مرسوم رقم 65-72 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية . - 362
المادة الأولى
فتح المادةتحدث برئاسة الجمهورية مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن
المادة 2
فتح المادةان الهيئة الوطنية للامن المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63 365 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 تلحق برئاسة - الجمهورية ، وتوضع تحت سلطة المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-365
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 71-150
مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة الشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات 736
-
مرسوم رقم 65-185
مرسوم رقم 65-185 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1385 الموافق 12 بوليو سنة 1965 يتعلق بالهيئة الوطنية للامن . 832
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للامن 362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.