قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1393 أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي. 103
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستكتبين للتوثيق، وتجرى الاختبارات يوم 6 ابريل سنة 1974 بمركز التكوين الادارى الموجود بطريق القادوس حيدرة – (الجزائر)
المادة 2
فتح المادةيجدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وثلاثين (130) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط الآتية :
الجمعة 8 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية
1) (1) المترشحون الحائزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط والمثبتون لكفاءة في الضرب على الآلة الراقنة والبالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1974 والمتحررون من التزامات الخدمة الوطنية . 2 (2) الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة والاعوان العاملون بمكاتب التوثيق ، البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابات العامة أو مكاتب التوثيق والمحرزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات .
ويؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات • كما يؤخر هذا الحد بمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل المديرية الفرعية للموظفين نهج دلكاسى - رقم 8 - بالابيار (الجزائر) قبل 15 مارس سنة 1974 آخر أجل .
ويجب ان يقدم المترشحون الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد ونسختان من البطاقة العائلية للحالة المدنية يقل تاريخهما عن سنة) ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر) ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر)
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد ولا بأى عجز يتعارضان وممارسة المهنة المطلوبة ملخص من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم المعادل لها،
- شهادة تثبت ان المعنى بالامر عمل خمس سنوات في منصب عون مساعد بكتابة الضبط أو بالنيابة العامة أو بمكاتب التوثيق .
ويجب على أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى لكى يشاركوا في المسابقة ، ان يثبتوا مستواهم الدراسي للسنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية و اختبارين شفاهيين :
للجمهورية الجزائرية 105 1 (1) - الاختبارات الكتابية :
ا - اختبار في الاملاء متبوع باسئلة من مستوى السنة الثالثة الرابعة سابقا من الثانويات والتكميليات ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 2 ، ب انشاء ذو طابع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ،
ج - اختبار في الآلة الراقنة المدة 30 دقيقة، المعامل 1 2 (2) - الاختباران الشفاهيان :
أ - سؤال حول النظام القضائي ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2
ب - سؤال حول عمل مكاتب الضبط ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 ، ويفرض اختبار اجبارى فى اللغة الوطنية على المترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية ، المدة ساعة ونصف .
ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين :
- التمرين الاول وينقط من 0 الى 8، يحتوى على نص | متبوع بأسئلة بسيطة ، التمرين الثاني وينقط من 0 الى 6 ، يحتوى على القواعد النحوية والمفردات اللغوية العادية ،
- التمرين الثالث وينقط من 0 الى 6 ، يحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة ان النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية حسب كل من المستويات الثلاثة يعلن عنه بالنسبة للمترشحين الذين يحصلون على النقط التالية :
- المستوى الاول : نقطة تعادل أو تقل عن 8 ، المستوى الثاني : نقطة تزيد عن 8 وتعادل أو تقل عن 14،
- المستوى الثالث : نقطة تزيد عن 14 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاملاء والانشاء تعد مسقطة . . . المادة 7 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات
المادة 8
فتح المادةيستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني أو 1 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من اقصى النقط التي يمكن ان يحصلوا عليها ..
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله .
نائب مدير الموظفين مستكتب توثيق مرسم.. - 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه
المادة 10
فتح المادةتعين لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سير الاختبارات وتقوم بتصحيحها أو تعين من يقوم بذلك وتعد قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير العدل ، حامل الاختام باقرار قائمة المترشحين الناجحين وتنشر بواسطة اللصق حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمستكتبي توثيق متمرنين بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير العدل حامل الاختام وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الموظفين والادارة العامة عبد الرحمن كيوان محمد طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.