مرسوم رقم 73 165 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل تشكيل مجلس ادارة المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء. 1229
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 70 137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء، كما يلي :
يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يشكل كما يلى :
رئيس يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس يعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط، ممثلان لوزير الاشغال العمومية والبناء،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل لقسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المعهد أربعة ممثلين منتخبين من مستخدمى التكوين في المعهد أربعة ممثلين منتخبين من التلاميذ المتمرنين » .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 1229 وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.