قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة 78
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله حمدي، مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر 1976 محمود قنز -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 70-53
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-284
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.