قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1394 الموافق 14 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة اختبارية لتعيين كتاب للتوثيق بوزارة العدل . 944
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب للوثائق، وتجرى الاختبارات يوم الاثنين 4 نوفمبر سنة 1974 بوزارة العدل 8 نهج ديلكاسي - الابيار الجزائر العاصمة ....
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المحرزين على شهادة دراسية لنهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير حسنة 1974 والمحررين من الخدمة الوطنية .
ويمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن المحدد أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد تحت الكفالة . كما يؤخر هذا الحد بمدة معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى مضافا اليها عدد السنوات التي تخفض نظرا للاولاد المكفولين دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر سنوات ...
المادة 4
فتح المادةتوجه طلبات الترشيح في رسائل مضمونة الى وزارة العدل - المديرية الفرعية للموظفين - مكتب التوثيق 8 نهج ديلكاسي - الابيار الجزائر وذلك قبل 10 أكتوبر - سنة 1974 يتكون الملف من الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد ونسختان من البطاقة العائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة) ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر) ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر)، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو عاهة تتنافى وممارسة المهنة المطلوبة .
ملخص من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المدرسيسة للسنة الثانية (أى الاولى سابقا للثانويات والتكميليات .
الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 ; المادة 5 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي ..
اولا - الاختبارات الكتابية للقبول أ انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي صبغة سياسية أو اجتماعية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ..
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مسقطة • ب ب دراسة نص ، المدة 3 ساعات ، المعامل : 3 .
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مسقطة
ج - انشاء حسب اختيار المترشح في موضوع تاريخي أو جغرافي من مستوى البرنامج الدراسي للثانويات والتكميليات، المدة ساعة ونصف ، المعامل : I • د۔ انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية يكون لهم فيها الخيار بين مختلف مجموعات التمارين المبينة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة .
ه - اختبار اختياري في الضرب على الآلة الكاتبة .
وتؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تفوق العشرة بالنسبة لمجموع النقط ...
ثانيا - الاختبار الشفوى للقبول النهائي مناقشة تستغرق 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير العدل ، حامل الاختام قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتنشر بواسطة التعليق .
المادة 7
فتح المادةتصحح الاختبارات من طرف القضاة والموثقين الممارسين
المادة 8
فتح المادةيعطى لكل واحد من الاختبارات علامة تتراوح من ه الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بموجب المادة 5 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية سوى المترشحون المحصلون على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان بالنسبة للاختبارات الكتابية للمسابقة • ويستدعى على انفراد المترشحين المقبولون في الاختبارات الاولى للتقدم للاختبارات الشفوية .
المادة 10
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تعادل 1 على 20 على الأكثر من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق من طرف لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير العدل ، حامل الاختام قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان .
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادتين 5 و II أعلاه من :
- مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا موثقين اثنين مرسمين
المادة 14
فتح المادةتشتمل لجنة الامتحان الوارد ذكرها في المادة 12 أعلاه على :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، كاتب توثيق مرسم
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمتمرنين ويوظفون حسب احتياجات المصلحة وترتيبهم .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بعد تعيينه بمنصبه في أجل شهر على الاكثر ولم يقدم عذرا مقبولا فانه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1394 الموافق 24 غشت 1974 • وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.