قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة • 616
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قاضي، مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس 1972 محمود قنز وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.