مرسوم رقم 71 216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي • 1175
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على شهادة الصيدلي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413
« يتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدّل والم تمّم والم ذكور أع لاه، بالمادة 12 م كرر، وتحرر كما يأتي : " المادة 12 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-413
مرسوم تنفيذي رقم 11-413 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي. 9 مرسوم تن ف يذي رقم 11-414 م ؤرّخ في 5 م حرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى (العلوم الطبيعية). 231
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على دبلوم الصيدلى (قسم الصيدلة الاحيائية). 229 للحصول على ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي . 243
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الدراسات في الصيدلة . 216
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنه 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي . 1290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.