ج.ر عدد 79 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية ادارة المطبعة الرسمية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج ولمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 71 64 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 - سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة وطنية الاطارات . أمر رقم 71 65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 فهرس 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المشتركة المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني. 1317 الموافق مرسوم رقم 71-252 مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق لتكوين 23 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد المواطنين 1315 التابعين للفوج الاول من صف 1972 والطلبة والتلاميذ المولودين الموافق قبل أول يوليو سنة 1949 • 1318 موضوع 1317 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر

  • لجنة الامتحان للترسيم في سلك سنة 1971 يتضمن تكوين الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الموافق | الخارجية .. 1319

1314 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان للترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1319

  • قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1319 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 139 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة | كاتب للشؤون الخارجية . 1319 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 139 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1319 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية .. 1320 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية .. 1320 وزارة العدل
  • مرسوم رقم 71-244 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن وصف لباس القضاة والمحامين وكتاب الضبط .. 1321 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم رقم 71-247 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في الاوامر رقم 71-8 و 71 10 و 71 - II المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، وفي الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الصادرة بخصوص الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) 1321 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه .. 1322 منشور وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 4 غشت سنة 1971 .. 1324
  • منشور مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1391 الموافق II غشت سنة 1971 يتعلق بكيفية حساب مبلغ الاقتطاع الرجعي الخاص بالمعاش .. 1324 وزارة الشبيبة والرياضة
  • مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرمجة . 1325
  • مرسومان مؤرخان فى 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 1325 مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1326 مراسيم مؤرخة في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين 1326
  • مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .. - 1326
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق و يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لمديرى مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية. - 1327
  • قرار مؤرخ في 5 محرم عام 139 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن احداث دور للايواء .. 1327

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 139 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن احداث مراكز متخصصة لاعادة التأهيل .. 1327 اعلانات وبلاغات

  • اعلان عن مناقصة دولية ما 1328

الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 قوانين وأوامر امر رقم 71 64 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق

- 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة وطنية لتكوين الاطارات

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 200 المؤرخ في 29 رمضان عام

- 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تحدث مدرسة وطنية لتكوين الاطارات فى شعائر الديانة الاسلامية والتعليم الاصلي . ويكون مقر المدرسة بمفتاح ( ولاية الجزائر ) ، ويمكن نقل هذا المقر لاى مكان من التراب الوطني بموجب قرار لوزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية المادة 2 : ان المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام القانون الاساسي الملحق بهذا الامر . المادة 3 : توضع المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات تحت وصاية وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية • المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين

- القانون الاساسي للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح ( ولاية الجزائر ) الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : ان مهمة المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات : التي هي مؤسسة عمومية تنحصر فيما يلى : I تكوين اطارات لشعائر الديانة الاسلامية والتعليم الاصلي بصفة مباشرة ضمن نظام التدريس سواء كان ذلك بشكل مستمر أو بواسطة تمارين التدريب والاتقان المخصصة لاطارات الديانة الاسلامية والتعليم الاصلى ، 2 التعليم التخصصي بالمراسلة لمن لا يمكنهم المواظبة نظاميا على الدروس في المدرسة أو يرغبون في التكوين والاتقان في العلوم الاسلامية الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 2 : يتولى ادارة المدرسة الوطنية لتكوين الاطارت بمفتاح ، مجلس للادارة ويسيرها مدير يساعده مدير الدروس ومجلس تربوي . ويقوم مقتصد حائز لصفة محاسب عمومي ، بممارسة اختصاصاته فى نطاق التنظيم الجاري به العمل LO الفصل الاول مجلس الادارة المادة 3 : يتألف مجلس الادارة كما يلى : مدير الشؤون الدينية ، رئيسا ، مدير التعليم الاصلي ، ممثل معين من المجلس الاسلامي الاعلى ، ممثل معين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي : ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لكاتب الدولة للتخطيط ،

- ممثلان يختاران نظرا لاختصاصهما واهتمامهما

- بشؤون الديانة الاسلامية والتعليم الاصلي ، ممثلان للمعلمين منتخبان من طرف زملائهما ، ممثل واحد للتلامذة المتمرنين منتخب من طرف زملائه. يحضر مدير المدرسة ومقتصدها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ويجوز الحضور لكل من له صلاحية في ان ينير راي اعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم .

1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه يعين أعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية لمدة عامين . وتنتهي مهمة الاعضاء الذين عينوا نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف . وفي حالة شغور منصب لاي سبب كان يتمم العضو الجديد المعين مدة مهمة سلفه . المادة 4 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه . ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المدرسة او من سلطة الوصاية او من ثلث عدد اعضائه. ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات، وتوجه الدعوات صحبة جدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع . المادة 5 : لا يصح لمجلس الادارة ان يتداول الا بمحضر نصف. اعضائه • وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يعقد اجتماع جديد بعد مضي ثمانية أيام. وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس . يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تسجل في دفتر لخاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأي المجلس التربوي المنصوص عليه فى المادة 2 أعلاه الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم والتكوين وبنظام الدروس المادة 6 : يبدى مجلس الإدارة رايه فى جميع المشاكل التي تهم المدرسة ولا سيما فيما يلي : النظام الداخلي للمدرس - ، ميزانية وحسابات المدرسة ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو ايجار العقارات الضرورية لتسيير المدرسة المادة 7 : تكون مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من طرف الوزير القائم بالوصاية .. الفصل الثاني المدير المادة 8 : يعين المدير بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية المادة 9 : يقوم المدير بتسيير المدرسة ، ويضع مشروع | الموضوعين تحت سلطته ، فى نطاق القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي تسري عليها باستثناء مدير الدروس والمعلمين الذين يعينهم الوزير القائم بالوصاية باقتراح من المدير كما يضع المدير في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية تحدد اختصاصات المجلس التربوي المذكور اعلاه وتأليفه | بموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية الباب الثالث أحكام مالية المادة 10 : ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية طبقا للاحكام الجاري بها العمل . وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة عند مضي خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ توجيهها ، اذا لم يعارض فيها احد الوزيرين المعنيين . وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تبليغ المعارضة ، ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها. وتعتبر هذه المصادقة مكتسبة بعد مضي مدة ثلاثين يوما التالية لتوجيه الميزانية الجديدة ، واذا لم يقدم خلالها الوزيران المعنيان أية معارضة • واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية فى بداية السنة المالية فيؤذن للمدير بأن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها عن السنة السابقة المادة 11 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للمصاريف . وتتناول الايرادات ما يلى : اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة عند الاقتضاء من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية الوطنية أو الخاصة ،

  • الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة . وتحتوى المصاريف على ما يلى : مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة . المادة 12 : يخضع التسيير المالى للمؤسسة الى المراقبة المالية للدولة . ويعين مراقب مالى لديها من طرف وزير المالية. المادة 13 : يضبط المقتصد حساب التسيير ويشهد بان مبلغ المستندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها، ويبرم جميع الصفقات | مطابق للمحررات . ويعرض المدير ذلك الحساب على مجلس في نطاق التنظيم الجارى به العمل ، ويمثل المدرسة لدى القضاء وفى جميع اعمال النشاط المدني، ويساعده في ذلك مدير الدروس والمجلس التربوي . ويمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين، ويعين وينهى مهام الاعوان | الادارة قبل أول شهر مايو التالي لقفل السنة المالية برفقة تقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمدرسة ثم يقدمه لمصادقة الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية مع التقرير السالف الذكر وملاحظات المراقب المالي ..

الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 امر رقم 71-65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن موضوع عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،

- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - II ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة 3 : اذا كان الأمر يتعلق بقران بين جزائريين او بين جزائريين وأجنبيات ليس لهم مسكن قار في الجزائر ، فيجب ان يودع الطلب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التي يوجد المسكن في دائرة اختصاصها • ويقوم الاعوان الدبلوماسيون أو القنصليون بتوجيه الطلب المصحوب برأيهم ، الى رئيس محكمة مدينة الجزائر وذلك بعد اجراء تحقيق وفى ظرف الشهر الموالى لا يداع الطلب المذكور . المادة 4 : ان المحكمة التي يمكنها ان تأمر بجميع اجراءات التحقيق المفيدة ، تبت فى القضية فى ظرف الثلاثة اشهر الموالية ليوم تسليم الطلب . المادة 5 : ان الحكم الصادر غير قابل لاستعمال أي طريق من طرق الطعن . المادة 6 : تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون للطالب . المادة 7 : ينسخ منطوق الحكم في سجلات الحالة المدنية التابعة لمكان الميلاد وفى السجلات القنصلية وذلك بطلب من المادة الأولى : ان كل قران انعقد قبل صدور هذا الامر ونتج | وكيل الدولة . منه أولاد ولم يكن موضوعا لاي اجراء ولا لاي عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية ، يمكن ان يقيد في سجلات الحالة المدنية ، مع مراعاة جميع الاحكام المخالفة ، وذلك بعد الاطلاع على حكم صادر ضمن الكيفيات المبينة فيما يلي . المادة 2 : يجوز لكل من يعنيه الامر ان يوجه الى رئيس المحكمة التي انعقد القران في دائرة اختصاصها ، طلبا يرمى الى جعل هذا القرآن معترفا به قضائيا وكذلك التاريخ الذي انعقد فيه . المادة 8 : ان الزواج المنعقد بهذا الشكل والمنسوخ في سجلات الحالة المدنية يصبح نافذ المفعول ابتداء من اليوم المعترف به في الحكم كيوم انعقاد الزواج . المادة 9 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المشتركة المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة المشتركة المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني . الفصل الاول الاحكام التنظيمية المادة 2 : تؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني باستثناء سلك المتصرفين ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • ويمتد اختصاص هذه اللجنة الى الموظفين المدنيين التابعين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المديريات الاسلحة أو المصالح وكذا التابعين للنواحي العسكرية العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، والمدارس الوطنية ..

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : شعبان عام 1391 ه المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المتساوية الاعضاء وكذا شروط تعيين أعضائها فيما بعد • المادة 4 : لا تستشار اللجنة التقينة المتساوية الاعضاء الا فيما يخص ا داد أو تعديل القوانين الاساسية التي تسري على الموظفين المدنيين . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : لا يمكن توظيف احد بوزارة الدفاع الوطني اذا لم يكن زوجه جزائريا او اذا كان هو نفسه لا يملك هذه الجنسية منذ خمس سنوات ، غير أنه يمكن للموظفين منهم قبل اول يناير سنة 1967 أن يبقوا فى مناصبهم مع التحفظ بان يكتسب ازواجهم الجنسية الجزائرية . المادة 6 : يمكن ان يتم التوظيف بصفة مدني للضباط وضباط الصف والجنود المحررين من التزاماتهم لاسباب غير تأديبية شريطة ان تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة للدخول الى الوظيفة العمومية . الفصل الثالث التنقيط والترقية المادة 7 : يؤشر رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الاسلحة او المصالح وقادة المدارس الوطنية على اقتراحات التنقيط الخاصة بالموظفين الموضوعين تحت سلطتهم . المادة 8 : يوضع جدول الترقية لموظفى الدفاع الوطنى ركمايلي :

  • اعداد جداول تحضيرية للموظفين الموضوعين تحت سلطة رؤساء النواحي العسكرية ومديرى الاسلحة أو المصالح وقادة المدارس الوطنية ، وتوضع هذه الجداول على الوجه التالي :
  • بالنسبة لموظفى مديريات الاسلحة او المصالح ، من طرف مصلحة المستخدمين لهذه المديريات ، بالنسبة لموظفى النواحي العسكرية من قبل مكاتب التنظيم ،
  • بالنسبة للمدارس الوطنية ، من قبل مصلحة المستخدمين التابعة لهذه المدارس 6 . ويعد مدير مصلحة الموظفين لوزارة الدفاع الوطني بعد النظر في هذه الجداول التحضيرية وترتيب الاستحقاق ، جدول الترقية الذي يسلم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى وزير الدفاع الوطني للبت فيه . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 هواري بومدين | مرسوم رقم 71-252 مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد المواطنين التابعين للفوج الاول من صف 1972 والطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضي المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 14 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ والذى يلغى المرسوم رقم
  • 69-69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجند : يوم 15 و 16 و 18 اكتوبر سنة 1971 المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1952 و 30 يونيو سنة 1952 المعترف بصلاحيتهم للخدمة الوطنية برسم الفوج الاول من صف 1972 2 (2) يوم 3 نوفمبر سنة 1971 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 والذين انهوا الدورة العادية لدراستهم خلال سنة 1970-1971 أو الذين لم يثبتوا متابعة دراستهم والمعترف بصلاحيتهم للخدمة الوطنية والممكن تجنيدهم فى المدرسة الوطنية المختلفة الاسلحة بشرشال . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين

الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 تكون لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية | كمايلي : السادة : بوعلام بسايح ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، محمد العيد دبزى ، الكاتب العام لوزارة قدماء |

- المجاهدين ، عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، عبد المالك بن حبيلس ان اتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية ، قويدر تجيني، الوزير المفوض ابن عبد القادر حاج عزوط، الوزير المفوض ورئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية .. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان للترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 تكون لجنة الامتحان للترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كمايلي : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، يس بن مرابط ، مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، الهاشمى خرافي، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ،

  • محمد او عمر مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الغني قصري ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • محمد ابركان ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية .. للجمهورية الجزائرية 1319 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 تكون لجنة الامتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين كمايلي : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، يس بن مرابط ، مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، الهاشمى خرافي نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ،
  • محمد أو عمر مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، عبد الغني قصري ، رئيس قسم الشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • محمد ابركان ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 تكون لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية كما يلي : السادة : بوعلام بسايح ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، 6 ب عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، عبد المالك بن حبيلس ، الكاتب العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية ، قويدر تجيني ، الوزير المفوض ،
  • ابن عبد القادر حاج عزوط، الوزير المفوض ورئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 تكون لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية كما يلي :

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، الهاشمى خرافي، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ، محمد أوعمر مجاد، مدير الشؤون القانونية والقنصلية

- بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الغني قصري ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجالس التنفيذية للولايات ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث محمد ابركان ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية | المجلس التنفيذي لولاية سطيف ،- بوزارة الشؤون الخارجية .. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 تكون لجنة المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية كما يلي : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، الهاشمى خرافي، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ،
  • محمد أوعمر مجاد، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الغني قصرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد ابركان ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية- بوزارة الشؤون الخارجية . وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية- أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية او الوزير او الوزراء المعنيين بالامر ومن بين الموظفين المرسمين المرتبين فى السلم الثالث عشر على الاقل والذين يثبتون خمسة اعوام على الاقل من الاقدمية في رتبتهم المادة 2 : يعين رؤساء المصالح المنصوص عليهم في المادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، بموجب قرار من وزير الداخلية ومن بين الموظفين المرسمين والمرتبين فى السلم الثاني عشر والذين يثبتون اربعة اعوام من الاقدمية في رتبتهم ، او من بين رؤساء الدوائر والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة الذين اشتغلوا بوظائفهم في الولايات طيلة اكثر من اربعة اعوام المادة 3 : يعين نواب المديرين المنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 من بين الموظفين المرتبين في السلم الثاني عشر والذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية في الرتبة المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب المنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، من بين الموظفين المرتبين فى السلم الحادي عشر والذين يثبتون ثلاثة اعوام من الخدمات الفعلية في الرتبة . المادة 5 : ان الزيادات فى الرقم الاستدلالي الخاصة بوظائف المدير ونائب المدير ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، تحدد كما يلي :
  • المدير 75 نقطة .. نائب المدير ورئيس المصلحة 50 نقطة ، رئيس المكتب 30 نقطة . لا تجمع هذه الزيادات مع كل تعويض آخر من نفس النوع ..

الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تتم التعيينات فى وظائف نائب مدير ورئيس مكتب بموجب قرار من الوزير او الوزراء المعنيين يتخذ بناء على اقتراح من الوالي .. المادة 7 : ان شروط الاقدمية المحددة فى المواد الاولى و 2 و 3 و 4 تحدد بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بعامين بالنسبة لكل واحدة من الرتب المعتبرة . المادة 8 : ان المرتبات والتعويضات من كل نوع المقدمة للمديرين ونواب المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب تخصم من الاعتمادات المنصوص عليها لهذه الغاية في ميزانية الدولة والمفتوحة في كل وزارة . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 71-244 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن وصف لباس القضاة والمحامين وكتاب الضبط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرتدى القضاة والمحامون وكتاب الضبط ، اثناء الجلسات ، لباسا من الشكل واللون المبينين فيما يلي :

  • عباءة سوداء ذات رقبة مفتوحة ، مزررة الصدر عريضة الكمين العلامات المميزة : صدار احمر لقضاة المجلس الاعلى ، صدار أخضر لقضاة المجالس القضائية ، صدار أبيض لقضاة المحاكم والمحامين .. للجمهورية الجزائرية 1321 المادة 2 : يمنح تعويض عن لباس الجلسات للقضاة وكتاب الضبط عند تعيينهم وعند ترقيتهم الى درجة عليا .. المادة 3 : يحدد معدل التعويض ب 250 دج . ويخصم هذا التعويض الممنوح من ميزانية وزارة العدل بعد الاطلاع على | الاوراق المثبتة لشراء اللباس المذكور . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 66-174 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . المادة 5 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-247 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في الاوامر رقم 71-8 و 71 10 و 71 11 المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، وفي الامر | رقم 71-23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الصادرة بخصوص الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A)- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، في وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-8 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة. للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ) ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال اين امناس وتين فويي الجنوبي والرار الشرقي والرار الغربي والنزلة الشرقية المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين ،

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و شعبان عام 1391 وبمقتضى الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و « سوترا » و « ترابس » وكذلك جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة « كريبس » فى شركة « ترابسا » في الانبوبين المسميين ( النقطة الكيلومترية 66 أين امناس البحر الابيض المتوسط الى أوحانات » وحاسي الرمل - حوض الحمراء ، وبمقتضى الامر رقم 71-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الابحاث وأستغلال البترول فى الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ( بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام وزارة المالية مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، ولا سيما المادة 13 منه ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-20 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي | توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية لجميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر | ( سوبيغال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وبعد الاطلاع على نظام التعويض المحدد من طرف وزير الصناعة والطاقة والموافق عليه من طرف الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP ) بتاريخ 17 غشت سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان التعويض الملقى على عاتق الدولة والمحدد | في نظام التعويض المؤرخ في 17 عشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، سيدفع الى الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله | وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في حساب الخزينة العمومية وعلى الاساس المحدد في النظام المشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات المبينة فيه . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 … هواري بومدين التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وخمسون ألف دينار ( 1.050.000 دج ) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 أعتماد قدره مليون وخمسون ألف دينار ( 1.050.000 دج ) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 .. هواري بومدين

الثلاثاء 8 شعبان هشام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ا» رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي القسم الخامس اشغال الصيانة 35 16 أشغال صيانة مشاريع المياه واصلاحها العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الجزائرية .. 1323 الاعتمادات الملغاة بالدينار 200.000 650.000 النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.050.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الخامس اشغال الصيانة 35 II صناية بنايات المصالح الخارجية 300.000 650.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.050.000

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه منشور وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 4 غشت سنة 1971 الى السادة الوزراء وكتاب الدولة ) وعلى سبيل الاطلاع الى السادة الولاة ) الموضوع : تعديل المنشور المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 والمتعلق بالموظفين الذين تسرى عليهم أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتثبيت مدة التمرين . ان الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج واعادة ترتيب و ترسيم افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في المصالح والهيئات العمومية، يوضح ان الاقدمية التي مارس المعنيون خلالها مهامهم بصفة منتدبين أو متعاقدين أو مؤقتين مع نقصان سنة التمرين منها ، تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة الى : الترقية على أساس المدة المتوسطة للدرجة ، فتح وتصفية الحقوق في المعاش او في التقاعد » • وتؤدى هذه الاحكام الى التثبيت الاجبارى لفترة الخدمات الزائدة على مدة التمرين ، فيما يخص ممارسة المهام المشار اليها أعلاه ولهذه الغاية ، يشرفني ان اطلب منكم اعتبار المقطع 2 من الفقرة 4 ب من المنشور المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، معدلا كمايلي : غير انه تجدر الاشارة الى أن بالنسبة لمن يجرى ادراجهم في الوظيفة العمومية بموجب الاحكام التي لها علاقة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ولا سيما احكام المادة الأولى من الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، فان الفترة التي عمل المعنيون خلالها كمنتدبين او متعاقدين او مؤقتين ) بما في ذلك مدة التمرين ) يتم تثبيتها لزوما تبعا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 4 غشت سنة 1971 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي | منشور مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 11 غشت سنة 1971 يتعلق بكيفية حساب مبلغ الاقتطاع الرجعي الخاص بالمعاش

- من وزير المالية الى السادة الوزراء وكتاب الدولة ( وعلى سبيل الاطلاع الى السادة الولاة ) الموضوع : الاقتطاع الرجعي للمعاشات وكيفيات حسابه. المرجع : المادة 20 من قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد . ان الاجراء العادي لتثبيت خدمات الموظفين غير المرسمين محددة في المادة 20 من قانون المعاشات والتي تنص على مايلي : ان تثبيت الخدمات المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 18 والتي قدم طلب بشأنها فى اجل عام بعد التعيين في وظيفة تتضمن الانتماء الى هذا النظام ، يكون موقوفا على الدفع الرجعي للاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 73 من هذا القانون والمحسوب على اساس المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف المرسم في وظيفته الاولى » . واذا قدم الطلب بعد انقضاء اجل عام ، فان تثبيت الخدمات المذكورة يكون معلقا على الدفع الرجعي للاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 75 المشار اليها أعلاه والمحسوب على اساس المرتب الخاص بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف عند تاريخ الطلب ( راجع المقطع 2 من المادة 20 من القانون المذكور ). وهناك مسألة لا تزال قائمة بذاتها وهي معرفة ما اذا كان بالامكان حساب الاقتطاع الرجعي على اساس المرتب الخاص بالرقم الاستدلالى المناسب للدرجة الاولى وليس بالرقم الاستدلالى الذي كان مخصصا للموظف عند تاريخ الطلب ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للنصوص المطبقة في آن واحد والتي تتضمن ترسيم واعادة ترتيب الموظفين واعوان الدولة طبقا للقوانين الاساسية الخاصة . فاتشرف بان احيطكم علما بان المسألة الموضوعة اعلاه تتضمن ردا بالايجاب . غير انه لا يمكن ان يستفيد من هذا الاجراء الا الموظفون الذين تم او سيتم تقديم طلبهم المتعلق بتثبيت الخدمات قبل 31 ديسمبر سنة 1971 . وبالنسبة للاعوان الذين لم يتم ادراجهم واعادة ترتيبهم قبل التاريخ الاقصى المحدد أعلاه فان طلبات تثبيت خدماتهم يجب تقديمها فى السنة التي تلي صدور قرارات الترسيم الفردية وذلك لكي يمكن للمعنيين بالامر ان يتستفيدوا من الاجراء المشار اليه اعلاه • وعلى أي حال فان طلبات التثبيت المقدمة بعد انقضاء الآجال المذكورة ، سيتم درسها بالنظر الى وضع الموظف عند تاريخ الطلب ..

الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية ومن الواضح انه لا يمكن ان يستفيد من هذه الاحكام الا الموظفون الذين تم ترسيمهم للمرة الأولى فى الوظيفة العمومية طبقا للقانون الاساسي الجديد .. وعليه فان الاستفادة من الاحكام المذكورة ، لن تشمل الموظفين الذين كانوا مرسمين عند اول يوليو سنة 1962 وتم ادراجهم وإعادة ترتيبهم فى اطار القانون الاساسي الجديد وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1391 الموافق II غشت سنة 1971 … عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرمجة

  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد يخلف حميش مديرا للدراسات والبرمجة .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 م هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 1325 | مرسومان مؤرخان في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 | سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-118 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة ،
  • وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد بلقاسم خمار ، مستشارا تقنيا مكلفا بالتعريب بوزارة الشبيبة والرياضة المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . سنة وحرر 1971 . بالجزائر فى 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر هواري بومدين

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام |- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، مراسيم مؤرخة في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد بشير آيت عيسى ، نائب مدير للتربية والشبيبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد الشريف حسين ، نائب مدير النشاطات الرياضية والمدرسية والجامعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد أحمد كاتب ، نائب مدير للمراقبة التربوية البيداغوجية والطب الرياضي . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر معادي ، نائب مدير وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام التعميم والنشرات .- 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-118 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة ،
  • وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد الشريف زرطال ، مستشارا تقنيا مكلفا بتحضير التبادل والاتفاقيات مع البلدان الاجنبية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد مولاى العربي قريشي ، بوصفه نائب مدير الرياضات المدنية ، المدعو للقيام بمهام | اخرى . ويسترى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه [•. • [ بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد حسين مزوني ، نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى موساوي ، نائب مدير المحافظة على الشبيبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد حسين أو الصديق ، نائب مدير البرمجة . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد خضيرى بلقاسم رباحي ، نائب مدير لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن زمان ، نائب مدير لمخيمات الشباب والتبادل ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرزاق زواوي مكلفا بمهمة فيما يخص العلاقات مع البلدان العربية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..

الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لمديرى مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية ، ووزير المالية ،

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين المعدل بموجب المرسوم رقم 71-105 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ولا سيما المادة 12 منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدد عدد الوظائف النوعية لمديرى مؤسسات الشبيبة والتربية الشعبية ب 400 . المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 . وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية 1327 | قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن احداث دور الايواء ان وزير الشبيبة والرياضة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية المراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت 1965 والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ، وبعد الاطلاع على العملية رقم : 550420800038004 المسجلة فى قائمة ميزانية التجهيز العمومي ، الباب 55 II وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي المادة الأولى : تحدث دور الايواء بالمدن التالية : بشار ( ولاية الساورة ) ، باتنة ( ولاية الاوراس ) ، دلس ( ولاية تيزي وزو ) .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس 1971 عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن إحداث مراكز متخصصة لاعادة التأهيل ان وزير الشبيبة والرياضة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

1328 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرخ في 4 مارس سنة

- 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية المراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ،

  • وبعد الاطلاع على العمليات رقم 02-5541800038 ورقم 5541090210903 ورقم 55041600038007 ورقم 08 554106000380 المسجلة فى قائمة ميزانية التجهيز العمومي الباب 55 - II وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، اعلانات اعلان عن مناقصة دولية الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) يجري اعلان عن مناقصة دولية لتزويد وتجهيز معدات وحدة صناعة آلات متوسطة الجهد مخصصة لانتاج الاجهزة المذكورة اسفله : مجزئات :
  • قاطعات ،
  • الفاصلات 6) يقرر ما يلي المادة الأولى : تحدث المراكز المتخصصة لاعادة التأهيل بالمدن التالية :
  • قسنطينة ، وهران - الدار البيضاء ،
  • سطيف ، الحجار ( ولاية عنابة ) .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 عبد الله فاضل وبلاغات- محولات الكهرباء “ محولات الجهد ،
  • حاملات عازلة . تدعى الشركات الراغبة فى المشاركة فى هذا العرض لان تسحب الملفات من مقر الشركة الكائن ب 4 شارع محمد الخامس - الجزائر - ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ويعتبر 31 ديسمبر سنة 1971 آخر أجل لقبول العروض يشهد على ذلك خاتم البريا 10 و توجه العروض الى الادارة العامة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ، 4 شارع محمد الخامس - الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر