ج.ر عدد 97 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 25 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 00 YEC 00-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 050 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم يودي من تغيير العنوان 0٫30 ٫ 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1434 مراسيم مؤرخة في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1436 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتبريز في علوم الاسنان والفم للتعيين فى وظيفة أستاذ محاضر . 1436 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الاسنان وأمراض الفم . 1438 وزارة المالية مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439

  • مرسوم رقم 70-174 70 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية .. 1440

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية . 1441 قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات . 1441 اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق حول احتمال انشاء 63 رخصة خصوصية للبحث عن الوقود . 1441 انذاران المقاولين . 1452 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1452 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1790 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن

- على بن محمد ، المولود سنة 1912 بالعيون ، أقليم وجدة المغرب وأولاده القصر : زناسني محمد ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1949 ببني صاف تلمسان) عبد القادر بن على ، المولود في 13 أبريل سنة 1952 ببني صاف ، زهرة بنت على ، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1954 ببني صاف ، سعدية بنت على ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1957 ببني صاف ، فاطنة بنت على ، المولودة في 8 أبريل سنة 1961 ببني صاف ، ابراهيم بن على ، المولود في 16 يوليو سنة 1962 ببني صاف ، شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس | سليمان بن على ، المولود في 28 فبراير سنة 1967 ببني صاف ، سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد شايب ، المولود في 26 فبراير سنة 1933 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال عبد القادر . عبد النبي محمد ، المولود سنة 1933 بابن سكران (تلمسان) عبد الرحمن مصطفى ، المولود في 12 غشت سنة 1946 | بالحراش ( الجزائر ) عبد السلام ولد ذهبى ، المولود سنة 1906 بدوار بوعمالة ، قبيلة تار حجيرت ، أحفير ، أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : قدور ولد عبد السلام ، المولود في 16 يونيو سنة 1959 بدوار رشيقة ، بلدية قصر الشلالة ( المدية ) رحمون العوجة ، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1961 بالحمادية (تيارت) رحمون مرقب ، المولود في 2 مايو سنة 1964 بالحمادية ، رحمون مالك ، المولود في 21 يوليو سنة 1966 بالحمادية (تيارت) أحمد بن الحنفى ، المولود في 8 يوليو سنة 1948 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : الحنفي أحمد على بن محمد ، المولود في 14 أبريل سنة 1948 بالشراقة (الجزائر) . ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني على ، زناسني عبد القادر، زناسني زهرة ، زناسني سعدية ، زناسني فاطمة ، زناسني ابراهيم ، زناسني سليمان . علال رابحة ، المولودة في 24 أبريل سنة 1948 بحجوط (الجزائر) أمبروس استيفان ، المولود في 28 غشت سنة 1938 بكلوكسا (المجر) بشير ولد على ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1939 بهنشير الضامنية ، سليانة ، مشيخة الكاف ( تونس ) وأولاده القصر : فاطمة عائشة ، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر (الدائرة (5) فاطمة محمد ، المولود في 12 يناير سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة 4 ) ، فاطمة زهرة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) ويدعى السيد بشير ولد على من الآن فصاعدا : فاطمة بشير ابن دبة ناجي ، المولود في 4 يونيو سنة 1928 بالبليدة (الجزائر) . بيبودة مصطفى ، المولود في 12 مارس سنة 1947 بمهدية (تيارت) بوعزاوي حومد ، المولود سنة 1919 ببركان ، أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : عبد الجليل بن حومد ، المولود في

الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 6 أكتوبر سنة 1949 بالغزوات (تلمسان) خديجة بنت حومد ، المولودة في 19 يوليو سنة 1954 بالغزوات ( تلمسان ( مليكة بنت حومد ، المولودة في 3 يونيو سنة 1959 بالغزوات ، محمد بن حومد ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1961 بالغزوات ( تلمسان ) . شيخ ولد محمد ، المولود في 27 أبريل سنة 1946 بابن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي شيخ شيخاوي عبد القادر ، المولود في 13 مارس سنة 1936 ببني واسين (تلمسان) .. العشى محمد ، المولود سنة 1932 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وأولاده القصر : العشى كريمة ، المولودة في 14 مارس سنة 1959 بعين تالوت (تلمسان) ، العشى فاطمة المولودة في 16 يونيو سنة 1961 بعين تالوت ، العشى ميمون ، المولود في 16 أبريل سنة 1963 بعين تالوت ، العشى العربى ، المولود في 10 أكتوبر سنة 1965 بعين تالوت ، العشى حلومة المولودة في 4 مارس سنة 1968 بعين تالوت (تلمسان) • مبارك بوعمامة ، المولود سنة 1918 بالحناية ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك بوعمامة . فاطمة بنت حمو ، زوجة العشى محمد ، المولودة سنة 1941 بأولاد ميمون (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : موسى فاطمة . فاطنة بنت محمد ، المولودة في 16 يناير سنة 1943 بتلاغ ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بالحاج فاطنة حمادي شارف ، المولود في 12 فبراير سنة 1948 | بمستغانم حنفى على ، المولود في 6 أبريل سنة 1948 بمدينة الجزائر . حومد بن الهاشمى ، المولود سنة 1909 بأولاد عمرو ، دائرة زقورة ، أقليم ورززات (المغرب) وأولاده القصر : حومد زهرة ، المولودة في 31 يناير سنة 1950 بحجاج ( مستغانم ) حومد عائشة ، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1952 بحجاج ، حومد ستي ، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1965 بحجاج ، حومد حورية ، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1968 بحجاج ايز ناسنى جلول ، المولود في 20 أبريل سنة 1934 باغلال (وهران) كبدانى رقية ، زوجة زناسني محمد ، المولودة سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) خميسي بن طاهر ، المولود في 9 يوليو سنة 1930 بسوق أهراس (عنابة) • العياشي عياش ، المولود سنة 1925 بالمحاميد ، أقلبم ورززات ( المغرب ) وأولاده القصر : عمر بن عمر بن عياش ، المولود في 18 يوليو سنة 1959 بمدينة الجزائر ( الدائرة 10 ) ، خديجة بنت عياش ، المولودة في 21 مارس سنة 1961 بمدينة | الجزائر (الدائرة (10) ، فتيحة بنت عياش ، المولودة في 7 يونيو سنة 1963 بمدينة الجزائر (الدائرة (10) ، وهيبة بنت عياش ، المولودة في 12 مارس سنة 1965 بمدينة الجزائر | الدائرة (10) ، مريم بنت عياش ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر (الدائرة (10) ، حجيلة بنت عياش المولودة في 23 فبراير سنة 1969 بالقبة (الجزائر ) . مروك حمو ، المولود في 22 مايو سنة 1939 بحجوط (الجزائر) مغربي بن على ، المولود سنة 1923 ببورمان ، بلدية جيلالي ابن عمار (تيارت) . مسكين بشير ، المولود سنة 1932 ببشار ( الساورة ) وأولاده القصر : مسكين محمد ، المولود في 24 أبريل سنة 1957 ببشار (الساورة) ، مسكين خليفة ، المولود في 25 غشت سنة 1959 ببشار ، مسكين علال ، المولود في 22 مايو سنة 1961 ببشار ، مسكين مصطفى ، المولود في 30 غشت سنة 1963 ببشار ، مسكين الحسن ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1965 ببشار ، مسكين مريم ، المولودة في 10 يوليو سنة 1968 ببشار (الساورة ) • ميمون ولد هادي ، المولود سنة 1935 بكبدانة ( المغرب ) وأولاده القصر : مليكة بنت ميمون ، المولودة في 12 يناير سنة 1965 بعين يوسف ( تلمسان ( عبد الحفيظ ولد ميمون . المولود في 16 أكتوبر سنة 1966 بعين يوسف ، عبد العزيز ولد ميمون ، المولود في 9 فبراير سنة 1970 بعين يوسف ، عبد الغنى ولد ميمون ، المولود في 9 فبراير سنة 1970 بعين يوسف ، ويدعون من الآن فصاعد : حضري ميمون ، حضرى مليكة ، حضرى عبد الحفيظ ، حضرى عبد العزيز ، حضري عبد الغني . محمد عبد القادر ، المولود في 6 يناير سنة 1947 بأرزيو (وهران) محمد بن المختار بن على ، المولود سنة 1918 بأمدناغ الفوقانية ، أقليم ورززات ( المغرب ) وولده القاصر : سعيد بن محمد ، المولود في 21 يوليو سنة 1969 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) محمد بن جدو ، المولود في 10 أكتوبر سنة 1936 بموزايا ( الجزائر ) . محمد بن قدور ، المولود سنة 1927 بدوار صاغور ، قبيلة قزناية ، أقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : مختارية بنت محمد 6 المولودة في 6 يناير سنة 1953 بسيدي بلعباس ، عبد الله ولد محمد ، المولود في 25 مايو سنة 1955 بسيدي بلعباس ، عمرو ولد محمد ، المولود في 16 مارس سنة 1959 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوركبة محمد ، بوركبة مختارية ، بوركبة عبد الله ، بوركبة عمرو . محمد ولد أحمد ، المولود في 26 أكتوبر سنة 1919 بأبي عروس 6 ، بلدية براز الأصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : رجاح محمد •

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه محمد بن بوعزة ، المولود سنة 1937 بأرفود ( المغرب ) بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 وولداه القاصران : بومدين بن محمد ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1961 بتلمسان ، فتيحة بنت محمد ، المولودة في 30 | نوفمبر سنة 1970 يعين السيد الشريف بن عياد ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قسنطينة ، قاضيا بمحكمة العين يناير 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : صدقى | الصفراء . محمد ، صدقي بومدين ، صدقى فتيحة . محمد ولد بوجمعة ، المولود في 13 أكتوبر سنة 1931 بأولاد بوغدو (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : محمد محمد محمد بن حمو ، المولود في 17 يناير سنة 1946 بمدينة الجزائر ( الدائرة 9 ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حميد محمد مقدم حبيبة ، زوجة علال ، المولودة في 25 أبريل سنة 1937 بعين الترك (وهران) ناصرى بوبكر ، المولود في 9 سبتمبر سنة 1939 بتيارت . نوارة بنت محمود ، المولودة في 19 مايو سنة 1943 بسوق الحراس (عنابة) . واسينى سليمان ، المولود سنة 1932 ببني واسين التلمسان وولده القاصر : محمد ولد سليمان ، المولود في 19 مارس سنة 1953 ببني واسين (تلمسان) ويدعى محمد ولد سليمان من الآن فصاعدا : واسيني محمد صحراوي بومدين ، المولود في 27 فبراير سنة 1938 تلمسان .. صالح بن عابد المولود في 23 يناير سنة 1946 ببوزريعة (الجزائر) سوسى عبد الكريم ، المولود في 22 يوليو سنة 1938 ببنى صاف ( تلمسان ) • سوسي العربي ولد حمو ، المولود سنة 1912 بسوس ، القليم أكدير (المغرب) وأولاده القصر : سوسى عمارية المولودة في 14 مارس سنة 1952 ببني صاف ، سوسى كلتومة المولودة في II يوليو سنة 1954 ببني صاف سوسي سعيد ، المولود في 5 مايو سنة 1960 بعين تموشنت (وهران) طاهر ولد محمد ، المولود في 17 يوليو سنة 1938 بسيدى خالد (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عزيز طاهر . زهرة بنت محمد ، زوجة زناسني محمد ، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان وتدعى من الآن الصاعدا : ابن سليمان زهرة . زناسني محمد ، المولود سنة 1931 ببني صاف تلمسان) . مراسيم مؤرخة في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء موجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 الوفمبر سنة 1970 يعين السيد محى الدين بالحاج ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بتيزي وزو ، نائباً عاماً المجلس القضائي بتلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 4 صفر عام | 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 والمتضمن انهاء مهام السيد محمد بن بلال ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بسعيدة ويعين السيد محمد بن بلال ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لسعيدة ، مستشارا بنفس المجلس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد بن حبيب ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بوهران ، مستشارا بنفس المجلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد مراد بن طباق ، النائب العام لدى المجلس القضائي بمستغانم ، مدعيا عاما لدى المجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام السيدة نادية حمادي ، زوجة حساني ، كمستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن انهاء مهام السيد محمد هناوى ، كقاض بمحكمة البليدة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتبريز في علوم الأسنان والفم للتعيين فى وظيفة أستاذ محاضر ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث أجازة دكتور في جراحة الأسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 31 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المحاضرين ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للتبريز في علوم الأسنان والفم ضمن قسمين : علوم أمراض الفم وجراحة الأسنان وذلك وفقاً للأحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بتواريخ تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية • المادة 3 : يحدد عدد الوظائف الشاغرة باثنين . المادة 4 : يجوز الدخول في مسابقة التبريز : بالنسبة لقسم جراحة الأسنان : للأساتذة المساعدين
  • الأسنان ممن يثبتون أقدمية سنتين بهذه الصفة في جراحة ويحوزون دبلوم الدولة في جراحة الأسنان 6 بالنسبة لقسم علوم أمراض الفم : للأساتذة المساعدين في علوم أمراض الفم ، ممن يثبتون أقدمية سنتين بهذه الصفة المادة 5 : يكون للمترشحين الحق في ثلاث دورات ويتعين عليهم الحضور فيها المادة 6 : تتكون ملفات الترشيح من الوثائق الواردة بعده : للجمهورية الجزائرية 1437 طلب مفصل للمشاركة في المسابقة ، نسخ مصدقة ومطابقة للأصل عن شهادات المترشح . بيان على 5 نسخ يتضمن جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمترشح ، وثيقة تثبت الأقدمية المطلوبة بصفة مساعد من الدرجة الثانية ، وعند اللزوم البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يجب ايداع ملفات الترشيح في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، 18 شارع باستور بالجزائر العاصمة أو ارسالها اليه ضمن ظرف موصى عليه المادة 8 : تتضمن المسابقة اختبارين للقبول واختباراً واحداً للقبول النهائي . ويتكون الاختباران المتعلقان بالقبول مما يلى :
  1. اختبار في الأشغال ، مدته 15 دقيقة ، ينقط على عشرين ، 2 ) اختبار تطبيقى على مريضين ، الأول للاختبار الخاص بالتشخيص والآخر للاختبار الخاص بالعلاج المرضى ، والمدة ساعة واحدة لكل مريض ، تقسم كما يلى : 20 دقيقة للفحص ثم 20 دقيقة للتفكير وأخيرا 20 دقيقة للعرض ، وينقط هذا الاختبار على عشرين ويتكون اختبار القبول النهائى من اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة بعد تحضير 4 ساعات في المكتبة مع حق الاطلاع على الوثائق التي تقررها لجنة الامتحان وينقط هذا الاختبار على عشرين المادة 9 : يحدد برنامج الاختبارات بصفة مؤقتة من اللجنة الاستشفائية الجامعية المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : من 3 مبرزين على الأقل من بينهم أستاذ مرسم ، وأستاذ مبرز في أمراض الفم ، رئيس اللجنة هو الأستاذ المرسم ينتخب أفراد لجنة الامتحان بالقرعة من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحقها عند الاقتضاء بوضع التعديلات اللازمة . المادة 11 : تشتمل الاختبارات التطبيقية لمسابقة التبريز في علم أمراض الأسنان والفم على أحد العلوم التالية :
    • جراحة الفم والأسنان والفك الوجهى ، بدل الأسنان والفك الوجهى ، تطبيب الأسنان الجراحي ،
  • تجبير الأسنان الأمامية ( القواطع ) . جهاز تبديل الأسنان ،

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه حفظ الصحة بالنسبة للفم والأسنان والمتصلة بعلم الأسنان . وأن الدرس البيداغوجي يتناول مرض الفم والأسنان . المادة 12 : ينال المترشحون الناجحون ، رتبة أستاذ محاضر متمرن ، ويجرى بالتالى ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية أحمد طالب عمر بوجلاب عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الأسنان وأمراض الفم ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن إحداث أجازة دكتور في جراحة الأسنان 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67 184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق - 14 سبتمبر سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في علم الأسنان وأمراض الفم وفق الكيفيات المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف الشاغرة بأربعة . المادة 4 : تجرى المسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الأسنان وأمراض الفم ، على قسمين : قسم علم أمراض الفم وقسم جراحة الأسنان وذلك تطبيقاً للمادة 42 من المرسوم رقم 66 31 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقات استشفائية وجامعية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة مدينة الجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 . المادة 5 : تفتح المسابقة للأساتذة المساعدين المثبتين لسنة واحدة من الاقدمية بهذه الصفة والحاصلين على الدكتوراه في الطب لقسم علم أمراض الفم أو الدكتوراه في جراحة الاسنان لقسم جراحة الاسنان . المادة 6 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : طلب مفصل . للمشاركة في المسابقة نسخة مطابقة لشهادة الدكتور في الطب أو جراحة الأسنان

بيان على 5 نسخ يتضمن جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمترشح ، بيان على 5 نسخ يشير الى الاجازات وأشغال المترشح ، وثيقة تثبت الأقدمية المكتسبة فى وظيفة أستاذ مساعد المادة 7 : ان ملفات الترشيح تودع لزوماً أو توجه ضمن ظرف مضمون الوصول الى مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر ، 18 نهج باستور ، الجزائر العاصمة المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : اختبار في الأشغال تستغرق مدته 15 دقيقة وينقط على عشرين .

الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 اختبار نظري حول علم أسباب وبوادر أمراض الفم

  • والأسنان ، تستغرق مدته 3 ساعات وفى ضمنها ساعة للتفكير وينقط على 20 ، اختبار نظري حول علم سلامة الفم والأسنان ، تستغرق- مدته ساعتين وفي ضمنها ساعة للتفكير وينقط على 20 . المادة 9 : تضم لجنة الامتحان ثلاثة أساتذة أو ثلاثة أساتذة مبرزين ومن ضمنهم أستاذ مبرز في علم أمراض الفم ويترأس لجنة الامتحان الأستاذ أو المبرز في علم أمراض الفم يعين أفراد لجنة الامتحان عن طريق القرعة من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحقها بادخال تعديلات عند اللزوم . المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أساتذة مساعدين ويمارسون مهامهم بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية . المادة 11 : يحدد برنامج الاختبارات موقتا من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية أحمد طالب عمر بوجلاب عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة المالية مرسوم رقم 70-173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات و مهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير المالية ، و بمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، ولا سيما المادة 39 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية المعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية المعدل 4 وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . فيما يتعلق بالمراقبة المالية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 39 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمشار اليه أعلاه فان المراقبة الدائمة لتسيير المؤسسات العمومية وشبه العمومية يقوم بها المندوبون للحسابات المعينون من قبل وزير المالية من بين : المراقبين العامين للمالية ، مراقبي المالية ، مفتشى المالية . ويمكن بصفة استثنائية ، عند الحاجة ، اختيار المندوبين للحسابات من بين موظفى وزارة المالية ، ذوى الكفاءة المادة 2 : ان مهمة المندوبين للحسابات في المؤسسات العمومية أو شبه العمومية هي كما يلى : I مراقبة ما سيأتى من شروط التحقيق والعمليات التي يمكن أن يكون لها بصفة مباشرة وغير مباشرة تأثيرات اقتصادية أو مالية على تسيير الهيئة الخاضعة لمراقبتهم 2 متابعة تنفيذ الحسابات والميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسة طبقا لاحكام المخطط 3 فحص شروط تطبيق الاحكام التشريعية أو القانونية التي لها علاقة اقتصادية أو مالية -4 التأكد من صحة وتحقيق احصاءات وحسابات النتيجة المدرجة في المحاسبات العامة والتحليلية لكل مؤسسة . يملك المندوبون للحسابات في ممارسة هذه المهمة كل امكانيات البحث في المستندات وفى عين المكان ويستطيعون على الخصوص أن يدققوا الدفاتر أو وثائق المحاسبة والصندوق والسندات على حالة أوراق تجارية وعلى أثر تدخلاتهم يقيدون في تقارير خاصة ملاحظاتهم المتعلقة بمظهر خاص لتسيير الهيئة الخاضعة لمراقبتهم المادة 3 : يستلم المندوبون للحسابات حسابات النتيجة والوثائق الملحقة ، 4 أشهر بعد قفل كل ميزانية . ويحرر المندوبون للحسابات بعد تسليم الحسابات والوثائق المذكورة في المقطع السابق تقريرا سنويا يعالج على الخصوص : المخالفات وأخطاء التسيير أو الغش التي لاحظوها والتقويمات والاجراءات التي يرونها لازمة ، نوع التسيير المالى والتجارى للهيئة المراقبة .

1440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه تطور الحالة المالية والمشاريع الاقتصادية المالية المرجوة

- للمؤسسة الخاضعة لمراقبتهم . ترسل التقارير السنوية للوزارة المكلفة بالمالية وللوزارة المكلفة بالوصاية مرفقة بتوضيحات مسؤول المؤسسة العمومية أو شبه العمومية وترسل كذلك هذه التقارير الى رئاسة مجلس الوزراء .. المادة 4 : يعرض المندوبون للحسابات الملاحظات الموجودة في تقريرهم السنوى أمام المجالس الجماعية ( مجلس الادارة و مجلس التوجيه والمراقبة والمجالس الاستشارية ) التي يجب عليها أن تجتمع في 31 يوليو من كل سنة وهذا اقصى أجل ، قصد البحث على الخصوص في الحسابات السنوية وحسابات نهاية الميزانية . المادة 5 : يجب أن يكون المندوبون للحسابات بانتظام على علم بالمشاريع الخاصة ب : مقررات اكتساب المساهمات أو توسيعها أو التنازل عنها ،

  • التدابير التي تلحق بالتعديلات للتنظيم أو لمخطط المحاسبة للمؤسسة ، المقررات الخاصة بتحديد أو مراجعة تعريفات أو أسعار- البيع . المقررات ذات الأهمية العامة التي تهم اما التوظيف أو دفع الاجور والتعويضات للمستخدمين ، وأما العقود والقوانين التي لها تأثيرات اقتصادية أو مالية ، الحسابات أو الجداول التقديرية للدخل والنفقات وكذا برامج الاستثمار للمؤسسة المراقبة فهم يتلقون ضمن الشروط المشار اليها في المادتين 3 و 4 حسابات نهاية الميزانية والحسابات السنوية ، مرفقة بكل التوضيحات والوثائق اللازمة والمتعلقة على الخصوص ب :
    • استهلاكات الاموال المجمدة والقروض ،
  • المخصصات المحتملة لحسابات الرصيد ، التوزيع أو التخصيص المحتمل للارباح يسلم كذلك لمندوبى الحسابات بانتظام نسخة من الميزان التجارى للدفتر الكبير ، المضبوط في آخر يوم من كل ستة أشهر .. المادة 6 : ان رأى المندوب للحسابات اجباري كلما لزم على المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أن تطلب مصادقة وزير المالية وهذا الرأى يرسل في نفس الوقت مع الملف الذي تطلب لأجله مصادقة وزير المالية . سيحدد قرار من وزير المالية شروط تطبيق هذه المادة . المادة المادة 7 : يشارك المندوبون للحسابات بصفة استشارية في كل اجتماعات المجالس الجماعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • ولهم حق المشاركة في اجتماعات اللجان المختصة التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم والتي لها علاقة بتسييرها • المادة 8 : يمكن للوزير المكلف بالوصاية أن يطلب من وزير المالية تخصيص بعض عمليات التفتيش والمراقبة لمندوب الحسابات وارسال نتائج هذه العمليات - • ويمكن بصفة استثنائية لوزير المالية أن يكلف المندوب للحسابات المختص بالقيام بمراقبة خاصة لبعض نشاطات التسيير ولا سيما فيما يهم تنفيذ مخططات الدعم المالي المنصوص عليها في المادة 35 من الامر رقم 69-107 المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، واذا تطلبت ذلك الحالة المالية للمؤسسات العمومية أو شبه العمومية . وفي هذه الحالة يحدد مقرر من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوصاية ، بصفة مؤقتة ، شروط تدخل المندوب للحسابات المختص المادة 9 : يخضع المندوبون للحسابات التابعون للؤسسات العمومية أو شبه العمومية في ممارسة مهامهم للالتزامات الناتجة من أحكام هذا المرسوم والقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتشريع المطبق على أعوان الدولة . المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المندوبين للحسابات في المؤسسات التي تملك فيها الدولة قسطا من رأس المال . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70 174 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 و بمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-4 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 100000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة المالية فى الباب 31-21 « المصالح الخارجية للجمارك - الاجور الرئيسية » .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار (1100000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33-91 « المنح العائلية » المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد عبد الحفيظ أمقران لمهام مدير الشؤون الاجتماعية ، اعلانات اعلان مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق حول احتمال انشاء 63 رخصة خصوصية للبحث عن الوقود بموجب العريضة المؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 أودعت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ أمقران . مدير الشؤون الاجتماعية ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 محمود قنزا قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن | ال الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المسؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد موسى شرشالي لمهام مدير المعاشات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد موسى شرشالي ، مدير المعاشات الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 محمود فنز وبلاغات التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، طبقا للمرسوم رقم 56 III المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 المعدل بموجب المرسوم رقم 67 210 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق و أكتوبر سنة 1967 ، وطبقا للمرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، طلبا يتعلق بمنحها 63 رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ، مجموع مساحتها 668.749 كيلو متراً مربعاً تقريباً وموزعة على مجموع | التراب الوطني .

1442 الجريدة الرسمية الرخصة المدعوة : الظهرة ولايتا مستغانم والاصنام المساحة : 3904 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 12 ‘ 20 gr 1 الشاطيء الجزائري 2 ‘ 20 gr 1 ‘ 00 g 40 3 الشاطيء الجزائري 00 g 40 الرخصة المدعوة : مليانة ولايات الجزائر والاصنام والمدية المساحة : 5125 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 ouest 40 g 0 ‘ 70 g 40 . 2 est 50 g 0 ‘ 70 g 40 3 est 50 g 0 ‘ 00 g 40 4 ouest 40 g 0 00 g 40 الرخصة المدعوة : الاخضرية ولايات تيزي وزو والمدية والجزائر المساحة : 2440 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 g 1 ‘ 70 g 40 23 ‘ 70 g 1 ‘ 70 g 40 3 ‘ 70 g 1 ‘ 20 g 40 4 ‘ 10 g 1 ‘ 20 g 40 الرخصة المدعوة : سطيف ولايتا سطيف وقسنطينة المساحة : 4475 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 80 g 2 ‘ 50 g 40 ‘ 90 g 3 ‘ 50 g 40 ‘ 90 g 3 ‘ 00 g 40 4 ‘ 80 g 2 ‘ 00 g 40 الرخصة المدعوة : رمالية ولايات وهران وسعيدة ومستغانم المساحة : 2928 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 12345678 ‘ 15 g 3 ‘ 15 g 39 ‘ 75 g 2 ‘ 15 g 39 ‘ 75 g 2 ‘ 95 g 38 ‘ 60 g 2 ‘ 95 g 38 ‘ 60 g 2 ‘ 55 g 38 ‘ 30 g 3 ‘ 55 g 38 ‘ 30 g 3 ‘ 95 g 38 ‘ 15 g 3 ‘ 95 g 38 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الرخصة المدعوة : بني شقران الشمالي ولايتا مستغانم ووهران المساحة : 1708 كيلومترات مربعة تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 g 2 ‘ 75 g 39 234 ‘ 00 g 2 ‘ 75 g 39 ‘ 00 g 2 ‘ 40 g 39 4 ‘ 60 g 2 ‘ 40 g 39 الرخصة المدعوة : شط الحمام ولايتا المدية وسطيف المساحة : 4198 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123456 ‘ 90 g 1 ‘ 65 g 39 ‘ 80 g 2 ‘ 65 g 39 ‘ 80 g 2 ‘ 80 g 39 ‘ 20 g 3 ‘ 80 g 39 ‘ 20 g 3 ‘ 30 g 39 ‘ 90 g 1 ‘ 30 g 39 الرخصة المدعوة : السرسو ولايات المدية وتيارت والاصنام المساحة : 7570 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 123 W 60 g 0 70 g 39 W 35 g 0 70 g 39 W 35 g 0 55 g 39 4 E 05 0g 55 g 39 5 E 05 0g 60 g 39 6 E 30 g 0 60 g 39 7 E 30 g 0 55 g 39 8 E 20 g 0 55 g 39 9 E 20 g 0 40 g 39 10 E 80 g 0 40 g 39 11 E 80 g 0 30 g 39 12 E 70 g 0 30 g 39 13 E 70 g 0 20 g 39 14 E 60 g 0 20 g 39 15 E 60 g 0 10 g 39 16 E 25 0g 10 g 39 17 E 25 g 0 05 g 39 18 E 10 g 0 05 g 39 19 E 10 g 0 90 g 38 20 W 10 g 0 90 g 38 21 W 10 g 0 3880 22 W 00 g 1 3880 23 W 00 g 1 3910 24 W 60 g 0 10 g 39 الرخصة المدعوة : القنطرة ولايتا الاوراس وسطيف المساحة : 4759 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12 ‘ 00 g 3 ‘ 30 g 39 2 ‘ 50 g 3 ‘ 30 g 39 3 ‘ 50 g 3 ‘ 40 g 39

الجمعة 21 رمضان عام 1390 الجريدة الرسمية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 4 ‘ 00 g 4 ‘ 40 g 39 5 ‘ 00 g 4 ‘ 00 g 39 6 ‘ 60 g 3 ‘ 00 g 39 7 ‘ 60 g 3 ‘ 55 g 38 8 10 g 3 ‘ 55 g 38 9 ‘ 10 g 3 ‘ 90 g 38 10 ‘ 00 g 3 ‘ 90 g 38 الرخصة المدعوة : عين البيضاء ولايتا الاوراس وقسنطينة المساحة : 8379 كيلو مترا مربعا تقريا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 g 4 ‘ 10 g 40 2 ‘ 40 g 5 ‘ 10 g 40 3 ‘ 40 g 5 ‘ 90 g 39 4 ‘ 90 g 5 ‘ 90 g 39 5 ‘ 90 g 5 ‘ 20 g 39 6 ‘ 30 g 5 ‘ 20 g 39 7 ‘ 30 g 5 ‘ 40 g 39 8 ‘ 40 g 4 ‘ 40 g 39 9 ‘ 40 g 4 ‘ 90 g 39 10 ‘ 60 g 4 ‘ 90 g 39 الرخصة المدعوة : الشيلية ولاية الاوراس المساحة : 1470 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 g 4 ‘ 10 g 39 2 ‘ 40 g 4 ‘ 40 g 39 3 ‘ 00 g 5 ‘ 40 g 39 4 ‘ 00 g 5 ‘ 10 g 39 الرخصة المدعوة : محارقة ولايات المدية وسطيف والاوراس المساحة : 3600 كيلو متر مربع تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 90 g 1 ‘ 30 g 39 2 ‘ 00 g 3 ‘ 30 g 39 3 ‘ 00 g 3 ‘ 90 g 38 4 ‘ 90 g 1 ‘ 90 g 38 الرخصة المدعوة : انقاد ولايتا تلمسان وسعيدة المساحة : 2440 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 g 4 ‘ 55 g 38 2 ‘ 50 g 3 ‘ 55 g 38 3 ‘ 50 g 3 ‘ 05 g 38 4 ‘ 10 g 4 ‘ 05 g 38 للجمهورية الجزائرية 1443 الرخصة المدعوة : جبل عمرق ولاية سعيدة المساحة : 10347 كيلو مترا مربعا تقريا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 80 g 2 ‘ 55 g 38 2 ‘ 25 g 2 ‘ 55 g 38 3 ‘ 25 g 2 ‘ 40 g 37 4 ‘ 90 g 3 ‘ 40 g 37 5 ‘ 90 g 3 ‘ 80 g 37 6 ‘ 50 g 3 ‘ 80 g 37 7 ‘ 50 g 3 ‘ 00 g 38 8 ‘ 20 g 3 ‘ 00 g 38 9 ‘ 20 g 3 ‘ 15 g 38 10 ‘ 80 g 2 ‘ 15 g 38 الرخصة المدعوة : جبل الناظور ولاية تيارت المساحة : 3660 كيلو مترا مربعا تقريا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 123456 ‘ 20 g 1 ‘ 80 g 38 ‘ 10 g 0 ‘ 80 g 38 ‘ 10 g 0 ‘ 50 g 38 ‘ 40 g 0 ‘ 50 g 38 ‘ 0.g40 ‘ 35 g 38 ‘ 20 g 1 ‘ 35 g 38 الرخصة المدعوة : جبل مقرس ولايتا تيارت وسعيدة المساحة : 16920 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 g 2 ‘ 55 g 38 2 ‘ 00 g 2 ‘ 55 g 38 3 ‘ 00 g 2 ‘ 70 g 38 4 ‘ 70 g 1 ‘ 70 g 38 5 ‘ 70 g 1 ‘ 80 g 38 6 ‘ 20 g 1 ‘ 80 g 38 7 ‘ 20 g 1 ‘ 35 g 38 8 ‘ 40 g 0 ‘ 35 g 38 9 ‘ 40 g 0 ‘ 50 g 38 10 ‘ 10 g 0 ‘ 50 g 38 11 ‘ 10 g 0 ‘ 10 g 38 12 ‘ 70 g 0 ‘ 10 g 38 13 ‘ 70 g 0 ‘ 90 g 37 14 ‘ 90 g 0 ‘ 90 g 37 15 ‘ 90 g 0 ‘ 70 g 37 16 ‘ 30 g 1 ° 70 g 37 17 ‘ 30 g 1 ‘ 40 g 37 18 ‘ 70 g 1 ‘ 40 g 37 19 ‘ 70 g 1 ‘ 20 g 37 20 ‘ 10 g 2 ‘ 20 g 37 21 ‘ 10 g 2 ‘ 00 g 37 22 ‘ 50 g 2 ‘ 00 g 37 23 ‘ 50 g 2 ‘ 95 g 36 24 ‘ 75 g 2 ‘ 95 g 36 25 ‘ 75 g 2 ‘ 20 g 37 26 ‘ 25 g 2 ‘ 20 g 37

1444 الجريدة الرسمية الرخصة المدعوة : عين الريش ولاية المدية المساحة : 5694 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1234 ‘ 80 g 1 ‘ 90 g 38 ‘ 80 g 2 ‘ 90 g 38 ‘ 80 g 2 ‘ 20 g 38 ‘ 80 g 1 ‘ 20 g 38 الرخصة المدعوة : سيدي عقبة ولايات الاوراس والواحات والمدية المساحة : 16860 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية والأمبير لجنوب الجزائر X Y النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 1234 ‘ 80 g 2 ‘ 90 g 38 ‘ 10 g 3 ‘ 90 g 38 10 g 3 ‘ 55 g 38 ° 60 g 3 ‘ 55 g 38 5 ‘ 60 g 3 ‘ 65 g 38 6 ‘ 80 g 3 ‘ 65 g 38 7 ‘ 80 g 3 ‘ 70 g 38 8 ‘ 00 g 5 ‘ 70 g 38 9 ‘ 00 g 6 ‘ 00 g 38 10 ‘ 30 g 5 ‘ 00 g 38 11 907.000 380.000 12 900.000 380.000 13 900.000 340.000 14 890.000 340.000 15 890.000 350.000 16 870.000 350.000 17 870.000 360.000 18 850.000 360.000 19 850.000 370.000 20 820.000 370.000 21 820.000 380.000 22 760.000 380.000 23 760.000 390.000 24 735.000 390.000 25 735.000 400.000 26 ‘ 00 g 2 400.000 الرخصة المدعوة : بوخلخال ولاية سعيدة المساحة : 569 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 الحدود المغربية ‘ 15 g 37 2 ‘ 20 g 4 ‘ 15 g 37 3 ‘ 20 g 4 ‘ 80 g 36 4 الحدود المغربية ‘ 80 g 36 الرخصة المدعوة : عكرمة ولاية سعيدة المساحة : 10209 كيلومترات مربعة تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 18 ‘ 90 g 3 ‘ 40 g 37 ‘ 25 g 2 ‘ 40 g 37 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 3 ‘ 25 g 2 ‘ 20 g 37 4 ‘ 75 g 2 ‘ 20 g 37 5 ‘ 75 g 2 ‘ 95 g 36 6 ‘ 15 g 3 ‘ 95 g 36 7 ‘ 15 g 3 ‘ 55 g 36 8 ‘ 55 g 3 ‘ 55 g 36 9 ‘ 55 g 3 ‘ 10 g 36 10 الحدود المغربية ‘ 10 g 36 11 الحدود المغربية ‘ 80 g 36 12 ‘ 20 g 4 ‘ 80 g 36 13 ‘ 20 g 4 ‘ 15 g 37 14 ‘ 90 g 3 ‘ 15 g 37 الرخصة المدعوة : بلحاصل ولاية مستغانم المساحة : 2300 كيلو متر مربع تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 12345678 الشاطيء الجزائري ‘ 00 g 40 ‘ 20 g 1 ‘ 00 g 40 ‘ 20 g 1 ‘ 90 g 30 ‘ 70 g 1 ‘ 90 g 30 ‘ 70 g 1 ‘ 70 g 39 ‘ 00 g 2 ‘ 70 g 39 ‘ 00 g 2 ‘ 75 g 39 ‘ 60 g 2 ‘ 75 g 39 9 ‘ 60 g 2 الشاطيء الجزائري الرخصة المدعوة : تاسالة ولايتا وهران ومستغانم المساحة : 7700 كيلومتر مربع تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقسط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 g 2 الشاطيء الجزائري 2 ‘ 60 g 2 ‘ 40 g 39 3 ‘ 00 g 2 ‘ 40 g 39 4 ‘ 00 g 2 ‘ 30 g 39 5 ‘ 60 g 2 ‘ 30 g 39 6 ‘ 60 g 2 ‘ 10 g 39 7 ‘ 75 g 2 ‘ 10 g 39 8 ‘ 78 g 2 ‘ 15 g 39 9 ‘ 15 g 3 ‘ 15 g 39 10 ‘ 15 g 3 ‘ 95 g 38 11 ‘ 30 g 3 ‘ 95 g 38 12 ‘ 30 3g ‘ 90 g 38 13 ‘ 30 g 4 ‘ 90 g 38 14 ‘ 30 g 4 ‘ 20 g 30 15 ‘ 70 g 3 ‘ 20 g 39 16 ‘ 70 g 3 ‘ 50 g 39 17 ‘ 20 g 3 ‘ 50 g 39 18 ‘ 20 g 3 ‘ 80 g 39 19 ‘ 80 g 2 ‘ 80 g 39 الرخصة المدعوة : صور الغزلان ولايتا المدية وسطيف المساحة : 5455 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 05 g 1 ‘ 20 g 40 ‘ 50 g 2 ‘ 20 g 40 ‘ 50 g 2 ‘ 90 g 39 ‘ 40 1g ‘ 90 g 39

الجمعة 21 رمضان عام 1390 الجريدة الرسمية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 5 ‘ 40 g 1 ‘ 80 g 29 6 ‘ 30 g 1 ‘ 80 g 39 7 ‘ 30 g 1 ‘ 70 g 39 8 ‘ 20 g 1 ‘ 70 g 39 9 ‘ 20 g 1 ‘ 60 g 39 10 ‘ 40 g 0 ‘ 60 g 39 11 ‘ 40 g 0 ‘ 85 g 39 12 ‘ 75 g 0 ‘ 85 g 39 13 ‘ 75 g 0 ‘ 90 g 39 14 ‘ 20 g 1 ‘ 90 g 39 15 ‘ 20 g 1 ‘ 05 g 40 16 ‘ 95 g 0 ‘ 05 g 40 17 ‘ 95 0g ‘ 10 g 40 18 ‘ 05 g 1 ‘ 10 g 40 الرخصة المدعوة : عين رقادة ولاية قسنطينة المساحة : 6430 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 g 4 ‘ 60 g 40 2 ‘ 40 g 5 ‘ 60 g 40 34 ‘ 40 g 5 ‘ 10 g 40 4 ‘ 40 g 4 ‘ 10 g 40 5 ‘ 40 g 4 00 g 40 6 ‘ 90 g 3 00 g 40 7 ‘ 90 g 3 ‘ 50 g 40 8 ‘ 00 g 4 ‘ 50 g 40 الرخصة المدعوة : قرن الصفراء . ولاية الساورة المساحة : 17800 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير لجنوب الجزائر النقط X Y 123 370.000 20.000 370.000 10.000 3 410.000 10.000 4 410.000 30.000 5 430.000 30.000 6 430.000 70.000 7 420.000 70.000 8 420.000 80.000 9 390.000 80.000 10 390.000 180.000 11 430.000 180.000 12 430.000 210.000 13 460.000 210.000 14 460.000 220.000 15 490.000 220.000 16 490.000 230.000 17 520.000 230.000 18 520.000 220.000 19 540.000 220.000 20 540.000 210.000 21 530.000 210.000 22 530.000 200.000 23 520.000 200.000 24 520.000 190.000 25 510.000 190.000 26 510.000 180.000 27 500.000 180.000 28 500.000 150.000 29 510.000 150.000 30 510.000 130.000 31 430.000 130.000 32 480.000 80.000 33 460.000 80.000 34 460.000 20.000 للجمهورية الجزائرية 1445 يستثنى من المساحة المحددة هكذا ، مساحة القطعة التي تقع داخل الدائرة المذكورة أعلاه ، والتي احداثياتها كمايلي : النقط X Y 1 420.000 150.000 2 450.000 150.000 3 450.000 130.000 445 430.000 130.000 5 430.000 120.000 6 420.000 120.000 الرخصة المدعوة : بيت طواجين ولاية الساورة المساحة : 14200 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير لجنوب الجزائر النقط X Y 10 150.000 50.000 2 150.000 170.000 3 180.000 170.000 4 180.000 180.000 5 200.000 180.000 6 200.000 170.000 7 210.000 170,000 8 210.000 150.000 9 230.000 150.000 10 230.000 130,000 11 290.000 130.000 12 290.000 50.000 الرخصة المدعوة : قرنال قسة ولاية الساورة المساحة : 9100 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير لجنوب الجزائر النقط X Y 1234 290.000 150.000 320.000 150.000 320.000 130.000 4 340.000 130.000 5 340.000 50.000 6 370.000 50.000 7 370.000 20.000 8 310.000 20.000 9 310.000 35.000 10 290.000 35.000 الرخصة المدعوة : حاسي اوسكير ولاية الساورة المساحة : 3245 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية ولامبير الجنوب الجزائر X Y النقط أو خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 12345678 ‘ 20 ° 1 ‘ 35 ° 30 ‘ 20 ° 1 ‘ 00 ° 31 ‘ 00 ° 1 ‘ 00 ° 31 ‘ 00 ° 1 50.000 190.000 50.000 190.000 10.000 ‘ 00 ° 1 10.000 8 ‘ 00 ° 1 ‘ 35 ° 30

1446 الجريدة الرسمية الرخصة المدعوة : حاسي تماسين ولاية الواحات المساحة : 4200 كيلو مترا مربعا تقريبا احداثيات لامبير لجنوب الجزائر النقط X Y 1 510.000 40.000 2 580.000 40.000 2 580.000 20.000 4 610.000 20.000 الرخصة المدعوة : حاسي الخبي ولاية الساورة المساحة : 6150 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 5 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 00 ° 5 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 00 ° 5 ‘ 40 ° 28 4 ‘ 50 ° 5 ‘ 40 ° 28 5 ‘ 50 ° 5 ‘ 50 ° 28 6 ° 40 ° 5 ‘ 50 ° 28 7 ° 40 ° 5 ‘ 10 ° 29 8 ‘ 50 ° 5 ‘ 10 ° 29 الرخصة المدعوة : ابن الزهراء ولاية الساورة المساحة : 5404 كيلومترات مربعة تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 5 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 45 ° 4 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 45 ° 4 ‘ 00 ° 29 4 ‘ 00 ° 4 ‘ 00 ° 29 5 ‘ 00 ° 4 ‘ 35 ° 28 6 ‘ 45 ° 4 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 45 ° 4 ‘ 40 ° 28 8 ‘ 00 ° 5 ‘ 40 ° 28 الرخصة المدعوة : الناقة ولاية الساورة المساحة : 9031 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خيط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 8 ‘ 50 ° 28 2 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 28 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 ‘ 00 ° 7 ‘ 40 ° 28 . ‘ 00 ° 7 ‘ 10 ° 28 ° 20 ° 8 ‘ 10 ° 28 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الرخصة المدعوة : قورارة ولاية الساورة . المساحة : 38472 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 Ouest ‘ 15 ° 0 ‘ 15 ° 29 2 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 15 ° 29 3 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 25 ° 29 4 Est ‘ 30 ° 0 ‘ 25 ° 29 5 Est ‘ 30 ° 0 ° 50 ° 29 6 Est ‘ 50 ° 0 ‘ 50 ° 29 7 Est ‘ 50 ° 0 ‘ 25 ° 29 8 Est ‘ 20 ° 1 ‘ 25 ° 29 9 Est ‘ 20 ° 1 ‘ 45 ° 28 10 Est ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 11 Est ‘ 40 ° 1 ‘ 00 ° 28 12 Est ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 28 13 Est ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 27 14 Est ‘ 20 ° 1 ‘ 00 ° 27 15 Est ‘ 20 ° 1 ‘ 35 ° 27 16 Est ‘ 05 ° 1 ‘ 35 ° 27 17 Est ‘ 05 ° 1 ‘ 45 ° 27 18 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 45 ° 27 19 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 55 ° 27 20 Ouest ‘ 15 ° 0 ‘ 55 ° 27 الرخصة المدعوة : جبل عزاز ولاية الواحات المساحة : 15874 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 2 ‘ 15 ° 2 ‘ 45 ° 28 3 ‘ 15 2º ‘ 00 ° 28 4 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 28 5 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 27 6 ‘ 50 ° 2 ‘ 00 ° 27 7 ‘ 50 ° 2 ‘ 10 ° 26 8 ‘ 25 ° 2 ‘ 10 ° 26 9 ‘ 25 ° 2 ‘ 00 ° 27 10 ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 27 11 ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 28 12 ‘ 40 ° 1 ‘ 00 ° 28 الرخصة المدعوة : تاقنتور ولاية الواحات المساحة : 20665 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 2 ‘ 40 ° 1 ‘ 20 ° 29 345 ‘ 20 ° 2 ‘ 20 ° 29 ‘ 20 ° 2 ‘ 00 ° 29 5 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 29 6 ‘ 40 ° 2 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 00 ° 3 ‘ 35 ° 28 8 ‘ 00 ° 3 ‘ 00 ° 28 9 ‘ 10 ° 3 ‘ 00 ° 28 10 ‘ 10 ° 3 ‘ 00 ° 27 11 ‘ 20 ° 3 ‘ 00 ° 27 12 ‘ 20 ° 3 ‘ 10 ° 26 13 ‘ 50 ° 2 ‘ 10 ° 26 14 ‘ 50 ° 2 ‘ 00 ° 27 15 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 27 16 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 28 17 ‘ 15 ° 2 ‘ 00 ° 28 18 ‘ 15 ° 2 ‘ 45 ° 28

الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية الرخصة المدعوة : اقدال ولاية الساورة المساحة : 8100 كيلومتر مربع تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 123456 ‘ 00 ° 5 ‘ 25 ° 28 ‘ 25 ° 4 ‘ 25 ° 28 ‘ 25 ° 4 ‘ 00 ° 28 ‘ 00 ° 4 ‘ 00 ° 28 ‘ 00 ° 4 ‘ 30 ° 27 ‘ 00 ° 5 ‘ 30 ° 27 الرخصة المدعوة : بوبرنوس ولاية الساورة المساحة : 11249 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 122 ‘ 20 ° 2 ‘ 30 ° 28 ‘ 35 ° 1 ‘ 30 ° 28 3 ‘ 35 ° 1 ‘ 00 ° 28 4 ‘ 00 ° 1 ‘ 00 ° 28 5 ‘ 00 ° 1 ‘ 50 ° 27 6 35 ° 0 ‘ 50 ° 27 7 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 8 ‘ 20 ° 2 ‘ 35 ° 27 الرخصة المدعوة : بوقرفة ولاية الساورة المساحة : 9604 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 12345678 ‘ 30 ° 8 ‘ 40 ° 27 ‘ 00 ° 7 ‘ 40 ° 27 ‘ 00 ° 7 ‘ 00 ° 27 ‘ 00 ° 8 ‘ 00 ° 27 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 27 ‘ 15 ° 8 ‘ 10 ° 27 ‘ 15 ° 8 ‘ 20 ° 27 8 ‘ 30 ° 8 ‘ 20 ° 27 الرخصة المدعوة : العرق اليابس ولاية الساورة المساحة : 19.228 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 2 ‘ 35 ° 27 234 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 4 ‘ 20 ° 2 ‘ 35 ° 26 الرخصة المدعوة : تاسفالوت ولاية الساورة المساحة 12.839 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 للجمهورية الجزائرية 1447 النقط خط الطول خط العرض الشمالي 2 Est ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 3 Est ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 . 4 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 الرخصة المدعوة : مختار ولاية الساورة المساحة : 23225 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 2 ‘ 35 ° 26 2 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 3 ‘ 35 ° 0 ‘ 00 ° 25 4 ‘ 45 ° 1 ‘ 00 ° 25 5 ‘ 45 ° 1 ‘ 00 ° 26 6 ‘ 10 ° 2 ‘ 00 ° 26 الرخصة المدعوة : بورة ولاية الساورة المساحة : 11740 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمال 1 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 2 Est 05 ° 0 ‘ 35 ° 26 3 Est 05 ° 0 ‘ 00 ° 25 4 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 00 ° 25 الرخصة المدعوة : طايبين ولاية الساورة المساحة : 8804 كيلومترات مربعة تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط او خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 05 ° 0 ‘ 35 “ 26 2 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 3 ‘ 35 ° 0 ‘ 00 ° 25 4 05 ° 0 ‘ 00 ° 25 الرخصة المدعوة : مكران ولاية الواحات المساحة : 9663 كيلو مترا مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 1 ‘ 45 ° 26 2 ‘ 25 ° 1 ‘ 45 ° 26 3 ‘ 25 ° 1 ‘ 35 “ 26 4 ‘ 50 ° 1 ‘ 35 “ 26 5 ‘ 50 “ 1 ‘ 50 ° 26 6 OF 20 ‘ 50 ° 26 7 20 “ 2 ‘ 10 “ 26 8 ‘ 50 ° 1 ‘ 10 ° 26 9 ‘ 50 “ 1 ‘ 05 “ 26 10 ‘ 00 ° 1 ‘ 05 “ 26

1448 الجريدة الرسمية الرخصة المدعوة : طارزوق ولاية الواحات المساحة : 5400 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1234 ) L.S.A. ( 630.000 400.000 710.000 400.000 710.000 360.000 4 690.000 360.000 5 690.000 350.000 6 630.000 350.000 7 630.000 310.000 8 600.000 310.000 9 600.000 320.000 10 610.000 320.000 11 610.000 330.000 12 600.000 330.000 13 600.000 350.000 14 10.000 € 350.000 15 510.000 360.000 16 20.000 € 360.000 17 620.000 390.000 18 630.000 390.000 الرخصة المدعوة : وادي الفرعة ولاية الواحات المساحة : 5350 كيلو متراً مربعاً تقريباً احداثيات الأمبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1234 620.000 390.000 620.000 370.000 590.000 370.000 4 590.000 360.000 5 580.000 360.000 6 580.000 350.000 7 570.000 350.000 8 570.000 340.000 9 550.000 340.000 10 560.000 330.000 11 550.000 330.000 12 50.000 $ 320.000 13 540.000 320,000 14 540.000 310.000 15 550.000 310.000 16 550.000 300.000 17 540.000 300.000 18 540.000 280.000 19 530.000 280.000 20 530.000 300.000 21 520.000 300.000 22 520.000 290.000 23 510.000 290.000 24 510.000 260.000 25 500.000 260.000 26 500.000 270.000 27 490.000 270.000 28 490.000 250.000 29 480.000 250.000 30 480.000 310.000 31 490.000 310.000 32 490.000 330.000 33 510.000 330.000 34 510.000 340.000 35 530.000 340.000 . 36 530.000 350.000 37 550.000 350.000 38 550.000 365.000 39 565.000 365.000 40 565.000 ‘ 80 g 37 41 Est ‘ 50 g 1 ‘ 80 g 37 42 Est ‘ 50 g 1 890.000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 الرخصة المدعوة : مرداف ولاية الواحات المساحة : 8550 كيلو متراً مربعاً تقريباً احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 12345 710.000 400.000 735.000 400.000 735.000 390,000 760.000 390,000 5 760.000 380.000 6 810.000 380.000 7 810.000 290.000 8 710.000 290.000 9 710.000 310.000 10 700.000 310.000 11 700.000 320.000 12 690.000 320.000 13 690.000 330.000 14 700.000 330.000 15 700.000 340.000 16 710.000 340.000 الرخصة المدعوة : سالوبة ولاية الواحات المساحة : 6300 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 12 810.000 380.000 820.000 380.000 3 820.000 370.000 4 850.000 370.000 5 850.000 360.000 6 870.000 360.000 7 870.000 350.000 8 890.000 350.000 9 890.000 340.000 10 900.000 340.000 11 900.000 290.000 12 830.000 290.000 13 830.000 300.000 14 820.000 300.000 15 820.000 290.000 16 810.000 290.000 الرخصة المدعوة : زلمة البزيمة ولاية الواحات المساحة : 10492 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية ولامبير الجنوب الجزائر X Y النقط أو خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 1 12 900.000 330.000 2 940.000 330.000 3 940.000 320.000 4 الحدود التونسية 320.000 5 ‘ 10 ° 8 الحدود التونسية 6 ‘ 10 ° 8 ‘ 45 ° 32 7 ‘ 00 ° 8 ‘ 45 ° 32 8 ‘ 00 ° 8 240.000 9 990.000 240.000 10 990.000 220.000 11 970.000 220,000 12 970.000 200.000 13 950.000 200.000 14 950.000 170.000 15 940.000 170.000 16 940.000 140.000

الجمعة 21 رمضان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 X Y النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 930.000 140.000

930.000 130.000

19 920.000 130.000 920.000 160.000

930.000 160.000

22 930.000 170.000 23 920.000 170.000 24 920.000 210.000 25 930.000 210.000 26 930.000 280.000 27 900.000 280,000 الرخصة المدعوة : بئر الطمين ولاية الواحات المساحة : 8100 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير لجنوب الجزائر . X Y 1234567 840.000 290.000 900.000 290,000 900.000 280.000 930,000 280.000 930.000 210.000 810.000 210.000 810.000 270.000 8 840.000 270.000 يستثنى من المساحة المحددة على هذا النحو ، مساحة رخصة بورزمة التي تقع داخل الدائرة المذكورة أعلاه ، والتي احداثياتها كما يلى : النقط X Y 123456 870.000 260.000 880.000 260.000 880.000 240.000 890.000 240.000 890.000 220.000 6 870.000 220.000 الرخصة المدعوة : حاسي الطويلة ولاية الواحات المساحة : 6881 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية ولامبير الجنوب الجزائر X Y النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 1 Est ‘ 10 ° 8 الحدود التونسية الحدود التونسية ‘ 10 ° 32 23 1 2 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 ° 32 4 ‘ 30 ° 8 170.000 5 ‘ 25 ° 8 170.000 6 ‘ 25 ° 8 ‘ 55 ° 31 7 ‘ 30 ° 8 ‘ 55 ° 31 8 ‘ 30 ° 8 ‘ 45 ° 31 9 ‘ 10 ° 8 ‘ 45 ° 31 10 ‘ 10 ° 8 170.000 11 ‘ 00 ° 8 170.000 12 ‘ 00 ° 8 160.000 13 980.000 160.000 14 980.000 170.000 15 950.000 170.000 16 950.000 180.000 17 ‘ 00 ° 8 180.000 18 ‘ 00 ° 8 200.000 19 970.000 200.000 20 970.000 220.000 21 990.000 220.000 22 990.000 240.000 23 ‘ 00 ° 8 240.000 24 ° 00 ° 8 ‘ 45 ° 32 ° 10 ° 8 ‘ 45 ° 32 الرخصة المدعوة : رهورد الاحمر ولاية الواحات المساحة : 5100 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 123456 850.000 210.000 920.000 210.000 920.000 140.000 860.000 140.000 860.000 120.000 850.000 120.000 الرخصة المدعوة : حاسي خيار ولاية الواحات المساحة : 7000 كيلو متر مربع تقريبا احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1234 550.000 170.000 570.000 170.000 570.000 160.000 4 600,000 160.000 5 600,000 150.000 6 610.000 150.000 7 610.000 130.000 8 600.000 130.000 9 600.000 120.000 10 590.000 120.000 11 590.000 100.000 12 600.000 100.000 13 600.000 80.000 14 620.000 80.000 15 620.000 40.000 16 550.000 40.000 الرخصة المدعوة : صفصاف ولاية الواحات المساحة : 22706 كيلومترات مربعة تقريبا احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 122 630.000 100.000 640,000 100.000 3 640,000 70.000 4 720.000 70.000 5 720.000 50.000 6 730.000 50.000 7 730.000 70.000 8 720.000 70.000 9 720.000 80.000 10 730.000 80.000 11 730.000 90.000 12 740.000 90.000 13 740.000 100.000 14 780.000 100.000 15 780.000 70.000 16 770.000 70.000 17 770.000 50.000 18 750.000 50.000 19 750.000 20.000 20 740.000 20.000 21 740.000 0.000 22 760.000 0.000 23 760.000 10.000 24 770.000 10.000 25 770.000 18.000 26 773.000 18.000 27 973,000 20.000

1450 الجريدة الرسمية النقط X Y 28 774.000 19.000 29 774.000 20,000 30 776.000 20,000 31 776.000 21.000 32 779.000 21,000 33 779.000 30.000 34 790.000 30.000 35 790.000 40.000 36 800.000 40.000 37 800.000 50.000 38 840.000 50.000 39 840.000 40.000 40 820.000 40.000 41 820.000 30.000 42 810.000 30.000 43 810.000 30.000 44 740.000 30.000 45 740.000 Nord ‘ 00 ° 30 46 620,000 Nord ‘ 00 ° 30 47 620,000 80.000 48 630.000 80.000 الرخصة المدعوة : وادى التيه ولاية الواحات المساحة : 14242 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية ولامبير الجنوب الجزائر X X النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 1234 920.000 120,000 ‘ 00 ° 8 120.000 ‘ 00 ° 8 ‘ 35 ° 31 4 ‘ 20 ° 8 ‘ 35 ° 31 5 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 30 6 ‘ 00 ° 8 ‘ 30 ° 30 7 ‘ 00 ° 8 10.000 8 910.000 10.000 9 910.000 5.000 10 918.000 5.000 11 918.000 4.000 12 921.000 4.000 13 921.000 10.000 14 925.000 10.000 15 925.000 25.000 16 920,000 25.000 17 920.000 30.000 18 930.000 30.000 19 930.000 80.000 20 920.000 80.000 الرخصة المدعوة : المرق ولاية الواحات المساحة : 7120 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123456 ‘ 00 ° 8 ‘ 30 ° 30 ‘ 00 ° 9 ‘ 30 ° 30 3 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 30 ‘ 30 ° 8 ‘ 00 ° 30 ‘ 30 ° 8 ‘ 40 “ 29 ‘ 00 ° 8 ‘ 40 ° 29 الرخصة المدعوة : مراقسن ولاية الواحات المساحة : 8731 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 9 ‘ 30 “ 30 2 حدود التونسية ‘ 30 ° 30 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 3 الحدود الليبية ‘ 00 ° 29 4 ‘ 35 ° 9 ‘ 00 ° 29 56 ‘ 35 ° 9 ‘ 05 ° 29 6 ‘ 30 ° 9 ‘ 05 ° 29 7 ‘ 30 ° 9 ‘ 20 ° 29 8 ‘ 10 ° 9 ‘ 20 ° 29 9 ‘ 10 ° 9 ‘ 15 ° 29 10 ‘ 05 ° 9 ‘ 15 ° 29 11 ‘ 05 ° 9 ‘ 10 ° 29 12 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 29 الرخصة المدعوة : بحر الرمل ولاية الواحات المساحة : 8904 كيلومترات مربعة تقريباً الاحداثيات الجغرافية ولامبير لجنوب الجزائر X Y النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 123 940,000-10.000 ‘ 00 ° 8-10.000 3 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 10 ° 29 5 ‘ 20 ° 7 ° 20 ° 29 6 ‘ 40 ° 7 ‘ 20 ° 29 7 ‘ 40 ° 7 30 ° 29 8 ‘ 45 ° 7 ° 30 ° 29 9 ‘ 45 ° 7 ‘ 40 ° 29 10 ‘ 30 ° 7 ‘ 40 ° 29 11 ‘ 30 ° 7 ‘ 35 ° 29 12 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 29 13 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 29 14 ‘ 10 ° 7 ‘ 40 ° 29 15 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 29 16 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 29 17 ‘ 05 ° 7 ‘ 30 ° 29 18 ‘ 00 ° 7 ‘ 30 ° 29 19 ‘ 00 ° 7 ‘ 45 ° 29 20 ‘ 05 ° 7 ‘ 45 ° 29 21 ‘ 05 ° 7 ‘ 50 ° 29 22 ‘ 10 ° 7 ‘ 50 ° 29 23 ‘ 10 ° 7 ‘ 00 ° 30 24 930.000 ‘ 00 ° 30 25 930.000-40.000 26 940,000-40.000 تستثنى من المساحة المحددة على هذا النحو ، مساحة القطعة D4 التي تقع داخل الدائرة المذكورة أعلاه ، والتي احداثياتها كما يلى : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1234 ‘ 20 ° 7 ‘ 00 ° 30 ‘ 25 ° 7 ‘ 3000 ‘ 25 ° 7 ‘ 45 ° 29 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 29 الرخصة المدعوة : وان فرفار ولاية الواحات المساحة : 7153 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 30 ° 8 ‘ 00 ° 30 2 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 30 3 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 29 458 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 ‘ 00 ° 8 ‘ 40 ° 29 6 ‘ 30 ° 8 ° 40 ° 29

الجمعة 21 رمضان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 الرخصة المدعوة : بوخشبة ولاية الواحات المساحة : 32256 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية ولامبير لجنوب الجزائر X Y النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 12345 Est 00 ° 5 Nord ‘ 00 ° 30 740.000 ‘ 00 ° 30 740.000 30,000 770.000 30,000 5 770.000 ‘ 00 ° 30 6 ‘ 35 ° 5 ‘ 00 ° 30 7 ‘ 35 ° 5 ‘ 35 ° 29 8 ‘ 00 ° 6 ‘ 35 ° 29 9 ‘ 00 ° 6 ‘ 30 ° 29 10 ‘ 10 ° 6 ‘ 30 ° 29 11 ‘ 10 ° 6 ‘ 20 ° 29 12 ‘ 15 ° 6 ‘ 20 ° 29 13 ‘ 15 ° 6 ‘ 00 ° 29 14 ‘ 10 ° 6 ‘ 00 ° 29 15 ‘ 10 ° 6 ‘ 50 ° 28 16 ‘ 20 ° 6 ‘ 50 ° 28 17 ‘ 20 ° 6 ‘ 00 ° 29 18 ‘ 30 ° 6 ‘ 00 ° 29 19 ‘ 30 ° 6 ‘ 40 ° 28 20 ‘ 25 ° 6 ‘ 40 ° 28 21 ‘ 25 ° 6 ‘ 23 ° 28 22 ‘ 30 ° 6 ‘ 23 ° 28 23 ‘ 30 ° 6 ‘ 40 ° 27 24 ‘ 00 ° 5 ‘ 40 ° 27 الرخصة المدعوة : بلا اسم ولاية الواحات المساحة : 6350 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 00 ° 9 ‘ 40 ° 27 ‘ 05 ° 9 ‘ 40 ° 27 ‘ 05 ° 9 ‘ 35 ° 27 4 ‘ 15 ° 9 ‘ 35 ° 27 5 ‘ 15 ° 9 ‘ 45 ° 27 6 ‘ 20 ° 9 ‘ 45 ° 27 7 ‘ 20 ° 9 ‘ 50 ° 27 8 الحدود الليبية ‘ 50 ° 27 9 الحدود الليبية ‘ 48 ° 27 10 ‘ 51 ° 9 ‘ 48 ° 27 11 ‘ 51 ° 9 ‘ 35 ° 27 12 الحدود الليبية ‘ 35 ° 27 13 الحدود الليبية ‘ 20 ° 27 14 ‘ 45 ° 9 ‘ 20 ° 27 15 ‘ 45 ° 9 ‘ 22 ° 27 16 ‘ 40 ° 9 ‘ 22 ° 27 17 ‘ 40 ° 9 ‘ 19 ° 27 18 ‘ 42 ° 9 ‘ 19 ° 27 19 ‘ 42 ° 9 ‘ 18 ° 27 20 ‘ 43 ° 9 ‘ 18 ° 27 21 ‘ 43 ° 9 ‘ 17 ° 27 22 ‘ 45 ° 9 ‘ 17 ° 27 23 ‘ 45 ° 9 ‘ 16 ° 27 24 الحدود الليبية ‘ 16 ° 27 25 الحدود الليبية ‘ 00 ° 27 26 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 27 تستثنى من المساحة المحددة على هذا النحو مساحة التنازلات وان تريدات» و «تان املال الشمالى والجنوبي » التي تقع داخل الدائرة المذكورة أعلاه والتي احداثياتها كما يلى : وان تريدات النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 33 ° 9 ‘ 35 ° 27 ‘ 37 ° 9 ‘ 35 ° 27 3 ‘ 37 ° 9 ‘ 34 ° 27 4 ‘ 38 ° 9 ‘ 34 ° 27 5 ‘ 38 ° 9 ‘ 33 ° 27 6 ‘ 39 ° 9 ‘ 33 ° 27 7 ‘ 39 ° 9 ‘ 29 ° 27 8 ‘ 35 ° 9 ‘ 29 ° 27 9 ‘ 35 ° 9 ‘ 31 ° 27 10 ‘ 34 ° 9 ‘ 31 ° 27 11 ‘ 34 ° 9 ‘ 32 ° 27 12 ‘ 33 ° 9 ‘ 32 ° 27 تان املال الشمالي النقط خط الطول الشرقي لخط العرض الشمالي 1234 ‘ 45 ° 9 ‘ 28 ° 27 ‘ 45 ° 9 ‘ 30 ° 27 ‘ 42 ° 9 ° 30 ° 27 ‘ 42 ° 9 ‘ 31 ° 27 5 ‘ 41 ° 9 ‘ 31 ° 27 6 ‘ 41 ° 9 ‘ 34 ° 27 7 ‘ 43 ° 9 ‘ 34 ° 27 8 ‘ 43 ° 9 ‘ 38 ° 27 9 ‘ 42 ° 9 ‘ 38 ° 27 10 ‘ 42 ° 9 ‘ 42 ° 27 11 ‘ 46 ° 9 ‘ 42 ° 27 12 ‘ 46 ° 9 ‘ 28 ° 27 تان املان الجنوبي النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمال 12345 ‘ 42 ° 9 ‘ 30 ° 27 ‘ 45 ° 9 ‘ 30 ° 27 ‘ 45 ° 9 ‘ 28 ° 27 ‘ 43 ° 9 ‘ 28 ° 27 ‘ 43 ° 9 ‘ 29 ° 27 6 ‘ 42 ° ‘ 29 ° 27 الرخصة المدعوة : الكحلاء ولاية الواحات المساحة : 150 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي الدائرة : 1 ‘ 15 ° 7 ‘ 40 ° 28 2 ‘ 15 ° 7 ‘ 45 ° 28 3 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 ° 28 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 الدائرة ب 1 1234 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 28 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 ‘ 25 ° 7 ‘ 40 ° 28 ‘ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 الرخصة المدعوة : تيميسيت ولاية الواحات المساحة : 340 كيلو متراً مربعاً تقريباً الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 9 ‘ 05 ° 29 الحدود الليبية ‘ 05 ° 29

الحدود الليبية ‘ 49 ° 28

4 ‘ 52 ° 9 ‘ 49 ° 28 5 ‘ 52 ° 9 ‘ 47 ° 28 6 ‘ 50 ° 9 ‘ 47 ° 28

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 7 ‘ 50 ° 9 ‘ 44 ° 28 8 ‘ 44 ° 9 ‘ 44 ° 28 9 ‘ 44 ° 9 ‘ 43 ° 28 10 ‘ 40 ° 9 ‘ 43 ° 28 11 ‘ 40 ° 9 ‘ 50 ° 28 12 ‘ 50 ° 9 ‘ 50 ° 28 وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والخاص بالدائرات الواقعة بتراب ولايتي الواحات والساورة ، واحكام المرسوم رقم 56 – 1101 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمعدل بموجب المرسوم رقم 67 210 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والخاص الساكن بالحي الصناعي بوادي سمار الجزائر ، والمتعهد بالاشتراك تروشتيت ، مع مقاولة وطانزيني «المقاولة النموذجية» للصفقة رقم 1 / د 1968 ، المصادق عليها بتاريخ 14 فبراير سنة 1968 الخاصة باشغال بناء دار الولاية الجديدة لتيارت والمكلف بالنجارة والحديد ، بانهاء الاشغال المذكورة أعلاه في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم يلب هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه اجراءات الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر بالدائرات الواقعة في تراب ولايات شمال الجزائر ، يجرى | الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية . تحقيق يتعلق باحتمال انشاء رخص خصوصية للبحث عن الوقود في المساحات المحددة ، وذلك من 10 نوفمبر الى 9 ديسمبر 1970 وتوجه ملاحظات العموم لتضاف الى ملف التحقيق ، الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي ، نهج أحمد باي ، الجزائر وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب الاشعار بالوصول قبل انهاء التحقيق ، أي قبل 9 ديسمبر سنة 1970 وهو آخر أجل . انداران لمقاولين ينذر السيد جيرمان جوان ، المقاول فى النجارة والأبنوس ، تنذر السيدة أوزيول كوتان ، المهندسة المعمارية الساكنة بعمارة « لاراكيت » ، نهج الصنانير ، حي الغولف ، الجزائر العاصمة ، والمتعهدة لثلاثة عقود دراسية تتعلق ببناء مدرسة للمعلمين ومفتشية أكاديمية ودارين لدائرتين ، ) تندرج هذه العمليات ضمن البرنامج الخاص ) بالحضور بانتظام الى ورشات العمل لمتابعة ومراقبة الورشات طبقاً للمهمات التي أسندت اليها ، ولتقديم جميع الصفقات التي أرست المناقصة على حصصها ، الى مكتب البرنامج الخاص وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 لدى دار ولاية الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : «الاتحاد الجزائرى للغاز ، والتي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 80 طريق أحمد غرمول صرح بتاريخ 27 ذى الحجه عام 1388 الموافق 16 مارس | سنة 1969 لدى دائرة مغنية بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء أمور تلاميذ المدرسة المختلطة بسيدي مجاهد ، والتي يوجد مركزها الرئيسي بالمدرسة المختلطة بسيدي مجاهد • صرح بتاريخ 14 محرم عام 1390 الموافق 21 مارس سنة 1970 لدى دار ولاية تلمسان بتأليف اللجنة المنتخبة بتاريخ 21 مارس سنة 1970 والخاصة بجمعية مدرسة البنين الأبولى بتلمسان . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر