قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء. 1132
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المشار اليه أعلاه، كما إلى :
ه يتم حساب الاشتراكات الخاصة بالضمانات الاجتماعية والمنح العائلية بالنسبة لمسيرى الشركات المغفلة ورؤساء و مديرى الشركات المغفلة على أساس المرتب الاجمالي وحسب الحد الاقصى للاجر الشهري الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972.
وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيوضع المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء تحت سلطة مدير يساعده مدير اداري ومالي ومدير للدراسات .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الادارى والمالى ومدير الدراسات كل فيما يخصه بالتنسيق بين مختلف المصالح الموضوعة تحت سلطتهما .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير الاداري والمالي بما يلى :
القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف المصالح التسيير الاداري لمستخدمى المعهد، القيام بتجهيز وتمويل مختلف مصالح المعهد.
يقوم المدير الادارى والمالى بمساعدة المدير ويمثله عند غيابه في المسائل الخاصة بالادارة والمالية.
وتشتمل المديرية الإدارية والمالية على ما يلى : 1 (1) مصلحة المالية والمحاسبة 2 (2) مصلحة التمويل،
(3) مصلحة المستخدمين 4 (4) المصلحة الاقتصادية محمد سعيد معزوزي ا (5 (5) المصلحة الداخلية..
الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133
المادة 4
فتح المادةتكلف المصلحة المالية والمحاسبة بما يلي :
القيام بمسؤولية ادارة المحاسبة القيام بجميع العمليات المالية للموسسة، -
- مسك الدفاتر الحسابية القيام بصرف جميع النفقات،
- اعداد البيان الشهري للاعتمادات القيام باعداد التقرير المالى لنهاية السنة - التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة - للمصلحة .
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة التمويل بما يلى :
القيام بتمويل مختلف مصالح المعهد، تسيير المخزن العام، الضبط اليومي للفهرس المركزي والمحاسبة النوعية - القيام بحركات مادة العمل والاموال المنقولة، - اعداد الجرد العام التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة المستخدمين بما يلى :
القيام بتوظيف المستخدمين بالاشتراك مع مصلحة
- التوظيف والتوجيه والمتابعة بالاتفاق مع مديرية الادارة العامة (المديرية الفرعية للمستخدمين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، القيام بالتسيير الادارى للمستخدمين، كالترفيع والترقية والعطل، اعداد تقديرات الوظائف المالية - تسيير المصلحة الاجتماعية، التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة - للمصلحة .
المادة 7
فتح المادةتكلف المصلحة الاقتصادية بما يلى :
القيام بتسيير المطاعم التمويل والتسيير)، -
- القيام بتسيير القسم الداخلى (المراقد والسهر على ظروف حياة التلاميذ تسيير مصلحة التمريض علاجات النظافة والصحة)، مساعدة التلاميذ في نشاطاتهم الاجتماعية الثقافة التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة المصحة .
المادة 8
فتح المادةتكلف المصلحة الداخلية بما يلى :
- تسيير حظيرة السيارات صيانة واستعمال السيارات).
- القيام بالصيانة العامة للمؤسسة باستثناء القسم الداخل.
والمطبخ،
- القيام بالحفاظ على الاملاك العقارية للمؤسسة، التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصه للمصلحة .
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات بما يلى :
- القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف المصالح، القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين القيام بمتابعة التلاميذ المتمرنين بعد تكوينهم التعاقد مع المؤسسات).
يقوم مدير الدراسات بمساعدة المدير ويمثله عند غيابه في المسائل التقنية والتربوية - • و تشتمل مديرية الدراسات على ما يلى :
- مصلحة التوظيف والتوجيه والمتابعة
- مصلحة تهيئة البرامج، مصلحة الامر بالصرف والتخطيط مصلحة تعميم التعليم.
المادة 10
فتح المادةتكلف مصلحة التوظيف والتوجيه والمتابعة بما يلى ..
القيام بتوظيف وتوجيه ومتابعة التلاميذ المتمرنين خلال تكوينهم،
- متابعة التلاميذ التقنيين بعد تخرجهم بالاشتراك مع مصلحة التكوين جعل اختبارات اختيار المترشحين تتماشى مع الأوضاع الموجودة المساهمة في توظيف مستخدمى المعهد، المساهمة في أشغال مجالس التوجيه البيداغوجية، التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة تهيئة البرامج بما يلي :
القيام بدراسة وانجاز بطاقات الوظائف القيام بدراسة واعداد برامج التكوين القيام بتصديق برامج التكوين، - جعل برامج التكوين تتماشى مع الوضع الموجود متابعة التلاميذ التقنيين بعد تخرجهم بالاشتراك مع مصلحة التوظيف والتوجيه والمتابعة .. 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1392 ه
المادة 12
فتح المادةتكلف مصلحة الأمر بالصرف والتخطيط بما يلى :
القيام بالامر بالصرف وتخطيط الوسائل المادية - القيام بالانجاز والاستعمال المنطقي للتصميمات
- البيداغوجية والمساعدات القيام باستطلاع وتنظيم فترات تدريبية داخل المؤسسات - ومكاتب الدراسات التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة
- للمصلحة والفروع، كمخازن النشر والنسخ المصور ومخابر التجارب والصور والوثائق وورشة التصميمات.
المادة 13
فتح المادةتكلف مصلحة تعميم التعليم بما يلى :
القيام بتكوين وتحسين مستوى الاطارات التربوية - القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين في المعهد والمؤسسة، - القيام باعداد وتنظيم وانجاز مراقبة المعلومات
- المساهمة في تحسين البرامج وجعلها تتماشى مع الوضع - الموجود القيام بانشاء الملفات التربوية للتلاميذ المتمرنين وضبطها - اليومي القيام بالتسيير التقنى للمستخدمين والمعدات المخصصة - - للمصلحة .
المادة 14
فتح المادةتسير المصلحة الاجتماعية - الثقافية الموضوعة تحت سلطة المدير من قبل لجنة مكونة من أربعة متمرنين ومنشطين منتخبين .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير المعهد التقنولوجي والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 .
محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 70-78
- مرسوم رقم 70-137
- مقرر رقم 49-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.