قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة الادارية المؤقتة لتعاونية التبغ المدعوة « تباكوب قبائل 805
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجنة الادارية المؤقتة للتعاونية الزراعية المدعوة « تباكوب قبائل » والمنشأة بموجب القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965.
المادة 2
فتح المادةيعاد تنظيم التعاونية طبقا للقوانين الجارى بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الفلاحة لولايتي الجزائر وتيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلى حسن ثانى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.