قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر منة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ثمن النسخة الأصلية : 25 ر0 دج وثمن النسخة الاصلية وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين · المطلوب منهم ارسال العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 25 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 20 دج 50 دج 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-2200 وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 035 دج لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم - يؤدى عن تغيير فهرس قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قائد مطار قسنطينة - عين الباي مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر 1307 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مستشار للشؤون التربوية سنة 1970 يتضمن تعيين قائد مطار قسنطينة والثقافية برئاسة مجلس الوزراء . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 1306 - عين الباي .. 1307 وزارة الشؤون الخارجية 8 أكتوبر مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الامطار سنة 1970 يتضمن انهاء انتداب مدير الشؤون القضائية للتكوين والأبحاث .. مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق سنة 1970. يتضمن تعيين نائب مدير الارصاد الوطنية … 1307 | والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية . 1307 8 أكتوبر وزارة الداخلية الجوية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1307 1970 يتضمن تعيين مترجم • 1307
1 1306
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير . 8081 وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970. يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية - 1308 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التنظيم والمراقبات بوزارة السياحة . 1308 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-137 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء … 1308 | مرسوم رقم 70-138 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . 1309 | وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1310 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المالية الخارجية .. 1311 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الترتيب والخدمات الاجتماعية .. 1311 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة .. 1311 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد والشؤون المالية .. 1311 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات السلكية واللاسلكية .. 1312 اعلانات وبلاغات ما انذارات المقاولين . 1312 مراسيم، قرارات، مقررات مم رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مستشار للشؤون التربوية والثقافية برئاسة مجلس الوزراء ال رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى وبمقتضى المرسوم رقم 68-627 المؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى الاشرف ، مستشارا للشؤون التربوية والثقافية برئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 18 الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 - الديمقراطية الشعبية .. المتضمنين تأسيس الحكومة ، وجرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر وبمقتضى المرسوم رقم 66-91 المؤرخ في 15 محرم عام سنة 1970 .. 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بتعويضات التمثيل .. الممنوحة لبعض كبار الموظفين . هواري بومدين
الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والأبحاث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ولا سيما المادة 14 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ماحى ثابت أول ، مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 0 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الارصاد الجوية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد كمال الدين مصطفى قارة 6 كنائب مدير للأرصاد الجوية الوطنية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قائد مطار قسنطينة - عين الباى بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 أنهيت مهام السيد محمد رباح ، كرئيس للمقاطعة الوسطى وقائد لمطار قسنطينة - عين الباى ، وذلك ابتداء من 13 غشت سنة 1970 .. للجمهورية الجزائرية 1307 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين قائد مطار قسنطينة - عين الباى بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 عين السيد محمد بودربال ، تقني الملاحة الجوية ، كرئيس للمقاطعة الوسطى وقائد لمطار قسنطينة عين الباى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء انتداب مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ينهى انتداب السيد اسماعيل حمداني ، لمهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1969 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مترجم بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 عين السيد ابراهيم نوح مفنون كمترجم متمرن بوزارة المالية ، الرقم الاستدلالى الجديد 235 من السلم الثاني عشر • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد بيرنار توبي ، كنائب مدين للتسيير بمديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
- مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية موجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد الصغير حسين كمدير للشؤون الدينية بوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية وذلك بناء على طلبه وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التنظيم والمراقبات بوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين وقم 65-182- ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، برسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد بلقاسم رهني مديرا للتنظيم والمراقبات بوزارة السياحة . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي سري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70 137 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390
- الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 6 وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973- يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ ، في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1289 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ८ تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء » ) م.ت. ش. ع . ب ) ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة ، غير أنه يمكن بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية نقل هذا المقر الى مكان آخر من التراب الوطني . المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجى للأشغال العمومية والبناء بتكوين اطارات التطبيق ، المتوسطة والعليا
اللازمة لتلبية حاجات قطاع الاشغال العمومية والبناء ، المحددة في مخطط التنمية الوطني . ويجوز له أن يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان القائمين بنشاطهم في هذ القطاع • المادة 3 : تحدد البرامج العامة للتكوين ، بعد مشاورة مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك من كاتب الدولة ، للتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاشغال العمومية والبناء وعلاوة على ذلك فان توظيف الاطارات التي يكونها المعهد يخضع للموافقة المسبقة لوزير الاشغال العمومية والبناء ..
الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يحدد النظام الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،
- للجمهورية الجزائرية 1309 يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع ملاحظات مجلس الادارة . المادة 11 : يؤسس مجلس للتوجيه يكلف بدراسة وعرض نائب رئيس معين من طرف وزير العمل والشؤون | جميع الاجراءات المتعلقة بالتسيير التربوى وتحدد كيفيات الاجتماعية ، ممثلين اثنين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، معينين
- من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزارة الداخلية ، معين من طرف وزير الداخلية ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، معين من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لفرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمعهد ، أربعة ممثلين منتخبين من طرف موظفي التكوين بالمعهد ،- أربعة ممثلين منتخبين من طرف التلامذة المتمرنين- ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات . ويحضر مدير مدرسة الهندسة ومدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء ومدير المعهد والعون المحاسب ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام ، وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا ما أنهيت هذه الوظائف . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من طرف السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة ، وكالة من سبقه المادة 7 : توجه مداولات مجلس الادارة الى وزير العمل تنظيم وتسيير هذا المجلس بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-138 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط والشؤون الاجتماعية الذي يمكنه أن يعارضها في ظرف عشرين | الرباعي 1970-1973 ، (20) يوماً اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو السياسة الحكومة . ويمكن أن توجه أيضا لأجل الاعلام ، الى الوزراء الممثلين • المادة 8 : ان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالي معين من طرف وزير المالية المادة 9 : يوجه مدير المعهد ، نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها الى المراقب المالي للمعهد المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الايضاحات والبيانات اللازمة عن التسيير المالى للمؤسسة يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ ، في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه 6 تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية » ( م . ت . ص . ك .م) مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير العمل والشؤون | الاجتماعية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة ، غير أنه يمكن
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية نقل هذا المقر الى مكان آخر من التراب الوطني . المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية بتكوين اطارات التطبيق ، المتوسطة والعليا 6 اللازمة لتلبية حاجات القطاع الصناعي ، المحددة في مخطط التنمية الوطني ويجوز له أن يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع • المادة 3 : تحدد البرامج العامة للتكوين ، بعد مشاورة مجلس الادارة بموجب قرار مشترك من كاتب الدولة للتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والطاقة .. المادة 4 : يحدد النظام الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،
- نائب رئيس معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- أربعة ممثلين للمستعملين ، يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، معين من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- أربعة ممثلين لفرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، منتخبين من طرف موظفى التكوين بالمعهد ،
- أربعة ممثلين منتخبين من طرف التلامذة المتمرنين ويحضر مدير المعهد والعون المحاسب ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات . المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام ، و تنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا ما أنهيت هذه الوظائف . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من طرف السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة 6 وكالة من سبقه … المادة 7 : توجه مداولات مجلس الادارة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف عشرين (20) يوماً اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجاري بها العمل أو السياسة الحكومة . ويمكن أن توجه أيضا لأجل الاعلام
الى الوزراء الممثلين . المادة 8 : ان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالي معين من طرف وزير المالية . المادة 9 : يوجه مدير المعهد ، نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها الى المراقب المالي للمعهد . المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الايضاحات والبيانات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع ملاحظات مجلس الادارة . المادة 11 : يؤسس مجلس للتوجيه يكلف بدراسة وعرض جميع الاجراءات المتعلقة بالتسيير التربوى . وتحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذا المجلس بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد عمران أسعد ، كنائب مدير للمراقبة بمديرية الميزانية والمراقبة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد محمد عزوزي ، كنائب مدير للتشريع والقضايا الادارية بمديرية الضرائب • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
الجمعة 16 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المالية الخارجية
- - ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53
- المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 138 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد هاشمي صايبي ، كنائب مدير للمالية الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد هاشمي صايبي ، نائب | مدير المالية الخارجية ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 . اسماعيل محروق وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الترتيب والخدمات الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد القادر عبد الكامل ، كنائب مدير الترتيب والخدمات الاجتماعية ، وذلك بناء على طلبه . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ] و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970، والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد عباس عبد السلام ، كمدير للشؤون العامة 6 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عباس عبد السلام ، مدير الشؤون العامة ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد والشؤون المالية ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182- ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن زويوش ، كمدير للبريد والشؤون المالية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن زويوش . مدير البريد والشؤون المالية 6 الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته …
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1390 ها المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . اعلانات انذارات المقاولين
- تنذر الشركة العصرية للبناء بعين التوتة ، متعهدة الصفقة رقم 193/69 المصادق عليها بتاريخ 9 غشت سنة 1969 والمتعلقة بانجاز الاشغال المبينة فيما بعد والمتعلقة ببناء مستشفى مدني يسع 120 سريرا ، في مدينة بريكة ، بما في ذلك الأشغال الكبرى ووضع الأسس وتعبيد الأرض ، باستئناف الأشغال في ظرف عشرين (20) يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الطلب في الأجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62 16- المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة الدراسات الخاصة بمعالجة المياه واستعمالها متعهدة الصفقات رقم 27 ، 28 ، 29 لسنة 1969 والمتعلقة بدراسة شبكات توزيع المياه وتطهير مدينتي الغزوات ومغنية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محمد بوقرة ، كمدير للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بوقرة ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي وبلاغات باتمام الدراسات المشار اليها أعلاه ، والتي انتهى أجلها المحدد بالتعاقد على التوالى ، في 10 يوليو و 17 مارس و 10 فبراير 1970 ، وتسليم المشاريع التمهيدية للشبكات المذكورة في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنذر مقاولة قرواش ، و مزيتي ، وعريبي ، وشركاؤهم الكائن مقرها ببرج بوعريريج (مفرق الطريق الوطني رقم 5)، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 12 مايو سنة 1969 6 والمتعلقة ببناء 3 أقسام ، ومسكنين بأوشانين ، و 3 أقسام و مسكنين بسيدي ايذير ، باستئناف واتمام الأشغال المشار اليها أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها | أعلاه 6 فستطق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 … - المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر