مرسوم رقم 70-137 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1289 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ८ تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء » ) م.ت. ش. ع . ب ) ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة ، غير أنه يمكن بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية نقل هذا المقر الى مكان آخر من التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجى للأشغال العمومية والبناء بتكوين اطارات التطبيق ، المتوسطة والعليا 6 اللازمة لتلبية حاجات قطاع الاشغال العمومية والبناء ، المحددة في مخطط التنمية الوطني .
ويجوز له أن يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان القائمين بنشاطهم في هذ القطاع •
المادة 3
فتح المادةتحدد البرامج العامة للتكوين ، بعد مشاورة مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك من كاتب الدولة ، للتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاشغال العمومية والبناء وعلاوة على ذلك فان توظيف الاطارات التي يكونها المعهد يخضع للموافقة المسبقة لوزير الاشغال العمومية والبناء ..
الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةيتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ، - للجمهورية الجزائرية 1309 يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع ملاحظات مجلس الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-165 (ج.ر عدد 82 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 70 137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء، كما يلي
المادة 11
فتح المادةيؤسس مجلس للتوجيه يكلف بدراسة وعرض نائب رئيس معين من طرف وزير العمل والشؤون | جميع الاجراءات المتعلقة بالتسيير التربوى وتحدد كيفيات الاجتماعية ، ممثلين اثنين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، معينين - من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزارة الداخلية ، معين من طرف وزير الداخلية ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، معين من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لفرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمعهد ، أربعة ممثلين منتخبين من طرف موظفي التكوين بالمعهد ، - أربعة ممثلين منتخبين من طرف التلامذة المتمرنين - ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات .
ويحضر مدير مدرسة الهندسة ومدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء ومدير المعهد والعون المحاسب ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام ، وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا ما أنهيت هذه الوظائف . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من طرف السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة ، وكالة من سبقه
المادة 7
فتح المادةتوجه مداولات مجلس الادارة الى وزير العمل تنظيم وتسيير هذا المجلس بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-236
مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345
-
مرسوم رقم 73-165
مرسوم رقم 73 165 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل تشكيل مجلس ادارة المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء. 1229
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. 1132
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء . 331
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.