قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر صنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج الهاتف : { 96-80-66 ( 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات ، وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 70 29 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية . 178 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
- مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التيكنولوجي الفلاحي • 184 مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل عنابة • 184 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 | يناير سنة 1970 يتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية | والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 – 1970 185 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 | فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الوثائق الكتابية . - 189
- مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير المسرح والفنون | الشعبية والموسيقى 189
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة العدل مرسوم رقم 70-32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث وظائف نوعية لرؤساء المكاتب بوزارة العدل 189 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير اصلاح الهياكل الصحية الاساسية بوزارة الصحة العمومية … 190 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتعلق بتنظيم تسويق المياه المعدنية الطبيعية . 190 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية | المدعوة « الاروقة الجزائرية الجديدة . . 191 اعلانات وبلاغات اعلان صادر من وزارة العدل يتعلق بالحالة المدنية | للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. 192 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-29 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالإدارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 21468- المؤرخ في 3 ربيع الأول هام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحدد للاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحسام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون المختصون بالادارة البلدية تحت سلطة التقنيين بالادارة البلدية بالاشراف على انجاز الاشغال الجديدة وأشغال الصيانة ويكمن تكليفهم بتسيير مجموعة من الاعوان التقنيين والعمال بالورشات فيقومون بتوزيع العمل ويراقبون انجاز الاشغال مع المشاركة فيها .. كما يمكن تكليفهم أيضا بوضع المخططات والرسوم والتصميمات حسب التعليمات المحددة التي يعطيها المهندس أو التقني . ويكلفون في المخابر بتحضير التجارب ولهم مسؤولية الاشراف على المحفوظات العلمية المادة 2 : يجري تسيير الاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الاعوان التقنيون المختصون بالادارة البلدية على الوجه التالي : 1 - بطريقة المسابقة بالاختبارات فى حدود 60٪ من الوظائف الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين للقسم الأول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو الشهادة تعادلها . وفى حدود 30٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين بالادارة البلدية الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في رتبتهم
- بالاختبارات في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 بين الأعوان التقنيين بالادارة البلدية الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة على الأقل والمثبتين ل 15 سنة من الأقدمية بصفه مرسمين في رتبتهم المادة 4 : تحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . i ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح . المادة 5 : يخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين . وتحدد مدة تمرينهم بسنة واحدة المادة 6 : يمكن ترسيم الاعوان المذكورين اعلاه بعد مدة التمرين وذلك اذا شملتهم قائمة القبول النهائي في الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية ، عون تقني مختص بالادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم على تعيينهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و للسلطة المذكورة اذا لم يحصل الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لسنة جديدة واما أن تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تلعن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات تعيين الاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك الاعوان التقنيين المختصين الادارة البلدية في السلم التاسع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين بالإدارة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين المختصين ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الاعوان العاملون بالبلديات في اول يونيو سنة 1967 والتابعون لسلك الاعوان التقنيين والرسامين محضرى المشاريع والمشرفين على الأجهزة المادة 11 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الاعوان المذكورون فى المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 بعد اعادة ترتيبهم على اساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الأساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 10 المادة 12 : يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 10 اعلاء والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 او المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام أو لشهادة تعادلها ووظفوا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أدوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 1 ديسمبر سنة 1966، مخفضة بسنتين • وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد اول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ويجرى ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنة . المادة 13 : ويمكن ان يدرج فى هذا السلك الاعوان المعينون طبقا للمادة السابقة والذين لم يحصلوا على شهادة الاهلية للتعليم العام اذا كانوا حائزين لشهادة دراسية من السنة الرابعة بالثانويات والتكميليات وبعد أن يؤدوا بنجاح امتحانا مهنيا ينظم مستواه بالاشتراك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية ويعين المعنيون ، في حالة نجاحهم ، بصفة أعوان تقنيين مختصين متمرنين بالادارة البلدية ، وفى حالة الرسوب يعاد ادراجهم فى سلك الاعوان التقنيين للادارة البلدية مع الاحتفاظ بأقدميتهم المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والخضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الخضر والفواكه الجزائرية . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينظم تسويق الفواكه والخضر المعدة للتصدير لموسم 1969-1970 ويحول حسب الاحكام التالية : المادة 2 : يسلم المنتجون منتجاتهم الى محطات التعبئة والتلفيف التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية . وتحدد قائمة محطات التعبئة والتلفيف بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويكون المكتب الجزائري للتسويق حكما اجباريا في كل الخلاف قد ينشأ بين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبين المنتجين ويلحق ضررا بأحد الطرفين فيما يخص التزام القواعد المقررة وخاصة فيما يتعلق بالانواع والجودة والعيار والاصناف المادة 3 : تسلم مباشرة لمحطات التعبئة والتلفيف المنتجات المذكورة ادناه حسب الانواع والجودة والمدد المحددة بالملحق وطبقا للقواعد المحددة من قبل مكتب التسويق الجزائري الطماطم العنب الباذنجان القرنبيط الفول الطازج الفلفل الاخضر الجلبان المشمش الكوسة البصل الفلفل الاحمر الجزر الحمضيات من الانواع التالية الكليمانتين مونريال الهاملين المندرين كدينير اس ساطسوماس واشنطون نافل ويلكينج دوبل قين عادية نافل لات برتقالية بياريطاس كليمانتين بلا بذر طار وكوس طمسون نافل شاموتيس المادة 4 : يذكر في الملحق ، الحد الأدنى المضمون من أثمان هذه المنتجات الذي يدفع للمنتجين . ولا يتجاوز اجل الدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ التسليم .. المادة ه : تدفع للمنتجين اثمان الفواكه والخضر التي لا تقبل عند الفرز والتي تعد للتعليب وتحدد اسعارها بمرسوم لاحق .. المادة 6 : تباع الفواكه والخضر التي تبعد عند الفرز من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية بواسطة التعاونيات وبأعلى ثمن ممكن في السوق المحلية ولحساب المنتجين .. المادة 7 : يترتب على التسويق حصص في الارباح تمنح حسب المادة 33 من الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمشار اليه اعلاه وتحدد كيفية منح هذه الحصص من الارباح بمرسوم لاحق . المادة 8 : يحدد الاعتماد المفتوح بالبنك المركزي الجزائري لدفع الاثمان الدنيا المضمونة ب 60 مليونا من الدينارات … ويصرف الاعتماد باقساط بالطريقة التالية : اكتوبر ديسمبر 25 ٪ ، يناير - مارس 40 ٪ ، ابريل يونيو 30 % . يوليو سبتمبر 5 % . المادة 9 : يحدد سعر الخصم وسعر اعادة الخصم اجماليا ب : 305 ٪ 0 المادة 10 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزين الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين سعر شراء الفواكه والخضر من المنتجين لتصديرها وحدة السعر : الدينار الجزائري . وحدة الوزن : الكيلوغرام . 1 - الخضر والفواكه
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 اولا - القرنبيط أ الابيض : عيار 1 و 2 و 3 - الفترة ما بين 10 نوفمبر سنة 1969 و 31 ديسمبر سنة 1969 السعر 67د. • الفترة بين 1 يناير سنة 1970 و 15 فبراير سنة 1970
- السعر 46 ر …. ب - البنفسجي والهييروا : عيار 1 و 2 و 3 الفترة بين 10 نوفمبر سنة 1969 و 31 ديسمبر سنة 1969 السعر 10.2 . الفترة بين 1 فبراير سنة 1970 و 15 مارس سنة
- 1970 السعر 46 ر . . الفترة بين 16 مارس سنة 1970 و 30 ابريل سنة 1970 – السعر 34ر . ج ماكو : عيار 1 و 2 الفترة من ابتداء الموسم
- الى 10 مايو سنة 1970 السعر 92ر. 10 ثانيا - الفول الطازج . الفترة بين 1 فبراير سنة 1970 و 30 ابريل سنة 1970 السعر 17ر0 ، ثالثا الفلفل الاحمر والاخضر : عيار 1 و 2 الفترة بين 15 ابريل سنة 1970 و 15 مايو سنة 1970 السعر
الفترة بين 15 مايو سنة 1970 و 30 يونيو سنة 1970
- السعر 0569 رابعا - اللوبيا الرمادية والخضراء : ا المتوسطة : الفترة بين 15 اكتوبر سنة 1969 و 15 ديسمبر سنة 1969 – السعر 80ر . الفترة بين 15 ابريل سنة 1970 و 10 يونيو سنة 1970 السعر 66ر . ب الرقيقة : الفترة بين 15 اكتوبر سنة 1969 و 15 ديسمبر سنة 1969 – السعر 2050 الفترة بين 15 ابريل سنة 1970 و 10 يونيو سنة 1970 – السعر 1050 خامسا - الجلبان : المأكول بقشرته : الفترة بين 1 يناير سنة 1970 و 28 فبراير سنة 1970 – السعر 80ر . الفترة بين 1 مارس سنة 1970 و 15 ابريل سنة 1970 السعر 69ر . سادسا - الكوسا السوداء : الصغيرة والمتوسطة : الفترة بين 1 ابريل سنة 1970 و 15 مايو سنة 1970 – السعر 70ر. سابعا البصل الجاف : الكبير والمتوسط : الفترة بين 1 اكتوبر سنة 1969 و 20 ديسمبر سنة 1969 - السعر 25 ر.. الفترة بين 21 ديسمبر سنة 1969 و 28 فبراير سنة 1970 – السعر 20 ر . ثامنا البطاطا : : أ ) البيضاء من غلة آخر الموسم . العيار الكبير والمتوسط ) الفترة بين 1 نوفمبر سنة 1969 و 20 ديسمبر سنة 1969 - السعر 27 ر .. ب) ذات اللب الاصفر والابيض من اول الموسم : العيان الكبير والمتوسط
-
الفترة من أول الموسم الى 15 ابريل سنة 1970
السعر 40ر. الفترة من 16 ابريل سنة 1970 الى 30 أبريل سنة 1970 – السعر 32 ر . الفترة من 1 مايو سنة 1970 الى 15 مايو سنة 1970 السعر 30 ر0 ج (ج) روز فيلت : من أول الموسم الى 15 مايو سنة 1970 - السعر 46ر . د) ارجنتا : الفترة بين 16 ابريل سنة 1970 و 30 ابريل سنة 1970 – السعر 28 ر .
- الفترة بين 1 مايو سنة 1970 و 15 مايو سنة 1970 السعر 23 ر . تاسعا - الجزر : عيار 1 و 2 الفترة من 15 مارس سنة 1970 الى 30 ابريل سنة 1970 – السعر 20 ر . عاشرا - الطماطم المتأخرة : الفترة من اول الموسم الى 31 ديسمبر سنة 1969 عيار . الى 3 السعر 46 0 0 عيار 4 السعر 28ر0 الفترة من اول نوفمبر الى 20 ديسمبر سنة 1969 عيار . الى 3 - السعر 40 ر . عيار 4 السعر 28 ر. الحادي عشر : الطماطم الباكرة : الفترة من 1 ابريل سنة 1970 الى 30 أبريل سنة 1970 عيار . الى 3 - السعر 50 ر . عيار 4 - السعر 40ر . الفترة من 1 مايو سنة 1970 الى 15 يونيو سنة 1970 عيار . الى 3 السعر 40 0 0 عيار 4 السعر 32ر. الثاني عشر : الباذنجان : الفترة من أول الموسم الى 20 يونيو سنة 1970 السعر - 1072 الفترة من 1 يوليو سنة 1970 الى 2 يوليو سنة 1970 السعر 1,15
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الثالث عشر : الفونس لافالي . الفترة من 21 يونيو سنة 1970 الى 31 يوليو سنة ) 1970 - السعر 080 الرابع عشر : عنب الاكل الابيض : الفترة من أول الموسم الى 20 يوليو سنة 1970 السعر 15.3 الفترة من 21 يونيو سنة 1970 الى 31 يوليو سنة 1970 - السعر 92ر . 2 - الحمضيات اولا - ويلكينج : ا - الفترة من أول الموسم الى 15 فبراير سنة 1970 ، الصنف الاول : عيار . الى 4 السعر 41ر. عيار . الى 6 - السعر 38 ر . الصنف الثاني : عيار . الى 4 - السعر 37ر. عيار 5 الى 6 - السعر 33ر. ب الفترة من 16 فبراير سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1970 الصنف الاول : عيار . الى 4 - السعر 44ر . عيار 5 الى 6. السعر 39 … الصنف الثاني : عيار . الى 4 السعر 39ر. عيار 5 الى 6 - السعر 34 ر . ج - الفترة من 1 مارس سنة 1970 الى 31 مارس سنة 1970 الصنف الاول : عيار . الى 4 السعر 047 عيار 5 الى 6 - السعر 40 ر . الصنف الثاني : عيار . الى 4 السعر 39ر . عيار 5 الى 6 - السعر 35 ر . لمانيا - دوبل فين ووش سانجين : 1 الفترة من 16 فبراير سنة 1970 الى نهاية الموسم الصنف الاول : عيار 150-72 - السعر 24 ر .
- عيار 234-162 – السعر 22 ر . الصنف الثاني : عيار 150 72 السعر 18ر. عيار 234-162 السعر 16ر. ثالثا - عادية وهاملين وكادينراس . الفترة من أول الموسم الى 15 ديسمبر سنة 1969 … الصنف الاول : عيار 150 72 - السعر 17ر. عيار 234 162 السعر 16ر . الصنف الثاني : عيار 150-72 السعر 10ر. عيار 234-162 السعر .ار. الفترة من 16 ديسمبر سنة 1969 الى 15 فبراير سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150 72 - السعر 14 ر . عيار 234 162 السعر 11ر. الصنف الثاني : عيار 150-72 – السعر 11ر. عيار 234-162 السعر 10ر. رابعا - البرتقالية : الفترة من 16 ديسمبر سنة 1969 الى 15 فبراير سنة 1970 10 الصنف الاول : عيار 150 – 72 السعر 17ر. عيار 234-162 – السعر 16ر . الصنف الثاني : عيار 150-72 – السعر 11ر. عيار 234 162 السعر 10ر. الفترة من 16 فبراير سنة 1970 الى 15 مارس سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150 72 - السعر 14ر. عيار 234-162 السعر 11ر. الصنف الثاني : عيار 150-72 – السعر 11ر. عيار 234 162 السعر 10ر. خامسا - نافل لات : طاروكو شاموتيس
- سانجينلي الفترة من 15 يناير سنة 1970 الى 30 ابريل سنة 1970 الصنف الاول : عيار 144 64- السعر 22ر. عيار 216 150 - السعر 21ر. الصنف الثاني : عيار 144 64 السعر 17ر.- عيار 216-150 السعر 16ر. سادسا - با ملموس : الفترة من اول الموسم الى 30 مايو سنة 1970 الصنف الاول : عيار 1 الى 4 السعر 12ر. سابعا - الليمون :
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية الفترة من أول المرسوم الى 30 مايو سنة 1970 الصنف الاول : عيار 2 الى 5 السعر 12 ر . ثامنا - كونكات بيضوي : الفترة من أول الموسم الى 15 ديسمبر سنة 1969 . [ الصنف الاول : السعر . . ر … الفترة من 16 ديسمبر إلى نهاية الموسم . الصنف الاول : السعر .. ره تاسعا - افوكا بيضوي : الفترة من اول الموسم الى 30 مايو سنة 1970 . الصنف الاول : السعر 2,50 عاشرا - كليمانتين : { الفترة من أول المرسوم مونريال : إلى نهاية الموسم ساطسوماس :
- الصنف الاول : (1) كليمانتين : عيار . الى 4 - السعر 0056 عيار 5 الى 7 - السعر 45ر. ب مونريال : عيار . الى 4 - السعر 056 عيار 5 الى 6 - السعر 45 ر . ج) ساطسوماس : عيار . الى 3 - السعر 056 0 عيار 4 الى 5 السعر 45 ر . الصنف الثاني : (1) كليمانتين : عيار . الى 4 السعر 42 ر . عيار 5 الى 7 - السعر 36 ر .. ب مونريال : عيار . الى 4 السعر 42 ر . عيار 5 الى 6 - السعر 36 ر .. ج (ج) ساطسوماس : عيار . الى 3 - السعر 42 ر . عيار 4 الى 5 السعر 36 … الحادي عشر - كليمانتين بغير بذر : الفترة من أول الموسم الى نهاية الموسم .. للجمهورية الجزائرية 183 الصنف الاول : عيار . الى 4 - السعر 80ر . عيار 5 الى 7 - السعر 68 ر . الصنف الثاني : عيار . الى 4 - السعر 78ر . عيار 5 الى 7 - السعر 62 ر . الثاني عشر - تامسون واشنطون نافل : الفترة من أول الموسم الى 15 ديسمبر سنة 1969 .. الصنف الاول : عيار 64 الى 144 السعر 24ر. عيار 216 الى 150 - السعر 22 ر . الصنف الثاني : عيار 64 الى 144 - السعر 17ر . عيار 216 الى 150 - السعر 15 ر . الفترة من 16 ديسمبر سنة 1969 الى 15 يناير سنة 1970 الصنف الاول : عيار 144 الى 64 - السعر 24 ر. عيار 216 الى 150 السعر 22 ر. الصنف الثاني : عيار 144 الى 64 السعر 17ر. عيار 216 الى 150 السعر 15ر. الثالث عشر - مندرين . : الفترة من 16 ديسمبر سنة 1969 الى 15 يناير سنة 1970 الصنف الاول : عيار . الى 3 - السعر 28 ر .. عيار 4 الى 5 - السعر 25 ر . الفترة من 16 يناير سنة 1970 الى 15 ديسمبر سنة 1970 الصنف الاول : عيار . الى 3 - السعر 22ر. الفترة من 16 فبراير سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1970 الصنف الاول : عيار . الى 3 - السعر 28ر. الرابع عشر - مالطية م . د . س الفترة من 1 يناير سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150 72 السعر 24ر0 عيار 234 162 السعر 22ر. الصنف الثاني : عيار 150 72 - السعر 17ر . عيار 234 162 السعر 15ر. الفترة من 1 مارس سنة 1970 الى 15 ابريل سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150 72 السعر 19ر. عيار 234 حب 162 السعر 16ر.
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الصنف الثاني : عيار 150-72 السعر 17ر. عيار 234-162 السعر 15ر. الخامس عشر بلوند : الفترة من 1 يناير سنة 1970 الى 28 فبراير سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150-72 السعر 19ر. عيار 234 162 – السعر 16ر. الصنف الثاني : عيار 150-72 - السعر 17ر. عيار 150-162 السعر 15ر. الفترة من 15 مارس سنة 1970 الى 15 ابريل سنة 1970 .. الصنف الاول : عيار 150-72 - السعر 24 ر . عيار 234 162 السعر 22ر. الصنف الثاني : عيار 150 72 السعر 17ر. عيار 234-162 السعر 15 … السادس عشر - فالنسيالات : الفترة من 15 مارس سنة 1970 الى 15 ابريل سنة 1970 .. الصنف الاول - عيار 150-72 – السعر 22ر. عيار 216 162 السعر 21ر. الصنف الثاني : عيار 150 72 - السعر 17ر . عيار 216-162 السعر 16ر. الفترة من 16 ابريل سنة 1970 الى 30 مايو سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150 72 - السعر 25 ر . عيار 216-162 السعر 23ر . الصنف الثاني : عيار 150 72 السعر 20 ر0 عيار 216 162 السعر 18ر. السابع عشر - فرنياس : الفترة من 15 مارس سنة 1970 الى 15 ابريل سنة 1970 . الصنف الاول : عيار 150-72 السعر 22 ر .. عيار 234 162 السعر 21ر. الصنف الثاني : عيار 150 72 السعر 17ر. عيار 234 72 162 - السعر 16ر. الفترة من 16 ابريل سنة 1970 الى 30 مايو سنة 1970 الصنف الاول : عيار 150-72 - السعر 23ر . عيار 234-162 - السعر 22ر. الصنف الثاني : عيار 150-72 السعر 18ر0 عيار 234-162 السعر 17ر. مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التيكنولوجي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى الامر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث معهد للتيكنولوجيا الفلاحية ولا سيما المادة 13 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عيسى عبد اللاوى مديرا للمعهد التيكنولوجي لمستغانم المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1969 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل عنابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ،
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 وبمقتضى المرسوم رقم 68-619 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مندوبية استثمار سهل عنابة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-77 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب المحافظين المكلفين باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر العيادي محافظا لاستثمار سهل عنابة .. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه … وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 – 1970. ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى
- عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-206 المؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن كيفيات التسويق والتمويل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المناطق الأولى والثانية والثالثة المخصصة لانتاج الخمور والمنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 69-206 المؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 تحدد كما يلى بالنسبة الموسم الكروم والخمور 1969-1970 ولاية الجزائر المنطقة الاولى دائرة الجزائر بلديات : الجزائر درارية عين بنيان معالمة بئر خادم سحاولة الشراقة سطاويلي الدويرة زرالدة دائرة البليدة بلديات : أحمر العين دواودة بئر توته فوكة البليدة حجوط بوفاريك القليعة بوعينان موزاية ابو اسماعيل الصومعة شبلي تبازا شفة دائرة الدار البيضاء بلديات : عين طاية مفتاح برج الكيفان اولاد موسى بودواو رويبة بوقرة سياري موسى الدار البيضاء الثنية الاربعاء زموري خميس الخشنة المنطقة الثانية دائرة البليدة بلديات : بورقيقة العفرون مراد ولاية الاصنام المنطقة الثانية دائرة الاصنام بلديات : الاصنام الاربعاء اولاد فارس
186 الجريدة الرسمية دائرة عين الدفلى بلديات : عين الدفلى العبادية عريب الخربة دائرة شرشال بلديات : شرشال قوراية دموس سيدي عمرو دائرة مليانة بلديات : جندل وادئ الشرفاء خميس مليانة وادى الجر دائرة تنس بلديات : بني هوي المرسى برج أبي الحسن تنس بوزغاية زبوجة المنطقة الثالثة دائرة مليانة بلديات : بو مدفع مليانة دائرة تنس بلديات : عين مران تا و قريت ولاية المدية المنطقة الثالثة دائرة المدية بلديات : البرواقية وزرة العوامرية سي محجوب المدية دائرة صور الغزلان بلديات : عين بسام عين الحجل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه بئر غبالو جواب برج وخريس الهاشمية شلالة العذاورة صور الغزلان ديرج ولاية تيزي وزو المنطقة الاولى دائرة تيزي وزو بلديات : تيزي وزو ذراع بن خدة دائرة العزازقة بلديات : العزازقة فريحة از فون مكلة دائرة برج منايل بلديات : باغلية يسر برج منايل الناصرية شعبة العامر سيدي داود دلس تا دمايت دائرة ذراع الميزان بلديات : ذراع الميزان دائرة البويرة بلديات : البويرة حيزر دائرة الاخضرية بلديات : بني عمران القادرية الاخضرية ناحية وهران ولاية وهران المنطقة الثانية دائرة وهران بلديات : ارزيو : بتيوة
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بوفاتيس المرسى الكبير بوتليليس ميسرغان السانية وهران قديل وادي تليلات دائرة عين تموشنت بلديات : اغلال حمام بوحجر عين الاربعاء الحساسنة عين الكيحل حاسي الغلة عين تموشنت وادي بركش عين الطلبة وادى صباح شعبة اللحم سيدي بن عدة العمرية تا مزورة المالح ترقة دائرة المحمدية بلديات : الغمري سيق وقاز زهانة دائرة سيدي بلعباس بلديات : عين البرد سيدى على بوسيدي بلعربي سيدي بلعباس ابن باديس سيدي حمادوش بوخنيفيس سيدي الحسن حاسي زهانة تليوم سفيزف تنيرة سيدى على بن ايوب تاسالة دائرة تلاغ بلديات : الضحاية تعاليمت مولاي سليسن تلاغ رأس الماء ولاية مستغانم المنطقة الثانية دائرة مستغانم بلديات : مستغانم خير الدين عين نوسي مسري عين تدلس وادى الخير بو قيراط متيدية حاسي معمش للجمهورية الجزائرية 187 دائرة معسكر بلديات : بوحنيفية الحمامات ماوسة فروحة وادى تارية غريس تيزي دائرة وادي رهيو بلديات : الحمادنة دائرة ايغيل ايزان بلديات : المطمار ايغيل ايران القلعة سيدي خطاب الهيليل زمورة مندس دائرة سيدى على بلديات : عشاشة اولاد معلة حجاج سيدى على خضراء سيدي الاخضر دائرة تيغنيف بلديات : عوف الهاشم وادى الابطال المنطقة الثالثة دائرة وادي رهيو بلديات : سيدي محمد بن على دائرة معسكر بلديات : عين فارس معسكر عين فكان المطامير دائرة تيغنيف بلديات : البرج تيغنيف سيدي قادة خلوية
188 الجريدة الرسمية ولاية سعيدة المنطقة الثالثة دائرة سعيدة بلديات : سعيدة مفتاح سيدي ابي بكر عين الحجر اولاد ابراهيم داود اولاد خالد الحساسنة سيدي أحمد ولاية تيارت المنطقة الثانية دائرة تيارت بلديات : تيارت ملاكو عين الذهب وادي ليلى دحموني رحوية قرطوفة سى عبد الغني مشرع الصفاء السوقر دائرة فرندة بلديات : عين الحديد مدريسة عين كرمس تا خمارت فرندة دائرة تيسمسيلت بلديات : مهدية تيسمسيلت ولاية تلمسان المنطقة الثانية دائرة تلمسان بلديات : عين فزة ابن سكران عين تلوت الحناية بني مستر سيدي عبد اللى دائرة بني صاف بلديات : عين يوسف حنين بني ورسوس والهاسة الغرابة بني صاف الرمشي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه دائرة الغزوات بلديات : جبالة ندرومة فيلاوسن السواحلية الغزوات دائرة مغنية بلديات : مغنية سيدي مجاهد دائرة سبدو بلدية : سيدو المنطقة الثالثة دائرة تلمسان بلديات : تلمسان صبرة أولاد ميمون ناحية قسنطينة ولاية عنابة المنطقة الاولى دائرة عنابة بلديات : عنابة بسباس عين الباردة بوكموزة عصفور شطايبي ابن مهيدي ذريعان ابن رحال دائرة القالة بلديات : القالة أبو حجر بني عمرو الطرف
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية ولاية قسنطينة المنطقة الاولى دائرة جيجل بلديات : شحانة العوانة جيجل الطاهر جيملة زيامة منصورية دائرة سكيكدة بلديات : عين شرشار مجاز الدشيش عزابة السبت الحدائق رمضان جمال ولاية سطيف المنطقة الاولى دائرة بجاية بلديات : بجاية وادي اميزور القصر تيشي دائرة سيدى عيش بلديات : سيدي عيش تيمزريت ايلماتن ان البلديات غير المذكورة أعلاه ترتب في المنطقة الاولى . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 محمد طيبي وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الوثائق الكتابية بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق للجمهورية الجزائرية 189 فبراير سنة 1970 يعين السيد محند العربي بومعزة نائب مدير الوثائق الكتابية بمديرية المستندات والنشرات . مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 يعين السيد حسن بشيش المدعو محمد الامين بشيشي نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى بمديرية الثقافة الشعبية والتسليات . وزارة العدل م مرسوم رقم 70-32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث وظائف نوعية لرؤساء المكاتب بوزارة العدل
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي العام للقضاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 . جب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين المدنيين والمعدل بالمرسوم رقم 68-169 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مديريات وزارة العدل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بالادارة المركزية لوزارة العدل وظائف نوعية لرؤساء المكاتب المادة 2 : تسند هذه الوظائف للقضاة وللمتصرفين | المدنيين ..
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه المادة 3 : يخضع تعيين وظائف رؤساء المكاتب للشروط الآتية : بالنسبة للقضاة : سنتان من الاقدمية بهذه الصفة تقضى احداهما في وزارة العدل ، وبالنسبة للمتصرفين المدنيين الملحقين بوزارة العدل : سنتان من الاقدمية بصفة متصرفين مدنيين أو بصفة متصر فين .. المادة 4 : يعين رؤساء الاقسام بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام .. المادة ه : تكون الزيادة فى الارقام الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس مكتب 50 نقطة استدلالية • المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير اصلاح الهياكل الصحية الاساسية بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الخاص بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الغنى الحصار مديرا لاصلاح الهياكل الصحية الاساسية ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتعاق بتنظيم تسويق المياه المعدنية الطبيعية
- ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمعدل. والمتعلق بقمع الغش فى بيع السلع وغش المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، ومجموع النصوص المتضمنة تعديله ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 غشت سنة 1920 والقاضي بتطبيق المرسوم المؤرخ في 22 يناير سنة 1919 على الجزائر والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 بشأن قمع الغش ، يقررون مسايلي : المادة الأولى : يمنع تسويق المياه المعدنية الطبيعية في زجاجات غير الزجاجات المحددة فى البيان التقني الملحق بهذا القرار وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 4 المادة 2 : يمنع استعمال الزجاجات المحددة في هذا القرار لكل غاية أخرى المادة 3 : يخضع تسويق المياه المعدنية الطبيعية من الانتاج المحلي لنظام الابداع الالزامي فى جميع مراحل التسويق
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : لا تطبق احكام المادة الأولى على أوانى التعبئة | من مادة بلاستيكية أو من معدن .. المادة ه : يدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ ثلاثة اشهر | بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 6 : يكلف مدير الصناعة ومدير التجارة الداخلية ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 . وزير الصناعة والطاقة وزير الفلاحة والاصلاح بلعيد عبد السلام الزراعي محمد طيبي عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منامني
- بيان تقني الزجاجات المخصصة لتسويق المياه المعدنية الطبيعية المميزات السماحات (1) زجاجات سعتها 90 سنتلترا حد السعة 90 سل زائد أو ناقص عن سنتلترين العلو 305 مم زائد او ناقص عن 7 را مم قطر الجسم 85 مم زائد او ناقص عن 2 را مم العنق الخارجي 6ره مم زائد أو ناقص عن 03 مم العنق الداخلي 9ره مم زائد أو ناقص عن 03 مم الوزن : 20 غراما زائد او ناقص عن 20 غ التقييدات . يقيد على كتف الزجاجات بالعربية والفرنسية ما يلى : ماء معدني » وفى الجزء الادنى من جسم الزجاجة : استعمال مخصص » و « 90 سنتلترا » . 2 (2) زجاجات سعتها 25 سل حد السعة 25 سل زائد او ناقص عن 5 راسل | العلو 195 مم زائد أو ناقص عن 2 را مم للجمهورية الجزائرية 191 القطر 58 مم زائد او ناقص عن ر. مم العنق الخارجي 2506 مم زائد أو ناقص عن 03 مم العنق الداخلي 1509 مم زائد أو ناقص عن 3 مم الوزن 250 غراما زائد أو ناقص عن 10 غ التقييدات يقيد على كامل الجزء الأدنى من الزجاجة ما يلى : « 25 سنتلترا » . وزارة التجارة هرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المدعوة «الاروقة الجزائرية الجديدة » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن اختصاصات وزير التجارة ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد ديسي مديرا عاما للشركة الوطنية المدعوة ( الاروقة الجزائرية الجديدة » … المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 هواري بومدين
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه اعلانات وبلاغات اعلان صادر من وزارة العدل يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا | شرعيا للقاصرة : اللقب : نتيلو الاسم : مادلين . المولودة في 6 اكتوبر سنة 1959 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصرة : لقب : كوبيبي ، واسم مامة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بمستغانم بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر