمات الفعلية بتلك الصفة والمقيدين في قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وطبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة والامتحان المهني المذكورين أعلاه α المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 8 : ان نسبة تقنيى الفلاحة المعينين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة لا يمكن أن تتجاوز على وجه التتابع 20 % و 10 % من الوظائف المطلوبة » . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 253 مرسوم رقم 71-58 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف المساعدون التقنيون للفلاحة تحت سلطة تقنيي الفلاحة بتعميم التقنيات الفلاحية ومراقبة تنفيذ أعباء التنمية القروية والقيام بأعباء التعليم والتكوين . ويساعدون تقنيي الفلاحة فى اطار موظفى التنفيذ . ويمكنهم تولى سلطات تنظيمية في نطاق النظام الجاري به العمل لاتمام مهامهم المادة 2 : ان سلك المساعدين التقنيين للفلاحة يشتمل على ما يلى : الهندسة القروية ، الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ،
  • الانتاج الفلاحي ، المختبر المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك المساعدين التقنيين للفلاحة • المادة 4 : يعد المساعدون التقنيون للفلاحة قائمين بوظيفة في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويمكن كذلك الحاقهم في نطاق اختصاصاتهم بالمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المساعدون التقنيون للفلاحة على الوجه التالي :
  • بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : أ) الناجحين في الامتحان التأهيلى للتعليم الثانوي أو الحاملين لشهادة معادلة والذين تتراوح أعمارهم بتاريخ المسابقة بين 18 عاماً على الأقل و 35 عاماً على الأكثر ،

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه ب ) رؤساء منطقة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها الذين بلغوا 35 عاماً على الأكثر من عمرهم في أول يناير من السنة الجارية والمستكملين بهذا التاريخ لسنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . 1966 ، من طرف لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، من قبل 2 - بطريق الامتحان المهني المخصص للأشخاص المذكورين | السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من بعده : ا ) رؤساء منطقة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها الذين لا يتجاوز عمرهم 40 عاماً ولهم 4 سنوات على الأقل من الخدمات بهذه الصفة بتاريخ الامتحان ب ) الاعوان التقنيون الاختصاصيون والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر ولهم 5 سنوات على الاقل من الخدمات بهذه الصفة حين الامتحان .. 3 - بطريق الاختيار من بين رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها والموظفين التقنيين الاختصاصيين بالفلاحة والبالغين أكثر من 40 عاماً ولا يتجاوز عمرهم عن الخمسين عاما ولهم على وجه التتابع 12 عاما و 15 عاما من الخدمات في سلكهم لغاية أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وطبقاً للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو للمشاركة في الامتحان المهني وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات هذه المسابقات والامتحانات لا يقبل التقدم للمسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، أكثر من ثلاث مرات المادة 7 : ان نسبة المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز في كل حالة ، 10 % من عدد الموظفين المعينين بعنوان الفقرة 1 من المادة المذكورة يحدد في كل سنة ، عدد المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرة 1 ، من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 8 : يعين المساعدون التقنيون للفلاحة الذين جرى توظيفهم طبقا للمادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديداً للتمرين ، مدته سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • وعلاوة على ذلك ، فان المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، يمكن اجبارهم على اتباع تعليم خاص خلال تمرينهم ينشر القرار المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 9 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المساعدين التقنيين للفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المساعدين التقنيين للفلاحة في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : ان النسبة القصوى للمساعدين التقنيين للفلاحة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 10 % من الموظفين المقيدين بالميزانية ، وذلك بالنسبة لكل شعبة . المادة 12 : ان المساعدين التقنيين للفلاحة التابعين لشعبة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ، مجبرون على ارتداء بدلة رسمية يحدد طرازها وشاراتها بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • وينبغي عليهم كذلك أن يسكنوا في الأماكن المعدة للسكن الشخصي والعائلى التى تخصصها الادارة لوظائفهم . المادة 13 : عملا بالمادة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الأناث لرتبة مساعد تقني للفلاحة في شعبة « الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها » .

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك المساعدين التقنييين للفلاحة ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 ، الأسلاك الموظفين التقنيين للأشغال الفلاحية ، والموظفون التقنيون لحماية النباتات ورؤساء المنطقة والمنتدبون للمياه والغابات ( رؤساء منطقة فرعيون ، موظفون تقنيون مجازون ، موظفون تقنيون ( والممولون القرويون وممرنو الجمعيات الفلاحية للاحتياط ، وممرنو الصندوق السابق للاستملاك والاستغلال القروى ، والموظفون التقنيون لمصالح البيطرة ، ومسيرو أشغال الهندسية القروية ، ورسامو الهندسية القروية ، ورؤساء التطبيق المكلفون بالدروس ، والمعاونون التقنيون ، والمعاونون التقنيون الرئيسيون للمختبر ، ومساعدو الأشغال الاحصائية ، والمساعدون التقنيون للأشغال الاحصائية ومحققو الأشغال الاحصائية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده المادة 15 : ان الموظفين التابعين للاسلاك المشار اليها في المادة 14 أعلاه ، والحائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم مدارس التطبيق الفلاحي أو لشهادة معادلة ، والمرتبين في الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة طبقاً للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المقررة في قانونهم الأساسي القديم المادة 16 : ان الأعوان التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة 14 أعلاه ، والمعينين طبقاً للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة ضمن الشروط التالية : 1 ) يرسم في أول يناير سنة 1967 الأعوان الحائزون بهذا التاريخ على البكالوريا الأولى للتعليم الثانوى أو على شهادة مقبولة بالمعادلة 4 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 3 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنة واحدة وتحسب هذه الأقدمية بالنسبة للترقية في الدرجة ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 10 تبعاً للمدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب ) أما الاعوان الحائزون لشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو لشهادة مقبولة بالمعادلة 6 فيمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، اذا كانت طريقة للجمهورية الجزائرية 255 خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، بعد للقيص سنتين . وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية في الدرجة ضمن سلم الراتب تبعا للمدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . المادة 17 : تنظر اللجنة المتساوية الأعضاء السلك المساعدين التقنيين للفلاحة ، بمجرد امكانية انعقادها ، في حالة الأعوان المشار اليهم في المادة 16 أعلام والذين لم يجر ترسيمهم المادة 18 : يسمح بصفة انتقالية للأعوان المشار اليهم في المادة 14 أعلاه ، والحاملين في 31 ديسمبر سنة 1966 الشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو لشهادة مقبولة بالمعادلة والمتممين بتاريخ نشر هذا المرسوم لمدة 5 سنوات من الخدمات الفعلية ، بأن يتقدموا لأول امتحان مهنى للدخول الى سلك تقليبى الفلاحة بدون أن يعترضهم شرط النسبة . المادة 19 : تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير | سنة 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71 ب 59 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيبي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يكلف تقنيو المختبر في نطاق تخصصهم و تست | سلطة الباحثين والمعلمين والمهندسين ، بمساعدة موقعى

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه التعليم والموظفين المكلفين بالعلوم وذلك للقيام بالاعمال التقنية والاشراف على الموظفين التقنيين للمختبر على الوجه التالي :

  • في استعمال وتشغيل الأجهزة الداخلة ضمن تخصصهم، في أشغال التحليل التسلسلي ، في ايضاح مشاريع التحقيقات التقنية . ويمكن تكليفهم بالزراعات التجريبية التي من شأنها أن تتخذ كقاعدة للتعليم أو البحث ومعالجة هذه الزراعات ويسيرون أشغال الغرس وتكثير المجموعات المكلفين بها ولهم سلطة المبادهة في نطاق التوجيهات الممنوحة لهم ، ويسهرون على حسن تنفيذ أشغال الصيانة والسير . المادة 2 : يعتبر تقنيو المختبر في وضع موظفين قائمين بنشاط عادي في مختبرات مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقنى وذلك ضمن نطاق اختصاصاتهم ونظراً لتخصصهم المادة 3 : تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وظيفة نوعية لرئيس قسم المادة 4 : يعد رئيس القسم مسؤولا عن جميع الأشغال الآيلة لقسمه سواء كان ضمن مختبر أو مركز بحث . وهو مكلف بمراقبة نشاط الموظفين التقنيين الموضوعين تحت سلطته ويسهر على تطبيق التعليمات الخاصة بالأمان في استعمال المعدات .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين ، مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . تقنيو المختبر على الوجه التالي : 1 في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد كيفيات تنظيمها وتشكيل اللجنة الخاصة بها ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : ا ) من بين المترشحين البالغين 20 عاماً من عمرهم على الاقل والحائزين على شهادة البكالوريا العلمية ( تقنية رياضيات أولية ، علوم تجريبية ) أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ب ) من بين المترشحين الحائزين على القسم الأول من البكالوريا أو على شهادة مقبولة بالمعادلة والذين يتابعون تكويناً تخصيصا لمدة سنتين منظما من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة لمساعدى تقنيي المختبر والبالغين أقل من 40 سنة في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين | مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة لذلك التاريخ ، ستة أعوام . 3 - في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الاختيار من بين مساعدى تقنيي المختبر البالغين 40 سنة على الأقل ممن يثبتون أقدمية 15 عاماً بصفة مرسم في الرتبة المادة 6 : تفتح المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المادة 7 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول ، كتقنيي مختبر متمرنين مع بيان تخصصهم ، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير المعنى … المادة 8 : يتابع تقنيو المختبر تمرينا لمدة سنتين اذا تم تعيينهم طبقا للفقرة 1 من المادة 5 أعلاه ، ولمدة سنة واحدة اذا تم تعيينهم طبقا للفقرة 1 I ب و 2 و 3 من المادة 5 المذكورة ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تقررها لجنة الترسيم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 أعلاه بناء على تقرير رئيس المصلحة • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للسلطة التي لها حق التعيين ، أما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة ، واما ان تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • المادة 9 : يرسم تقنيو المختبر المتمرنون والمستحقون للترسيم بمقتضى المادة 8 أعلاه ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه ، من قبل السلطة صاحبة الحق في التعيين بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 10 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، تقنيو المختبر المثبتون لاقدمية 4 سنوات على الاقل بهذه الرتبة . المادة 11 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مقررات تعيين تقنيي المختبر وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك تقنيي المختبر في السلم II المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة نوعية لرئيس قسم ب 35 نقطة . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : ان نسبة تقنيى المختبر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن يتجاوز 20 % من الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بالسلك .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : ان المسابقة بالاختبارات تستبدل بمسابقة على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • المادة 16 : يدرج لاجل التأسيس الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وضمن الشروط الواردة في المواد التالية : تقنيو الكليات والمدارس الكبرى ، التقنيون المتخصصون بالمكتبات

- المادة 17 : ان الموظفين التابعين للسلكين المذكورين في المادة 16 أعلاه والمكتسبين لصفة مرسم في أول يوليو سنة 1962 ، يدرجون في سلك تقنيي المختبر طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس | المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم الخاص بهم المادة 18 : ان الموظفين التابعين لاحد السلكين المذكورين في المادة 16 أعلاه والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والتقنيين المتعاقدين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة الصادرة في 13 يوليو سنة 1966 والقائمين بوظائفهم في مراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالى والمدارس الكبرى ، يدرجون في السلك ويرسمون فيه ضمن الشروط التالية : أ يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون

- الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المستكملة بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين . وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب تبعا للمدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك تقنيي المختبر ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمة . ب - اما الموظفون الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المقررة أعلاه وبرهنوا على استكمالهم مدة 5 سنوات من الخدمات الفعلية بتاريخ نشر هذا المرسوم ، فيرسمون في سلك المساعدين التقنيين للمختبر ، ويمكن أن يسمح لهم باجتياز أول امتحان مهنى للدخول الى سلك تقنيي المختبر الخاص بمؤسسات التعليم العالى دون أن يتعارض ذلك مع شرط النسبة بشأنهم المادة 19 : يجوز أن يعين تقنيو المختبر الذين استكملوا 3 سنوات من الخدمات الفعلية ، في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 20 : أن اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك تقنيي المختبر ، تنظر بمجرد امكان انعقادها في احوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-60 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العم للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف المساعدون التقنيون للمختبر ، تحت سلطة تقنيى المختبر التابع لاختصاصهم ، بتركيب الاجهزة العادية والتحضير التقنى للتجارب أو معالجات وتنفيذ العمليات التسلسلية كالتحليل والمقاييس وفقا للتوجيهات المفصلة

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه ويكلفون فضلا عن ذلك عند الاقتضاء بمساعدة التقني والحلول محله في الاشراف على الاجهزة وصيانتها .. المادة 2 : يعد المساعدون التقنيون للمختبر بحكم الموظفين العاديين في مختبرات مؤسسات التعليم العالى والثانوى د التقنيي الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يجرى تعيين المساعدين التقنيين للمختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي : 1 ) في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل الى 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ب ) في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة بطريق الامتحانات المهنية من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر والبالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين بلغت خدمتهم الفعلية بذلك التاريخ ست سنوات بصفة مرسم في الرتبة … ج ) بالاختيار ، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر والبالغين 40 عاما على الاقل من عمرهم والمثبتين ل 15 سنة من الاقدمية في الرتبة بصفة مرسم ان برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، تحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . المادة 4 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كمساعدين تقنيين للمختبر متمرنين مع ذكر اختصاصهم بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 5 : يمكن ترسيم المساعدين التقنيين للمختبر المتمرنين بعد سنة واحدة من التمرين اذ وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي توضع بقرار من لجنة الترسيم المشكلة بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ، بناء على تقرير رئيس المصلحة واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز للسلطة التي يحق لها التعيين ، ان تقرر ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين لمدة جديدة مقدارها سنة واحدة واما ان تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم | 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 6 : ان المساعدين التقنيين للمختبر المتمرنين الذين تم قبولهم للترسيم بموجب المادة 5 أعلاه يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المقرر في المادة 8 أدناه ، من قبل السلطة التي يحق لها التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تنشر المقررات الخاصة بتعيين المساعدين التقنيين للمختبر وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للوزارة المعنية . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المساعدين التقنيين للمختبر في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : ان نسبة المساعدين التقنيين للمختبر الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع يحدد ب 10 % من الموظفين المقيدين في ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج بقصد التأسيس الاولى لسلك المساعدين التقنيين للمختبر ، الاعوان التابعون لغاية أول يناير سنة 1967 ، لأسلاك تقنيي المختبر والاعوان التقنيون للاشغال الفلاحية المجازون من مدارس التطبيق الفلاحي المادة 11 : يدرج الموظفون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، في سلك المساعدين التقنيين للمختبر ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 12 : ان الاعوان التابعين للاسلاك المذكورة في المادة 10 والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والموظفين التقنيين لمراكز البحث العلمي الذين يسرى عليهم القانون الاساسي المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 ، يدرجون في هذا السلك ويرسمون فيه ضمن الشروط التالية :

الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390ه الجريدة الرسمية ا ) ان الاعوان الحائزين على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، وكانت طريقة خدمتهم مرضية “ ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب الدرجة المتوسطة .. اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .. ب ) ان الاعوان الحائزين على شهادة الاهلية للتعليم العام ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنتين ، وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، تبعا للمدة المتوسطة . اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . ج ) ان الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المطلوبة بموجب الفقرات السابقة ، ولكن يثبتون ، حين نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، يدرجون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر . ويجوز لهم أن يتقدموا لاول امتحان مهني للدخول الى سلك المساعدين التقنيين للمختبر التابعين المؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى دون أن يعترضهم شرط النسبة . المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المساعدين التقنيين للمختبر في أحوال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك بمجرد امكان انعقادها . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم للجمهورية الجزائرية 259 | مرسوم رقم 71-61 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 | الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص | للأعوان التقنيين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه . يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر يشكلون سلكا يضم موظفى التنفيذ الخاص بالمختبرات والمعامل التخصصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويكلفون تحت سلطة مديرية تقنيي المختبر بالمحافظة والصيانة للاجهزة الدقيقة والمركبة وبتنفيذ العمليات التسلسلية على الآلات البسيطة وتحضير مواضيع الاختبار والبحث الخاصة بالصيانة وتقديم المجموعات . المادة 2 : يعد الاعوان التقنيون الاختصاصيون للمختبر بحكم الموظفين العاديين في مختبرات مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يجرى تعيين الاعوان الاختصاصيين للمختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي : I - ضمن حدود 70 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المسابقة | بالاختبارات من بين المترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والحائزين أما على شهادة الاهلية للتعليم العام وأما على شهادة الاهلية المهنية للتكميليات التقنية واما على شهادة معترف بمعادلتها . 2 ضمن حدود 20 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين من الصنف الاول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين والصنف الثانى والبالغين 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لاربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة . 3 بطريق الاختيار ضمن حدود %10% من الوظائف المطلوبة ، من بين العمال المهنيين من الصنف الاول والبالغين 40 عاما على

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 الاقل والمثبتين لخمسة عشر عاما من الاقدمية ضمنها 10 أعوام كمر سمين في الرتبة . تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى وذلك ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المادة 4 : يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كأعوان تقنيين اختصاصيين للمختبر متمرنين بموجب قرار صادر من الوزير المعنى • المادة 5 : يمكن أن يتم ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم فى قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها بناء على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة الترسيم التي تشكل بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . واذا لم يقرر ترسيمهم، فيجوز للسلطة التي يحق لها التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين لمدة سنة جديدة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 6 : ان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر رسيم بموجب المادة 5 أعلاه ، يرسمون في الدرجة الأولى المقبولين من السلم للترسيم المذكور فى المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 7 : تنشر مقررات الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في النشرة الرسمية للوزارة المعنية . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر في السلم 6 المذكور في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : ان نسبة الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر والقابلين للالتحاق بسلك آخر أو للاحاله على الاستيداع تحدد ب 10 % من الموظفين المقيدين في ميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما بعد :

  • مساعدو المختبر ،
  • المساعدون الاختصاصيون للمختبر ،
  • المساعدون التقنيون ،
  • المساعدون التقنيون الرئيسيون . المادة 11 : يدرج الموظفون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 12 : ان الاعوان التابعين لاحد الاسلاك المذكورة في المادة 11 أعلاه والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 حيبيه 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والذين تم تعيينهم في نطاق القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 ، والقائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1965 ، يدرجون في هذا السلك ويرسمون فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين . و تحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، بحسب المدة المتوسطة . اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك بصفة متمر بين . ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . المادة 13 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبر في احوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم وذلك بمجرد امكان انعقادها • المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 براير سنة 1971 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر