قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى ح ج ب 50-3,200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . - 1483 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 شعبان عام 1391
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية الدائمة . وزارة الداخلية
- الموافق 19 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم 1478 وسير مديرية السياحة والصناعة التقليدية : 1486 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو الموافق 9 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وسير مديرية الشؤون مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . 1478 | العامة للتنظيم والادارة المحلية .. 1488
1478 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 139 الموافق II يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين بالولاية 1489 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 71 182 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) • 1490 مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 313 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه يوليو سنة 1971 يتضمن انتداب موثق لممارسة اختصاصه في دائرة المجلس القضائي لبشار . 1490 قرارات مؤرخة في 26 رجب و 5 و 8 شعبان عام 1391 الموافق 16 و 25 و 27 و 28 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1490 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام للتقاعد . 1491 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن الترخيص لبلدية اغيل على بجلب الماء قصد التموين بالماء الصالح للشرب . 1492 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية الدائمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تمدد مهام السيد عبد الحليم شغلال ، المستشار بالمجلس القضائي للمدية ورئيس المحكمة العسكرية لوهران ، لفترة سنة ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1971 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تمدد مهام السيد عبد الكريم خديم ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ورئيس المحكمة العسكرية لوهران ، لفترة سنة ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1971 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تمدد مهام السيد الاخضر موهوب ، المستشار بالمجلس القضائى العسكرى الدائم لقسنطينة ، لفترة سنة ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1971 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تمدد مهام السيد محمود زمور ، وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ووكيل الدولة العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران ، لفترة سنة ، ابتداء | من 15 أكتوبر سنة 1971 .. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الاخبار والثقافة ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام. 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 96 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تشتمل المديرية المكلفة بالتربية أو بالتربية والثقافة والمؤسسة فى كل ولاية ، على ما يلى : المديريات الفرعية التي تمارس اختصاصها على مستوى الولاية من جهة ، المصالح الخاصة بمفتشية التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتي تمارس اختصاصها على مستوى كل دائرة ، من جهة أخرى . المادة 2 : تشتمل مديرية التربية والثقافة في ولاية الجزائر ، على ما يلى : I المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، 2 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي ، 3 المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي ، 4 المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي والترقية ، 5 المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، 6 المديرية الفرعية للموظفين المادة 3 : ان المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية المكلفة بمتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية وتقدير الانجازات في الميدان التربوى والثقافي ، تشتمل على ما يلى : I - مكتب للاحصائيات والخريطة المدرسية والثقافية وهو ، يكلف بما يلى :
- جمع الاحصائيات المتعلقة بوسائل العمل المدرسية والامر بذلك وبدراسة تطور الديموغرافيا المدرسية في الولاية ، جرد الاملاك العقارية والاموال المنقولة الآيلة للنشاطات التربوية والثقافية بالولاية ، وذلك أولا بأول وعلى أساس التقارير الدورية وكافة الوثائق الخاصة بهذا الغرض ، وضع الخريطة البيداغوجية والثقافية للولاية ، بمختلف اشكالها ، وطبقا للبيانات الفنية والتقويمية الصادرة عن المصالح المركزية الاختصاصية 6 اعداد الخريطة التقديرية للتجهيزات البيداغوجية- واختصاصات التكوين التقني ، حسب البيانات المرسومة والتعليمات الواردة ، وتبعا للسوق المهني في الولاية ، متابعة عمليات تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع ما يتعلق بالاهداف التربوية والثقافية الخاصة بالولاية ، 2 مكتب للدراسات العامة ( الاخبار والمستندات ) وهو يكلف بما يلى : جمع كافة التقارير والوثائق ذات المواضيع العامة والتي تهم نشاط المديرية ، وكذلك كافة الوثائق المماثلة لتلك والصادرة عن الولايات الاخرى أو المصالح المركزية للوزارات المكلفة بالتربية والثقافة والتكوين ، بتصميم وصياغة كل دراسة جماعية ، لها اتصال بالوضع المدرسي والتربوى في الولاية ، وبالمقارنات التحليلية الضرورية لتطويره ،
- ضبط التقارير المستندية الآيلة لتسهيل عمل المصالح الاخرى للمديرية ، وذلك تحت شكل مذكرات أو نشرات أو ملفات 6
- اعداد ملخص التقارير الخاصة بمختلف نشاطات المصالح ووضع مشروع تقرير دوري يتعلق بنشاط المديرية ، القيام بالاخبار الواسع حول الوضع المدرسي والتربوي في نطاق الولاية . المادة 4 : ان المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي ، والمكلفة بانعاش ومراقبة المؤسسات المدرسية ، تشتمل على ما يلى : I مكتب للتعليم الابتدائي وهو يكلف بما يلى : السهر على تطبيق النظام الخاص بالتعليم الابتدائي ،
- توفير شروط التنظيم التطبيقى وسير النشاطات في مؤسسات التعليم الابتدائي ، جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة مهنة المستخدمين . 2 مكتب للتعليم المتوسط ، ويكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق النظام الخاص بالتعليم المتوسط ، توفير شروط التنظيم التطبيقى وسير النشاطات المدرسية في مؤسسات التعليم المتوسط ، تحديد وتبليغ النظام البيداغوجي لهذه المؤسسات ودراسة وشرح استعمال الوقت للمعلمين بقصد اقرار عملهم ،
- ترقية وانعاش التعليم الاصلى ضمن المؤسسات الخاصة به ، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الاداري والبيداغوجي المتعلق به ،
- جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة ومهنة المستخدمين . -3 مكتب للتعليم الثانوى ، ويكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق النظام الخاص بالتعليم الثانوى ،
- توفير شروط التنظيم التطبيقي وسير النشاط المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوي ، تحديد وتبليغ النظام البيداغوجي لهذه المؤسسات وابداء الرأي في استعمال وقت المستخدمين وشروط استعمال الاماكن وفي تقدير الاحتياجات للساعات الاضافية و توزيع المستخدمين ، جمع تقارير المفتشية والنشاط وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة ومهنة المستخدمين ،
1480 - الجريدة الرسمية
- ترقية وانعاش التعليم الاصلى ضمن المؤسسات الخاصة به ، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الاداري والبيداغوجي المتعلق به 4 مكتب للتعليم الحاص ، يكلف بمراقبة سير المؤسسات التابعة للتعليم الخاص المنشأة فى الولاية ، وذلك تطبيقا للنظام الجاري به العمل . المادة 5 : ان المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي ، المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وبتطبيق التعليمات بقصد التوجيه الصوابي للطلاب ، تشتمل على ما يلى : 1 مكتب للامتحانات والمسابقات المتعلقة بالتعليم العام والاصلى ، وهو يكلف بتنظيم الامتحانات والمسابقات المتعلقة بالتعليم العام والاصلى وذلك : بتسجيل المترشحين ،
- بتعيين أعضاء لجنة الامتحانات ودعوة اللجنة للانعقاد بتوزيع مواد الامتحانات
- باعلان النتائج ويكلف هذا المكتب زيادة على ذلك ، بضبط المحاضر وتسليم الشهادات وشهادات الدبلوم ، في نطاق النظام الجاري به العمل 2 مكتب لامتحانات التعليم التقنى ، ويكلف بتنظيم امتحانات التعليم التقني ، وذلك . بتسجيل المترشحين ، بتعيين أعضاء لجنة الامتحانات ودعوة اللجنة للانعقاد ، بتوزيع مواد الامتحانات واعلان النتائج ويكلف هذا المكتب ، زيادة على ذلك ، بضبط المحاضر وتسلم الشهادات وشهادات الدبلوم ، في نطاق النظام الجارى به العمل 3 - مكتب الامتحانات الخاصة بالاهلية البيداغوجية ، و هو يكلف بنفس اختصاصات المكتب الاول السابق ، فيما يتعلق بالاهلية البيداغوجية : 4 - مكتب المنح والخدمات المدرسية ، ويكلف بما يلى : توزيع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بانشاء ملفات الطلبات الخاصة بالمنح ، التحقيق في ملفات الطلبات الخاصة بالمنح ، طبقا للتوجيهات والكيفيات الصادرة عن المصالح المختصة ،
- دراسة الشروط المتعلقة بانشاء المطاعم المدرسية والسهر على حسن سيرها بالاشتراك مع المصالح المعنية . وتكلف المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي زيادة على ذلك ، بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني المنشأة في الولاية المادة 6 : ان المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي والترقية المكلفة بانعاش ومراقبة نشاطات التكوين البيداغوجي والتربية الخارجة عن الدراسة ، تشتمل على ما يلى : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه 1 مكتب التكوين البيداغوجي ، ويكلف بما يلى :
- توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي وسير النشاطات البيداغوجية في المعاهد التقنولوجية والتربوية وكذلك في مراكز التكوين البيداغوجي ومؤسسات الاتقان المنشأة أو التي ستنشأ ، السهر على تطبيق النظام الخاص بالتكوين البيداغوجي والاتقان والترقية المهنية لمختلف أصناف المستخدمين العاملين في المؤسسات المدرسية ، تنظيم ومراقبة سير التدريبات والملتقيات والايام الدراسية لتحسين المستوى الثقافى والاختصاص المهني للمعلمين ، جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسير المعاهد التقنولوجية ومراكز التكوين البيداغوجي ، 2 مكتب محو الامية والتربية الخارجة عن الدراسة ، وهو يكلف بما يلى : ترقية وانعاش محو الامية والتربية للكبار ضمن المؤسسات والمصالح العمومية والجماعات المنظمة وفي المؤسسات المدرسية أو غيرها ، السهر على تطبيق النظام الخاص بتربية الكبار ولا سيما البرنامج الوطني لمحو الامية ،
- المشاركة في النشاط الآيل للترقية الفكرية والثقافية للكبار وتشجيع التفتح التربوى الخارج عن المدرسة ، جمع واستغلال جميع التقارير والوثائق المتعلقة بسير الدروس الخاصة بمحو الامية والترقية الاجتماعية و تكلف هذه المديرية الفرعية ، زيادة على ما تقدم ، بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز المستندات البيداغوجية المنشأة في الولاية . المادة 7 : ان المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، المكلفة بتنمية التراث الثقافي ، تشتمل على ما يلى : I مكتب الشؤون الدينية ، ويكلف بما يلى : تسيير جميع العمليات الخاصة بتعيين رجال الدين ، ووضع التقديرات المتعلقة بوسائل العمل ، وابداء الرأى في كل تغيير يتعلق بهؤلاء المستخدمين ، انعاش ومراقبة نشاط رجال الدين فيما يتعلق بممارسة مهامهم ، تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعات قصد الوعظ . 2 مكتب الانعاش الثقافي ، ويكلف بما يلى : ترقية وتنمية جميع النشاطات التي تساعد على التفتح الثقافي والفني في الولاية ، انعاش وتنسيق النشاطات الثقافية ضمن جميع المؤسسات والهيئات العمومية المنشأة في الولاية ،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1481 تشجيع كافة مبادرات الجماعات العمومية أو الجمعيات ذات الطابع الثقافي والرامية للتنمية الثقافية في الولاية . 3 مكتب المستندات والمطالعة العمومية والفنون الجميلة ، ويكلف بما يلى :
- المساهمة في صيانة وحفظ الثروة الثقافية في الولاية واحيائها ،
- انشاء أية وثيقة ضرورية لتنمية الثقافة فى الولاية والحفاظ عليها ،
- انعاش وتنظيم المطالعة العمومية عن طريق احداث المكتبات . المادة 8 : ان المديرية الفرعية لوسائل العمل ، المكلفة بتسيير السلك الوظيفى الادارى والبيداغوجي لمختلف أصناف الموظفين تشتمل على ما يلى : I مكتب المعلمين الخاص بالتعليم الابتدائي ، ويكلف بما يلى :
- تنظيم توظيف مستخدمى التعليم الابتدائى طبقا لاحكام النظامين العام والخاص المتعلقين بهما ، والقيام بكافة عمليات التسيير المتعلقة بسلكهم الاداري والبيداغوجي 2 مكتب المعلمين الخاص بالتعليم المتوسط والثانوى ، ويكلف بتنظيم توظيف مستخدمى التعليم المتوسط والثانوى طبقا لاحكام النظامين العام والخاص المتعلقين بهما ، وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ، والقيام بكافة عمليات التسيير الخاصة بسلكهم الاداري والبيداغوجي 3 – مكتب موظفى الادارة والتفتيش ، ويكلف ضمن نفس الشروط والاختصاصات الآيلة للمكتب السابق فيما يتعلق بمستخدمي الادارة والتفتيش المادة 9 : ان مديرية التربية والثقافة ، في ولايتي وهران و قسنطينة ، تشتمل زيادة على المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، على مديرية فرعية للتكوين البيداغوجي والترقية ومديرية فرعية للثقافة والشؤون الدينية ، ومديرية فرعية للموظفين ، ويكون نظامها واختصاصاتها مماثلة للمديريات الفرعية المنصوص عليها في المواد 3 و 6 و 7 و 8 أعلاه ، وعلى مديرية فرعية للتنظيم المدرسي المادة 10 : ان المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي المنصوص عليها في المادة و أعلاه والقائمة ضمن مديرية التربية والثقافة في ولايتي وهران وقسنطينة ، تكلف بانعاش ومراقبة نشاط المؤسسات المدرسية وتأمين سير الامتحانات وترقية التوجيه الصوابي للتلاميذ . وهي تشتمل على ما يلى : 1 مكتب للتعليم الابتدائى ، ويكلف بما يلى : السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتعليم الابتدائي .
- توفير شروط التنظيم التطبيقي لسير النشاط في مؤسسات التعليم الابتدائي ،
- جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط ، وكذلك جمع الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة ووظائف المستخدمين . 2 - مكتب للتعليم المتوسط والثانوى ، ويكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتعليم المتوسط والتعليم الثانوي ، توفير شروط النظام التطبيقى وسير النشاط المدرسي في مؤسسات التعليم المتوسط ومؤسسات التعليم الثانوى ، تحديد وتبليغ النظام البيداغوجى المؤسسات التعليم المتوسط ، وتبليغ وشرح استخدام الوقت الاسبوعي للمعلمين بقصد اقرار عملهم ،
- تبليغ النظام البيداغوجي المؤسسات التعليم الثانوي وابداء الرأى فى استعمال وقت المستخدمين وشروط استعمال الاماكن وفي تقدير الاحتياجات للساعات الاضافية وتوزيع التلاميذ على الاقسام ، ترقية وانعاش التعليم الاصلى ضمن المؤسسات الخاصة به ، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الاداري والبيداغوجي المتعلق به ،
- جمع واستغلال تقارير المفتشية أو النشاط ، وكذلك كل وثيقة تتعلق بسير المؤسسات والدراسة الخاصة بالتلاميذ ومهنة المستخدمين . 3 - مكتب التعليم الخاص ، ويكلف بمراقبة سير مؤسسات التعليم الخاص المنشأة في الولاية وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل . 4 مكتب الامتحانات والعمل الاجتماعى المدرسي ، ويكلف بما يلي : تنظيم الامتحانات والمسابقات الخاصة بالتعليم العام والاصلى ، وامتحانات التعليم التقني وامتحانات الاهلية البيداغوجية وذلك بتسجيل المرشحين وتشكيل لجان الامتحانات وبدعوة أعضاء اللجان للانعقاد واستدعاء المستخدمين وتوزيع المواضيع واعلان النتائج ، بالتحقيق في ملفات المنح طبقا للتوجيهات والكيفيات التي تقررها المصالح المختصة ، بدراسة شروط انشاء المطاعم المدرسية ومراقبتها بمساعدة المصالح المعنية . وتكلف هذه المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي ، زيادة على ذلك بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني المنشأه في الولاية . المادة 11 : ان مديرية التربية في ولاية عنابة ، تشتمل . باستثناء المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، على نفس
1482 الجريدة الرسمية المديريات الفرعية المقررة لمديرية التربية والثقافة في ولايتي وهران وقسنطينة . وان اختصاصات هذه المديريات الفرعية وتنظيمها تسرى عليها أحكام المواد 3 و 6 و 8 و 10 أعلاه . أما المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية في هذه الولاية ، فانها تلحق بمديرية الثقافة والشبيبة طبقا لاحكام الفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم رقم 70-166 المؤرح في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه و تسرى على اختصاصات وتنظيم هذه المديرية الفرعية أحكام المادة 7 المذكورة اعلاه . المادة 12 : ان مديرية التربية والثقافة في ولايات المدية والاصنام وسطيف ، تشتمل زيادة على المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، على مديرية فرعية للثقافة والشؤون الدينية ، ومديرية فرعية للنظام المدرسى يكون تنظيمها واختصاصاتها مماثلة لما هو مقرر للمديريات الفرعية المنصوص عليها في كل من المواد 3 و 7 و 10 أعلاه ، وعلى مديرية فرعية للتكوين البيداغوجي والموظفين والترقية المادة 13 : ان المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي ، والموظفين والترقية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه تكلف بانعاش ومراقبة نشاطات التكوين البيداغوجي والتربية الخارجة عن الدراسة وتسيير السلك الوظيفى الادارى والبيداغوجي لمختلف أصناف المستخدمين وهي تشتمل على ما يلى : I - مكتب التكوين البيداغوجي ، ويكلف بما يلى : توفير شروط التنظيم التطبيقى وسير النشاطات البيداغوجية فى المعاهد التقنولوجية للترقية وكذلك في مركز التكوين البيداغوجي وفى مؤسسات الاتقان الموجودة او التي ستحدث ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتكوين البيداغوجي ، والاتقان والترقية المهنية لمختلف أصناف المستخدمين العاملين في المؤسسات المدرسية ، تنظيم ومراقبة سير التمرينات ، والملتقيات والايام الدراسية التي تستهدف تحسين المستوى الثقافي والاختصاصي المهني للمعلمين ، جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسير المعاهد التقنولوجية ومراكز التكوين البيداغوجي 2 - مكتب محو الامية والتربية الخارجة ، عن الدراسة ، ويكلف بما يلى :
- ترقية وانعاش محو الامية وتربية الكبار ضمن المؤسسات والمصالح العمومية والجماعات المنظمة وضمن المؤسسات المدرسية أو غيرها والمعينة لهذا الغرض ،
- السهر على تطبيق النظام المتعلق بتربية الكبار ولا سيما | البرنامج الوطني لمحو الامية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه
- المساهمة في نشاط الترقية الفكرية والثقافية للكبار ، وتشجيع تفتح التربية الخارجة عن الدراسة ، جمع واستغلال كافة التقارير والوثائق المتعلقة بسير الدروس الخاصة بمحو الامية والترقية الاجتماعية . 3 مكتب معلمى التعليم الابتدائى ، ويكلف بما يلى : تنظيم تعيين المستخدمين في التعليم الابتدائي طبقا للاحكام التنظيمية العامة والخاصة المتعلقة بهم ، وتأمين كافة عمليات التسيير المتعلقة بوظائفهم الادارية والبيداغوجية . 4 مكتب معلمي التعليم المتوسط والثانوى ووسائل العمل الخاص بالادارة والتفتيش ، ويكلف بما يلى : تنظيم تعيين المستخدمين للتعليم المتوسط والثانوى وكذلك مستخدمى الادارة والمفتشية ، وذلك طبقا للاحكام التنظيمية العامة والخاصة المتعلقة بهم ، تبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، وتأمين كافة عمليات التسيير المتعلقة بوظائفهم الادارية والبيداغوجية . وتكلف هذه المديرية الفرعية زيادة على ذلك ، بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز حفظ المستندات المنشأة في الولاية. المادة 14 : ان مديرية التربية والثقافة والشبيبة في ولاية تلمسان ، تشتمل زيادة على المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، على مديرية فرعية للثقافة والشؤون الدينية ومديرية فرعية للتنظيم المدرسي ومديرية فرعية للتكوين البيداغوجي والموظفين والترقية ، ويحدد نظامها واختصاصاتها وفقا للمواد 3 و 7 و 10 و 13 أعلاه ، ومديرية فرعية للشبيبة ، طبقا لاحكام الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه المادة 15 : ان مديرية التربية والثقافة والتكوين في ولايات الاوراس ومستغانم والواحات والساورة وسعيدة وتيارت و تيزي وزو تشتمل على نفس المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه المادة 16 : تكلف مفتشية التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط في كل دائرة بما يلى : انعاش ومراقبة النشاط البيداغوجي والتربوى ضمن مؤسسات التعليم الابتدائى ومؤسسات التعليم المتوسط التفتيش على المستخدمين القائمين بالتعليم في هذه المؤسسات وتحدد شروط احداث هذه المصالح وسيرها بموجب قرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 17 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات صادرة عن وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الاخبار والثقافة ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ..
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 المادة 18 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 • وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوى أحمد مدغري عبد الكريم بن محمود وزير الاخبار والثقافة وزير التعليم الاصلى والشؤون احمد طالب الدينية مولود قاسم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية . وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقررون ما يلى : الفصل الاول مديرية الصحة المادة الاولى : ان مديرية الصحة في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ، تشتمل على ما يلى : 1 ) المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج ، 2 ) المديرية الفرعية للتكوين والسكان ،
- المديرية الفرعية للوقاية الصحية والعمل الصحي ، 4 ) مفتشية الصيدلة . المادة 2 : ان المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج تشتمل على ثلاثة مكاتب :
- مكتب المراقبة والتسيير المالى والحسابي ، ويكلف بما يلي :
-
- دراسة ومراقبة ميزانيات المستشفيات ووحدات العلاج والمصادقة عليها ، دراسة الصفقات والمصادقة عليها ،
- تحديد الاسعار اليومية 2 ) مكتب مراقبة التسيير الادارى ، ويكلف بما يلى : دراسة المداولات الصادرة عن اللجان الادارية ومراقبتها- والمصادقة عليها ،
- السهر على تطبيق القوانين الاساسية للمستخدمين الاستشفائيين ووحدات العلاج والمصادقة على مداولات اللجان المتساوية الاعضاء واللجان التقنية الاستشفائية 3 ) مكتب الدراسات والتخطيط الاستشفائي ، ويكلف بما يلي : دراسة واقتراح احداث المستشفيات ووحدات العلاج و انشاؤها وتجهيزها ،
- دراسة وتوزيع المستخدمين التقنيين الموضوعين تحت تصرفه تبعا للاحتياجات • المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للتكوين والسكان على ثلاثة مكاتب : I ) مكتب الديموغرافيا والسكان ويكلف بما يلى : القيام بكافة الدراسات الديموغرافية ذات الطابع- الصحي واتمامها ،
- دراسة ومتابعة جميع المسائل الطبية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة . 2 ) مكتب الاحصائيات والمستندات ، ويكلف بما يلى :
- جمع وتصنيف كافة الوثائق ذات الطابع الصحى وضبطها أولا بأول جمع و تحليل جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة- بالوضع الصحي في الولاية ، تحضير خلاصات الوثائق المعدة لاطلاع المجلس- التنفيذى والمجلس الشعبي للولاية . 3 ) مكتب التكوين شبه الطبى ، ويكلف بما يلى : توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي وسين النشاط المدرسي في المؤسسات المتخصصة بالتكوين ،
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه تبليغ النظام البيداغوجي الخاص بهذه المؤسسات ومتابعته والسهر على سيرها ، تنظيم الامتحانات والمسابقات في نطاق النظام الجارى به العمل . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للوقاية والنشاط الصحى على ثلاثة مكاتب :
- مكتب مراقبة المهن الطبية وشبة الطبية ، ويكلف بما يلي :
- السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالمهن الطبية وشبه الطبية وتأمين المراقبة التقنية على مؤسسات العلاج العمومي والخاص ، تسجيل شهادات الدبلوم ومنح أذون الانابة والغياب وتنظيم الدوام النصفى ودورات الحراسة . 2 ) مكتب الوقاية الصحية ، ويكلف بما يلى :
- ترقية التربية الصحية وانعاشها بمساعدة السلطات المحلية المعنية ، السهر على الحماية الصحية للام والولد ،
- تأمين الصحة والنظافة المدرسية ،
- تأمين الصحة العمومية ( التطهير ومراقبة المياه … الخ ) ،
- السهر على تطبيق النظام الصحي ومكافحة الامراض المستوطنة والامراض ذات التأثير الاجتماعي ( التلقيح والمراقبة الصحية على الحدود ) 3 ) مكتب المساعدة واعادة التربية والتأهيل ، ويكلف بما يلي : انعاش وتوجيه ومراقبة المؤسسات المتخصصة بأولاد الشهداء والاولاد المعانين وممارسة الوصاية عليهم وتربيتهم الاجتماعية ومساعدة قدماء المجاهدين لدى اللجان الطبية اللاصلاح ، تنظيم وترقية كل نشاط يرمى لاعادة التربية والتأهيل لفائدة قدماء المجاهدين العجزة أو المتخلفين بدنيا أو العميان أو المصابين بعاهة ،
- ممارسة المراقبة التقنية على جميع المؤسسات والمراكز الاختصاصية للأجهزة .. المادة 5 : تكلف مفتشية الصيدلة بالسهر على تطبيق التشريع والنظام المتعلقين بمراقبة الصيدليات الخاصة أو العامة وتنظيم مصالح الحراسة وتسليم رخص الانابة والغياب . وتكلف زيادة على ذلك بالمراقبة العامة لمخزونات المخدرات في الولاية .. وتحدد كيفيات تنظيم وسير هذه المفتشية بموجب قرار | مصادر عن وزير الصحة العمومية .. الفصل الثاني مديرية العمل والشؤون الاجتماعية المادة 6 : ان مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ، تشتمل على أربع مديريات فرعية : I ) المديرية الفرعية للعمل ، 2 ) المديرية الفرعية للاستخدام واليد العاملة والاجور ، 3 ) المديرية الفرعية للتكوين المهني ، 4 ) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية . المادة 7 : تشتمل المديرية الفرعية للعمل على مكتبين :
- مكتب العلاقات الفردية والجماعية للعمل ، ويكلف بما يلي : انعاش وتنسيق النشاط الخاص بسلك مفتشى العمل المكلفين بالسهر على تطبيق النظام الذي يسود الشروط العامة والخاصة للعمل في جميع قطاعات النشاط وحماية دخل العمال ومشاركتهم فى تسيير المؤسسات متابعة المنظمات المهنية وهيئات تمثيل العمال ضمن المؤسسة والحث على ابرام اتفاقيات المؤسسات والاتفاقيات الجماعية 6
- جمع واستغلال كافة الاحصائيات والاخبار المتصلة بالشروط العامة للعمل
- مكتب حفظ الصحة والامان والطب الخاص بالعمل ، ويكلف بما يلى :
- انعاش وتنسيق النشاط الخاص باطباء العمل ومؤسسات حفظ الصحة والامان في المؤسسات والاستغلالات ، تطبيق قواعد الصحة الصناعية والوقاية التقنية من الحوادث والحرائق وبصفة عامة السهر على السلامة الصحية للمؤسسات . المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية للاستخدام واليد العاملة والاجور على مكتبين : I ) مكتب الاستخدام واليد العاملة ، ويكلف بما يلى : تقدير الاحتياجات لليد العاملة وترقية الاستخدام ، متابعة تطور البطالة وقلة الاستخدام واعداد خلاصة التقارير بصفة دورية عن وضع الاستخدام في الولاية. 2 ) مكتب الاجور ، ويكلف بما يلى : متابعة تطبيق النظام المتعلق بالاجور ، متابعة تطور الاجور واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بها ، في نطاق النظام الجارى به العمل . المادة 9 : تشتمل المديرية الفرعية للتكوين المهني على مكتبين :
- مكتب الدراسات والاحصائيات ، ويكلف بما يلى :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 تقدير الاحتياجات الخاصة بالتكوين ووضع الاحصائيات لهذا الغرض ، اتمام جميع الدراسات وانشاء ملخص لكل وثيقة ضرورية لاخبار المجلس التنفيذى والمجلس الشعبي للولاية .. 2 ) مكتب البرامج والمراقبات ، ويكلف بما يلى : المساهمة في وضع وتطبيق برامج التكوين في نطاق التخطيط الاقليمي ، انعاش كافة النشاطات الخاصة بالتكوين والمندرجة في هذه البرامج أو المؤسسات التابعة للولاية وتنسيقها ومراقبتها ، توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي لنشاطات
- التكوين وسيرها في المراكز أو المعاهد والمؤسسات الخاصة بقدماء المجاهدين والمقررة لهذا الغرض ، وذلك طبقا للنظام الجارى به العمل ، توجيه ومراقبة سير التمرينات الخاصة بالتكوين أو
- الاتقان والهادفة لتحسين مستوى التخصص المهني للعمال ولا سيما قدماء المجاهدين المادة 10 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية على ثلاثة مكاتب : ) مكتب النشاطات الجماعية ، ويكلف بتوجيه وتنسيق ومراقبة جميع النشاطات الجماعية المتممة لفائدة السكان المنكوبين والمحرومين والاطفال والكهول 2 ) مكتب الدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلى : القيام بجميع الدراسات والتحقيقات ذات الطابع
- الاجتماعي ،
- اعداد وتحضير جميع برامج التجهيز أو الاستثمار المعدة لترقية الاستخدام ، ولا سيما ما يتعلق بقدماء المجاهدين 3 ) مكتب النشاطات الفردية والحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم ، ويكلف بما يلى : السهر على الادماج الفعلى لقدماء المجاهدين في الحياة العملية ،
- تأمين وتطوير المساعدة الدائمة لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم ، لتمكينهم من الاستفادة من المنافع الخاصة المعترف بها لهم بموجب التشريع الجارى به العمل ،
- دراسة الملفات المقدمة من قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم للحصول على المعاشات أو المنح الاخرى المقررة بموجب التشريع الجارى به العمل ، والتحقيق في هذه الملفات وتصفيتها ، السهر على السير السليم لجميع اللجان الادارية- والاجتماعية المكلفة بمتابعة المسائل المتعلقة بوضع قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم الفصل الثالث مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المادة 11 : ان مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في كل من ولايات الاوراس والاصنام ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وسطيف وتيارت والمدية وتيزي وزو و تلمسان ، تشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 ) المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج ، 2 ) المديرية الفرعية للوقاية الصحية والعمل الصحى ، 3 ) المديرية الفرعية للتكوين والاستخدام والعمل واليد العاملة ، 4 ) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية . المادة 12 : ان نظام واختصاص المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج المنصوص عليها في المادة II أعلاه هي مماثلة للنظام والاختصاصات المحددة في المادة 2 من هذا القرار . المادة 13 : تشتمل المديرية الفرعية للوقاية الصحية والعمل الصحى على ثلاثة مكاتب :
- مكتب مراقبة المهن الطبية وشبه الطبية ، ويكلف بما يلي : السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالمهن الطبية وشبه الطبية وتأمين المراقبة التقنية على مؤسسات العلاج العمومي والخاص ،
- تسجيل شهادات الدبلوم وتسليم رخص الانابة والغياب و تنظيم الدوام النصفى ودورات الحراسة ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بمراقبة الصيدليات الخاصة أو العمومية ومخزونات المخدرات .. 2 ) مكتب التكوين الشبه الطبى ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه 3 ) مكتب الوقاية الصحية ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه المادة 14 : تشتمل المديرية الفرعية للتكوين والاستخدام والعمل واليد العاملة ، على ثلاثة مكاتب .. I ) مكتب العمل ، ويكلف بما يلى : انعاش وتنسيق النشاط الخاص بسلك مفتشى العمل المكلفين بالسهر على تطبيق النظام الذي يسود الشروط العامة والخاصة للعمل في جميع قطاعات النشاط وحماية دخل العمال ومشاركتهم في تسيير المؤسسات ، متابعة المنظمات المهنية وهيئات تمثيل العمال ضمن- المؤسسة والحث على ابرام اتفاقيات المؤسسات والاتفاقيات الجماعية ،
1486 الجريدة الرسمية
- جمع واستغلال كافة الاحصائيات والاخبار المتصلة بالشروط العامة للعمل ، انعاش وتنسيق نشاط اطباء العمل ومؤسسات حفظ الصحة والامان فى المؤسسات والاستغلالات 6
- تطبيق قواعد حفظ الصحة الصناعية والوقاية التقنية من الحوادث والحرائق ، وبصفة عامة السهر على السلامة الصحية للمؤسسات • 2 ) مكتب الاستخدام والاجور ، ويكلف بما يلي :
- تقدير الاحتياجات الخاصة باليد العاملة وترقية الاستخدام ، . وضع ملخصات الوثائق المتعلقة بتطور البطالة وقلة الاستخدام في الولاية ،
- تطبيق الاحكام المتعلقة بالاجور . 3 ) مكتب التكوين المهنى ، ويكلف بما يلى :
- الدراسات والاحصائيات المتعلقة بتقدير الاحتياجات الخاصة بالتكوين ، وضع وتطبيق جميع البرامج الخاصة بالتكوين والتنسيق ومراقبة كل نشاط خاص بالتكوين يقوم في الولاية . المادة 15 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية على ما يلى : د ) مكتب الاشغال الجماعية ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة في الفقرة I من المادة 10 أعلاه 2 ) مكتب الاحصائيات والدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلي :
- القيام بجميع الدراسات الديموغرافية ذات الطابع الاجتماعي والصحي ، وضع أية احصائية كانت واستغلال وتحليل أية وثيقة ذات طابع اجتماعي وصحي ،
- اعداد وتطبيق كافة البرامج الخاصة بالتجهيز والاستثمار المعدة لترقية الاستخدام 3 ) مكتب النشاطات الفردية والحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة بالفقرة 3 من المادة 10 أعلاه . 4 ) مكتب المساعدة واعادة التربية والوقاية ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة بالفقرة 3 من المادة 4 أعلاه المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ، عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير قدماء المجاهدين • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه المادة 17 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 وزير الداخلية وزير الصحة العمومية أحمد مدغري عمر بوجلاب وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير قدماء المجاهدين محمد سعيد معزوزي محمود قنز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وسير مديرية السياحة والصناعة التقليدية ان وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تشتمل مديرية السياحة والصناعة التقليدية المحدثة في كل ولاية ، على مديريتين فرعيتين : I ) المديرية الفرعية للسياحة ، 2 ) المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن . المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للسياحة على أربعة مكاتب : I ) مكتب الدراسات والبرمجة ، ويكلف بما يلى : المشاركة في اعداد برامج التجهيزات السياحية وكافة التجهيزات الجماعية ذات الفائدة السياحية وفي تحضير كافة المشاريع المتعلقة بهذه التجهيزات ،
- متابعة انجاز جميع العمليات ذات الطابع السياحي وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالعمليات ذات النفع السياحي بالنسبة للولاية .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 2 ) مكتب المراقبات والاحصائيات ، ويكلف بما يلى : السهر على تطبيق النظام الذي يسود المؤسسات والشركات أو الجمعيات ذات الطابع السياحي ، تفتيش ومراقبة الاستغلالات ذات الطابع السياحي القائمة في الولاية ، اقتراح جميع التدابير الادارية المعدة لفرض العقوبات عن المخالفات الماسة بالنظام الجاري به العمل . 3 ) مكتب العلاقات العمومية ، ويكلف بما يلى :
- تنظيم النشر الآيل لترقية السياحة في الولاية والمساهمة في اعداد و انجاز و توزيع كافة النشرات السياحية ( مطبوعات ، لصق الاعلانات ، الخرائط والمجلات ) ،
- دراسة جميع الوسائل الخاصة بالنشرة والآيلة لتشجيع توسع السياحة في الولاية والعمل على تطبيقها ، واقتراح كافة التسهيلات على السلطات المحلية ،
- مساعدة الجماعات والجمعيات المحلية في اعداد البرامج والمهرجانات المحلية ذات النفع السياحي وتنسيق عملياتها في تنظيم النشر ، جمع ودراسة كافة الطلبات الخاصة بالمساهمات المالية التي تعرضها الجماعات المحلية بقصد ترقية وتنمية السياحة على ترابها . 4 ) مكتب الانعاش السياحي ، ويكلف بما يلى : ابداء رأيه فى جميع الطلبات المتعلقة بما يلى :
- تصنيف الفنادق والمطاعم أو المؤسسات السياحية الاخرى ، الترخيص لوكالات السفر ،
- الترخيص لمندوبي الوكالات ومسيرى المؤسسات السياحية والمخيمات السياحية والجمعيات السياحية ، بطاقات الادلاء والمراقبين والمترجمين المحليين ، المساعدات المقدمة من الجمعيات ذات الطابع السياحي ، المساهمة في تنظيم وتطبيق جميع برامج الزيارة والجولات السياحية ، اقتراح كافة التدابير الرامية لتشجيع التوسع السياحي في الولاية . المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن على مكتبين :
- (1) مكتب الدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلى : جمع واستغلال جميع المعلومات المتعلقة بالصناعة التقليدية وصناعة الانتاج الحديث وخدمة الصناعة التقليدية 6 ولا سيما احصاء كافة الصناع العاملين في الولاية وضبط سجلات الصناعات حسب الترتيب الزمني والمهن وخزانة البطاقة التقنية والحركية ، ووضع كافة الاحصائيات المتعلقة بتطور الهياكل والانتاج وتسويق الصناعات التقليدية ضمن جميع اشكالها ، اعداد وضبط المشاريع الخاصة ببرامج تنمية الصناعة التقليدية في الولاية ،
- القيام بجميع الدراسات التقنية الآيلة لترقية الصناعة التقليدية في الولاية ( دراسة التصاميم والنماذج وتقييم او احداث نماذج جديدة الخ 000 ) . متابعة انجاز كافة العمليات المدرجة في البرامج السنوية او المتعددة السنوات للولاية ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتمهين والتكوين والترقية المهنية للصناعة التقليدية عن طريق احداث دورة تكوين عاجلة عند الحاجة بالنسبة للبالغين المندمجين في كل من الشعب الخاصة بالصناعة التقليدية للانتاج والعمل . مراجعة كافة الامكانيات الخاصة باعادة سير المراكز المتنقلة المعدة للتنقل عبر التراب الوطني بقصد تعليم التقنيات الجديدة لهذه المهنة واستعمال الادوات الحديثة وصيانتها للمنتجين والعمال التابعين لهذه الصناعة ، تأمين التنسيق مع غرفة المهن عند احداثها ، السهر على التطبيق الدقيق للنظام المتضمن شروط منح البطاقة المهنية بالنسبة للمهن التابعة للصناعة التقليدية للانتاج او العمل . 2 (2) مكتب المساعدة التقنية وترقية الصناعة التقليدية ويكلف بما يلى : تشجيع احداث و تنمية القطاع التعاوني للصناعة التقليدية وانعاشه و توجيهه ، مساعدة الصناع التقليديين والوحدات الصناعية التقليدية في اعداد طلباتهم الخاصة بالمساعدات المالية والتصريحات والاعفاءات الجبائية ، اسداء النصح للصناع التقليديين ووحدات الصناعة التقليدية ومساعدتهم في اختيار المواد الاولية ووضع اسعار التكلفه وحسابها وتسويق منتجاتهم ، تزويد الصناع التقليديين ووحدات الصناعة التقليدية بكافة المستندات والمعلومات التي من شأنها ترقية فنون الصناعة التقليدية الحديثة وتأمين دخل أفضل لنشاطات هذه الصناعة ، . السهر على تطبيق النظام المتعلق بالقبول الموقت للمواد الاولية الخاصة بالدمغة ومنح علامة الصنع الجيد ، التحقيق في جميع الطلبات المتعلقة بمنح صفة الجودة وبطاقة الصانع طبقا للنظام الجارى به العمل ، والقيام بكافة التحقيقات التقنية السابقة لهذا المنح ،
1488 - الجريدة الرسمية مساعدة السلطات المحلية والصناع ووحدات الصناعة
- التقليدية على تنظيم كل سوق ذي طابع صناعي تقليدي ) نصف الشهر التجاري والمعارض والاسواق الدولية … الخ ) ، المادة 4 : تمارس البلديات الاختصاصات المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية بالنسبة لجميع الولايات الاخرى ان عمليات التجهيز والاستثمار المعدة لترقية النشاطات السياحية والصناعية التقليدية ، تتم برمجتها وانجازها وفقا للاحكام التي يخضع لها اعداد وتنفيذ مجموع التجهيزات والاستثمارات المحلية . المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير السياحة . المادة 6 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة أحمد مدغري بلعيد عبد السلام وزير السياحة عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وسير مديرية الشؤون العامة للتنظيم والادارة المحلية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مديرية الشؤون العامة للتنظيم والادارة المحلية في كل ولاية ، تشتمل على اربع مديريات فرعية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه
- المديرية الفرعية للتنظيم العام ، المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمالية المحلية ، المديرية الفرعية للتجهيزات والاستثمارات المحلية ، المديرية الفرعية للشؤون العامة • المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم العام على اربعة مكاتب : I مكتب الشرطة العامة 6 يكلف بما يلي :- توزيع النظام والسهر على تطبيقه والمتعلق بما يلى :- شرطة الاماكن العامة ومراقبة الملاهي ، الصيد والصيد البحرى ،
- تطبيق النظام المتعلق بما يلى : الاسلحة والمتفجرات ،
- المهن المنظمة 6
- المآتم ، الشؤون القضائية 2 مكتب الحالة المدنية وتنقل الاشخاص ، يكلف بما- يلي :
- توزيع النظام والسهر على تطبيقه والمتعلق بما يلى : الحالة المدنية 6 تنقل المواطنين ، وضع الاجانب وتنقلهم الخدمة الوطنية . 3 مكتب خاص بمصلحة السيارات ، يكلف بما يلي :
- توزيع النظام المتعلق بالسير عبر الطرق والسهر على تطبيقه ، تسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة ، احصائيات حوادث السير ، اعمال الكتابة للجنة الخاصة بسحب رخص السياقة. 4 مكتب القضايا ، يكلف بما يلى : درس جميع القضايا او الخلافات التابعة للنزاع الاداري و تحضير المذكرات ، تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمالية المحلية فى ثلاثة مكاتب : I مكتب الشؤون الادارية ، يكلف بما يلى : السهر على تطبيق القوانين الاساسية لمستخدمى البلديات ومتابعة عمليات تسييرهم ، مراقبة تسيير المؤسسات والمصالح العمومية البلدية ،-
- السهر على تطبيق النظام المتعلق بتسيير الاملاك والاموال العائدة للبلديات ..
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 2 مكتب المالية البلدية ، يكلف بما يلى : توزيع النظام المتعلق باعداد الميزانيات البلدية ومراقبة تطبيقها 6
-
المصادقة على ميزانيات وحسابات البلديات ومؤسساتها العامة وضبطها ،
-
جمع عناصر الاخبار الاحصائية المتعلقة بالتطور المالى للبلديات ومؤسساتها العمومية . 3 مكتب المالية الخاص بالولاية ، يكلف بما يلى : تحضير وتنفيذ ميزانية الولاية . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للتجهيزات والاستثمارات المحلية على ثلاثة مكاتب :
-
مكتب البرامج ، يكلف بما يلى : السهر على اعداد برامج التجهيزات المحلية وانجازها طبقا لمقتضيات المخطط الوطني للتنمية ،
-
الضبط أول بأول لخزانة البطاقات الخاصة بالعمليات المدرجة في برامج التجهيزات المحلية ووضع تقرير دورى لتنفيذ هذه البرامج 2 - مكتب العمل الاقتصادى المحلى ، يكلف بما يلى :
-
ترقية الاستثمارات ذات الطابع الاقتصادي في بلديات الولاية وتوفير شروط انجازها ، تشجيع تنمية الاقتصاد المحلى ومساعدة البلديات في عملياتها . 3 مكتب المؤسسات العمومية المحلية ، يكلف بما يلى : السهر على تطبيق النظام المتعلق بالمؤسسات العمومية المحلية والخاص باحداثها ونظامها وسيرها ، الحث على احداث هذه المؤسسات على أراضي الولاية وتنسيقها ، مراقبة تسييرها ونشاطها 6
-
جمع كافة العناصر الاحصائية الخاصة بهذه المؤسسات وضبطها أولا باول . المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون العامة على ثلاثة مكاتب : I مكتب الانتخابات ، يكلف بما يلى : تحضير الانتخابات وتنظيمها وسيرها ، ضبط خزانة البطاقات للمنتخبين المحليين . 2 مكتب الشؤون العامة ، يكلف بما يلى : درس المشاكل الديموغرافية وتنقلات السكان
-
تنظيم تنقلات البدو الرحل ،
-
دراسة وتطبيق التدابير المتخذة لفائدة النواحي والسكان المصابين بالكوارث او الآفات ،
-
الجمعيات والشعائر الدينية . 3 مكتب الوثائق والاحصائيات ، يكلف بما يلى :
-
جمع كافة الوثائق والعناصر او المعلومات الضرورية لكل مصلحة بغية تحضير التقارير والجداول الاحصائية ، وضع الدراسات الواقية المتعلقة بناحية ما او قطاع من النشاط في الولاية ،
-
نشر و توزيع نشرة القرارات الادارية للولاية ونشر القرارات والمقررات والمنشورات والاعلانات أو البلاغات في الجريدة الرسمية او اية جريدة اخرى للاعلانات القانونية او القضائية . المادة 6 : يكلف الولاة ، كل في ولايته ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 أحمد مدغري قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المستخدمين بالولاية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المواد 19 و 20 و 21 منه ، يقرر ما يلى : : المادة الاولى : توضع مصلحة المستخدمين الخاصة بكل ولاية تحت سلطة كاتب عام ، وتشتمل على اربعة مكاتب : 1 ) مكتب المستخدمين الاداريين 2 ) مكتب المستخدمين التقنيين ، 3 ) مكتب وسائل العمل والاحصائيات ، 4 ) مكتب التنظيم والمناهج المادة 2 : يكلف مكتب المستخدمين الاداريين بتسيير جميع العمليات المتعلقة بالوضع الادارى للمستخدمين الاداريين المعينين في مصالح الولاية ومديرياتها ..
1490 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف مكتب المستخدمين التقنيين بتسيير جميع العمليات المتعلقة بالوضع الادارى للمستخدمين التقنيين المعينين في مصالح الولاية ومديرياتها . المادة 4 : يكلف مكتب الاحصائيات ووسائل العمل بما يلى : توزيع الوظائف على المستخدمين المعينين من الوالي أو الموضوعين تحت تصرفه ، جمع جميع المعلومات المتعلقة بحركات المستخدمين المعنيين في الولاية ومتابعة التطوير العام لوسائل العمل ، جمع كل طلبات المستخدمين المقدمة من مصالح الولاية ومديرياتها ، ودراسة هذه الطلبات واقتراح جميع التدابير الآيلة لتلبيتها ، وضع التقديرات الخاصة بالوظائف التي لابد منها لانتظام عمل المصالح والمديرات التابعة للولاية ، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية .. المادة 5 : يكلف مكتب التنظيم والمناهج ، بترقية التقنيات الخاصة بتنظيم العمل وتبسيطه ، فى ادارات الولاية ومصالحها . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم هذا القرار عند الاقتضاء بموجب تعليمات وزارية . المادة 7 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-182 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بالرسوم شبة الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 57 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 الصفحة 957 العمود الاول المادة الاولى الفقرة الخامسة بدلا من : 3 ) رسم الخزن : البالغ 0.80 د. ج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والذرة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه يقرأ ما يلى : 3 ) رسم الخزن : البالغ 0,80 د. ج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 71-183 71 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 57 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 • الصفحة 959 - العمود الاول المادة 4 – السطر 18 . بدلا من : من الرطوبة ومازاد على ذلك ، تمنح زيادة 5 نقط أى 0,20 دج يقرأ ما يلى : من الرطوبة فأقل ، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 د. ج ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة العدل ممم قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 يوليو سنة 1971 يتضمن انتداب موثق لممارسة اختصاصه في دائرة المجلس القضائي لبشار بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 يوليو سنة 1971 ينتدب موثق بشار لممارسة اختصاصاته في دائرة المجلس القضائي لبشار . قرارات مؤرخة في 26 رجب و 5 و 8 شعبان عام 1391 الموافق 16 و 25 و 27 و 28 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد شريف دربال ، أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي لعنابة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لباتنة . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد الاحسن زحزاح ، وكيل الدولة المساعد
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 لدى المجلس القضائى لتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي السعيدة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد عبد القادر بوفامة ، المستشار بالمجلس القضائي للمدية ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد عبد الكريم طنجاوى ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ، بنفس الصفة الى المجلس القضائى لمدينة | الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 تنقل الآنسة فوزية بن قلة 6 المستشارة بالمجلس القضائي للمدية ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد رشيد مالك ، كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية التابع لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد الحميد العروسي كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد العزيز قدماني كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد حسن بوخلدة كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد العربي بوعبد الله كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عمرو بن عاشوراء ، كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد نيبوش كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد محمد ولد على كقاض للتحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران • بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد عبد الرحمن علال ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة القصر ، بنفس الصفة إلى محكمة سوق أهراس . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد حمادو ذيب ، القاضي بمحكمة تلاغ بنفس الصفة ، الى محكمة سيدي بلعباس • بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد تاج كوداش ، القاضي بمحكمة بوفاريك بنفس الصفة ، إلى محكمة سفيزف بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 ينقل السيد صالح قائد ، وكيل الدولة العام المساعد لدى المجلس القضائي للمدية ، بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد رمضان بن شيوفى ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة ، الى محكمة عين مليلة وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام للتقاعد بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 تنهى مهام السيد محاند أمقران بلحسين كمدير للصندوق العام للتقاعد ابتداء من أول غشت سنة 1971 مع نفاذ كل حقوقه في العطل وهذا قصد تمكنه من مطالبة حقوقه في التقاعد ، ويوضع المعنى رهن اشارة ادارته الاصلية ابتداء من هذا التاريخ
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن الترخيص لبلدية اغيل على بجلب الماء قصد التموين بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف يؤذن لبلدية اغيل على ( دائرة أقبو ( بجلب الماء من عين كائنة بتكتينتن ، بلدية اغيل على ، قصد تموين قرية تابوعنانت بالماء الصالح للشرب . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو | وتحت مراقبة مهندسي المياه والري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار * واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة بموجب هذا انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق | القرار ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ب اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام هذا القرار . لا يمكن لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذ كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين القطع المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد بجلب الماء الى كل واحد منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (د. ج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى من استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر