قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو . 1110
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى الملحق المرفق بهذا القرار على برامج وعدد ساعات الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في نيزي وزو
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1399 الموافق II ديسمبر سنة 1978 .
عن وزير السياحة الاهمين العام الطاهر حنفي الثلاثاء 26 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 الملحق المواد التي تحتوى عليها برامج الدروس بمعهد التقنيات ا - المواد اللغة العربية التعليم التاريخ اللغة الفرنسية للغة الأنكليزية العام اللغة الالمانية التربية البدنية والرياضية الحماية المدنية الرياضيات التعليم العلوم التطبيقية التجارة المحاسبة المراسلة الاختصاصي التشريع التغذية النظافة الغذائية الجغرافيا السياحية مذاق الخمور التقنولوجيا المهنية المجموع الاسبوعي تقنولوجية الاستقبال نقنولوجية المطعم تقنولوجية المطبخ التعليم الرقن المهارة المهارة (م . ط . س) المراسلة التقني دراسة الوثائق الاعمال الموجهة التعريف بالاطعمة تقنية الاستقبال الاعمال التطبيقية المجموع الاسبوعي الفندقية والسياحية التعليم المشترك - المدة : 9 أشهر عدد الساعات في الاسبوع أسبوع التعليم العام الاستقبال - المطعم طبخ خاص 4 4 I I 4 2 5 3 5 3 2 2 2 2 2 I 2 I 2 3 - I I I 2 I 2 2 I I 5 34 ساعة 34 ساعة أسبوع التعليم التطبيقي 3 3 2 2 7 4 3 5 2 12 6 3 20 34 ساعة 38 ساعة 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه ب المواد اللغة العربية التعليم لتاريخ الثقافة العامة اللغة الانكليزية للغة الالمانية العام لتربية البدنية والرياضية الحماية المدنية المكتبة المحاسبة التجارة الرياضيات التشريع التعليم الجغرافيا السياحية العلوم التطبيقيه النظافة الغذائية التغذية الاختصاصي التقنولوجيا المهنية الرقن نشكيل الوجبات تجارب في المطبخ المجموع الاسبوعي | تقنية الاستقبال التدبير المنزلي التغذية تسيير المطبخ المهارة (م . ط . س ) دراسة الوثائق التعليم المقتصدية الرقن التشريع التقني المراسلة الاعمال الموجهة التقنولوجيا المهبة التعريف بالاطعمة لاعمال التطبيقية المؤن والخمور مراقبة المطعم المجموع الاسبوعي
- التخصص - المدة : 9 أشهر عدد الساعات في الاسبوع أسبوع التعليم العام استقبال مطعم مطبخ 4 4 4 I I I 3 3 3 5 + 2 5 + 2 3 5 + 2 5 + 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 - I I I - I 2 I I 2 2 I I 1 2 I I 2 4 I 2 I 38 ساعة 37 ساعة 37 ساعة أسبوع التعليم التطبيقي 4 I 2 2 7 3 2 4 I - 3 - 2 3 10 4 .... 2 4 25 25 3 2 - 31 ساعه 39 ساعة 39 ساعة الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرنامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية الموجود في بوسعادة. - ان وزير السياحة .
بمقتضى المرسوم رقم 70 135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة، ولاسيما الفقرة 2 من المادة 5 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى الملحق المرفق بهذا القرار على برامج وعدد ساعات الدروس بمعهد التقنيات الفندقية الموجود في بوسعادة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى ب التخصص التعليم المواد الملحق المواد التي تحتوى عليها برامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية 1 التعليم المشترك - المدة : 3 أشهر المواد دد الساعات في الاسبوع التعليم للغة الوطنية 5 التاريخ I العام للغة الفرنسية 3 لحساب 2 التربية البدنية والرياضيه 2 الاختصاصي اللغة الانكليزية 5 المتهميم للغة الالمانية 5 التجارة I العلوم التطبيقية I التعليم التقنولوجيا المهنية 9 التطبيقي المجموع : 34 ساعة المدة : 15 شهر عدد الساعات في الاسبوع الاستقبال المطعم المطبخ العام اللغة الوطنية 4 التاريخ I اللغة الفرنسية 3 الحساب 2 التربية البدنية والرياضية 2
- اللغة الانكليزية 5 اللغة الالمانية 5 التعليم العلوم الطبيعية I التقنية الفندقية 2 التجارة - المحاسبة 3 الاختصاصي المراسلة 2 القانون الفندقى I التغذية النظافة الغذائية - الجغرافيا السياحية I مذاق الخمور مراقبة المطعم 4 4 12 I I 2 2 2 2 2 5 5 I I I I - - 1 I
- 2 2 I I I I 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه التجربة التعليم دراسة تكوين التقنولوجيا المهنية التطبيقي الرقن المهارة المجموع (تابع)
- - 3
- 3 2 3 4 4 3 2 - 3 - 41 ساعة - 35 ساعة - 26 ساعة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة المادة 2 : تعين المديرية الفرعية للتكوين المهني في اليوم 1978 يتضمن تنظيم امتحان التخرج من معهد الفندقية والسياحية في تيزي وزو ان وزير السياحة ، في التقنيات السابق لامتحان التخرج، أعضاء لجنة التصحيح، ومسؤول مركز الامتحان ومسؤول الأمانة •
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني نائب مدير التكوين المهنى بوزارة السياحة أو ممثله، عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة رئيسا ، المركزية لوزارة السياحة ، مدير المعهد أو ممثله ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 شعبان عام مسؤول مركز الامتحان المعين من وزير السياحة . 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد ممثل عن كل هيئة مستخدمه للتقنيات الفندقية والسياحية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو،
المادة 9
فتح المادةالفقرة 2 منه ، يقرر ما يلي : - تعلن اللجنة نتائج الامتحان.
ذي القعدة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الدراسات الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا سيما • حرر بالجزائر في II محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 عن وزير السياحة
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى ملحق هذ القرار مواد امتحان التخرج الامين العام من معهد التقنيات الفندقية والسياحية، وعواملها ومدتها . الطاهر حنفي الملحق مواد امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية والسياحية ا - المواد المعامل أولا : اختبار القبول 1 الاختبارات المشتركة اللغة الوطنية 2 الالمانية 2 الانكليزية 2 2 اختبارات التخصص الكتابية 6 التقنولوجيا المهنية علم صناعة الحمور - التشريع الحالات الملموسة 3 التجارة - المحاسبة 2 مراقبة المطعم
3 - الاختبارات الشفوية الانكا بة 3 الإنسانية 3 23 2010 فرع الاستقبال والمطعم الاستقبال المطعم المدة المعامل المدة ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ن ساعات 6 3 ساعات
- 3 ساعة ساعة واحدة
- - ساعتان - - 2 ساعة واحدة
- 3 - 3 - 23 الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريدة المواد نانيا : اختبارات النجاح 1 الاختبارات الكتابية الثقافة العامة (بالفرنسية) الجغرافيا السياحية التاريخ المراسلة الفندقية - الضرب على الآلة الكاتبة النظافة الغذائية 2 الاعمال التطبيقية المراقبة العمل بواسطة الوثائق الشفوى حول تسيير فرع الاستقبال أخذ الطلبات الوجبات والخمور) القطع تقديم الخمور والكوكتيل والتحضير النموذجي المجموع معدل النجاح 12 من 20 المواد اولا : اختبارات القبول 1 (1) الاختبارات المشتركة اللغة الوطنية حساب سعر الكلفة 2 (2) اختبارات التخصص الكتابية النظافة الغذائية - التغذية التقنولوجيا المهنية تشكيل الوجبة المجموع معدل القبول 10 من 20 ثانيا : اختبارات النجاح .
1 - الثقافة العامة 2 الاختبارات التطبيقية المقتصدية مناهج العمل التنظيم الخدمة - تقديم الاطباق اعداد المائدة التقديم - التذوق المجموع النجاح 12 من 20 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 (تابع) الاستقبال المطعم المعامل المدة المعامل المدة 2 ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 2 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة I ساعة واحدة I ساعة واحدة I ساعة ونصف -
- I ساعة - 3 ساعة ونصف - - 3 ساعة ونصف - - 3 15 دقيقة - - 3 20 دقيقة
- - 3 20 دقيقة
- - 3 20 دقيقة
- - 15 15
ب - فرع المطبخ المعامل المدة I ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 2 ساحة واحدة 6 3 ساعات 3 ساعة ونصف 14 I ساعة واحدة I 2 4 4 ساعات I I 10 1116 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان التحرج من معهد التقنيات الفندقية الموجود في بوسعادة. - ان وزير السياحة .
بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة، ولاسيما المادة 6 الفقرة 2 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى ملحق هذا القرار مواد امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية، وعواملها ومدتها .
المادة 2
فتح المادةتعين المديرية الفرعية للتكوين المهني في اليوم السابق لامتحان التخرج، أعضاء لجنة التصحيح، ومسؤول مركز الامتحان ومسؤول الامانة
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
نائب مدير التكوين المهني بوزارة السياحة أو ممثله
- رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، مسؤول مركز الامتحان المعين من وزير السياحة ..
- ممثل عن كل هيئة مستخدمة تعلن اللجنه نتائج الامتحان.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر 1978 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى الملحق مواد امتحان التخرج من الاستقبال المواد المعامل المدة أولا - اختبارات القبول التقنولوجيا المهنية 5 2 دراسة الوثائق ومسكها 3 ساعة واحدة المهارة 5 3 المهارة (م . ط . س) 5 - دراسة الوجبات وتشكيلها - - تذوق الخمور - الاعمال التطبيقية - 2 (2) الاختبارات الشفوية الانكليزية 4 10 دقائق الالمانية 4 10 دقائق مجموع علامات القبول 26 ثانيا - اختبارات النجاح اللغة الوطنية 4 2 التاريخ 2 ساعة واحدة الانكليزية 4 2 الالمانية 4 2 الفرنسية 4 2 الجغرافيا السياحية 2 ساعة واحدة التجارة - المحاسبة 3 3 المراسلة - الضرب على الآلة الكاتبة 3 ساعة ونصف النظافة الغذائية - التغذية - الحساب المجموع 52 ملاحظة : معدل القبول 10 من 20 معدل النجاح 12 من 20 معهد التقنيات الفندقية المطعم المطبخ المعامل المدة المعامل المدة 5 2 5 2 -
- - -
- -
- 2 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة 12 الخدمة II الخدمة 4 10 دقائق - - 4 10 دقائق - 27 18 4 2 4 2 2 ساعة واحدة - 4 2 4 2 - 4 2 2 2 2 ساعة واحدة - -
- - 2 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة 3 ساعة واحدة 2 ساعة واحدة 49 31 المطبعة الرسمية : 13937 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 70-134
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.